La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce est refusée dès lors que les héritiers du débiteur ne rapportent pas la preuve d’un accord de règlement de la dette de leur auteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81378

Identification

Réf

81378

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6007

Date de décision

10/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5263

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord de règlement post-décès allégué par les héritiers du débiteur. Ces derniers soutenaient que la créance, cause de la saisie, avait fait l'objet d'une novation par un protocole d'accord conclu entre le créancier et l'héritier gérant de fait le fonds, lequel aurait émis de nouveaux effets de commerce en règlement. La cour relève cependant que les appelants ne rapportent aucune preuve de l'existence de ce protocole. Faute de justifier de l'extinction ou de la novation de l'obligation initiale, et la créance étant par ailleurs établie par une ordonnance portant injonction de payer, la mesure conservatoire est jugée fondée. La demande subsidiaire d'expertise comptable est par conséquent écartée comme étant sans objet en l'absence de tout commencement de preuve. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة محمد (ز.) اعلاه بمقال استئنافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/09/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/08/2019 تحت عدد 922 في الملف عدد 702/8101/2019، القاضي: برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعيه.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنفين ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 11/06/2019 تقدم السادة ورثة محمد (ز.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط التمسوا بموجبه الأمر برفع الحجز التحفظي المنصب على الأصل التجاري الذي كان مملوكا لمورثهم و المقيد بسجله التجاري عدد [المرجع الإداري] لأن المدعى عليها استصدرته ضد مورثهم و الحال انه توفي بتاريخ 18/5/2016 ولكون المدعى عليها لم يسبق لها ان عرضت عليهم موضوع المديونية حتى يمكنهم التأكد من صحتها و مصداقيتها. مرفقين المقال بنسخة امر بالحجز، وبصورة للنموذج رقم 7، و نسخة موجزة من رسم الوفاة، وبصورة لرسم اراثة.

وبعد جواب المدعى عليها و انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

استأنفه السادة ورثة محمد (ز.)، و ابرزوا في اوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ان نقصان التعليل يوازي انعدامه، ذلك انه جاء في حيثيات الحكم موضوع الطعن على أن الأصل التجاري المنصب عليه الحجز لازال باسم الهالك و سند الدين هو الآخر كذلك. لكن واقع الأمر فان المرحوم محمد (ز.) مورث العارضين كان مرتبطا مع المستأنف عليها بمجموعة من المعاملات التجارية بصفته صاحب صيدلية و باعتبار المدعى عليها تشتغل في مجال توريد الأدوية للصيدلية. و انه بعد وفاة مالك الصيدلية تم الاتفاق بين المستأنف عليها و السيدة سعاد (ب.) زوجة الهالك باعتبارها اصبحت مسيرة للصيدلية بعد وفاة زوجها على تسوية الوضعية المادية العالقة بين الصيدلية و المستأنف عليها، حيث قامت بتسليم المستأنف عليها مجموعة من الكمبيالات و الشيكات باسمها من اجل اداء ما كان عالقا بذمة زوجها اتجاه المستأنف عليها، و تم ابرام بروتوكول اتفاق بينهما من اجل الاداء، حيث استمرت زوجة الهالك في الاداء دون اية مشاكل، و تسلمت من المستأنف عليها مجموعة من الشيكات و الكمبيالات الغير المؤداة من طرف زوجها بعد الاداء. و ان زوجة الهالك لم تكن على علم باجراءات الحجز التحفظي المنصب على الاصل التجاري و لم يتم عرضه عليها من طرف المستأنف عليها مما ينم عن سوء نية هذه الاخيرة و رغبتها في الاثراء بلا سبب على حساب العارضة ليس الا، و ان العارضة تدلي للمحكمة بصور لشيكات و كمبيالات في اسمها التي ادتها للمستأنف عليها. وأن العارضة وفي سبيل الوقوف على وجود مديونية بينها كمسيرة للصيدلية و بين المستأنف عليها من عدمها نظرا للأداءات المتكررة من جانبها لفائدة المستانف عليها فانها تلتمس في الشكل: قبول المقال، و في الموضوع: اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، احتياطيا: اجراء خبرة حسابية للوقوف حول ما اذا كانت هناك فعلا مديونية بين العارضين و المستأنف عليها، و تحميل هذه الاخيرة الصائر.

و أرفقوا المقال بنسخة من الأمر المستأنف.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 03/12/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ك.) عن المستأنفين رغم تبليغه بكتابة الضبط لجلسة يومه، و تخلف الاستاذ (بل.) عن المستأنف عليها رغم الاعلام و امهاله للجواب، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بان المستأنفين لم يدلوا بما يثبت زعمهم بوقوع اتفاق بين المستأنف عليها و السيدة سعاد (ب.) زوجة مورثهم باعتبارها اصبحت مسيرة للصيدلية بعد وفاة زوجها على تسوية الوضعية المادية العالقة بين الصيدلية و المستأنف عليها، و كذا بتسليم هذه الاخيرة مجموعة من الكمبيالات و الشيكات باسمها من اجل اداء ما كان عالقا بذمة زوجها اتجاه المستأنف عليها.

و حيث انه طالما ان المستأنفين لم يدلوا بالاتفاق المزعوم من طرفهم، و امام ثبوت الدين بمقتضى الأمر بالاداء عدد 624 الصادر بتاريخ 27/5/2019 في الملف عدد 27/05/2019، فان الحجز المنصب على الأصل التجاري يكون مبررا.

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفين على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile