L’absence d’atteinte aux droits du propriétaire justifie le rejet de sa tierce opposition contre un jugement résiliant le contrat de gérance libre conclu par son locataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79635

Identification

Réf

79635

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5270

Date de décision

07/11/2019

N° de dossier

2019/8232/3520

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - 304 - 305 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par les propriétaires d'un local commercial contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant. Les tiers opposants soutenaient que l'arrêt portait atteinte à leur droit de propriété en ce qu'il ordonnait la remise des clés à une partie avec laquelle ils n'entretenaient aucun lien contractuel. La cour écarte le moyen en retenant que l'objet du litige initial était circonscrit à l'inexécution du contrat de gérance libre liant le locataire principal au gérant. Elle juge que la décision querellée, en se bornant à prononcer la résiliation de ce contrat et l'expulsion du gérant, ne statue pas sur la relation locative principale et ne porte donc aucune atteinte aux droits des propriétaires. La cour relève que ces derniers conservent la faculté d'exercer les actions qui leur sont propres pour faire valoir leurs droits à l'encontre de tout occupant. En conséquence, faute d'intérêt à agir, la tierce opposition est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة إدريس (ب.) بواسطة دفاعهم بمقال من أجل التعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه بتاريخ 03/07/2019 في القرار عدد 2145 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 07/05/2019 في الملف عدد 1111/8205/2019 والذي قضى برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من القرار موضوع التعرض الغير الخارج عن الخصومة أعلاه أن السيد اسماعيل (ل.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي لدعوى بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 9/11//2018 عرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير حر مع السيد رشيد (ق.) بخصوص المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 11.000 درهم بواسطة عقد مصادق عليه بتاريخ 19/10/2017، غير ان هذا الاخير امتنع عن اداء واجب التسيير من شهر يوليوز 2018 و ذلك يعد سببا للمطالبة بأداء ما بذمته مع إفراغه من المحل، و أنه مدين بمبلغ 44.000 درهم كواجبات تسيير عن المدة من يوليوز الى نونبر 2018 و التمس الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور، و كذا مبلغ 30.000 درهم عن كل شهر تأخير، و بإفراغ المدعى عليه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر. و أرفق المقال بعقد تسير و إنذار.

و حيث إنه بعد جواب المدعى عليه. و بعد إدلاء المدعي بمقال إضافي رام الى الحكم لفائدته بواجبات التسيير عن المدة من يوليوز الى اكتوبر 2018، و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه تم تأييده استئنافيا.

فصدر القرار محل التعرض الغير الخارج عن الخصومة أسسه الطالب على مايلي: ان المحل المتنازع عليه بين المتعرض ضدهما والكائن بزنقة [العنوان] بالدارالبيضاء هو في ملف العارضين حسب الثابت من شهادة الملكية المدلى بها . وان العارضين لا تربطهم بأي من الطرفين المتعرض ضدهما أي علاقة قانونية كيفما كان نوعها بخصوص المحل موضوع النزاع، وأن العلاقة الكرائية بخصوص هذا المحل تربطهم بالمسمى "اسماعيل (ل.)" وليس بالمتعرض ضدها الأولى شركة (ب. س. ل. ن.) وذلك حسبما هو ثابت من نسخة القرار عدد 4837 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 23/10/2014 في الملف عدد 629/8206/2012 والذي دفعت فيه الشركة المذكورة بانعدام العلاقة الكرائية بينها وبين مورث العارضين وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء. وانه بالرجوع الى ذات القرار المشار إليه أعلاه يتبين للمحكمة أنه يشير الى أن الشركة المتعرض ضدها تستوطن لدى شركة (ف.) بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء وليس بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء حسبما يتجلى من شهادة السجل التجاري المدلى به. وأنه ما دام أن العارضين لم يكونوا طرفا في الدعوى المقامة من طرف المتعرض ضدها الأولى في مواجهة المحكوم المتعرض ضده الثاني، ولم يتم إدخالهم فيها لا من طرف المتعرض ضدها الأولى ولا من طرف المتعرض ضده الثاني، وما دام أنه لا أحد من طرفي النزاع له علاقة بالمحل التجاري موضوع النزاع، وما دام أنه من شأن إفراغ المتعرض ضده الثاني وتسليم مفاتيح المحل موضوع النزاع للمتعرض ضدها الأولى التي لا علاقة لها بالعارضين لا من قريب ولا من بعيد أن يمس بحقوق العارضين ويلحق بهم أفدح الضرر ماديا ومعنويا، وهو ما يستوجب إلغاء القرار المتعرض عليه فيما قضى به جملة وتفصيلا والحكم من جديد برفض الطلب لانعدام علاقة طرفي الدعوى بمحل العارضين مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. لأجله يلتمس إلغاء القرار المتعرض عليه فيما قضى به جملة وتفصيلا والحكم من جديد برفض الطلب لانعدام علاقة طرفي الدعوى بمحل العارضين مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية والحكم بإرجاع مبلغ الغرامة المودعة بصندوق المحكمة ، تحميل المتعرض ضدهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق مقاله بنسخة القرار المتعرض عليه – صورة شهادة ملكية – صورة وصل أداء الغرامة المنصوص عليها بالفصل 305 من ق.م.م. - صورة القرار عدد 4837 وأصل شهادة السجل التجاري لشركة (ب. س. ل. ن.) .

وأجاب دفاع المتعرض ضدها الاولى بجلسة 18/09/2019 ان المتعرضين تعرض الغير الخارج عن الخصومة يجب أن تتوفر فيهم بالإضافة الى المقتضيات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 304 من ق.م.م. التي تسند الطالبة النظر للمحكمة لمراقبة احترامها باقي الشروط الشكلية الأخرى المنصوص عليها في الفصل 303 من نفس القانون والتي تقتضي ان تتوفر لدى المتعرض صفة الغير ومساس الحكم المتعرض عليه بحقوقه وعدم استدعائه أو من ينوب عنه في الدعوى التي صدر فيها الحكم. وانه لئن كان المتعرضون يدعون انعدام أية علاقة لشركة (ب. س. ل. ن.) ، وبالتالي يكون من شأن الحكم المتعرض عليه أن يمس بمصالحهم، فإن تعرضهم غير مستجمع لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بمقتضى المادة 304 من ق.م.م. ذلك أن المتعرضين لم يكن من المفروض استدعاؤهم في المسطرة التي انتهت بصدور الحكم المتعرض عليه. وان مصلحتهم تقتضي سلوك مساطر أخرى غير تعرض الغير الخارج عن الخصومة. وان صفة شركة (ب. س. ل. ن.) ثابتة باعتبار أن مورث المتعرضين كان يعتبر أن العلاقة الكرائية تجمعه بشركة (ب. س. ل. ن.) التي يمثلها السيد اسماعيل (ل.)،وأن هذا الأخير كان يعتقد بداية أن الرقم 112 هو الموازي للمحل الذي تستغله شركة (ب. س. ل. ن.) أي 116 بنفس الزقاق باعتبار الخلط في ترقيم المحلات. وانه بعد أن ووجهت شركة (ب. س. ل. ن.) بعدة دعاوى صدرت فيها الأحكام التالية:

الحكم رقم 7820 بتاريخ 12/10/2011 الذي تضمن شركة (ب. س. ل. ن.) تكتري لها المحل الكائن بزنقة [العنوان] وقد قضى الحكم بإفراغ الشركة من المحل .

الحكم رقم 7821 بنفس التاريخ وتضمن ان المقر الاجتماعي لشركة (ب. س. ل. ن.) كائن بالمحل بزنقة [العنوان] وقضى أيضا بإفراغ الشركة.

الحكم رقم 8054 بتاريخ 19/10/2011 الذي قضى بأداء شركة (ب. س. ل. ن.) واجبات الكراء عن كراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] عن المدة من 01/10/2005 الى 30/09/2010 مع النفاذ المعجل والصائر.

وان شركة (ب. س. l. ن.) تكتري المحل التجاري بزنقة [العنوان] بسومة كرائية قدرها 1.000 درهم الا أنه تأكيدا لاختلاط الأمر على مورث العارضين قيد حياته فقد وجه لها انذارا بأداء واجبات الكراء بحسب سومة كرائية قدرها 1.150 درهم . وأنه وأمام هذا الاختلاط في الأمر واللبس فقد تم الاتفاق على أن يحدد كراء شركة (ب. س. ل. ن.) للمحل الذي يحمل الرقم 116 وليس بسومة كرائية قدرها 1.000 درهم وليس المحل الكائن بالرقم 112 من نفس الزنقة إذ لا يوجد أصلا أي محل بالعمارة الحاملة لهذا الرقم، إذن فبعد التفاوض مع مورث العارضين قصد تسوية هذا النزاع تم تحديد الرقم 116 كمحل تجاري يستغل كمطعم من طرف شركة (ب. س. ل. ن.). وان التعرض الحالي بذلك يكون غير مستجمع لكافة شروط قبوله شكلا مما يستتبع التصريح بعدم قبوله وتحميل رافعيه الصائر. واحتياطيا من حيث الموضوع، ان العارضة تحتفظ بحقها في الإدلاء بدفوعاتها في إبانها أو حين إدلاء العارضين بأية وثيقة قد يؤسسون عليها ادعاءاتهم. وبصفة احتياطية جدا وباعتبار أن الأمر يقتضي إجراء بحث للتحقق من انتفاء العلاقة الكرائية ، فإن العارضة تلتمس إجراء بحث في النازلة يستدعى له الأطراف وحفظ حقها في الإدلاء بدفوعاتها كلما استوجب الامر ذلك. وأرفقت مذكرتها بنسخ أحكام.

وعقب دفاع المستأنفين بجلسة 03/10/2019 ان المتعرض ضدها دفعت بكون ان تعرض العارضين غير مستجمع لكافة الشروط الشكلية المتطلبة بمقتضى المادة 304 من ق.م.m. وأنه لم يكن من المفروض استدعاء العارضين في المسطرة التي انتهت بصدور القرار المتعرض عليه لانعدام توفر العارضين على صفة الغير حسب زعمها. وان مصلحتهم ثابتة ولا يمكن القول بعدم ثبوتها او الجدال بشأنها، لان من شأن إفراغ المتعرض ضده الثاني رشيد (ق.) من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بالدارالبيضاء وتسليمه الى المتعرض ضدها الأولى شركة (ب. س. ل. ن.) أن يعطي هذه الأخيرة سندا للتواجد بمحل العارضين والحال أنه لا تربطها بهم أو بمورثهم أي علاقة قانونية كيفما كان نوعها وهو ما سيجعل من الصعب إفراغها من هذا المحل إلا بعد جهد جهيد وعناء ومشقة وسيتكبدون في شأن ذلك مصاريف باهظة هم في غنى عنها، مما يجعل الدفع المثار في هذا الخصوص من قبل المتعرض ضدها شركة (ب. س. ل. ن.) غير مرتكز على أي أساس وهو ما يستوجب رده وعدم إعارته أي اهتمام والحكم تبعا لذلك للعارضين وفق ما جاء بمقالهم الرامي الى الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وان المتعرض ضدها دفعت من جهة ثانية بكون ان صفتها ثابتة باعتبار ان مورث العارضين كان يعتبر ان العلاقة الكرائية تجمعه بشركة (ب. س. ل. ن.) التي يمثلها اسماعيل (ل.)، وأن هذا الأخير كان يعتقد بداية ان الرقم 112 هو الموازي للمحل الذي تستغله شركة (ب. س. ل. ن.)، وأنه وقع خلط في ترقيم المحلات، وأنه بعد ان ووجهت بعدة دعاوى صدرت فيها عدة أحكام قضائية اتفقت مع مورث العارضين على تحديد المحل المكرى لها بالمحل الذي يحمل الرقم بزنقة [العنوان] بالدارالبيضاء وذلك على أساس سومة كرائية قدرها 1.000 درهم وليس بالمحل الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء ، وان ذلك يجعل من تعرض العارضين غير مستجمع حسب زعمها لكافة شروط قبوله شكلا. وانه خلافا لما تزعمه المتعرض ضدها فإن مورث العارضين لم يسبق له ان اتفق معها على تحديد المحل المكرى لها بالمحل الذي يحمل الرقم بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء على أساس سومة كرائية قدرها 1.000 درهم . وأنه بالإضافة الى ما ذكر فإن ما يؤكد أن العلاقة الكرائية تربط العارضين بالسيد اسماعيل (ل.) وليس بشركة (ب. س. ل. ن.) هو ان السيد اسماعيل (ل.) دأب على القيام بعدة عروض عينية لفائدة العارضين تتعلق بالمحل التجاري موضوع النزاع الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء والذي لا يمكن ان يشغله أكثر من مكتر واحد، مما يستوجب رد الدفع المثار في هذا الخصوص من قبل المتعرض ضدها الاولى شركة (ب. س. ل. ن.) وعدم إعارته أي اهتمام والحكم تبعا لذلك للعارضين وفق ما جاء بمقالهم الرامي الى إيقاف اجراءات التنفيذ مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. لأجله يلتمسون رد كل الدفوع المثارة من طرف المتعرض ضدها شركة (ب. س. ل. ن.) لعدم ارتكازها على أي أساس واقعي أو قانوني سليم والحكم تبعا لذلك للعارضين وفق ما جاء بمقالهم الرامي الى الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وأرفقوا مذكرتهم بصورة طبق الأصل من شهادة التشطيب على السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] – نسخة القرار عدد 4837 – صور وثائق تتعلق بالمحل التجاري موضوع النزاع – نسخة القرار عدد 3803.

وحيث عقب دفاع المطلوب ضدها بجلسة 17/10/2019 وان الدفع المثار حول صفة شركة (ب. س. ل. ن.) ثابتة باعتبار أن مورث المتعرضين كان يعتبر ان العلاقة الكرائية تجمعه بشركة (ب. س. ل. ن.) التي يمثلها اسماعيل (ل.) ان هذا الأخير قام بعدة عروض عينية تتعلق بالمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] ملتمسين رد جميع الدفوع والحكم لهم وفق مقالهم. وان هذا الدفع لا علاقة له بمصلحة العارضين التي اكتفى الرد على هذا الدفع بمناقشة توفرها من عدمه. وان العارضة أثارت كذلك دفعا يتعلق بصفة شركة (ب. س. ل. ن.) الثابتة باعتبار أن مورث المتعرضين كان يعتبر ان العلاقة الكرائية تجمعه بشركة (ب. س. ل. ن.) التي يمثلها اسماعيل (ل.)، وان هذا الأخير كان يعتقد بداية ان الرقم 112 هو الموازي للمحل الذي تستغله شركة (ب. س. ل. ن.) أي بزقاق [العنوان] باعتبار الخلط في ترقيم المحلات. وانه إثباتا لذلك تدلي العارضة للمحكمة بالقرار رقم 02/2017 الصادر عن السيد عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا والذي اعتبر ان المقهى التي تستغل بالعين المكراة كائنة بزنقة [العنوان]. واذا ما كانت السلطات المختصة تعتبر ان المحل المكتراة به المقهى هو الكائن بالرقم 112 وليس 116 فكيف لا يمكن ان يطال هذا الخطأ السيد اسماعيل (ل.) ومورث المتعرضين. وان ما يؤكد هذا الدفع المتعلق بالخطأ في تقدير رقم المحل المكترى ومكان تواجده سلوك مورث المتعرضين لحجز تحفظي على الأصل التجاري لشركة (ب. س. ل. ن.) بمقتضى الأمر رقم 84470 الصادر بتاريخ 05/11/2010 في الملف عدد 22099/4/2010 . ملتمسا رد جميع دفوع المتعرضين والحكم للعارضة وفق مذكرتيها والتصريح أساسا بعدم قبول التعرض واحتياطيا برفضه وفي كلتا الحالتين تحميل رافعيه الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسخة القرار رقم 02/2017 – نسخة عقد كراء المالك السابق – عقد بيع الأصل التجاري لشركة (ب. س. ل. ن.)- مستخرج السجل التجاري النموذج "7".

وحيث أدلى دفاع الطالبين بجلسة 24/10/2019 مؤكدا ما سبق.

وحيث أكد دفاع المطلوب ضدهم ما سبق بجلسة 31/10/2019.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/10/2019 فألفي بالملف المذكرة التأكيدية أعلاه تسلم نسخة منها دفاع الطالبين وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 07/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطالبون مقالهم من أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار عدد 2145 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 07/05/2019 في الملف عدد 1111/8205/2019 والذي قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 66.000 درهم واجبات استغلال المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء عن المدة من 01/07/2018 الى 31/12/2018 وتعويض قدره 3.000 درهم وبفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل أعلاه مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات على اعتبار أن هذا المحل هو في ملكهم حسب الثابت من شهادة الملكية المدلى بها، وأن لا علاقة لهم بطرفي هذه الدعوى، وأن من شأن افراغ المتعرض ضده الثاني وتسليم مفاتيح المحل موضوع النزاع للمتعرض ضدها الأولى أن يمس بحقوقهم ويلحق بهم ضررا ماديا ومعنويا.

حيث إن إطار الدعوى موضوع القرار المتعرض عليه تتعلق بفسخ عقد تسيير يربط المكتري بالمسير وعدم أدائه لواجبات التسيير، في حين فإن أساس تعرض الطالبين الحالي ينصب حول منازعة الطالب بخصوص العلاقة الكرائية بين المتعرضين والمتعرض ضده الأول، وبالتالي فإن مصلحة المتعرضين تقتضي سلوك مساطر أخرى غير تعرض الغير الخارج عن الخصومة طالما أن حق المتعرضين كمالكين للمحل المكري يظل قائما ولهم حق مباشرة المساطر المخولة لهم قانونا بهذا الخصوص سيما وأن القرار المتعرض ضده لم يمس حقهم كمالكين وإنما قضى بفسخ عقد التسيير الرابط بين المتعرض ضدهما والحكم بإفراغ المسير من المحل دونما مساس بحق الطالبين من جهة ومن جهة ثانية لاختلاف إطار الدعوى وبالتالي يتعين التصريح برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المتعرضين الصائر مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برفضه و تحميل المتعرضين الصائر مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile