L’action intentée par un non-commerçant contre une société commerciale par sa forme relève de la compétence du tribunal de commerce en application du principe de l’option (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82108

Identification

Réf

82108

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

735

Date de décision

21/02/2019

N° de dossier

2019/8227/633

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce était soumise à la cour d'appel de commerce dans le cadre d'une action en résolution d'une promesse de vente d'un bien immobilier. Le premier juge s'était déclaré compétent, ce que contestait la société venderesse appelante en invoquant la nature civile de l'acte et la qualité de non-commerçant de l'acquéreur. La cour rappelle que la compétence d'attribution se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Elle retient que l'appelante, étant une société anonyme, est une société commerciale par la forme. Par conséquent, la cour juge que l'intimé, même non-commerçant, dispose d'une option de compétence l'autorisant à attraire la société commerciale devant son juge naturel. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2018 في الملف عدد 8875/8201/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 14/01/2019 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم عقد وعد ببيع شقة مع المدعى عليها سلمها على إثره مبلغ 12000.00 درهم كتسبيق إلا أن هذه الأخيرة لم تقم بالوفاء بإلتزامها.

ملتمسا الحكم بفسخ العقد المذكور وبإرجاع مبلغ التسبيق.

وحيث تقدم نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى لا يكتسب أي طابع تجاري كما أن المستأنف عليه لا يعتبر تاجرا.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 14/02/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/02/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون موضوع الدعوى لا يكتسب أي طابع تجاري كما أن المستأنف عليه لا يعتبر تاجرا.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأن الطاعنة وبإعتبارها شركة تجارية أمام إنتظامها في شكل ش م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها حق للمستأنف ووفقا لمبدأ الخيار القائم له مقاضاتها أمام المحكمة التجارية والتي تشكل قضاءها الطبيعي ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile