Réf
80787
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5702
Date de décision
27/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4402
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Ultra petita, Renvoi après cassation, Procédure d'appel, Portée de l'appel, Paiement du loyer, Exécution d'une décision de justice, Dépôt à la caisse du tribunal, Demande sans objet, Demande d'éviction, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'expulsion et de paiement de loyers initialement qualifiée de location-gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur, tant en expulsion qu'en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en déclarant l'ensemble de la demande irrecevable alors que seul le chef relatif à l'expulsion était contesté en appel. La cour relève que la demande d'expulsion est devenue sans objet, l'intimé ayant été expulsé en exécution d'une autre décision de justice devenue définitive dans une procédure distincte. Elle constate par ailleurs que la demande additionnelle en paiement de loyers formée en cours d'instance doit être rejetée, le preneur justifiant s'être acquitté des sommes dues par leur consignation à la caisse du tribunal. Par substitution de motifs tenant au caractère désormais sans objet de la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد جواد (ب.) بواسطة محاميه المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/09/2013 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 17/07/2013 في الملف 3919/15/2013 والقاضي برفض الطلب مع تحميله الصائر.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف ، كما قدم الاستئناف وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف جواد (ب.) تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يؤجر محلا تجاريا للمدعى عليه الكائن بالعنوان المذكور أعلاه بسومة شهرية قدرها 5.000,00 درهم وتوقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ نهاية العقد وهو متم أبريل 2012 الى متم أبريل 2013 وجب فيها مبلغ 65.000,00 درهم رغم إعلامه بعدم رغبته في تجديد عقد الكراء ، وأنه وجه اليه إنذارا يشعره فيه بضرورة أداء واجب الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل ، وقد توصل بهذا الإنذار بتاريخ 9/4/2012 و 6/6/2012 إلا أنه لم يحرك ساكنا لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء واجب الكراء المذكور مع تعويض عن المماطلة قدره 5.000,00 درهم. والحكم بالمصادقة على الإنذار, وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكرى مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وبعد جواب المدعى عليه أن الكراء يتعلق بأصل تجاري ولا علاقة له بالعقار وانه لم يتوقف عن أدائه للمكري الذي أصبح يتخلف عن الحضور لتسلمه بل رفضه بعد عرضه عليه واضطر لإيداعه بصندوق المحكمة ، صدر الحكم المطعون فيه استأنفه المحكوم عليه استنادا على الأسباب التالية:
أن المحكمة الابتدائية اعتبرت المستأنف عليه مالكا للأصل التجاري ورتبت على ذلك عدم صحة الإنذار مخالفة لظهير 24/5/1955 في حين أن العقد الرابط بينهما هو عقد تسيير حر للأصل التجاري الذي يملكه ،والنزاع بين الطرفين تبعا لذلك لا يخضع لظهير افراغ المحلات التجارية ، وبخصوص الطلب الإضافي أان المستأنف عليه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ 01/02/2013 وترتب بذمته دين قدره 40.000 درهم لغاية 30/09/2013 بمشاهرة 5.000 درهم لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي المصادقة على الإنذار وافراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالدارالبيضاء بزنقة [العنوان] وفي الطلب الإضافي الحكم عليه بأداء مبلغ 40.000 درهم مع تحميله الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وصورة لعقد الكراء.
و أجاب المستأنف عليه بأن الإنذار بالإفراغ الموجه اليه من طرف المستأنف مؤسس على عدم أداء الكراء علما أنه كان يؤدي الكراء بانتظام وأن المستأنف هو الذي كان يمتنع عن تسلمه ، ولا وجود لحالة المطل وبذلك يكون الإنذار عديم الأثر ، ومن جهة ثانية فإن الإنذار الذي توصل به يوم 06/06/2012 غير قانوني لأنه وجه بعد تجدد عقد الكراء الذي يمتد لغاية 30/04/2013 وكان ينبغي على المستأنف توجيهه قبل نهاية العقد التي هي 30/04/2012 بشهرين على الأقل طبقا لما هو منصوص عليه ببنود العقد ، ومن جهة ثالثة فإن العلاقة التي أصبحت تربط الطرفين هي علاقة كراء محل تجاري وليس عقد تسيير لأصل تجاري وذلك لكون الأصل التجاري بعد انجاز عقد التسيير الحر في 25/05/2011 قد اندثر بسبب إغلاقه مدة طويلة منذ 2008 ، وهو الأمر الثابت من الشهادة الإدارية المسلمة من طرف قائد المنطقة بتاريخ 02/05/2012 ، ولم يكن يتوفر على أي عنصر من عناصر الأصل التجاري المنصوص عليها بالمادة 20 من مدونة التجارة خاصة عنصري الزبناء والسمعة التجارية ، وان العارض هو الذي أعاد إصلاحه وتجهيزه بجميع المعدات الأساسية كما بادر إلى التسجيل بالسجل التجاري ، وسلمت في اسمه الخاص الرخصة الصادرة عن السلطة الادارية ، و وضع عليه العلامة التجارية (ج. م.) وظل يؤدي الضرائب وذلك كله بحضور المستأنف الذي لم ينازع ولم يعارض بحكم أنه مالك للعقار ، كما أنه نفسه أقر في مقاله الافتتاحي بأنه أكرى العقار الذي هو عبارة عن محل تجاري له ، لذلك يتبين أن الأمر يتعلق بكراء محل تجاري والإنذار يخلو من البيانات الشكلية اللازمة طبقا لظهير 24/05/1955 ، وفيما يخص الواجبات الكرائية المطلوبة بموجب المقال الاستئنافي فإنه أودع بصندوق المحكمة كراء الفترة من فاتح فبراير 2013 لغاية متم نونبر 2013 وبذلك تكون ذمته فارغة من هذا الدين ويتعين رفضه وتحميل المستأنف الصائر. وأرفق جوابه بإشهادات – شهادة ادارية – نموذج رقم 7 من السجل التجاري –شهادة تقييد العلامة التجارية – وصل تصريح بنشاط تجاري – وصل ايداع بصندوق المحكمة لواجبات كرائية.
و بتاريخ 06/03/2014 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 1184 قضى في الشكل بقبول الاستئناف والمقال الاضافي وفي الجوهر بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبرفض الطلب الإضافي وتحميل المستأنف الصائر.
وبعد طعن السيد حسن (ش. م.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
و بتاريخ 23/05/2019 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 276/2 ملف عدد 2308/3/2/2016 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى .
وحيث انه بعد احالة الملف على هذه المحكمة تقدم السيد جواد (ب.) بواسطة محاميه الاستاذ محمد أمين (م.) بمذكرة بعد النقض أفاد فيها أنه بالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة النقض يتجلى أن هذه الاخيرة قد عللت قضاءها بكون محكمة الاستئناف تكون قد تجاوزت حدود طلبات الاطراف لما قضت برفض الطلب المتعلق بأداء الكراء الذي ثبت اداؤه و لم يكن موضوع مناقشة أمامها مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن المحكمة مقيدة بقرار المجلس الاعلى في هذه النقطة ، و بغض النظر عن ذلك فإن هذه الدعوى قد اصبحت بدون موضوع ذلك أن المستأنف بصفته مالكا للأصل التجاري وبعد صدور القرار القاضي برفض طلبه الرامي إلى المصادقة على الإنذار الأول بدعوى عدم احترام الأجل المنصوص عليه في العقد، والذي هو موضوع النازلة الحالية، بادر بتاريخ 18/02/2018 إلى توجيه إنذار جديد إلى المستأنف عليه بواسطة مفوض قضائی و محترما ضمنه الأجل المنصوص عليه في العقد ، وأنه بعد انتهاء الأجل و عدم استجابة المستأنف عليه لمضمونه ، تقدم المستأنف بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أسفرت عن صدور حكم بتاريخ 13/11/2014 في الملف عدد 5422/15/2014 يقضي على المدعى عليه بادائه المستأنف مبلغ 10.000 درهم من قبل واجبات الكراء وتعويض قدره 700,00 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار بالافراغ وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع ، وأنه إثر الطعن بالاستئناف الذي تقدم به المستأنف عليه في النازلة ضد هذا الحكم أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2015 في الملف عدد 1594/8205/2015 قرارا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء كراء شهر أبريل و ماي لثبوت أدائهما وبتأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالمصادقة على الانذار وأنه إثر الطعن بالنقض الذي تقدم به المستأنف عليه ضد هذا القرار أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 23/05/2019 في الملف عدد 2251/3/2/2015 تحت عدد 278/2 يقضي برفض الطلب ، وأنه بعد صدور القرار النهائي عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 06/07/2015 باشر إجراءات تنفيذه وتم بالفعل تنفيذا لهذا القرار إفراغ المستانف عليه من المحل وذلك بتاريخ 06/10/2015 كما هو ثابت من محضر التنفيذ، وأن الدعوى وبعد تنفيذ مقتضيات القرارات السابقة الذكر و افراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع تبقى غير ذي موضوع ، لذلك يلتمس الحكم بأن هذه الدعوى اصبحت كذلك و الحكم بالتالي بأن استئناف المستأنف للحكم الابتدائي قد اصبح بدون موضوع، وأدلى بصورة من الحكم صادر بتاريخ 13/11/2014 ، صورة من القرار الصادر بتاريخ 06/07/2015 و صورة من قرار محكمة النقض ، صورة محضر التنفيذ.
و بناء على مذكرة مستنتجات ما بعد النقض و الاحالة المدلى بها من طرف السيد حسن (ش. م.) بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2019 أن قرار محكمة النقض عدد 276/2 عاب على القرار الاستئنافي المنقوض ما قضى به من عدم قبول أداء واجبات الكراء المحكوم برفضها ابتدائيا بموازاة ما قضی به من رفض طلب الإفراغ وما زاد عن ذلك اعتبره حكما بأكثر مما طلب، و في معرض تعليلات قرار محكمة النقض لما قضی به قد أقر أن القرار الاستئنافي المنقوض عندما ألغى الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبي الإفراغ والأداء وحكم بعدم القبول فإنه أعطى الفرصة للمطلوب في النقض لرفع دعوى جديدة للمطالبة بنفس الواجبات الكرائية المحكومة بالرفض وفي معرض الرد على أسباب الدفع بانعدام صفة المطلوب في النقض بعدم ملكيته للأصل التجاري بكل عناصره وملكية رقابية المحل موضوع النزاع، ورفعه الدعوى موضوع الحكم الابتدائي للمطالبة بواجبات كراء وليس بواجبات تسيير مع الإفراغ فأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلبين معا بعلة عدم توجيه الإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 ومخالفة شروط فسخ العقد بمقتضيات الفصل 6 من نفس القانون، وجاء في تعليل قرار محكمة النقض أن المدعي لما استأنف الحكم المذكور اقتصر في أسباب استئنافه على المنازعة في ملكية الأصل التجاري أي على الشق المتعلق بطلب المصادقة على الإنذار والإفراغ ولم يناقش الطلب المتعلق بأداء الكراء، والمحكمة مصدرة القرار المنقوض عندما ألغت الحكم الابتدائي برمته وقضت بعدم قبول الطلب بدل رفضه بعلة أن دعوى المصادقة على الإنذار و الافراغ سابقة لأوانها تكون قد شملت في منطوقها حتى الشق المتعلق بأداء الكراء الذي ثبت أداؤه ولم يكن موضوع مناقشة أمامها لتكون تجاوزت طلبات الاطراف و ليكون قرارها خالف مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وبرجوع المحكمة للحكم عدد 11379/07/2017 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2017 ملف رقم 3919/15/2013 فقد جاء في مستهل وقائعه أن المدعي رفع دعواه في مواجهته مدعية أنه يؤجر له المحل التجاري موضوع النزاع و لم يشر الى اي تسيير ، وأنه أمام ثبوت ملكية الاصل التجاري بكل عناصره للمنوب عنه فإن الحكم المذكور قضى برفض طلب الافراغ لعدم توجيه الانذار في اطار القانوني الواجب التطبيق آنذاك وهو ظهير 24 ماي 1955 وأن فسخ العقد الرابط بين الطرفين يجب أن يحكم بمقتضيات الفصل 6 من نفس القانون ثم قضى نفس الحكم برفض طلب أداء واجب الكراء بعد ثبوت رفض عرضه على المدعي و ايداعه بصندوق المحكمة في حينه و في الشق المتعلق بالافراغ فسواء صح الحكم بالرفض أو بعدم القبول فالأمر واحد ، و الثابت من خلال الدعاوى اللاحقة بين الطرفين وبالخصوص الملف عدد 2256/8232/2016 الصادر بشأنها القرار الاستئنافي عدد 2406 بتاريخ 20/04/2017 فإنه أقر في باب تعليله ضمنيا بكون المطلوب دلس في العقد الرابط بينه و بين المستأنف عليه طبقا لمقتضيات الفصل 52 من قانون الالتزامات و العقود و جاء ذلك نتاجا لمحضر البحث الذي اجري بمكتب السيد المستشار المقرر تاريخ 09/02/2017 إذ اقر السيد جواد (ب.) بأن كل عناصر الاصل التجاري هي ملك المستأنف عليه و أن هذا الاخير هو الذي تحمل تكاليف جميع الاصلاحات لمباشرة تجارة بيع و شراء الدرجات النارية و توابعها بعلامته المسماة "(ج. م.)" و جاءت هذه الاعترافات متوازية مع سابق ما صرح به أمام الفرقة الجنائية بولاية امن الدار البيضاء محضر عدد 709/02 و برجوع المحكمة لأصول العلاقة بين الطرفين إذ الثابت أن السيد جواد (ب.) قبل تعاقده مع المستأنف عليه و على مدى سنتين لم يشغل بالمحل موضوع النزاع اي نشاط يذكر و قبل ذلك كان يشغله في تجارة الالبسة و هذا الوضع غير كفيل بان يرتب أدنى ملكية تجارية وأن ما اسس بعد ذلك هو تجارة الدرجات النارية باصلها التجاري للمستأنف عليه و اثر التعاقد تسلم المكري وصولات كرائية و موافقة للقيام بالاصلاحات و انخراطا للتزود بتيار الكهرباء ثم ترخيصا لمزاولة نشاطه التجاري و الكل في اسمه ، وهذا الطرح يتماشى مع ما قضى به الحكم التجاري عدد 11379/2013 الملغى استئنافيا و المؤكد بمقتضى قرار محكمة النقض موضوع الاستنتاج الحالي و هو أيضا ما ذهب اليه السيد الرئيس الأول في قراره الاستعجالي عدد 3970 ملف عدد 241/8110/2019 بتاريخ 19/09/2019 حينما عاب القرار الاستئنافي المنقوض كونه قضى بعدم قبول ما قضى به الحكم المستأنف بدل رفضه و جاء ذلك في الصفحة الاخيرة ، لذلك يلتمس اقرار ما قضى به الحكم التجاري عدد 11379 و الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2013 في الملف عدد 3919/15/2013 في جميع مقتضياته و تحميل المطلوب كل الصائر، وأدلى بصورة من حكم ، نسخة طبق الاصل لقرار ، صورة من محضر جلسة البحث مع صورة من محضر الضابطة القضائية ، صورة من اربع وصولات كرائية ، صورة من شهادة لشركة ليدك، موافقة الاصلاحات مع ترخيص لذلك و رخصة لمزاولة نشاط تجاري و صورة من قرار استعجالي .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 حضر نائب المستأنف واسند النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019 مددت لجلسة 27/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث سبق لهذه المحكمة أن قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبرفض الطلب الإضافي وتحميل المستانف الصائر، وأن هذا القرار كان محل طعن بالنقض من المستأنف عليه فصدر قرار عن محكمة النقض قضى بنقضه بالعلة التالية :(حيث صح ما عابه الطاعن على المحكمة ذلك أنه وبعد الاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى تبين أن المطلوب في النقض (المدعي) طلب الحكم على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة ما بين متم ابريل 2012 إلى متم أبريل 2013 مع تعويض عن التماطل و المصادقة على الانذار و افراغ المدعى عليه من المحل التجاري المدعى فيه ، وأن المحكمة الابتدائية قضت برفض الطلب في شقيه المتعلق باداء واجبات الكراء بعدما تبين لها الاداء و الشق المتعلق بالافراغ بعدما لاحظت بأن الانذار لم يوجه للطاعن في اطار ظهير 24 ماي 1955 ، وأن المدعي لما استأنف الحكم الابتدائي اقتصر في أسباب استئنافه على المنازعة في ملكية الاصل التجاري أي على الشق المتعلق بطلب المصادقة على الانذار والافراغ و لم يناقش الطلب المتعلق باداء الكراء ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي برمته وقضت بعدم قبول الطلب بدل رفضه لعلة أن دعوى المصادقة على الانذار و الافراغ سابقة لأوانها تكون قد شملت في منطوقها حتى الشق المتعلق باداء الكراء الذي ثبت أداؤه ورفض الطلب المتعلق به و لم يكن موضوع مناقشة أمامها ، فتكون بذلك قد تجاوزت حدود طلبات الاطراف ، و منحت للمدعي امكانية المطالبة من جديد بواجبات كرائية عن مدة تم رفضها و لم تثر امامها ، فجاء قرارها على هذا النحو مخالفا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م وعرضة للنقض).
وحيث إن هذه المحكمة مقيدة بما جاء في قرار محكمة النقض إلا أن هذا لا يمنع من القول بأن النتيجة الحتمية لنقض القرار الاستئنافي هو اعتباره كأن لم يكن ورجوع الخصومة والأطراف الى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره .
وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف أن الطاعن اقتصر في أسباب استئنافه على الشق المتعلق بطلب المصادقة على الإنذار والإفراغ فقط ولم يناقش الأداء الذي تم رفض الطلب المقدم بشأنه من طرف المحكمة الابتدائية لثبوت أدائه ، وأن الطاعن أدلى بعد النقض و الإحالة بما يفيد صدور حكم نهائي بإفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع الدعوى وبتنفيذ مقتضياته ( انظر الحكم الابتدائي عدد 17355 والقرار الاستئنافي عدد 3874 الصادر بتاريخ 06/07/2015 وقرار محكمة النقض عدد 278/12 المؤرخ في 23/05/2019 وكذا محضر الإفراغ المؤرخ في 06/10/2015 المرفقة بمستنتجات المستأنف بعد النقض ).
وحيث يترتب عما ذكر أن طلب الإفراغ أصبح غير ذي موضوع لوقوعه وهو ما ينسجم مع ما جاء في الحكم المستأنف من رفض لهذا الطلب مما يتعين معه تأييده للعلة المذكورة .
وحيث تقدم الطاعن خلال المرحلة الاستئنافية بمقال إضافي لأداء كراء المدة من فبراير 2013 الى متم شتنبر 2013 .
وحيث أدلى المستأنف عليه بما يفيد إيداع واجب الكراء عن المدة من فبراير 2013 الى يوليوز 2013 حسب الوصل عدد 4398 المؤرخ في 20/06/2013 وعن المدة من فاتح غشت 2013 الى نونبر 2013 حسب الوصل عدد 7826 المؤرخ في 04/12/2013 مما يتعين معه رفض هذا الطلب لثبوت إبراء المستأنف عليه ذمته من الكراء المطلوب.
وحيث تقرر اعتبارا لإيداع جزء من الكراء قبل المطالبة به بمقتضى المقال الإضافي و الجزء الآخر بعد ذلك حسب تاريخ وصلي الإيداع جعل صائر هذا الطلب بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 276/2 المؤرخ في 23/05/2019 ملف تجاري عدد 2308/3/2/2017.
في الشكل : بقبول الاستئناف مع الطلب الإضافي .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
برفض الطلب الإضافي وجعل الصائر بالنسبة .
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025