Force probante : De simples photocopies de documents de transport, non signées, sont insuffisantes pour prouver la détention de conteneurs par le chargeur et fonder une action en restitution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81623

Identification

Réf

81623

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6283

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8232/3738

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents versés aux débats ne prouvaient pas la rétention des conteneurs par le défendeur. L'appelant soutenait que le connaissement et la déclaration en douane suffisaient à établir son droit à restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces produites ne sont que de simples photocopies, dépourvues de toute signature ou cachet de l'autorité émettrice, et manquent par conséquent de force probante. Elle retient en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la remise effective des conteneurs à l'intimé ni du refus de ce dernier de les restituer. En l'absence de tout élément probant au soutien de la demande, la cour juge celle-ci formellement irrecevable en application de l'article 32 du code de procédure civile et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11-7-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 27-2-2019 ملف تجاري عدد 6949/8202/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب.

- في الشكل:

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.

في الموضوع حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 4-7-2019 تعرض خلاله انها تكلفت بتاريخ 07/08/2012 بنقل بضاعة لفائدة المدعى عليها شركة (ك.) (C.) بوصفها شاحنة، على ظهر الباخرة (س. د. ا.) بمقتضى وثيقة الشحن عدد 557993854 من ميناء الدار البيضاء الى ميناء جيل علي بدبي، وذلك وسط 16 حاوية.

وانه بعد وصول البضاعة لميناء الافراغ، لم تتقدم المرسل اليها لتسلم البضاعة وافراغ الحاويات، مما اضطرت معه العارضة الى ارجاع هذه البضاعة للمدعى عليها الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 21/11/2013، كما هو جلي من التصريح بالاستيراد الصادر عن ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.

ان حاويات العارضة لا زالت بحوزة المدعى عليها لحد الآن.

انه في هذا الصدد، سبق لها ان وجهت للمدعى عليها رسالة انذار مؤرخة في 05/08/2016 مع الاشعار بااستلام عن طريق " امانة".

ان المدعى عليها امتنعت عن القيام بما هو مطلوب منها بالرغم من توصلها بالانذار، فالتمست المدعية الحكم عليها بارجاعها لها الحاويات الستة عشر ذات المراجع أعلاه، فارغة وبعد اتلاف البضاعة المعبأة وسطها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000.00 درهم عن كل يوم تأخير انطلاقا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وادلت العارضة وتدعيما لطلبها بالوثائق التالية:

نسخة من وثيقة الشحن عدد 557993854.

نسخة من التصريح بالاستيراد.

نسخة من الانذار الموجه للمدعى عليها بتاريخ 05/08/2016 مع اشعار بالاستيلام.

وبناء على استدعاء المدعى عليها وتخلفها وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب ، ذلك انها وتدعيما لمطالبتها، ادلت بسند الشحن الذي تضمن اسم المستأنف عليها بصفتها شاحنة ومراجع الحاويات الستة عشر المعبأة ببضاعة هاته الاخيرة قصد نقلها في اتجاه ميناء جبل علي وانه بعد رفض السلطات المينائية بميناء جبل علي للبضاعة المعبأة وسط حاويات الطاعنة، فإنها اضطرت الى ارجاعها للمستأنف عليها بتاريخ 21/11/2013، وأنها إثباتا لذلك، أدلت بالتصريح الجمركي الصادر على ادارة الجمارك بميناء الدار البيضاء والذي تضمن مراجع الحاويات الستة عشر المشار اليها في وثيقة الشحن عدد 557993854.ان التصريح الجمركي عدد 003455 صادر عن مرفق عمومي لا يمكن المصادقة عليه بخاتم الجهة الصادر عنها مادام انه اشار الى رقم المكتب وتاريخ التسجيل، وان هذا التصريح جاء متضمنا لجميع البيانات والتي لا يمكن المصادقة عليها بتأشيره في ظل النظام المعلوماتي التي تتوفر عليه ادارة الجمارك والذي اصبح يحكم علاقة هاته الاخيرة بزبنائها ان هذا التصريح يعتبر ورقة رسمية والمستأنف عليها وحدها من يحق لها الطعن في البيانات المضمنة به.وان المستأنف عليها وبالرغم من توصلها خلال المرحلة الابتدائية، فإنها فضلت عدم الحضور ليقينها التام بوجاهة موقف الطاعنة وأحقيتها في طلبها بناء على الوثائق المعروضة على القضاء.

من جهة اخرى، فإن الحكم الابتدائي اعتبر بأن الطاعنة لم تثبت احتفاظ المستأنف عليها بالحاويات، وان التصريح الجمركي المدلى به في هذا الصدد، يؤكد بصفة لا مراد حولها على ان الحاويات تتواجد بميناء الدار البيضاء ومعبأة ببضاعة المستأنف عليها.وانه لا يمكن لها اخراج الحاويات مادام ان صاحبة البضاعة في شخص المستأنف عليها هي التي يتعين عليها سحب بضاعتها بعد افراغها من الحاويات وان هاته الاخيرة لم تقم بذلك بالرغم من الانذارات الموجهة اليها من طرف الطاعنة ، مما حدا بهاته الاخيرة الى التوجه الى القضاء.

ان الوثائق المدلى بها من طرفها وعكس ما ذهب اليه الحكم الابتدائي، تؤكد جدية مطالبها وتثبت احتفاظ المستأنف عليها بالحاويات المطلوب ارجاعها، وان الحكم الابتدائي عندما لم يأخذ بالوثائق المعروضة عليه بالرغم من حجيتها يكون قد جانب الصواب، وبالتالي فإنه يتعين الغاؤه والحكم من جديد وفق مطالبها.

لهذه الاسباب فهي تلتمس القول بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على المستأنف عليها شركة (ك.) (C.) بارجاع الحاويات الستة عشر ذات المراجع المشار اليها اعلاه فارغة وبعد اتلاف البضاعة المعبأة وسطها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000.00 درهم عن كل يوم تأخير انطلاقا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وحفظ حقها في تقديم دعوى في مواجهة المستأنف عليها من اجل اداء غرامات التأخير تحتسب الى حدود تاريخ الارجاع الفعلي للحاويات وتحميل المستأنف عليها الصائر. رفقته نسخة عادية من الحكم المستأنف.

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16-12-2019 ان الحكم الابتدائي صادف الصواب مما قضى بعدم قبول الدعوى لغياب وثائق ثبوتية لاحتفاظها بالحاويات موضوع الدعوى وان المستأنفة ظلت تتمسك بنفس الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ودون ان تضيف اي وثيقة من شأنها اثبات ما تدعيه من كون المستأنف عليها لها علاقة بموضوع النزاع مع الاشارة الى كون الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية لا تتضمن اي توقيع او خاتم يشير الى الجهة الصادرة عنها، وبذلك يكون طلب المستأنفة معيب شكلا وغير مستند على اي اساس موضوعا، مما يكون الحكم الابتدائي مصادفا للصواب وان المقال الاستئنافي لم يأتي بأي جديد وتكون معه بذلك المحكمة الابتدائية على صواب لما قضت بعدم قبول طلبها، ويتعين بذلك القول والحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 16-12-2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23-12-2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم مصادفته للصواب فيما قضى به لعدم اخذ المحكمة بالوثائق المعروضة عليها بالرغم من حجيتها.

وحيث ان الثابت بالرجوع الى وثائق الملف انها مجرد صور شمسية لا تتضمن توقيع الجهة الصادرة عنها وفقا لما اكده الحكم المستأنف عن صواب وبالتالي فهي تفتقر لحجيتها في الاثبات هذا فضلا على ان الطاعنة لم تدعم ادعاءها بما يثبت تسليم الحاويات للمستأنف عليها واحتفاظ هذه الاخيرة بها وامتناعها عن ارجاعها رغم انذارها، مما يبقى معه الطلب مختل شكلا عملا بمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف لصوابيته .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا ابتدائيا.

-في الشكل:

- في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile