Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs à la décision peuvent la caractériser, à l’exclusion des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79563

Identification

Réf

79563

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5242

Date de décision

07/11/2019

N° de dossier

2019/8110/329

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande visant à faire obstacle à l'exécution de deux ordonnances de référé ordonnant l'expulsion d'une entreprise d'un chantier, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à qualifier la nature des moyens soulevés par le débiteur. L'entreprise expulsée soutenait que l'existence d'un litige au fond sur des créances impayées et la persistance du lien contractuel constituaient une difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments relatifs à un différend contractuel préexistant ne constituent pas une telle difficulté mais des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge des référés ou par les voies de recours ordinaires. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, des décisions de justice. En l'absence de tout fait nouveau postérieur aux ordonnances litigieuses, la demande est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 14/10/2019 عرضت فيه ه أنها تتقدم بطلب إثارة صعوبة في القرارين عدد 978 و 1025 الصادرين عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط لكون الطالبة ب{ات في الاشتغال استنادا للاتفاقية المبرمة بينهما والأشغال تكون بلغت النصف إلى أ،ها فوجئت بالمطلوبة تقوم بإدخال شركة أخرى لإكمال باقي الأشغال دون علمها ودون تصفية الحساب وأداء لها مستحقاتها وأ، لجأت إلى عدة مساطر استعجالية لطردها من الورش لكنها هذه القرارات الاستعجالية صدرت كلها برفض الطلب , والقضاء الاستعجال في القرار موضوع الصعوبة تغاضى عن دفوع الطالبة رغم وجود نزاع جدي في الموضوع وأصدر قراره مع أن العقد بين الطرفين لازال قائما ولم يفسخ بعد وأن الطالبة تطالب بمستحقاتها ولازالت القضية جارية أمام قضاء الموضوع ووجود شكاية أمام السيد وكيل الملك لم يتم الفصل فيها وأن رئيس المحكمة التجارية بالرباط أصدر أمره بإخلاء الورش دون أن يضطلع الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة كما أنه لم يسمح للطالبة بالإدلاء بحججها لإقناع الرئيس بأن هناك نزاع جدي في الموضوع وبالتالي فإن الطالبة تثير صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ القرارين المشار إليهما أعلاه موضوع الملف التنفيذي عدد 1201/8512/2019 في انتظار أن تبت محكمة الاستئناف في الطعن في القرارين المذكورين أعلاه .وأدلى نسخة من مقال الطعن بالاستئناف ونسخة من قرارين استعجاليين وأربعة أحكام و محاضر اجتماع واتفاقية وصورة لعلامة الورش ومحضر معاينة وشكاية و عريضة الطعن بالنقض وأمر بتعين خبير .

وحيث أجابت المطلوبة بكون الأسباب التمسك بها من طرف الطالبة غير جدية وتدخل في إطار الحكم المقضي به وتم الدفع به أثناء النظر في الخصومة وبالتالي فهي سابقة على صدور الأمر المستشكل فيه مما يتعين معه رفض الطلب , كما أن طالبة الصعوبة لم تبين مصلحتها في احتلال غرف في الورش لكون البناية فإن المطلوبة وضعن يدها عليها وما بقي إلى بعد الغرف القصديرية التي تحاول من خلالها الطالبة عرقلة إتمام المشروع , كما ألان العقد الرابط مع الطالبة انتهى وحصلت هذه الأخيرة على قيمته وطبيعة العلاقة بين الطرفين حسم فيها القضاء وطعنت في القرار بالنقض والنقض لا يجرد القرارات من نهائيتها كما أن الشكاية المتمسك بها كانت سابقة على صدور القرار الاستئنافي وأجابت عنها محكمة الاستئناف ,اكد أحقية المطلوبة في استرجاع الورش وحيازته , كما أن الطالبة أخفت على المحكمة إنجاز خبرة مما يدل على تقاضيها بسوء نية يتعين معها رفض طلبها . ,وأدلت بنسخة من عقد و نسخة من مقال و نسخة من عقد مقاولة ونسخة من قرار ونسخة من قرار ونسخة من خبرة ونسخة من أمر ونسخة من حكم ونسخ من أوامر قضائية ونسخة من مذكرة جوابية ونسخة من قرار استئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/10/2019 حضر ذ. (ع.) عن ذ. (ش.) نائب المطلوبة وحضر ذ. مبارك (إ.) نائب الطالبة وأكد نائب المطلوبة الجواب المدلى به والذي تسلم نسخة منه الطالب مما تقرر معه حجز القضية للتأمل لجلسة 07/11/2017 .

وحيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وأن المطالبة بإيقاف تنفيذه تندرج ضمن طلبات الصعوبات في التنفيذ اذ لا يسوغ إيقاف التنفيذ المعجل القانوني في إطار الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث إن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل وسائل للقول بوجود صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون.

وحيث يتبين من الطلب ومن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه أن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قاضي المستعجلات مصدر الأمر المذكور ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ اذ القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile