Saisie-arrêt : la simple contestation de la créance ne suffit pas à justifier la mainlevée lorsque le créancier dispose d’un jugement de condamnation en première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80148

Identification

Réf

80148

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5464

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4542

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère certain de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur un procès-verbal d'assemblée générale, n'était ni certaine ni exigible, et que le jugement de condamnation au fond obtenu par le créancier était dépourvu de l'autorité de la chose jugée en raison de l'appel interjeté. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier a produit un jugement de condamnation au fond qui, bien que non définitif, vient conforter le principe de sa créance. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que la simple contestation de la créance par le débiteur ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une saisie. En conséquence, la cour juge que la mesure conservatoire demeure justifiée et confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة مصحة (م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي والذي استأنفت بمقتضاه الامر عدد 3827 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/08/2019 في الملف رقم 3760/8107/2019 , و القاضي برفض الطلب.

في الشكل: حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف بعد بالحكم المطعون فيه , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن الدكتور الان علي (خ.) يعتبر احد الاطباء الذين يعملون بمصحة (م.) , و استصدر بتاريخ 08/02/2019 ضد المستانفة امرا باجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حسابا البنكي لدى بنك (م. ت. ص.) على مبلغ 920375.00 درهم , و بتاريخ 26/07/2019 تقدمت المستانفة بمقال رامي الى رفع الحجز المنصب على اموالها بين يدي البنك المذكور بالامر عدد 5685 الصادر بتاريخ 28/02/2019 في الملف عدد 5685/8105/2019 لحصولها على رفع البد عنه.و بعد تبادل المذكرات اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للحكم فتم حجزها للتامل ليصدر الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كون الامر المستانف لم يصادف الصواب في جميع ما قضى به لكون المبلغ الذي تم حجزه بمثل الاتعاب المستحقة و الاتعاب التي يجب قبضها باقرار الجمع العام المنعقد بتاريخ 18/05/2017 على الساعة الثامنة و النصف , و التي هي موضوع تفصيل بالقرار الرابع القرار الخامس من القرارات المتخذة بالجمع العام المذكور , و الذي تمت المصادقة عليه بالاجماع , و ان ما تضمنته تلك القرارات لا تعتبر سندا تنفيذيا للقيام باستصدار امر بالحجز على اموال المصحة التي تعرف خسارة في حسابااها و ميزانتيها المالية , و الاموال تمثل اجور المستخدمين و اثمنة الادوية و باقي المصاريف اللازمة للمصحة كما انها تكون ودائع للمرضى , و ان جميع الاطباء لاحظوا في الجمع العام تلك الوضعية الحسابية و صادقوا عليها , و لاحظوا كون الاتعاب الواجب اداؤها تنقسم الى قسمين , المستحقة بمبلغ 432380.00 درهم و التي يجب قبضها البالغة 487995.00 درهم , كما ان الاطباء ذهبوا الى التزامهم بالجمع العام باداء الديون المستحقة لهم , الا ان المستانف عليه لم يدل بما يفيد تحصيل المصحة لتلك الاتعاب للمطالبة بحقوقه , و انه تبعا للفصل 491 من ق.م.م فمديونية المستانف عليه تبقى غير ثابتة و لم يتم بعد مناقشة الدعوى في الموضوع و لا يمكن معرفة مالها , و ان تمسك المستانف بوثيقة لإثبات دينه لا يمكن استعماله من طرف المحكمة اطلاقا و لا بد له من الادلاء بوثيقة دين ثابت و حال.

ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا بالغاء الامر الابتدائي فيما قضى به , و تصديا بالتصريح برفع الحجز ما للمدين لدى الغير الواقع على الحساب البنكي للمستأنفة المفتوح لدى بنك (م. ت. ص.) و ذلك بناء على الامر الصادر بتاريخ 28/02/2019 في الملف عدد 5685/8105/2019 امر عدد 5685 , و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليه الصائر.

مرفقة مقالها بنسخة من الامر الابتدائي , و نسخة من مقال الدعوى.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليه الذي ورد فيه كون العارض سبق له ان تقدم بدعوى في الموضوع لاداء الدين المطالب به فتح له ملف رقم 7677/8202/2019 و صدر بشانه حكم عدد 9522 بتاريخ 30/09/2019 باداء المستانفة لفائدة العارض مبلغ 920375.00 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر , ليكون دين العارض ثابتا بالحكم و باقرار المساهمين بمقتضى الجمع العام العادي السنوي و الاستثنائي المنعقد بتاريخ 18/05/2017 , ملتمسا تاييد الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية فيما قضى به و تحميل المدعي الصائر.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانفة التي ورد فيها كون الحكم لم يكتسب حجيته لكونه موضوع طعن بالاستئناف , و ان حجز المستانف عليه تعسفي وفقا لما سبق بيانه بالمقال الاستئنافي ملتمسة رد جميع دفوع المستانف عليه و الحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بالأسباب المشار إليها أعلاه.

و حيث إن المستأنف عليه أسس حجزه بين يدي بنك (م. ت. ص.) استنادا على الاعتراف بالدين الصادر لفائدته اتجاه المستأنفة موضوع محضر الجمع العام العادي السنوي بحسب مبلغ 920375.00 درهم.

و حيث إن المستأنف عليه استدل رفقة مذكرة نائبه الجوابية بمستخرج من الموقع الالكتروني لوزارة العدل "محاكم" يفيد استصداره في مواجهة المستأنفة حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2019 تحت عدد 9522 في الملف رقم 7677/8202/2019 , قضى لفائدته في مواجهتها بادئها له المبلغ المشار إليه أعلاه و الواقع حجزه بين يدي بنك (م. ت. ص.).

و حيث انه إعمالا لما نص عليه الفصل 418 من ق.ل.ع , و باعتبار ان مجرد المنازعة لا تكفي لرفع الحجز.(قرار محكمة النقض عدد 1689 الصادر بتاريخ 26/07/1989 المنشور بكتاب قضاء المجلس الاعلى في المسطرة المدنية للأستاذ عبد العزيز توفيق) , فيتعين رد ما تمسكت به المستأنفة , و تأييد الأمر المطعون فيه.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الأمر المستأنف , و إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile