Distribution par contribution : la créance bancaire doit être ventilée entre sa fraction privilégiée, limitée à la couverture des inscriptions hypothécaires, et sa fraction chirographaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81344

Identification

Réf

81344

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5966

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8232/4415

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la qualification des créances d'un établissement bancaire dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du créancier, considérant que la fraction non recouvrée de sa créance devait être traitée comme une créance chirographaire. La question soumise à la cour portait sur la nature, privilégiée ou chirographaire, du solde de la créance après une première réalisation partielle de l'hypothèque. La cour procède à une ventilation détaillée de la créance totale de l'établissement bancaire, en distinguant, pour chaque ligne de crédit, celles couvertes par une inscription hypothécaire de celles qui ne le sont pas. Elle retient que le caractère privilégié ne s'attache qu'aux sommes expressément visées par les inscriptions hypothécaires, incluant le capital restant dû et les échéances impayées des prêts garantis. Dès lors, après déduction du montant déjà perçu à titre privilégié, seul le reliquat de la dette hypothécaire conserve ce rang, le surplus de la créance globale devant être admis au passif chirographaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réforme le projet de distribution en allouant au créancier une part à titre privilégié et une autre à titre chirographaire, cette dernière venant en concours avec les autres créanciers ordinaires selon la règle de la contribution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسم القضائية بتاريخ 28/05/2014 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4609 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2014 في الملف عدد 5228/6/2013 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المدعية.

و حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ع. م. ل.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2013 مفاده أنها تتعرض على مشروع التوزيع المؤقت الصادر بتاريخ 11/04/2013 ملف عدد 3/2013 بخصوص اعتبار دينها دينا عاديا ذلك أنها دائنة للسيد لحسن (حج.) بمبلغ 7.414.017,54 درهم، ولضمان ديونها كانت تتوفر على رهون على العقار المملوك للمدعى عليه وأنه بعد بيع العقار بالمزاد العلني استخلصت مبلغ 4.619.524,51 درهم كدين مضمون برهن أصلا وفائدة ،وأن مشروع التوزيع اعتبر أن باقي دينها هو مجرد دين عادي بدون تعليل وأنها تتوفر على ثلاث رهون على العقار المبيع مفصلة كالآتي: رهن من الدرجة الأولى بمبلغ 2.000.000,00 درهم ورهن من الدرجة الثالثة بمبلغ 700.000,00 درهم ورهن من الدرجة الرابعة بمبلغ 4.000.000,00 درهم وأنها تقدمت بمسطرة تحقيق الرهن وأدلت بشواهد التقييد الخاصة المتعلقة بالرهون المشار إليها ،وأن قاضي التوزيع لم يتطرف إليها. ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال وفي الموضوع إلغاء مشروع التوزيع المؤقت الصادر بتاريخ 11/04/2013 في الملف عدد 3/2013 بخصوص اعتبار أن دينها دينا عاديا وتحديده في مبلغ 803.335,18 درهم بعد إعمال قاعدة النسبة والقول من جديد بكون دينها محدد في مبلغ 2.890.099,54 درهم واعتبار باقي الدين وهو 385.666,49 درهم دينا عاديا وجعل الصائر على من يجب.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه الأول بتاريخ 26/11/2013 جاء فيه أن البنك قام بسحب النسخة التنفيذية للحكم عدد 2768/9/2011 من ملف التوزيع المؤقت عدد 03/2013 المعتمد كسند تنفيذي من أجل المشاركة في مسطرة التوزيع بالمحاصة والذي على أساسه خصص له مبلغ 803.335,18 درهم مما يكون معه مشروع التوزيع المؤقت قد فقد أساسه القانوني المنصوص عليه في الفصل 466 من ق م م المتمثل في السند التنفيذي مما يتعين التصريح بإلغاء مشروع التوزيع المؤقت موضوع الطلب. واحتياطيا من حيث التعرض فإن ما تبقى من ديون المدعية والذي تحاول إقحامه ضمن الديون المضمونة برهن رسمي ادعاء لا يستند على أساس قانوني، لأنها لم تدل بأية وثيقة تفيد أن تلك المبالغ تدخل ضمن الديون المضمونة برهن رسمي بل هي مجرد كشوفات حسابية تعتبر من بين الديون العادية وأن باقي الرصيد عن القرض التوطيدي المحدد في مبلغ 2.296.695,47 درهم لا يدخل ضمن الديون الامتيازية إذ لم يتم تقييده في شهادة التقييد الخاصة وأن الأقساط الناجمة عن القرض الشخصي المحددة في مبلغ 226.787,01 درهم دين عادي لوجود كشف حساب فقط وأن الأقساط غير المؤداة الناجمة عن القرض الشخصي الثاني و المحددة في مبلغ 367.514,06 درهم طبقا للفصل 498 من مدونة التجارة تفقد الديون المسجلة في الحساب صفتها الامتيازية وتبقى مجرد ديون عادية.

وبناء على تبادل باقي المذكرات والردود بين الطرفين صدر الحكم المشار إليه فاستأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم رفض اعتبار دينها ممتازا وأن التعليل الذي اعتمده جاء مجانبا للصواب لأن الطاعنة لم تستخلص جميع ديونها بل استخلصت جزء فقط وهو 4619524,51 درهم وأن الجزء الباقي من الدين المضمون برهن هو 2890099,54 درهم لم تستخلصه مما تبقى معه صفة الدين المضمون ثابتة لهذا الجزء. و يتعين معه لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بإلغاء مشروع التوزيع المؤقت الصادر بتاريخ 11/04/2013 ملف عدد 3/2013 فيما ذهب إليه من اعتبار دين الطاعنة ضمن الديون العادية وتحديده في مبلغ 803.335,18 درهم بعد إعمال قاعدة النسبة والقول من جديد بكون دينها المحدد في 2890099,54 درهم هي ديون مضمونة برهن مع الفوائد القانونية عن السنتين الأخيرتين لتقديم المقال الابتدائي مع اعتبار أن باقي دين الطاعنة و المحدد في مبلغ 385666,49 درهم ضمن الديون العادية وتحميل المستأنف عليهم الصائر مرفقة مقالها بنسخة الحكم وغلاف التبليغ.

وأجاب المستأنف عليه السيد حسن (ا.) بواسطة نائبه أن الحكم الذي اعتمدته المستأنفة كسند تنفيذي في مسطرة التعرض في الملف التوزيع بالمحاصة عدد 3/13 قد صادف الصواب في الوقت الذي قام بتوزيع المبالغ المتبقاة على أساس أنها ديون عادية وأن المستأنفة قد استخلصت وبصفة امتيازية مبلغ 4619524,21 درهم المضمون برهون رسمية مع فوائد السنتين وأن المتبقى لاستخلاصه كدين عادي هو 2794493,03 درهم بالإضافة إلى مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض، وأن المستأنفة قد سحبت السند التنفيذي الذي أسس عليه التعويض من طرفها في مسطرة ملف مشروع التوزيع المؤقت عدد 3/2013. والإدلاء به في مسطرة جديدة لمشروع التوزيع تحت عدد 9/2013 بمبلغ 2794493,03 درهم بالإضافة إلى مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض وهي نفس المبالغ الذي شاركت به هذه الأخيرة مؤخرا في ملف المشروع عدد 3/2013 وأن هذا يعتبر قرارا صريحا من طرف هذه الأخيرة لتنازلها على التعرض في ملف التوزيع عدد 3/2013 وإقرارا كذلك بالديون الباقية ضد المنفذ عليه كديون عادية بعدما تم استخلاص ما تبقى من ديونها الامتيازية المضمونة برهن بالإضافة إلى فوائد السنتين الأخيرتين الشيء الثابت من خلال الحكم الصادر في ملف مشروع التوزيع المؤقت عدد 9/2013 بتاريخ 13/01/2014 والذي خصص له مبلغ 189303,27 درهم بعد عملية قاعدة النسبة و لم يتم الاعتراض عليه من طرف المستأنفة بعد مرور الأجل القانوني للتبليغ. وأن المستأنفة حسب الحكم المذكور عدد 6699 الصادر في 19/09/2011 استخلصت ديونها المضمونة برهن رسمي وأن ما تبقى هو دين عادي وأن هذا المتبقي من الدين ليس دينا امتيازيا مما يتعين معه رد استئناف شركة (ع. م. ل.). وقد أرفق مذكرته بنسخة حكم التوزيع ملف عدد 9/2013 .

وأجاب المستأنف عليه السيد احمد (حر.) بواسطة نائبه بجلسة 04/09/2014 أن المستأنفة قامت بسحب السند التنفيذي من ملف التوزيع المؤقت 3/2013 واستعملتها في ملف آخر للمحاصة هو 3/2013 وبذلك فإنها فقدت صفتها كمتعرضة وكطرف في مسطرة التوزيع المؤقت عدد 3/2013، وأنه طبقا لاجتهاد المجلس الأعلى فإنه لا يمكن إطلاقا تغيير وثائق ملف مشروع التوزيع المعتمدة أو الإدلاء بها في ملف جديد للتوزيع بالمحاصة لأن ذلك يفرغ مشروع التوزيع من أساسه القانوني وأن ما قامت به يعتبر خرقا قانونيا يجعل مشروع التوزيع 3/2013 منعدم الأساس القانوني مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي التصريح من جديد بإلغاء مشروع التوزيع المؤقت عدد 3/2013 وإقصاء شركة (ع. م. ل.) من مشروع التوزيع بالمحاصة كمتعرضة لانعدام صفتها والقول بإعادة توزيع ما نابها من مشروع التوزيع بين الطاعن والسيد حسن (ا.).

وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بأن مشروع التوزيع المؤقت جاء بعد التأكد من السندات التنفيذية لكافة الدائنين ومن بينهم الطاعنة وأن قيامها سحب سندها التنفيذي والإدلاء به في مسطرة توزيع أخرى لا يعتبر تغييرا في وثائق الملف وأن المستأنف عليه اعترف بسحبه السند التنفيذي والإدلاء به في مسطرة أخرى يعتبر تغييرا في وثائق الملف والحال أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنعها من ذلك وأن الغاية من سحب السند التنفيذي والادلاء به في مسطرة ثانية الهدف منه هو استخلاص دينها مما يتعين رد الدفوعات المثارة والحكم وفق استئنافه.

و بعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة القرار الاستئنافي رقم 5012 بتاريخ 30/10/2014 في الملف رقم 2411/8232/2014 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعته.

و حيث إن محكمة النقض و في بتها في النقض المقدم من طرف حسن (ا.) أصدرت قرارا تحت عدد 338/1 بتاريخ 08-09-2016 برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر

و حيث إن محكمة النقض في بتها في النقض المقدم من طرف شركة (ع. م. ل.) أصدرت القرار عدد 339/1 بتاريخ 08/09/2016 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر بعلة أن الطالبة تمسكت بموجب مقالها الاستئنافي بكون الديون المتخلذة بذمة لحسن (حج.) مضمونة برهون عقارية في حدود مبلغ 6.700.000,00 درهم الذي يفوق بكثير المبلغ المحدد من قبل قاضي التوزيع بالمحاصة مدلية بشواهد التقييد الخاصة المثبتة لما ذكر غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تثبت ذلك في صلب قرارها وأحجمت عن الرد عما تمسكت به الطالبة في تعليلاته أو تستبعده بمقبول فاتسم قرارها بنقصان التعليل بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

وحيث أدلت الطاعنة شركة (ع. م. ل.) بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أن مجموع الدين المضمون الدين برهن هو 6.700.000,00 درهم وأن مشروع التوزيع المؤقت لم يكن صائبا في ما قضى به من اعتبار العارضة استخلصت ديونها المضمونة برهن ذلك أن العارضة لم تستخلص إلا جزءا من ديونها المضمونة برهن وهو 4.617.524,51 درهم وان الجزء الباقي من الدين المضمون برهن وقدره 2.890.099,54 درهم لم تستخلصه العارضة مما تبقى معه صفة دين مضمون برهن ثابتة لهذا الجزء لذلك تلتمس الحكم بإلغاء مشروع التوزيع المؤقت الصادر بتاريخ 11/04/2013 في الملف عدد 3/2013 فيما ذهب إليه من اعتبار دين العارضة ضمن الديون العادية وتحديده في مبلغ 803.335,18 درهم بعد إعمال قاعدة النسبة والقول من جديد بكون دين العارضة المحدد في مبلغ 2.890.099,54 درهم هو دين مضمون برهن مع الفوائد القانونية عن السنتين الأخيرتين لتقديم المقال الابتدائي مع اعتبار أن باقي دين العارضة والمحدد في مبلغ 385.666,49 درهم ضمن الديون العادية وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليهم.

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية أصدرت محكمة الإستئناف قرارها رقم 2360 في الملف رقم 6160/8232/2016 بتاريخ 19-04-2016 و القاضي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول التعرض شكلا وموضوعا بإلغاء المشروع المتعرض عليه واعتبار أن المبلغ الصافي القابل للتوزيع قدره 9.531.876,71 درهم تؤدى منه الديون الممتازة وهي على الشكل التالي:

دين شركة (ع. م. ل.): 2.791.457,49 درهم، و دين القباضة : 28.070,00 درهم و الباقي هو: 6.712.349,22 درهم يوزع على الدائنين العاديين على الشكل الآتي:

شركة (ع. م. ل.): 3.036,05 درهم ، حسن (ا.): 6.602.176,52 درهم، أحمد (حر.): 107.136,63 درهم.وتحميل المنفذ عليه الصائر.

و حيث إنه بعد النقض المقدم من طرف المستأنف عليه حسن (ا.) أصدرت محكمة النقض القرار عدد 184/1 بتاريخ 11-04-2019 قضى بنقض القرار المطعون فيه , و بإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون, وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

وحيث أدلت المستأنفة شركة (ع. م. ل.) بمستنتجات بعد النقض ، أوضحت من خلالها بان القرار الأول الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 30-10-2014 تحت عدد 5012 قضى بعدم قبول الإستئناف المقدم من طرف السيد حسن (ا.) شكلا لكونه لم يتعرض على مشروع التوزيع و قد سبق لها أن أثارت بكونها تتوفر على رهون على العقار المملوك للمدين و ذلك على الشكل الآتي رهن من لدرجة الأولى في حدود مبلغ 2.000.000 درهم و رهن من الدرجة الثانية في حدود مبلغ 700.000 درهم و رهن من الدرجة الرابعة في حدود مبلغ 4.000.000 درهم ليكون مجموع الدين المضمون برهن هو 6.700.000 درهم تضاف إليها فوائد السنتين و قد سبق لها ان تقمت بمسطرة تحقيق الرهن و ادلت بشواهد التقييد الخاصة تتعلق بالرهون لمشار إليها و سبق لها أن استخلصت فقط جزءا من الدين و قدره 4.619.524,51 درهم فيكون الجزء الباقي المضمون برهن هو 2.890.099,54 درهم و ان صفة دين العارضة البالغ 6.700.000 درهم كدين امتيازي ثابتة من خلال الوثائق ملتمسة شكلا بعدم قبول استئناف السيد (ا.) و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول تعرض العارضة شكلا و موضوعا إلغاء المشروع المتعرض عليه و اعتبار ان دينها المحدد في مبلغ 2.890.099,54 درهم هو دين ممتاز ممضمون برهن مع الفوائد القانونية عن السنتين الأخيرتين لتقديم المقال الإبتدائي مع اعتبار باقي الدين و المحدد في مبلغ 385.666,49 درهم هو دين عادي و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و حيث أدلى المستأنف حسن (ا.) بمستنتجات بعد النقض أوضح من خلالها أنه بعد بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 50603/01 بمبلغ 14.151.500 درهم و إيداع منتوج البيع لدى وكيل الحسابات في ملف التنفيذ رقم 203/2011 باشرت شركة (ع. م. ل.) مسطرة تحقيق الرهن معززة ذلك بإنذار عقاري يشمل جميع الرهون مع شواهد التقييد الخاصة المتعلقة بالقرض الشخصي الأول المضمون برهن من الدرجة الأولى في مبلغ 2.000.000 درهم و شهادة التقييد الخاصة المتعلقة بالقرض الشخصي المضمون برهن من الدرجة الربعة بمبلغ 4.000.000 درهم و شهادة التقييد الخاصة المتعلقة بالقرض الشخصي الثالث المضمون برهن من الدرجة الثالثة في مبلغ 7.000.000 درهم و أن مامور التنفيذ استند إلى شواهد التقييد الخاصة المتعلقة بالقرض الشخصي الاول المضمون برهن من الدرجة الولى في مبلغ 2.000.000 درهم و الذي لم يتبقى من أصل الدين سوى مبلغ 790.492,23 درهم حسب الكشف المدلى به في مقالها الإفتتاحي موضوع الحكم عدد 6699 و شهادة التقييد الخاصة المتعلقة بالقرض الشخصي الثاني المضمون برهن من الدرجة الرابعة في مبلغ 4.000.000 درهم و لم يتبقة من أصل لدين إلا مبلغ 3.346.862,28 درهم حسب الكشف المدلى به في المقال الإفتتاحي موضوع الحكم عدد 6699 أما فيما يتعلق بشهادة التقييد الخاصة المتعلقة بالقرض الشخصي الثالث المضمون برهن من الدرجة الثالثة في مبلغ 700.000 درهم فإن المطلوبة لم تدل بلكشف الخاص به و لم ترفقه في مقال دعواها موضوع الحكم لمذكور و أن مامور التنفيذ لم يعتبر القرض الشخصي الثالث المضمون برهن من الدرجة الثالثة و اعتبر ان مجموع الدين المضمون برهن كالاتي : أصل الدين المرهون من الدرجة الأولى في مبلغ 790.492,23 درهم و أصل الدين المرهون من الدرجة الرابعة في مبلغ 3.346.812,23 درهم و بذلك يكون مجموع أصل الدين للرهونات 4.137.345,51 درهم تضاف إليه فوائد السنتين بمبلغ 482.170,00 درهم للسنة الجارية و السنة ما قبلها كما أن المطلوبة استخلصت هذا المبلغ و لم تتعرض عليه لدى السيد مأمور التنفيذ إلا بعد صدور قرار قاضي التوزيع عدد 03/2013 و في المرحلة الثانية و بعد تحقيق مسطرة الرهن و إحالة ملف التنفيذ عدد 203/2011 على مسطرة التوزيع بالمحاصة و الذي فتح له ملف عدد 03/2013 أدلت المستأنف عليها بسند تنفيذي المتمثل في الحكم عدد 6999 ملف عدد 2768/5/2011 القاضي بأداء مبلغ 7.414.017,54 درهم بالإضافة غلى تعويض قدره 10.000 درهم شامل لجميع الديون بما فيها جميع الرهون الملصقة بالرسم العقاري عدد 50603/01 و الحال أنه لا يجوز الجيمع بين دعوى تحقيق الرهن و دعوى الأداء و أن أمر قاضي التوزيع جاء معللا و بالتالي فغن ما تبقى من دين المطلوبة و التي تحاول إقحامه ضمن الديون المضمونة برهن لا يستند على أساس لأنها لم تدل بان تلك المبالغ تدخل ضمن الديون المرهونة برهن رسمي بل هي مجرد كشوف حسابية تعتبر من الديون العادية و ان باقي الرصيد المتبقي عن القرض التوطيدي المحدد في مبلغ 2.296.695,47 درهم لا يدخل ضمن الديون الإمتيازية غذ لم يتم تقييده في شهادة لتقييد الخاصة و كذلك الأقساط الناجمة عن القرض الشخصي الول المحدد في مبلغ 226.787,01 درهم دين عادي لوجود كشف حسابي فقط و كذلك الأقساط المؤداة الناجمة عن القرض الشخصي الثاني في مبلغ 367.514 درهم حسب الفصل 494 من م ت و بخصوص المرحلة الثالثة فغن المستأنف عليها قامت بسحب السند التنفيذي موضوع الحكم عدد 6699 الذي أسس عليه التعرض في مسطرة التوزيع المؤقت عدد 03/2013 و ادلاء به في مسطرة جديدة بمشروع التوزيع عدد 09/2013 بتاريخ 03-01-2014 بمبلغ 2.794.493,03 درهم بالإضافة إلى مبلغ 10.000 درهم كتعويض و الدعوى لازالت جارية و هي نفس المبالغ التي شاركت بها هته الخيرة في مشروع التوزيع عدد 03/2013 الطي خصص له قاضي التوزيع مبلغ 189.303,27 درهم و الطي تم استخلاصه من المطلوبة و لم يتم الإعتراض عليه لأقرارها بكل الديون التي شاركت بها هي ديونعاديةولا يمكن تغيير وثائق ملف مشروع التوزيع و افدلاء بها في ملف جديد و ما قامت به يعد خرقا للقانون و انها شاركت للمرة الثالثة بنفس السند التنفيذي للحكم عدد 6699 بباقي الديون لعادية في مسطرة التوزيع عدد 20/2015 و الذي خصص له قاضي التوزيع مبلغ 177.846 درهم تم استخلاصه و لم ستم افعتراض عليه لإقرارها بكون الديون المتباقة هي ديون عادية و أن ذلك يؤكد انه تتقاضى بسوء نية ملتمسا تأييد الحكم افبتدائي و تحميل المطلوب ضدها في النقض الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-11-2019 حضر ذ. وهيب عن ذ. (ج.) عن المستانف و حضر ذ. (م.) عن ذ. (ز.) عن نائب المستأنف و أدلى نائبا الطرفين بمستنتجات بعد النقض . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/12/2019. مددت لجلسة 09-12-2019

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي, بعلة أن المحكمة لما عللت القرار المطعون فيه بقولها " إنه طبقا للفصل 369 من ق م م إذا بتت محكمة النقض في نقطة قانونية يتعين على المحكمة المحل إليها الملف التقيد بما جاء في قرارها، إنه ثبت للمحكمة أن الدين المضمون بالرهن مع الفائدة هو 7.410.982,00 درهم في حين لم يحسم قرار النقض و الإحالة الصادر بتاريخ 08-09-2016 في أي نقطة قانونية إذ استند فيما انتهى إليه فقط إلى إحجام المحكمة على الجواب على دفوع مؤثرة على محصلة النزاع تمثلت في عدم مناقشة مبلغ الدين المضمون بالرهن و الذي يكتسي طابعا امتيازيا هذا فضلا عن أن المحكمة لم تبين من أين استقت كون مبلغ 7.410.982,00 درهم هو امتيازي فجاء بذلك قرارها منعدم الأساس عرضة للنقض

وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م . و عدم البت بما يخالف تلك النقطة , دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى , باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن مديونية الطاعنة للمنفذ عليه السيد لحسن (حج.) محددة في مبلغ 7.414.017 درهم و عشرة ألاف درهم كتعويض بمقتضى السند التنفيذي و هو الحكم رقم 6699 الصادر بتاريخ 19-09-2011 و ذلك عن كافة الديون ، و المفصلة حسب الكشوف الحسابية المستدل بها من قبل الطاعنة نفسها كالاتي :

1- عن التسهيلات مبلغ 191.204,37 درهم ، و هي مضمونة برهن عقاري من الرتبة الثالثة إلى غاية مبلغ 700.000 درهم حسب القرض و شهادة التقييد الخاصة طي الملف

2 -عن القرض العقاري الأول مبلغ 226.787,01 عن الأقساط و مبلغ 790492,23 درهم عن الرأسمال المتبقي و هو مضمون برهن من الدرجة الأولى إلى غاية مبلغ 2.000.000 درهم حسب عقد القرض المؤرخ في 30-01-2006 و شهادة التقييد الخاصة .

3- عن القرض العقاري الثاني مبلغ 367.514,06 درهم عن الأقساط و مبلغ 3346.862,28 درهم عن الرأسمال المتبقي و هو مضمون برهن من الدرجة الرابعة إلى غاية مبلغ 4.000.000 درهم حسب العقد المؤرخ في 25-02-2008 و كذا شهادة التقييد الخاصة به

4- عن القرض الشخصي مبلغ 4528,49 درهم و هو غير مضمون بأي رهن على العقار المبيع رقم 47900/47 موضوع التوزيع الحالي و يبقى مندرجا في خانة الديون العادية .

5- عن القرض التوطيدي مبلغ 189.993,63 درهم عن الأقساط و مبلغ 2.296.695,47 درهم .و هو الأخر غير مضمون بأي رهن على العقار المبيع موضوع التوزيع الحالي و بالتالي يبقى مندرجا في خانة الديون العادية .

و حيث إنه تبعا لذلك تكون مجموع الديون الإمتيازية هي مبلغ 191.204,37 +226.787,01+ 790.492,23 درهم + 367.514,06 درهم + 3.346.862,28 درهم = 4.922.859,95 درهم و باقي الدين و قدره 2.501.157,05 درهم تستحقه بصفة عادية .

و حيث إن الطاعنة قد سبق لها استخلاص مبلغ بصفة امتيازية 4.619524,51 درهم شاملا للفوائد القانونية عن سنتين موزعة كالآتي : 1- عن الرهن من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 790.492,23 درهم و الذي يمثل الرأسمال المتبقي من القرض العقاري الأول المضمون برهن من الدرجة الأولى ليتبقى لها باقي الدين الذي تمثله الأقساط الحالة

2- عن الرهن من الدرجة الرابعة في حدود مبلغ 3.346.812,28 و الذي يمثل هو الأخر الرأسمال المتبقي عن القرض العقاري الثاني و المضمون برهن من الدرجة الرابعة إلى غاية مبلغ 4.000.000 درهم ليتبقى لها مبلغ الأقساط ، و دائما في حدود سقف الرهن .و بخصم مبلغ 4.619.524,51 درهم الذي استفادت منه بصفة امتيازية من مجموع الدين المضمون بصفة امتيازية 4.922.859,95 درهم يتبقى لها مبلغ 303.335,44 درهم تستحقه بصفة امتيازية و باقي الدين المشار إليه أعلاه و قدره 2.501.157,05 درهم بصفة عادية .و الحكم المطعون لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه .و إعادة توزيع المبلغ الصافي و قدره 9.054.976,71 كالأتي : أولا الديون الممتازة:

1- دين شركة (ع. م. ل.) في حدود مبلغ 303.335,44 درهم

2- دين قباضة عين الشق بمبلغ 28.070,00 درهم

ثانيا : الديون العادية : نظرا لكون المبلغ المتبقي و قدره 8.723.571,27 بعد خصم الديون الممتازة غير كاف لتغطية كافة الديون العادية و هي: دين شركة (ع. م. ل.) بمبلغ2.501.157,05 درهم و دين حسن (ا.) مبلغ 28.346.990,00 درهم و دين أحمد (حر.) مبلغ 460.000,00 درهم .فإنه يوزع عليهم بإعمال قاعدة النسبية كالاتي :

1- شركة (ع. م. ل.) مبلغ 696911,94 درهم

2- حسن (ا.) مبلغ 7.898.486,84 درهم

3- أحمد (حر.) مبلغ 128.172,47 درهم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وبعد النقض و الإحالة و غيابيا في حق القباضة و أحمد (حر.) :

في الشكل : قبول الاستئناف شركة (ع. م. ل.).

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستانف الحكم من جديد بقبول التعرض شكلا و موضوعا بأداء الديون وفق التفصيل الآتي : أولا الديون الممتازة :

1- دين شركة (ع. م. ل.) في حدود مبلغ 303.335,44 درهم

2- دين قباضة عين الشق بمبلغ 28.070,00 درهم

ثانيا الديون العادية :

1- شركة (ع. م. ل.) مبلغ 696911,94 درهم

2- حسن (ا.) مبلغ 7.898.486,84 درهم

3- أحمد (حر.) مبلغ 128.172,47 درهم .و جعل الصائر على عاتق الخزينة العامة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile