Le créancier qui ne produit pas son titre exécutoire dans le délai légal est déchu de son droit de participer à la procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82005

Identification

Réf

82005

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6682

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8232/3380

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 504 - 505 - 506 - 507 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance salariale dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution, lorsque le créancier n'a pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par la créancière contre le projet de distribution. L'appelante soutenait avoir été empêchée de produire son titre par un cas de force majeure, tenant aux difficultés de notification du jugement social à son débiteur. La cour rappelle que la participation à la distribution est subordonnée à la production d'un titre exécutoire dans le délai de trente jours prévu par l'article 507 du code de procédure civile. Elle relève que la créancière, n'ayant produit qu'une simple copie de son jugement, n'a pas satisfait à cette exigence. La cour retient que le non-respect de ce délai entraîne la déchéance du droit du créancier de participer à la distribution, la finalité de la procédure étant de fixer définitivement la liste des créanciers et d'exclure les créances simplement probables. Le moyen tiré de la force majeure est écarté comme n'étant pas établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة سناء (ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 18/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4453 بتاريخ 30/04/2019 في الملف عدد 3162/8233/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : برفض طلب التعرض و تحميل رافعته الصائر .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وحيث قدم المقال الإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيدة سناء (ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 05/03/2019 الذي جاء فيه بأنها تتقدم بتعرضها على الأمر عدد 37 الصادر بتاريخ 30/10/208 ملف رقم 13/8115/18 , موضحة أنها سبق و أن تقدمت بمقال أمام الغرفة الاجتماعية لدى المحكمة الابتدائية بفاس فتح له ملف نزاعات شغل عدد 1721/1501/16 وصدر بشأنه حكم تحت رقم 749 بتاريخ 04/05/2017 قضى بمجموعة تعويضات للمنوب عنها وأن ملفات المنفذ عليه أحيلت كلها على المحكمة التجارية بالبيضاء كون المقر الرئيسي للشركة يوجد بهذه المدينة مضيفة أن مسطرة التبليغ عن طريق الإشهار تستوجب أجلا طويلا من أجل حيازة شهادة بعدم التعرض أو الاستئناف فإن المنوب عنها تعذر عليها وضع النسخة التنفيذية و الشهادة بعدم التعرض المتعلقة بالحكم المشار إليه و أنها فوجئت بصدور مشروع التوزيع المطعون فيه حاليا ملتمسة ضم الملف المتعلق بمشروع التوزيع و القول باستحقاقها للمبالغ المحكوم لها بها ابتدائيا و نهائيا بالحكم الاجتماعي و الابتدائي في الملف عدد 1721/1501/16 بتاريخ 04/05/2017 وتحميل المنفذ عليه الصائر . و أدلت بشهادة عدم الاستئناف المتعلقة بالحكم رقم 749 الصادر بتاريخ 04/05/2017 نسخة تنفيذية و أخرى تبليغية من حكم رقم 749 أمر رقم 37 لمشروع التوزيع .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه وعند تبليغ المنوب عنها بما يفيد إحالة الملفات على المحكمة التجارية بالدار البيضاء قامت بالانتقال إلى هناك وأدلت بنسخة من الحكم والتمست مهلة كافية للدلاء بالسند التنفيذي كون إجراءات التبليغ لا زالت جارية بالملف وأنه وكما لا يخفى على المحكمة فان الشركة المدعى عليها عند صدور الأحكام ضدها وممارسة إجراءات التبليغ اتضح أنها أغلقت أبوابها ولم يعد هناك أحد بالمقر الاستماعي للشركة وأنه ولذلك فإنه كان حتما مواصلة إجراءات التبليغ عن طريق الإشهار وأن المحكمة تعلم علم اليقين أن إجراءات التبليغ عن طريق الإشهار تأخذ حيزا زمنيا ليس بالقصير ، وأنه وأمام هذا الوضع فإن المنوب عنها التمست إمهالها للإدلاء بالسند التنفيذي إلا أنها فوجئت بصدور مشروع التوزيع رغم أنها لم تبلغ بأي إشعار ولم يعطی لها أي أجل من أجل الإدلاء بالسند التنفيذي . وأنه ولذلك فإن المنوب عنها كانت في وضعية القوة القاهرة التي حالت بينها وبين الإدلاء بالسند التنفيذي قبل صدور المشروع. كما أن المحكمة سوف يلاحظ أنه بصدور مشروع التوزيع دون إشعار المنوب عنها فان الأحكام الصادرة بخصوص ملفات العمال سوف لن تبقى لها أي صبغة اجتماعية التي الهدف منها هو الحفاظ على حقوق العمال التي أحاطها المشرع بعدة ضمانات قانونية وصنفها ضمن الديون الممتازة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باستحقاق المنوب عنها بالتعويضات المحكوم لها بها نهائيا وتحميل المستأنف عليهم صائر المرحلتين .وأرفق المقال بنسخة من الحكم .

و حيث بجلسة 10/12/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية عرض فيها أنها حسب تصريحها في مذكرتها الاستئنافية بلغت بإشعار في ملف التوزيع بالمحاصة عدد 13/8115/2018 الصادر بتاريخ 30/10/2018 وذلك بإشعارها بالإدلاء بالسند التنفيذي وما يفيد نهائية الحكم وهو ما لم تقم به المستأنفة وبما أن الأجالات القانونية المنظمة لمسطرة التوزيع بالمحاصة من الفصل 504 من قانون المسطرة المدنية إلى الفصل 510 هي أجال يترتب عن عدم احترامها سقوط حق الدائنين والأطراف بصريح العبارات المذكورة في النصوص المنظمة وأنه قصد المشرع من تلك الآجال حصر الدائنين و عدم فتح المجال لديون محتملة أو مستقبلية وبما أن المستأنفة لم تحترم الآجالات القانونية المنظمة لمسطرة التوزيع بالمحاصة وكذلك لغيرها من المقتضيات القانونية المنظمة وتحججها بالقوة القاهرة وغيرها من الدفوع الغير مبنية على أساس قانوني وواقعي سليم، وهو ما أدى برفض تعرضها أمام محكمة الدرجة الأولى ، ملتمسون عدم قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به

و حيث بجلسة 17/12/2019 أدلى دفاع البنك (ش. ف. م.) بمذكرة مع ملتمس رام الى متابعة الدعوى باسم الجديد للبنك عرض فيها حول متابعة الدعوى بالاسم الجديد للبنك أن البنك (ش. ل.) ادمج في البنك (ش. ف. ت.) وعلى اثر هذا الإدماج غير البنك (ش. ف. ت.) اسمه التجاري وأصبح يدعو البنك (ش. ف. م.) وأنه نتيجة لهذا الإدماج فان البنك العارض يلتمس متابعة الدعوى باسمه الجديد وهو البنك (ش. م. ل.) ، وحول الجواب على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 10/12/2019 من طرف عمال شركة (ف. ا.) ارتأى عمال شركة (ف. ا.) أن يدلوا بمذكرة جوابية بجلسة 10/12/2019 اعتبروا من خلالها أن السيدة سناء (ص.) لم تدل بالسند التنفيذي داخل الآجال القانونية المنظمة لمسطرة التوزيع بالمحاصة عملا بالفصل 504 من ق م م إلى الأصل 510 منه وأكدوا أنها أجال يترتب على عدم احترامها سقوط حق الدائنين والأطراف وان المستأنفة لم تحترم هذه الآجال القانونية ، وأن البنك العارض بدوره سبق له أن أكد من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 16/7/2019 وأنه في إطار إجراءات التوزيع بالمحاصة فانه و بعد استنفاذ إجراءات الإشهار والإعلان فان الدائن الذي يدعي دین على المنفذ عليه ملزم بالإدلاء بالسند التنفيذي المثبت للدين المطالب به من قبله تحت طائلة إسقاط حقه في المطالبة وذلك عملا بالفصل 507 من ق م م ، وأن البنك العارض يؤكد أن المستأنفة لم تحترم مقتضيات الفصل المذكور ولم تدل بالسند التنفيذي المثبت لدينها داخل الأجل القانوني وتفاديا لأي تکرار بهذا الخصوص ، ملتمسا حول متابعة الدعوى بالاسم الجديد للبنك الاشهاد للبنك العارض بمتابعة الدعوى باسمه الجديد وهو البنك (ش. ف. م.) عوض البنك (ش. ف. ت.) وفيما عدا ذلك والحكم وفق ما ورد في مذكرة البنك العارض المدلى بها بجلسة 16/7/2019 . وأرفقت باتفاقية الإدماج ونموذج ''ج'' .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/12/2019 تخلف عنها دفاع المستأنفة رغم التوصل وحضر باقي الأطراف وأكدا ما سبق و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 31/12/2019.

