La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80108

Identification

Réf

80108

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5449

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8109/335

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le preneur, qui avait interjeté appel du jugement au fond, soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison d'irrégularités de notification et de l'existence d'un litige sérieux portant sur l'interprétation du contrat de bail. La cour, tout en déclarant la demande recevable dès lors que l'introduction de l'instance d'appel était justifiée, considère que les moyens invoqués ne sont pas de nature à fonder l'arrêt de l'exécution. Elle estime souverainement que les arguments soulevés ne suffisent pas à caractériser une cause légitime de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 17/10/2019 تقدمت شركة (ر. ب.) بواسطة محاميه الأستاذ رضوان (أ.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/7/2018 تحت رقم 7441 في الملف عدد 5217/8206/ 2018 و القاضي عليهما بادائها تضامنا لفائدة المطلوبة مبلغ (799.010,96 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 1/1/15 الى متم دجنبر 2017 مع تعويض قدره 10000 درهم و بالمصادقة على الانذار بالافراغ و بإفراغها من المحل مع النفاذ المعجل بالنسبة للاداء و الصائر و رفض الباقي.

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على ان الحكم صدر في غيبتها بقيم و أنها لم يسبق لها أن بلغت سواء بالانذار و لا بالحكم الابتدائي و أنها لم تمنع عن تنفيذ التزامها اتجاه المطلوبة و انها في نزاع معها حول تفسير بنود العقد خاصة البند 6 في فقرته 3 المتعلقة بالحاق و مراجعة السومة الكرائية على ضوئه و كذا الزام المطلوبة بتطبيق النظام الاساسي و الداخلي لجمعية (ح. ص. A.) و الذي اعتبرته الطالبة تدليسا عليها و طالبت بتفسيره على يد الخبراء.

و حيث أجابت المطلوب ضدها بواسطة محاميها الاستاذ عبد الكبير (ب.) بمذكرة جواب جاء فيها الطالبة لم تدل بما يفيد كون النزاع معروض على محكمة الاستئناف بالبيضاء و ان الحكم المستانف اصبح نهائيا و إجراءات ايقافه يجب تقديمها امام المحكمة التي تباشر امامها إجراءات التنفيذ و في إطار وجود صعوبة قانونية او واقعية و أن العارضة احترمت جميع المقتضيات القانونية التي نص عليها المشرع من خلال القانون رقم 16-49 و تم احترام ايضا مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م من طرف المحكمة ملتمسا بذلك أساسا التصريح بعدم الاختصاص و احتياطيا في الشكل عدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع برفضه.

و بناء على باقي المذكرات.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/11/2019 حضرها الاستاذ (أ.) عن الطالبة و أدلى بمذكرة تعقيب و تخلف الاستاذ (ب.) عن المطلوبة الاولى رغم التوصل و تخلف المطلوب حضوره فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/10/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile