Réf
81328
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5950
Date de décision
09/12/2019
N° de dossier
2019/8232/1324
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Trouble de jouissance, Responsabilité civile, Réparation en nature, Préjudice, Obstruction d'accès, Obligation de retirer un obstacle, Expertise judiciaire, Éviction partielle, Droit de jouissance du bailleur, Cour de renvoi, Astreinte
Base légale
Article(s) : 67 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande en suppression d'un ouvrage entravant l'accès à un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver que l'ouvrage avait été édifié par le défendeur. En appel, le bailleur soutenait que le maintien d'une porte métallique par son ancien preneur, après son éviction d'un des deux locaux contigus qu'il occupait, constituait un trouble illicite à la jouissance de son bien. L'intimé opposait l'ancienneté de l'installation et son acceptation contractuelle via un plan annexé au bail. La cour retient que le préjudice du bailleur est né de la situation nouvelle créée par l'éviction partielle, laquelle rend désormais illicite le maintien de l'ouvrage qui empêche l'accès au local libéré. La cour relève ainsi que le droit du bailleur à l'exploitation de son bien et à la cessation du trouble prime sur l'argument de l'ancienneté de la porte, peu important son origine. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour éclairer ce point, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la suppression de l'ouvrage sous astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/07/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2663 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2016 في الملف عدد 271/8205/2016 والقاضي بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعه الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/01/2016 بمقال افتتاحي عرضت خلاله أنها المالكة الشرعية للعقار المذكور، وأنه سبق لها أن أكرته للمدعى عليها، وان هذه الأخيرة تم إفراغها من المحل بموجب القرار الاستئنافي عدد 1674 الصادر بتاريخ 25/03/2015 بالملف عدد 818/8232/2015. وأن المكترية نظرا لكونها تكتري محلا آخر بجوار هذا المحل الذي تم إفراغه عمدت إلى وضع باب حديدي أغلقت به مدخل العقارين معا، مما استحال معه عليها الولوج إلى عقارها بكل سهولة، وأصبحت مضطرة لاستئذانها واستعطافها من أجل فتح الباب، وان جميع المحاولات التي بذلتها المدعية مع المدعى عليها من أجل إزالة الباب باءت بالفشل، ولتأكيد واقعة وجود الباب استصدرت أمرا قضائيا بإثبات الحال، فقام المفوض القضائي بإنجاز محضر وأثبت وجود الباب الحديدي ووجود الشركة بعد ولوجه منه، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بإزالة الباب الموصوف بالمحضر المعاينة والذي يحرم المدعية من الولوج لعقارها بكل سهولة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق مع ملتمس إجراء بحث المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 8/02/2016 والتي عرضت من خلالها أن الدعوى قد طالها التقادم الخمسي على اعتبار أن الباب المطلوب إزالته كان مثبتا منذ سنة 2004، وان المدعى عليها لم يكن لها أي حق للولوج لشركتها عبر شركة (ج.) وهذا ثابت بمقتضى إشهاد مصحح الإمضاء صادر عن السيدة بشرى (ف.). ومن حيث الموضوع، فان الباب الحديدي المطلوب إزالته لا يشكل أي ضرر للمدعية التي لها حق الولوج من شارع معدن، وان الباب المطلوب إزالته منصوص عليه بالرسم البياني لشركة (جي.) والمصحح الإمضاء من طرف المدعية في شخص ممثلها القانوني السيدة نجية (ص.)، كما أن تواجد الباب المطلوب إزالته كان مثبتا منذ عدة سنوات وذلك مثبت من خلال شهادة الشهود، ملتمسة عدم قبول الطلب لكون الدعوى قد طالها التقادم، وموضوعا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 29/02/2016 والتي جاء فيها أن جميع الإشهادات المدلى بها من طرف المدعى عليها تؤكد وجود الباب إلى جانب اعتراف المكترية، التي أصبحت اليوم تستغل عقارا واحدا فقط. ولا يمكن أن تبقى المدعية تحت رحمتها، ملتمسة الحكم وفق الطلب.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من المدعى عليها بجلسة 14/03/2016 والتي جاء فيها أن المدعية لم تناقش كون جل المساحة للمخزنين كانت مستغلة من طرف شركة (أ. ن.) التي كانت تلج لمرآبها عبر شارع معدن، وكون المدعية لم تناقش واقعة كون الباب المطلوب إزالته منصوص عليه بالرسم البياني لشركة (جي.) والمصحح الإمضاء من طرف المدعية نفسها في شخص ممثلها القانوني السيدة نجية (ص.)، مؤكدة ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث، والحكم وفق المذكرة الجوابية.
وبعد تبادل المذكرات ومناقشة القضية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف، بعد ذكر موجز الوقائع، أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب حينما قضى بعدم قبول الطلب شكلا مكتفيا بعدم إثبات كون المستأنف عليها هي من قامت بتثبيت الباب الحديدي المتنازع عليه، لكن بالرجوع لوثائق الملف وما راج خلال المرحلة الابتدائية فقد قامت العارضة بتوضيح بين للضرر الحاصل لها من جراء ترك هذا الباب قائما، ذلك انه فعلا لما كانت المستأنف عليها تعتمر عقاري العارضة على وجه الكراء، كانت وحدها تستعمل الباب الحديدي المذكور، والذي يعتبر المنفذ الوحيد للعقارين المذكورين. وان المستأنف عليها سبق وان أفرغت احد العقارين المذكورين بمقتضى القرار الاستئنافي المدلى به خلال المرحلة الابتدائية فطبيعي أن تترك العارضة منفذا للولوج لعقارها الذي أفرغته. وان الحكم الابتدائي تشبث بكون العارضة لم تدل بما يفيد أن الباب الحديدي لم يكن موجودا وقت إبرام العقد، ودفعا لكل التباس فان العارضة تدلي للمحكمة بتصميم البناء الذي يؤكد جدية مطلب العارضة، والذي يثبت أن هذا الباب غير موجود، وإنما أقامته المستأنف عليها لما اكترت عقاري العارضة، ولكن بإفراغها لأحدهما اليوم ظلت المستأنف عليها تحتفظ بهذا الباب، وهذا ما حرم العارضة من استغلال عقارها الذي أفرغته ليظهر معه أن طلبها له ما يبرره قانونا وموضوعا، ويتعين الاستجابة له، لأجل ذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الطلب الأصلي.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/12/2016 أن المستأنفة تنعى على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب دون إبراز طبيعة وماهية عدم تقيده بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، ذلك انه بالرجوع إلى عريضة طعنها يستفاد منها أنها لم تبسط عناصر وأوجه الخروقات التي شابت الحكم المذكور، فهي لم تستطع مناقشة كنه حيثيات الحكم وقواعد تعليله التي أسست لمنطوقه، الذي جاء مصادفا للصواب ومتماشيا مع المقتضيات القانونية ومع قواعد الإثبات وفق ما تقتضيه مقتضيات قانون المسطرة المدنية. إضافة إلى أن المستأنفة لم تثبت أن الباب الحديدي المطلوب إزالته قد تمت إقامته من طرف المستأنف عليها، وان الباب المطلوب إزالته منصوص عليه بالرسم البياني لشركة (جي.) والمصحح الإمضاء من طرف المستأنفة نفسها في شخص ممثلها القانوني السيدة نجية (ص.) بتاريخ 27/10/2000، وان المستأنفة تتقاضى بسوء نية إذ انه للولوج لشركتها لم يكن من خلال المرور عبر المستأنف عليها شركة (ج.)، وإنما عبر شارع معدن حسب الرسم البياني لشركة (جي.) التي تربطها بالمستأنف عليها عقد كراء والمصحح الإمضاء من طرف المستأنفة نفسها في شخص ممثلها القانوني الذي يثبت بوضوح أن الباب قائما منذ سنة 2000. وان شركة (أ. ن.) كانت تكتري المحل قبل مغادرتها له سنة 2003 وكانت تلج إليه بواسطة شارع معدن وليس عبر المستأنف عليها (ج.) إذ لا يتسع الممر الذي يتواجد به الباب بمقتضى عقد الكراء لولوج الأعداد الكبيرة لسيارات وآليات الشركة المذكورة. كما ان المستأنفة لم تناقش ابتدائيا الرسم البياني المرفق بعقد الكراء الذي يشير إلى وجود الباب الحديدي المطلوب إزالته، وتجنبت أيضا مناقشته بمقتضى مقالها الاستئنافي وان ما تهدف إليه يتنافى مع مؤسسة العقود ويخرق مبدأ سلطان الإرادة في إطار حرية التعاقد المنصوص عليها بموجب الفصل 230 من ق.ل.ع. علاوة على أن تواجد الباب المطلوب إزالته كان مثبتا منذ عدة سنوات، كما هو ثابت أيضا من خلال شهادة الشهود السيد ناجي (أ.) والسيد بلديزي (ج.) مسير شركة (جي.) والسيدان بوشعيب (ك.) وعبد الرحيم (ح.) باعتبارهما مزودي شركة (ج.)، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي في كل مقتضياته.
وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/01/2017 ان المستأنف عليها تتشبث بالإبقاء على الباب الحديدي وفي نفس الوقت تصرح بأنها ليست هي من أقامته، والهدف من ذلك هو أنها تعلم انه المدخل الوحيد للعارضة لعقارها الذي طردت منه المستأنف عليها، وبالتالي الضغط عليها بان تسلمها هذا المحل مرة ثانية بثمن كراء بخس، لأنها لا يمكن أن تكريه للغير نظرا لاستحالة الولوج إليه لوجود هذا الباب. وقد أدلت المستأنف عليها بلائحة شهود يؤكدون وجود هذا الباب وهذا ما يتماشى مع أقوال العارضة ويثبت أن وجود هذا الباب هو واقع ثابت لا يمكن إنكاره، لأجل ذلك تلتمس أساسا التصريح وفق المقال الاستئنافي، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث تواجهي بين طرفي النزاع للوقوف على حقيقة الأمر الواقع، والأمر بإجراء معاينة قضائية لرفع اللبس وتحديد من المستفيد من وجود هذا الباب، وكذلك للتأكد من أن العارضة لا تملك منفذا آخر لعقارها إلا من خلال هذا الباب المطلوب إزالته.
وبتاريخ 08/02/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 885 قضى في الشكل بقبول الاستئناف ، وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف عليها بإزالة الباب الحديدي المحدث بالعقار الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200 درهم) يوميا عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع وبتحميلها كافة الصائر.
وبناء على الطعن المقدم من طرف شركة (ج.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 20/12/2018 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 614/1 ملف عدد 1520/3/1/2017 ، والقاضي بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة " المحكمة لم تناقش دفوعات الطالبة ولم تبرز ما إذا كان الباب الحديدي هو الممر الوحيد للعقارين ، وواقع على عقار مستقل عنهما، أو تبحث في ما تمسكت به الطالبة من قدم تواجد الباب المذكور من عدمه، أو تستبعد ذلك الدفع بمقبول، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض" .
بناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/04/2019 جاء فيها بأن الدفوع التي لم تناقشها المحكمة في قرارها المنقوض، تتمثل في كون الباب المدعى فيه كان قائما منذ سنة 2000، وهو منصوص عليه بالرسم البياني لشركة (جي.)، والمصحح الإمضاء من طرف المطعون ضدها شركة (ه.)، كما شركة (أ. ن.) لبيع السيارات الألمانية ، التي كانت تكتري المحل قبل مغادرتها له سنة 2003 ، كانت تلج إليه بواسطة شارع معدن، وليس عبر العارضة شركة (ج.)، لكون الممر الذي يتواجد به الباب، لا يتسع لولوج الأعداد الكبيرة لسيارات وآليات الشركة المذكورة، والطاعنة لم تناقش ابتدائيا واستئنافيا الرسم البياني المرفق بعقد الكراء الذي يشير إلى وجود الباب الحديدي المطلوب إزالته، الذي كان مثبتا قبل كراء العارضة لمحلها التجاري، كما أنها تجنبت بمقتضى مقالها الاستئنافي مناقشة الرسم البياني المصادق عليه بتاريخ 27/10/2000 لدى السلطات المحلية من طرف ممثلتها القانونية السيدة نجية (ص.)، وبالتالي لا يجوز لها التراجع عن التزاماتها التعاقدية من خلال اختراق عقار العارضة لولوج لعقارها الذي له صك مستقل، كما أن له باب مستقل عبر شارع معدن، علاوة على ذلك فهناك مجموعة من الشهود الذين يؤكدون أن واقعة تثبيت الباب الحديدي كانت منذ سنوات، فضلا عن ذلك فإن عقار المستأنفة له صك عقاري مستقل عن الصك العقاري عدد 4454/5 الذي تقيم به العارضة شركتها، كما أن مدخل شركة (ه.) المذكورة، يتم عبر ممر ضيق ، كما هو ثابت بمقتضى خبرة منجزة من طرف الخبير مصطفى (ر.)، لأجله تلتمس تأييد الحكم المستأنف في كل مقتضياته. وأرفقت مستنتجاتها بصورة شمسية لتقرير خبرة.
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنفة خلال جلسة 27/05/2019، والتي جاء فيها بأن المستأنف عليها أخفت عن المحكمة أنها كانت تكتري من العارضة عقارين متلاصقين، وظل تلك الوضعية أقدمت المكترية على وضع باب على مدخل العقارين ، كما هو ثابت من الصورة المرفقة بمحضر المعاينة، لكن هذه الأخيرة تم إفراغها من أحد العقارين ، وظلت تحتفظ بمفاتيح الباب لعرقلة استغلال العارضة لعقارها، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الباب الذي تنازع فيه المستأنف عليها ليس ملكا، حسب إقرارها المضمن بمذكرتها المدلى بها خلال جلسة 21/12/2016 بالملف عدد 4436/8232/2016 ، وبالتالي فليس من حقها التمسك به، خاصة وأنها لن يلحقها ضرر من جراء إزالته، لأجله تلتمس تأييد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 08/02/2016 تحت عدد 885 بالملف عدد 4436/8232/2016 . وأرفقت مستنتجاتها بصور من: قرار استئنافي ومحضر التنفيذ ومحضر معاينة ومذكرة.
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير السيد عبد الواحد الرحوي الذي عليه القيام بالإجراءات التالية : استدعاء الطرفين ووكلائهما طبقا للقانون و
الانتقال إلى مكان تواجد الباب المدعى فيه، والاطلاع على كافة الوثائق المفيدة في النازلة، وتحديد ما إذا كان الباب الحديدي هو الممر الوحيد لعقار الطاعنة ولعقار المطعون ضدها ، أم يقع على عقار مستقل عنهما، مع مطابقة الرسم البياني والتصميم الذي تمسكت به شركة (ج.) على المدعى فيه، وبيان وجه المطابقة، وتحديد ولو على وجه التقريب، وبالاستعانة بوثائق الملف لتاريخ إقامة الباب المتنازع بشأنه .
وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره الذي انتهى فيه إلى أن العقار المتواجد به الباب به مجموعة من المصانع يتوسطها ممر يستغل للراجلين والسيارات وقد وضع الباب عبر الممر وقطعه وأن هذا الباب يشكل مانعا لولوج المصانع وعائق لدخول سيارات الإسعاف والوقاية المدنية ,وأن هذا الباب يمكن القول لأنه وضع من حوالي خمس سنوات .
وحيث عقب نائب المستأنف عليها على الخبرة بكون الخبير غير مختص في المجال وأن تقريره مخالف لواقع وللحقيقة ذلك أن الخبير لم ينجز تقريره وفق ما أمر به من طرف المحكمة بل أنجزه مخالفا لأخلاقيات الخبرات القضائية ومخالف لما جاء قي تقرير خبرة مصطفى (ر.) ويفتد العقد المصحح الإمضاء المؤرخ في 27/10/2000 الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها بوجود باب حديدي فاصل خلاقا لما نص عليه الخبير كما أن تقرير الخبرة يتنافى مع الرسم ألخرائطي الذي يشير إلى استقلالية الصك العقاري التي تتواجد به المستأنف عليها والصك العقاري الذي تتواجد به المستأنفة وأن التقرير يتنافى مع الواقع كما أن المستأنفة لم تناقش التصميم المصادق عليه من طرفها والذي يفيد وجود باب فاصل بينها وبين شركة (جي.) وشركة (أ.) التي هي ملك للمثل القانوني لشرطة (ج.) والتي حلت محل هذه الأخيرة كما أن تجنبت مناقشة الرسم البياني المصادق عليه بتاريخ 27/10/2000 لدى السلطات المحلية كما أن التقرير جاء مخالفا لشهادة الشهود المشار إليهم بمذكرة المستأنف عليها وان الشهود مستعدون للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة والتي تفند مزاعم الشركة المستأنفة مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة لعدم جديته , كما أن الخبير تجاوز المهمة المسندة إليه لما نص في تقرير الخبرة إلى أن الباب يقطع عملية مرور السيارات لكون الباب المذكور لا يتجاوز عرضه 1,90 متر كما أن الشركة الوحيدة المتواجدة به هي المستأنف عليها دون سواها كما أن هذا التقرير يتناقض مع خبرة سابقة التي أكدت أن مدخل شركة (ه.) يطل ويتواجد على شارع معدن في حين أن المستأنف عليها لها مدخل على شارع برشلونة عبر ممر ضيق يؤدي مباشرة إلى مدخلها , وأنه لا يمكن لشركة (ه.) فتح باب عبر عقار المستأنف عليها شركة (ج.) مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة , وأنه سبق للمستأنف عليها أن عززت جوابها بخبرة وبمسح خرائطي وبشهادة شهود تفيد أن الباب كان مثبتا قبل أن تتعاقد مع المستأنفة كما هو منصوص عليه بالرسم البياني لشركة (جي.) والمصحح الإمضاء من طرف الممثلة القانونية للمستأنفة السيدة نجية (ص.) بتاريخ 27/10/2000 فكل ساكنة الدار البيضاء وكل المترددين والوافدين من كل أنحاء المغرب عى شركة (أ. ن.) لاقتناء السيارات الألمانية يلجون إلى قاعة العرض عبر شارع معدن وليس عبر ممر مضيق لا يتسع لمرور سيارة واحدة عبر اختراق عقار المستأنف عليها شركة (ج.) مما يتعين معه القول بكون الخبرة لم تكن موضوعية ولم تعكس الحقيقة , وأن الخبير لم يتحل بالمسؤولية التي أنيطت به من طرف المحكمة وجاء تقريره متناقضا مع الواقع والخبرة القضائية ولرفع هذا اللبس تلتمس المستأنف عليها تنزيل مقتضيات الفصل 67 من قانون المسطرة المدنية وإجراء معاينة قضائية للوقوف على جدية دفوعات المستأنف عليها للتأكد من عدم صدق ما خلص إليه الخبير والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في كل مقتضياته .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 02/12/2019 حضر نائب المستأنف عليها ، وتخلف نائب المستأنفة أدلى نائب المستأنف عليها بتعقيبه ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 09/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن الحكم ألاستئنافي تم نقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى القرار المذكور أعلاه بعلة : " المحكمة لم تناقش دفوعات الطالبة ولم تبرز ما إذا كان الباب الحديدي هو الممر الوحيد للعقارين ، وواقع على عقار مستقل عنهما، أو تبحث في ما تمسكت به الطالبة من قدم تواجد الباب المذكور من عدمه، أو تستبعد ذلك الدفع بمقبول، فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض ."
حيث إن الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية واضح في أن محكمة الإحالة مقيدة بإتباع محكمة النقض في النقطة القانونية التي تعرضت لها وهي ملزمة بالنظر في هذه النقطة بالذات حسب ما سطرته محكمة النقض.
وحيث إن الخبير المعين من طرف المحكمة السيد عبد الواحد الرحوي أنجز تقريره الذي انتهى فيه إلى أن العقار المتواجد به الباب به مجموعة من المصانع يتوسطها ممر يستغل للراجلين والسيارات وقد وضع الباب عبر الممر وقطعه وأن هذا الباب يشكل مانعا لولوج المصانع وعائق لدخول سيارات الإسعاف والوقاية المدنية ,وأن هذا الباب يمكن القول لأنه وضع من حوالي خمس سنوات.
وحيث إن الخبرة أنجزت من طرف خبير مهندس ومساح طبوغرافي و أجاب الخبير عن النقط التي أمرت بها محكمة الاستئناف وما تمسك به المستأنف عليها من كون الخبير خير مختص لا أساس له .
وحيث إن ما تتمسك به المستأنف عليها من كون الرسم البياني المرفق بعقد الكراء يشير إلى وجود الباب الحديدي المطلوب إزالته، الذي كان مثبتا قبل كراء العارضة لمحلها التجاري، وان الرسم البياني مصادق عليه بتاريخ 27/10/2000 لدى السلطات المحلية و لا يجوز لها التراجع عن التزاماتها التعاقدية فإن الثابتة أن المستأنف عليها كانت تكتري عقارين متلاصقين ووضعت بابا لمدخل هذين العقارين وانه بصدور قرار إفراغها من العقار الكائن بزنقة [العنوان] عين السبع بمقتضى القرار ألاستئنافي الصادر بتاريخ 25/03/2015 تحت عدد 1974 في الملف عدد 818/8232/2015 فإنها أصبحت بعد صدور قرار إفراغها تشغل محلا واحدا وبالتالي فإنه من أجل استغلال المكرية لعقارها المفرغ فإن من حقها المطالبة بإزالة الباب الذي كان مدخلا للمحلين معا ولا يعقل أن تبقى المكرية محرومة من استغلاله عن طرق كرائه للغير ويكون وجود هذا الباب عائقا لاستغلال المكرية لمحلها المفرغ ويكون ما تمسكت به المستأنفة على أساس صحيح .
وحيث إن إقرار المكرية بوجود هذا الباب من مدة وأن تمسك المستأنف عليها بقدم الباب فإنه لا يحول دون حدوث الضرر للمكرية الذي نشأ بصدور قرار إفراغ المكترية من العقار الكائن بزنقة [العنوان] عين السبع بمقتضى القرار ألاستئنافي الصادر بتاريخ 25/03/2015 تحت عدد 1974 في الملف عدد 818/8232/2015 و أصبحت تشغل بعد ذلك محلا واحدا ولا يمكن استعمال بابها للدخول لمحلها وللمحل الذي أفرغته وبالتالي فإنه من أجل استغلال المكرية لعقارها المفرغ فإن من حقها المطالبة برفع الضرر وإزالة الباب الذي كان مدخلا للمحلين معا .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف عليها بإزالة الباب الحديدي المحدث بالعقار الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 200 درهم يوميا عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
وتأسيسا على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 20/12/2018 تحت عدد 614/1 في الملف عدد 1520/3/1/2017 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بع من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه والحكم على المستأنف عليها بإزالة الباب الحديدي المحدث بالعقار الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 200 درهم يوميا عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع وتحميلها الصائر .
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025