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على كونها كانت في وضعية قاهرة حالت بينها وبين الإدلاء بالسند التنفيذي قبل صدور مشروع التوزيع .

وحيث ثبت من أوراق الملف أن الطاعنة لم تدل بالسند التنفيذي داخل أجل 30 يوما المنصوص عليه في الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية واكتفت فقط بالإدلاء بنسخة عادية للحكم وقد ذهب العمل القضائي في العديد من القرارات الى إعطاء مفهوم ضيق للوثائق ، وقصرها على السندات التنفيذية دون غيرها ، حيث أكد قرار صادر عن محكمة النقض تحت رقم 1784 بتاريخ 8/12/1999 في الملف المدني عدد 4847/96 منشور بمجلة المجلس الأعلى عدد 56 ، السنة 22-2000 ، ص 253 وما يليها على أن سند الدين لايقوم مقام السند التنفيذي ، وفي نازلة الحال وحسب إقرار الطاعنة فإن المشروع أنجز قبل حصولها على السند التنفيذي في حين يعتبر الملف التنفيذي الأساس الجوهري لملف التوزيع ، و السندات التنفيذية هي جزء من ملف التوزيع و الغاية من الاشهار هي تمكين الدائنين أيضا من الإدلاء بوثائقهم من أجل المشاركة في التوزيع .

وحيث اعتبارا لما ذكر ولما ثبت أن الطاعنة لم تدل بالسند التنفيذي داخل الآجال المحددة قانونا بمقتضى الفصول 504 الى غاية 507 من قانون المسطرة المدنية فإنه بذلك يكون قد سقط حقها في المشاركة في مشروع التوزيع باعتبار أن القصد من سن تلك الآجال هو حصر الدائنين وعدم فتح المجال لقبول ديون محتملة أو مستقبلية ، وأن دفع الطاعنة أيضا بكونها كانت في حالة قوة قاهرة يبقى دفعا مجردا من أي إثبات وغير مؤسس كذلك ولكل ما ذكر فإن مستند طعنها يبقى على غير أساس ، وما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه في قضائها من أنه '' من شروط قبول الدائن في مشروع التوزيع التوفر على سند تنفيذي ( قرارا محكمة النقض رقم 1784 وتاريخ 8/12/1999 في الملف المدني عدد 4847/96 منشور مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 ص 253 ومايليها وقرار محكمة النقض رقم 891 وتاريخ 16/7/2003 في الملف التجاري عدد 687/3/1/01 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 149 ص 330 ومايليها ، وأن يتم الإدلاء به خلال البت في مسطرة التوزيع بالمحاصة لا بعدها وأنه لايجوز تغيير الوثائق المبني عليها مشروع التوزيع أثناء الاعتراض '' يبقى تعليلا مسايرا لواقع الملف ومطبقا لصحيح أحكام الفصول المحتج بخرقها أعلاه وهو ما يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه وبرد استئناف الطاعنة وتحميلها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الإصلاحي .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile