Distribution du prix de vente judiciaire : L’action en justice visant à ordonner la répartition des fonds est irrecevable en l’absence de refus préalable du greffier en chef (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69515

Identification

Réf

69515

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2075

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2020/8232/1665

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande visant à ordonner la distribution du prix de vente d'un bien saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au débiteur face à l'inertie du greffe. Le tribunal de commerce avait jugé l'action irrecevable.

L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du greffe, qui détenait les fonds depuis plus de dix ans, justifiait une injonction judiciaire directe. La cour retient que la demande de distribution du prix de vente doit être présentée directement au chef de greffe, qui est l'autorité compétente pour y procéder.

Elle précise que la saisine du juge n'est ouverte qu'en cas de refus, exprès ou implicite, de ce dernier d'accomplir les diligences requises. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel refus, son action en injonction est jugée prématurée.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد المالك (ع.) بواسطة دفاعه ذ/عبد اللطيف (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/11/2019 تحت عدد 4102 في الملف رقم 3689/8213/2019 والقاضي بعدم قبول دعواه مع تحميله صائرها.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/10/2019 يعرض فيه أن محلاته التجارية تم حجزها وبيعها من قبل الدائنين ورثة الحاج مكي (م.)، لأداء دين قدره 145.040,00 درهم ، وأن تلك المحلات بيعت بمبلغ 1.102.100,00 درهم بالمزاد العلني، وفق المثبت من محضر البيع.

وبما أن ثمن البيع يفوق مبلغ الدين، فإنه كان من الطبيعي قانونا،أن يرد إليه الفائض من الثمن بعد انجاز عملية توزيع الديون، ملتمسا اصدار حكم على السيد رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط ، بانجاز على الفور عملية توزيع الدين وتسليمه ما تبقى من ثمن البيع.

وأدلى بنسخة عادية للحكم، ونسخة تبليغة لأمر باجراء حجز لدى الغير ، وصورة لمحضر بيع بالمزاد العلني مع نسخة لوصل ايداع.

وبعد الاطلاع صدر الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكونه أوضح أن ثمن البيع المحجوز يفوق مبلغ الديون، وأن ثمن البيع مودع لدى صندوق المحكمة التجارية ، وذلك منذ تاريخ 23/12/2009 .

وأنه من ثمة فإنه كان من البديهي قانونا أن تتولى كتابة ضبط المحكمة التجارية بواسطة رئيسها توزيع الثمن بما يفي الديون ، وتسليم الباقي لمستحقيه.

وأن هذا العمل القانوني تنص عليه أحكام القانون، ولا يستلزم أي طلب للسيد رئيس كتابة الضبط من طرف أي كان من اطراف المسطرة، سيما وأن احتجاز الثمن لدى كتابة الضبط دام لما يزيد على 10 سنوات.

وبما انه لم يعمل على تقديم طلب التوزيع والاستلام لتلك المبالغ فحسب وإنما أعاد الكرةلما يزيد عن 3 أو 4 سنوات.

وأن ابقاء المبالغ المستوفاة من البيع وعدم توزيعها على مستحقيها من قبل كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط ، لهو عين التعسف وهو ما يتعارض مع القانون.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم بالاستجابة لمطالبه جملة وتفصيلا وتحميل المستانف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، نسخ من طلباته الموجه لرئيس كتابة الضبط المحكمة التجارية بالرباط.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/09/2020 تخلف نائب المستأنف رغم تبليغه بكتابة الضبط لجلسة يومه و تخلف ورثة الحاج (م.) رغم التوصل و كذلك رئيس كتابة الضبط، فتقرر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/19/2020

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستانف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

لكن حيث لما كان الامر أو طلب المستانف يرمي الى الحكم بتوزيع ثمن البيع موضوع محضر البيع المحرر بتاريخ 23/12/2009 المتعلق بالملف التنفيذي عدد 325/30/2008 على الدائنين المحتجزين المقيدين بالرسم العقاري للمبيع و تسليم المستانف المتبقى من الثمن فإن هذا الطلب يجب تقديمه مباشرة الى السيد رئيس كتابة الضبط و لا يستلزم استصدار حكم بذلك أمام الجهة المختصة إلا إذا وجه بالرفض و هو الامر الغير المتوافر في النازلة الامر الذي يستوجب رد الاستئناف و تأييد الامر المستانف لصوابيته.

و حيث أنه برد الاستئناف يتحمل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابياا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile