Action subrogatoire de l’assureur : la preuve de la qualité à agir impose la production de l’original de la quittance subrogatoire, une copie étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79996

Identification

Réf

79996

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5405

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2019/8232/3707

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la qualité à agir de l'assureur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour ce dernier de produire la quittance subrogatoire signée par l'assuré. L'appelant soutenait qu'un procès-verbal de règlement d'avarie, dont il ne versait qu'une photocopie, suffisait à établir sa qualité. La cour écarte cette argumentation et retient que ledit procès-verbal, document interne à l'assureur, ne peut se substituer à la quittance subrogatoire qui doit émaner de l'assuré. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que si la production de cette quittance n'est pas une condition de recevabilité de l'action, elle demeure indispensable pour obtenir une condamnation au fond. Faute pour l'assureur d'avoir produit l'original de la quittance malgré l'injonction qui lui en a été faite, et la photocopie étant dépourvue de force probante en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, la preuve de la subrogation n'est pas rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 10/7/2019 تقدمت شركات التأمين بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 10066 بتاريخ 30/10/2018 في الملف عدد 8029/8218/2018 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميلها الصائر.

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة الحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 9/8/2018 تقدمت المدعيات بمقال عرضت فيه أنها أمنت بطلب من شركة (أ. م.) بضاعة تم نقلها بمقتضى سند الشحن على ظهر الباخرة التي وصلت الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 11/08/2016، وانه وجد خصاص في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 26/08/2016 وتمت معاينته بواسطة خبرة والتي خلص فيها الخبير في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف إلى أن مسؤولية الخصاص الحاصل للبضاعة يتحملها الناقل البحري، وأنها أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية مبلغ 171.608,91 درهم من قبل الخسارة ومبلغ 4000 درهم عن صائر تصفية العوار ومبلغ 67500 درهم عن صائر الخبرة.

لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 243.108,91 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل و الصائر.

وأرفقت المقال بشهادة تأمين - شهادة وزن عند الشحن - شهادة وزن عند الإفراغ - سندات الشحن - وصل تصفية العوار – فواتير- وصل أداء صائر الخبرة - تقرير خبرة – لائحة الوزن عند الإفراغ عن شركة مرسى ماروك.

وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية بجلسة 02/10/2018 جاء فيها أن الطرف المدعي اكتفى بالإدلاء بمجموعة من الصور لوثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل مما يتعين استبعادها وعدم الاحتجاج بها مع إنذار هذا الأخير بالإدلاء بأصولها لإثبات صفته و مصلحته في الادعاء. ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا حفظ حقه في الجواب ومناقشة الموضوع بعد إصلاح المسطرة مع البت في الصائر وفق القانون.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعية التي أسست استئنافها على ما يلي :

أن المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من عدم قبول الطلب لعدم إدلاء العارضة بوصل الحلول موقع من طرف المؤمن له والحال أن العارضة تدلي بصورة وصل تسوية عوار بمثابة عقد حلول موقع من طرف المؤمن له وأنه ينبغي من أجله الحكم للعارضة وفق جميع مطالبها المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوى . واحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون. لذلك تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مطالبها المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لمواصلة البت فيه طبق القانون.

وأرفق المقال بصورة نسخة الحكم المطعون فيه، صورة طي التبليغ وصورة وصل لتصفية صائر العوار بمثابة عقد حلول موقع من طرف المؤمن له.

وأجاب المستأنف عليه بجلسة 3/10/2019 أن المؤمنة لم تدل رفقة مقالها الإستئنافي أيضا بأصل وصل الحلول هذا بل أنها اكتفت باستخراج صورة جديدة لبيان تسوية العوار بمثابة وصل الحلول واعتبرته كافيا لإثبات صفتها طالما أنه يحمل توقيع المؤمنة - على حد قولها- وأن الصور الفوطوغرافية لا يعتد بها بصريح الفصل 440 ق.ل.ع الذي جاء فيه: "إن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والعرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ و يسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوطوغرافي".

وإن المدعية اكتفت بصورة لوصل تسوية العوار مستخرجة عبر "scanne" دون أن تدلي بأصل هاته الورقة و لا أصل وصل الحلول. ومعلوم أن وصل الحلول يعد الوثيقة الوحيدة التي تعطي للمؤمنة الصفة وتخولها الحلول محل المتضرر في مقاضاة الغير المسؤول عن الضرر طبق الفصل 367 ق.ب.ت الذي ينص على ما يلي: " إن أداء المؤمن للتعويضات الملقاة على عاتقه ينقل إليه بقوة القانون جميع الحقوق والدعاوي التي يملكها ضد الغير بسبب الخسائر والعواريات التي استوجبت هذا الأداء كما أنه يجوز أيضا للمؤمن الملزم بأداء الخسائر والعواريات التي تقع مسؤوليتها على الغير أن يطالب هذا الأخير بإسمه الخاص حتى و لو كان الأداء من طرفه لم يقع بعد".

وإن الصفة من النظام العام وإن الحكم الإبتدائي كان على صواب حين قضي بعدم قبول الطلب لعدم إثبات الصفة ، مما يستوجب رد هذا الإستئناف وتأييد الحكم الإبتدائی في كل مقتضياته.

وبناء على إنذار نائب المستأنفات للإدلاء بوصل الحلول لجلسة 31/10/2019 وتخلف دفاعها لهذه الجلسة قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في معرض استئنافها أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بوصل الحلول موقع من طرف المؤمن له والحال أنها أدلت ببيان تسوية العوار بمثابة عقد الحلول موقع من طرف المؤمن له.

وحيث واجه الربان دفوع الطاعنة أنها لم تدل بأصل وصل الحلول وأنها اكتفت باستخراج صورة جديدة لبيان تسوية العوار بمثابة وصل الحلول واعتبرته كافيا لإثبات صفتها طالما يحمل توقيعها والحال أن الصور الفتوغرافية لا يعتد بها بصريح الفصل 440 من ق.ل.ع ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه فإن وصل تسوية العوار والذي سبق إعداده من طرف المؤمن لا يقوم مقام وصل الحلول الذي يعد الإدلاء به ضروريا لاسترجاع المؤمنة ما دفعته للمؤمن لها استنادا لعقد التأمين، وأن هذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في نوازل مماثلة الذي اعتبر وصل الحلول ليس شرطا إلزاميا لتقديم الدعوى وأن الإدلاء به أثناء سريان الدعوى ضروري للحكم للمؤمن بالتعويض.

وحيث إن الطاعنة أدلت خلال هذه المرحلة بصورة فقط من وصل تسوية العوار تم التنصيص به أنه بمثابة عقد الحلول دون الإدلاء بأصله أو الإدلاء بأصل وصل الحلول رغم إنذارها بذلك لجلسة 31/10/2019 مما يبقى معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile