Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail doit être intentée par tous les co-bailleurs sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81265

Identification

Réf

81265

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5882

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4611

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 405 - 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des co-bailleurs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé visait un seul local alors que le bail en portait sur deux distincts. La cour écarte d'abord le motif du premier juge, retenant, au vu des pièces produites et notamment d'un aveu judiciaire du preneur, que le bail portait bien sur un local commercial unique malgré ses deux entrées. Toutefois, elle relève que le congé et l'action en justice ont été délivrés par une partie seulement des co-bailleurs, à l'exclusion d'un autre co-indivisaire pourtant partie au contrat de bail. La cour retient que l'action fondée sur la relation locative doit être engagée par l'ensemble des co-bailleurs, la titularité de la majorité des parts indivises étant inopérante pour établir la qualité à agir dans ce cadre contractuel. L'action est dès lors jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Le jugement est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفات بواسطة نائبهن والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/09/2019 تستأنفن بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 في الملف عدد 5025/8206/2018 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع:

في الطلب الأصلي: برفض الطلب وتحميل الطرف المدعي الصائر.

في الطلب المضاد: بعدم قبوله وتحميل المدعي فرعيا الصائر.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنات بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإفتتاحي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيات تقدمن بواسطة نائبهن بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضن من خلاله أنهم قاموا بكراء المحل التجاري الكائن ب13-15 زنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1089.00درهم حسب الثابت من الحكم عدد 9098 الصادر بتاريخ 17/12/2012 في الملف عدد 4433/22/2012، للمدعى عليه والذي توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير2016، بعد أن أدى واجبات كراء سابقة بواسطة كمبيالة مسحوبة على ابنه حميد (ع.) والتي ارجعت بدون أداء، وذلك رغم إنذاره بذلك.

ملتمسين الحكم بتصحيح الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 29/03/2018 وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب 13-15 عن كل يوم تأخير عن الإفراغ مع الإذن بإستعمال القوة العمومية والنفاذ المعجل والإكراه البدني وتحميله الصائر.

وأرفق مقاله بصورة من شهادة ملكية، نسخة من حكم، إنذار مع محضر تبليغه.

و أدلى نائب المدعى عليه بطلب مضاد أوضح العارض من خلاله أن العلاقة الكرائية تربط بينه من جهة وبين المدعى عليهن فرعيا وكذا السيد محمد (ا.م.) والحال أن الإنذار الموجه إليه لم يتضمن إسم هذا الأخير، كما أن موضوع الدعوى يتعلق بمحلين حسب الثابت من الأحكام المستدل بهما، وجب توجيه إنذار بشأن كل واحد منهما، وهو ما يجعل الإنذار مختلا من الناحية الشكلية، ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وأرفق مقاله بنسخ أحكام وإنذار.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنات في إستئنافهن للحكم المذكور على كون هذا الأخير استند في قضائه برفض الطلب الأصلي على كونهن وجهن إنذارا واحد إلى المستأنف عليه رغم تعدد المحلات المكراة، والحال أن الأمر يتعلق بمحل واحد يحمل رقمي 13و15 ذلك أن طرفي النزاع يربط بينهما عقد كراء واحد يحمل رقم 15 ويتوفر على بابين أحدهما يحمل رقم 13 والآخر رقم 15، وهو الثابت من عقد بيع الأصل التجاري المصحح الإمضاء بتاريخ 15/05/1982 ومن وصل الكراء المستدل به من طرف المستأنف عليه المرفق برسالة الأستاذ امحمد (ب.) وكذا الحكم الصادر في الملف عدد 4766/9/2006 وكذا محضر المعاينة.

ملتمسات إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي وتأييده في الباقي.

وأرفقن مقالهن بنسخة من الحكم المستأنف، رسالة محامي، حكم، محضر معاينة واستجواب، محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز.

و أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن إثبات واقعة كونه يكتري من المستأنفات محلين تجاريين يحملان رقم 13 و 15 تبقى قائمة بواسطة الأحكام المستدل بها وكذا محاضر المعاينات والتي ضمنتها المذكورات أخيرا الرقم 15 دون 13، مضيفا أن الإنذار يعتبر مختلا أيضا عبر عدم تحديده المدة المطالب بها وإقتصاره على مطالبة العارض بأداء مبلغ 34000.00درهم.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنفات بمذكرة تعقيبية أكدت العارضات من خلالها سابق دفوعاتهن، مضيفات أن الإنذار وبخلاف مزاعم المستأنف عليه تضمن المدة المطالب بها.

ملتمسات الحكم وفق مقالهن الإستئنافي.

وأرفقن مذكرتهن بصورة إنذار.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/11/2019 حضر نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنفات فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنات على محكمة الدرجة الأولى قضاءها برفض طلبهن الرامي إلى الحكم بتصحيح الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المستأنف عليه بتاريخ 29/03/2018 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب 13-15، عمادها في ذلك كونهن قمن بتوجيه إنذارا واحد إلى هذا الأخير رغم تعدد المحلات المكراة، والحال أن الأمر يتعلق بمحل واحد يحمل رقمي 13و15 ذلك أن طرفي النزاع يربط بينهما عقد كراء واحد يحمل رقم 15 ويتوفر على بابين أحدهما يحمل رقم 13 والآخر رقم 15، وهو الثابت من عقد بيع الأصل التجاري المصحح الإمضاء بتاريخ 15/05/1982، ومن وصل الكراء المستدل به من طرف المستأنف عليه المرفق برسالة الأستاذ امحمد (ب.) وكذا الحكم الصادر في الملف عدد 4766/9/2006، علاوة على محضر المعاينة.

وحيث رد المستأنف عليه دفوعات الطاعنات سنده في ذلك أن إثبات واقعة كونه يكتري منهن محلين تجاريين يحملان رقم 13 و 15 تبقى قائمة بواسطة الأحكام المستدل بها وكذا محاضر المعاينات والتي ضمنتها المذكورات الرقم 15 دون 13.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الرسالة الصادرة عن الأستاذ امحمد (ب.) نيابة عن المستأنف عليه والمؤرخة في 30/06/2004 أن هذا الأخير ضمنها كونه إشترى من السيد أحمد (ا.و.) الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، كما ضمنها كون واجبات الكراء عن المدة من يناير 2002 إلى متم دجنبر 2002 تم أداؤها من طرف المالك السابق حسب الثابت من وصل الكراء المستدل به، والذي بإطلاع المحكمة عليه تبين تضمينه كمحل للكراء العنوان الكائن ب15 و13 شارع [العنوان]، وهي الوثائق التي لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليه بمناسبة دفوعاته وهو ما ينزل منزلة إقراره قضائيا بها وفقا لمقتضيات المادتين 405 و406 من ق ل ع والتي جعلت من سكوت الخصم عن الجواب عندما يدعوه القاضي صراحة إلى ذلك بمثابة إقرار قضائي صادر عنه، ، وأن إستدلاله بالأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء الأول تحت عدد 2717 بتاريخ 03/07/2008 ملف رقم 1917/22/08 والثاني تحت عدد 6098 بتاريخ 17/12/2012 في الملف عدد 4433/22/2012، ليس من شأنه دحض واقعة كون المحل المكترى يحمل الرقمين 15و13 حسب الثابت من الوثائق الصادرة عنه وكذا الحكم عدد 1250 الصادر بتاريخ 08/02/2007 في الملف 4766/9/2006 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي ضمنه الطاعن كعنوان له شارع [العنوان]، إلا البين من إطلاع المحكمة على وثائق الدعوى أن مقالها الإفتتاحي وكذا الإنذار المرفق به موضوع طلب المصادقة عليه بالإفراغ وجها معا ضد المستأنف عليه من الطاعنات دون السيد محمد (ا.م.) والحال أن هذا الأخير يعتبر ضمن مكري المحل موضوع النزاع للمستأنف عليه حسب الثابت من الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء الأول تحت عدد 2717 بتاريخ 03/07/2008 ملف رقم 1917/22/08 والثاني تحت عدد 6098 بتاريخ 17/12/2012 في الملف عدد 4433/22/2012، ومن تم وجب تضمين الإنذار والمقال الإفتتاحي للدعوى إسم السيد محمد (ا.م.) إلى جانب الطاعنات مادام أن مستندهن في رفع الدعوى العلاقة الكرائية التي تربطهن بالمستأنف عليه والتي يوجد السيد محمد (ا.م.) ضمن أطرافها بصفته مكريا للمحل موضوع النزاع إلى جانبهن ومن تم يبقى تمسكهن بتملكهن لثلاثة أرباع المحل موضوع النزاع مردودا عليهن مادام أن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بإثبات ملكيتهن للمحل المذكور حتى، وإنما يتعلق بعلاقة كرائية طرفيها الطاعنات والسيد محمد (ا.م.) من جهة والمستأنف عليه من جهة أخرى، وبذلك يبقى المقال الإفتتاحي للدعوى مختلا من الناحية الشكلية من حيث الصفة في رفعه، والتي وإلى جانب كونها _أي الصفة- من النظام العام وهو ما يخول للمحكمة إثارتها تلقائيا فإن المستأنف عليه سبق وأن أثار الدفع المذكور وتمسك به بموجب مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 30/10/2018 إبان نظر الملف إبتدائيا والتي دفع من خلالها بكون المقال الإفتتاحي للدعوى جاء مختلا شكلا بعدم تضمينه وكذا الإنذار إسم أحد المكرين وهو السيد محمد (ا.م.).

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للطلب، بإعتماد العلل المومأ إليها أعلاه.

وحيث يتعين تحميل المستأنفات الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفات الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile