Difficulté d’exécution : Les moyens de fond déjà tranchés par le premier juge ne peuvent fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81558

Identification

Réf

81558

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6199

Date de décision

19/12/2019

N° de dossier

2019/8110/361

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le président du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un preneur d'un local commercial. Le preneur sollicitait l'arrêt de l'exécution de cette décision, en soutenant que l'absence de condamnation du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction constituait une difficulté d'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut résulter d'un moyen qui préexistait à la décision dont l'exécution est poursuivie et qui relevait de la discussion au fond. Elle retient que l'argumentation relative à l'indemnité d'éviction était un moyen de défense qui aurait dû être soulevé devant le premier juge. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est jugée non fondée et rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 08/11/2019 عرض فيه أنه يطلب إيقاف تنفيذ الحكم ألاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2019 رقم 623 القاضي بإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي من الدار الكائنة بعنوانها أعلاه , ذلك أن الحكم قضى على الطالبة بحقها في الرجوع دون حقها في التعويض عن مدة ثلاث سنوات وكذا المصاريف بالمقارنة مع ملف آخر مشابه الذي قضى بالتعويض عن الإفراغ لمدة ثلاث سنوات ولا زال رائجا أمام المحكمة من أجل استكمال إجراءات الخبرة مما يكون معه الطلب الإيقاف مبررا في ضل حرمانها من التعويضات , والتمست إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم المذكور أعلاه إلى حين ضمان في التعويض عن الإفراغ والمصاريف وتحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بنسخة من أمر ونسخة إعذار وصورة من مقال استئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/11/2019 حضر نائب الطالبة وتخلف نائب المطلوب في إيقاف التنفيذ وألفي بالملف جوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 05/12/2019 .

وحيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية اذ من المقرر ان الصعوبات في التنفيذ تعتبر من الأمور الاستعجالية وان الأوامر الصادرة فيها لا تمس بالموضوع وإنما تقضي بإجراء وقتي إلى حين تدليل الصعوبة المثارة وليس في ذلك أي مساس بحجية الأحكام.

وحيث يتبين من الطلب ومن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه أن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قاضي المستعجلات مصدر الأمر المذكور ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ اذ القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

وحيث يتعين ترك الصائر على الطالب .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: رفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile