L’action en justice ne pouvant être valablement formée qu’entre des personnes vivantes, la demande introduite contre un défendeur décédé est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78557

Identification

Réf

78557

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4852

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/4144

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son éviction. Devant la cour, les ayants droit du preneur soulevaient la nullité de la procédure au motif que tant la mise en demeure que l'assignation avaient été dirigées contre le preneur originel, pourtant décédé plusieurs années avant l'introduction de l'instance. La cour constate, au vu de l'acte de décès produit, que l'action a bien été engagée à l'encontre d'une partie dépourvue de personnalité juridique au jour de la saisine du tribunal. Elle rappelle, au visa de l'article 1 du code de procédure civile, qu'une action en justice ne peut être valablement constituée qu'entre des personnes vivantes. Dès lors, la cour retient que l'instance introduite contre une personne décédée est inexistante et ne peut produire aucun effet juridique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة دفاعهم بتاريخ 17/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/09/2018 تحت عدد 3304 ملف عدد 2119/8207/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 1620 درهم قيمة الواجبات الكرائية عن الشهور من فبراير 2018 الى غاية ابريل 2018 بسومة 500 درهم مع النفاذ المعجل وضريبة النظافة عن نفس المدة والحكم بإفراغه من المحل رقم [العنوان] الكائن بالطابق السفلي للمركز التجاري (ا. ب.) بين شارع الحسن الثاني والمغرب العربي هو ومن يقوم مقامه او بإدنه وتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الباقي

حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 02/07/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 400,00 درهم اضافة ضريبة النظافة 40 درهم وواجب التسيير 100 درهم مع اعتبار الزيادة المعمول، ، وقد توصل بالانذار بتاريخ 20/04/2018 قصد اداء مبلغ 2160 درهم واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2018 الى ابريل 2018 بقي دون جدوى مما يكون معه في حالة التماطل الثابتة في حقه.

لاجله يلتمس الحكم باداء المدعى عليه لفائدته 2160 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المفصلة اعلاه و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل رقم [العنوان] الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري (أ. ب.) ((ل.) سابقا) الواقع بين شارع المغرب العربي والحسن الثاني الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بإنذار ومحضر تبليغ وعقد كراء

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفون و جاء في أسباب استئنافهم:

في بطلان الانذار وعدم صحة اجراءات تبليغه وكذا استدعاء حضور جلسة المحكمة: فالمستأنف عليه وجه الانذار لشخص ميت وحسب رسم الوفاة فإن بوجمعة (أ.) قد توفي مند 23/10/2006 وان المستأنف عليه يعلم علم اليقين ان المرحوم بوجمعة (أ.) قد توفي مند مدة طويلة الا انه ورغم ذلك كان يتوصل بواجبات الكراء ويضمن وصل الكراء اسم الهالك عوض اسم ورثته, وبالتالي فالانذار المؤسس عليه الدعوى والحكم باطل وان الدعوى المسجلة في مواجهة ميت لا يمكن ان تنتج اي اثر ومصيرها عدم القبول

وموضوعا فالعارضون لم يتوقفوا عن اداء واجبات الكراء ,وان المدة المطلوبة بالانذار سبق لهم اداؤها حسب الثابت من وصلي الاداء الاول يتعلق بالمدة من 1/1/2018 الى 28/02/2018 والثاني يتعلق بالمدة من 01/03/2018 الى 30/04/2018

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا

مدليا بنسخة من الحكم وطي التبليغ ورسم وفاة واراثة ووصلي الاداء

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2010 تخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق اعلامه وحضر نائب المستأنفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

حيث تمسك الطرف المستأنف بكون الانذار والدعوى وجها ضد شخص متوفى

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة شهادة الوفاة المدلى بها من طرف الطاعنين يتضح ان المدعى عليه في المرحلة الابتدائية توفي بتاريخ 23/10/2006 والحال ان الانذار موضوع الدعوى وجه بتاريخ 10/04/2018 وقدمت الدعوى بتاريخ 01/06/2018

وحيث انه يتضح مما ذكر ان الانذار والدعوى وجها ضد شخص متوفى

وحيث انه من المقرر قانونا حسب الفصل 1 من ق م م أن الدعوى لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإن تقديم الدعوى فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب اي اثر قانوني ويتعين الغاء الحكم الابتدائي والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب .

وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف عليه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile