Réf
81966
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6644
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8227/6002
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi de l'affaire, Recouvrement de créance, Qualité de l'emprunteur, Prêt à la consommation, Contrat de prêt, Contrat bancaire, Compétence matérielle, Annulation du jugement, Acte de commerce
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître de l'action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est accessoire à un compte bancaire, revêt un caractère commercial. Elle relève que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, le litige né de l'inexécution d'un tel prêt, même consenti à un non-commerçant, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ27/11/2019 تحت عدد 11396 في الملف عدد 8825/8222/2019 القاضي بعدم اختصاصها النوعي للبث في الدعوى .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/08/2019 والذي يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه انه بمقتضى عقد قرض استهلاكي مؤرخ ب 15/03/2017 استفاد السيد لحسن (ب.) بقرض قدره 198.000,00 درهم و انه نتيجة عدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته بشان الدين المذكور تم حصر حسابه ب 21/06/2019 حيث سجل مديونية لصالح البنك العارض في مبلغ 184.257,63 درهم بالاضافة الى الفوائد القانونية و المصاريف الموالية و ان كافة المحاولات الحبية لحمله على الأداء لم تسفر على أي نتيجة و من ضمنها الإنذار الموجه اليه من طرف الدفاع الموقع أسفله بواسطة المفوض القضائي السيد موراد (ح.) ,ملتمسا الحكم على السيد لحسن (ب.) بأدائه لبنك (ش. ل. ت.) مبلغ 184.257,63 درهم و شمول المبالغ المحكوم بها بالفوائد الاتفاقية 25,5 بالمائة او الفوائد القانونية مع سريانها من 22/06/2019 الى يوم التنفيذ و تحميل المدعى عليه كافة الصوائر و اشمال الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين بحجج رسمية و تحديد مدة الاجبار في الأقصى و ارفق الطلب بنسخة اصلية و نسخة طبق الأصل من كشف حساب و نسخة من انذار مع نسخة من محضر تبليغ .
و بناء على مجروع استدعاء المدعى عليه و الذي رجع بملاحظة محل مغلف .
و بناء على مجروع استدعاء البريد و الذي رجع بملاحظة غير مطلوب .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان ما سار عليه الحكم المستأنف غير مؤسس ومخالف لاجتهادات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نفسها ، وهكذا لتصنيف النزاع موضوع النازلة يلاحظ ان الامر يتعلق بأداء دين مترتب عن قرض بنكي ، وان اجتهادات المحاكم بالمغرب استقرت بما فيه محكمة الاستئناف التجارية بالدا البيضاء على اعتبار عقود القرض البنكية التي تمنح بمقتضاها البنوك قروضا وتسهيلات حسابية لز بنائها اعمالا تجارية مهما كانت صفة المقترض وانه على سبيل المثال القرار عدد 1283/2012 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ب 6/63/2012 بالملف عدد 521/2012/13 وكذا القرار عدد 764/99 الصادر ب 10/6/9 بالملف عدد 814/99/8 والقرار عدد 357/99 الصادر ب 25/3/99 بالملف عدد 292/99/6 وانه تكون بذلك المحكمة التجارية الابتدائية مختصة نوعيا للبث في النزاع خلاف ما قضت به وذلك تماشيا ومقتضيات الفصل 5 من قانون احداث المحاكم التجارية وما استقرت عليه المحاكم التجارية بالمغرب ، وانه في كافة الأحوال كان على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النازلة الحكم بالحالة الملف على المحكمة المختصة المحددة من طرفها وذلك تماشيا و مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية وذلك لكون الاستثناء الوارد بالمادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية في فقرتها الاولى قاصر على الفصل 17 من ق م الشي الذي تخلف عنه الحكم المستأنف وانه كيفما كان الامر وفقا لمقتضيات الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وفي حالة اعتبار المحكمة خلاف ما سبق فالملتمس الحكم بإحالة الملف على المحكمة تماشيا والمقتضيات المذكورة وقواعد الانصاف والتبسيط .
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بإحالة الملف على المحكمة المختصة للبث فيه وتحميل المستأنف عليه لكافة الصوائر .
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/12/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة30/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.
وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.
وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.
وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.
وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025