La liquidation d’une astreinte est justifiée dès lors que le débiteur ne prouve pas l’annulation de la décision de justice qui en est le fondement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79088

Identification

Réf

79088

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5067

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2018/8232/5788

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision d'annulation invoquée par la débitrice d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance de référé. L'appelante soutenait que le jugement était dépourvu de base légale, au motif que la décision de référé ayant fixé l'astreinte aurait été elle-même annulée en appel, privant ainsi la demande de liquidation de tout fondement. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que la décision d'annulation produite par l'appelante ne visait pas l'ordonnance de référé fixant l'astreinte, mais un jugement distinct rendu dans une autre instance et portant sur un objet différent. Elle retient dès lors que, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'annulation ou de la réformation de la décision ayant prononcé la mesure coercitive, celle-ci conserve sa pleine force exécutoire et justifie la liquidation opérée par le premier juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 22 أكتوبر 2018 تقدمت فاطمة (د.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 3108 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2018 في الملف عدد 1468/8213/2018 القاضي بأدائها لفائدة محمد (ل.) مبلغ 20000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها في الملف الاستعجالي عدد 355 الصادر في الملف عدد 91/3/12 بتاريخ 02/05/2012 عن المدة من 09/09/2014 إلى تاريخ 18/07/2018 مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى في حالة عدم الأداء.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستأنف من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن السيد (ل.) محمد تقدم بتاريخ 13 ابريل 2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه استصدر حكما في الملف الاستعجالي عدد 91/3/2012 قضى على فاطمة (د.) بالتوقيع على النموذج الخاص بادخال عداد الماء والكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ إلا أنها امتنعت عن تنفيذ الحكم فحرم بذلك من الانتفاع بالعين المكتراة التي يزاول بها نشاطه التجاري، والتمس لاجل ما ذكر الحكم له بتصفية الغرامة التهديدية من تاريخ 09/04/2014 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليها، وبعد ادلاء هذه الأخيرة بجوابها ، وتمام الإجراءات ، اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعى مبلغ 20000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 91/3/12 عن المدة من 09/09/2014 الى تاريخ الحكم يوم 18/07/2018 مع تحديد الإكراه البدني في حقها في الادنى ، وهو الحكم المطعون فيه الاستئناف للأسباب التالية:

حيث تنعى الطاعنة على الحكم انعدام التعليل الموازي لإنعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت في قضائها للحكم عليها بأداء مبلغ 20000,00 درهم استنادا للحكم الصادر في الملف عدد 91/3/2012 والحال أنه كان موضوع استئناف من طرفها ، وفتح له الملف عدد 1002/8232/2017 الذي صدر بشأنه قرار قضى بإلغائه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، وبذلك يكون الحكم الذي استند عليه المدعى عليه في دعواه لتصفية الغرامة التهديدية أصبح في حكم العدم و غير مرتب لأي اثر قانوني، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الطلب، مستدلة بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 2109 الصادر في الملف عدد 1002/8232/2017 وبنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2019 تخلف عن حضورها المستأنف عليه رغم استدعائه ، كما تخلف نائب المستأنفة رغم توصله في محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة ، وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بتفحص القرار الاستئنافي الذي استدلت به الطاعنة رفقة مقالها الاستئنافي الصادر بتاريخ 10/04/2017 في الملف عدد 1002/8232/2017 يتبين أنه صدر بشأن الحكم عدد 1666 الصادر بتاريخ 01/06/2016 في الملف عدد 302/8201/2014 والذي تعلقت الدعوى موضوعه بالتصريح بأن الحكم القاضي على فاطمة (د.) بتوقيع النموذج الخاص لإدخال عدادي الماء والكهرباء بمثابة اذن للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإدخال المادتين للمحل، ولم يصدر القرار المذكور بشأن الحكم الصادر في الملف عدد 91/03/2012 الذي هو أساس دعوى تصفية الغرامة التهديدية والذي لم تدل الطاعنة بما يثبت أنه كان موضوع استئناف وتم إلغاؤه ، وبالتالي فإنه لما كان الحكم الملغى بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2109 المبين مراجعه أعلاه ليس هو الحكم أساس الدعوى الماثلة ، وخلافا لما جاء في الاستئناف عن غير أساس من الصحة يكون الحكم المستأنف فيما قضى به صائب ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستانف عليه .

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile