Saisie-arrêt : la production d’un arrêt d’appel confirmant un jugement de condamnation constitue un titre exécutoire suffisant pour en obtenir la validation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70896

Identification

Réf

70896

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

202

Date de décision

21/01/2020

N° de dossier

2019/8225/4534

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation en l'absence de production d'un titre exécutoire certain et correctement identifié. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement procédé en scindant la demande, jugeant recevable la validation pour un seul tiers saisi sans porter atteinte aux droits de la défense.

Sur le fond, la cour relève que la créancière saisissante a produit en cause d'appel l'ensemble des décisions, jugement de première instance et arrêt confirmatif, constituant le titre exécutoire. Dès lors que ce titre est revêtu de la force de la chose jugée et correspond à la créance cause de la saisie, la demande de validation est jugée bien fondée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ر. و.) بمقال استئنافي بواسطة نائبتها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/09/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2019 تحت عدد 5566 في الملف 3710/8114/2019، القاضي : في الشكل : بقبول الطلب في مواجهة المحجوز لديها الشركة (ع. م. ل.) ، وعدم قبوله في مواجهة باقي المحجوز بين يديهم ، وفي الموضوع:

بتصحيح الحجز الصادر به الامر بتاريخ 30/11/2018 في الملف رقم 30863/8105/2018 تحت عدد 30863 .

على المحجوز بين يديه الشركة (ع. م. ل.) بأن يسلم لطالب الحجز مبلغ 777.308,80 درهم مع جعله مشمولا بالنفاذ المعجل .

بتحميل المحجوز عليها الصائر .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستأنف للمستانفة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستانف ، أنه بتاريخ 19/03/2019 تقدمت شركة (ش. أ. إ. ك.) بطلب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من اجل إجراء حجز على مبلغ 3.859.279,14 درهم لدى كل من مصرف (م.) و بنك (ت. و.) و الشركة (ع. م. ل.) ، وبتاريخ 30/11/2018 صدر أمر في الملف رقم 30863/8105/2018 تحت عدد 30863 قضى بإجراء حجز على مبلغ 3.602.857,14 درهم ، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ 16/11/2018 ، و ادلى المحجوز بين يديه بتصريح إيجابي بمبلغ 777.308,80 درهم و اعترضت المحجوز عليها على تسليم المبالغ المحجوزة لفائدة طالبة الحجز ، فتم التصريح بفشل محاولة التوفيق ، وتقرر إحالة القضية على جلسة 29/03/2019 طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، الفي بالملف طلب المصادقة على الحجز مرفق بالنسخة التنفيذية من القرار رقم 328 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية باكادير بتاريخ 01/03/2018 في الملف عدد 1626/8228/2017 ، و ادلت نائبة المحجوز عليه بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل ان طلب المصادقة على الحجز غير مقبول لانه بني على عدة اوامر بالحجز صدرت ضد عدة محجوز لديهم و الحال ان مسطرة المصادقة يجب ان تهم كل حجز على حدة لان لكل حجز مسطرة مستقلة و له اطرافه من حاجز و محجوز عليه و محجوز لديه و ذلك حتى يتمكن الاطراف من ممارسة حقوقهم القانونية في المنازعة بمساطر مختلفة بصدد صحة كل مسطرة على حدة و لا يمكن جمع عدة أوامر بالحجز في مسطرة واحدة تعدد فيها المحجوز لديهم كما تعددت السندات التنفيذية بشأنهم ، و إلتمست عدم قبول الطلب ، و في الموضوع فان الاوامر بالحجز باطلة لان السند التنفيذي غير معروف ، اما القرار الاستئافي الذي اشار اليه الامر بالحجز و المدلى به الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 16/11/2017 تحت عدد 1918 موضوع الملف رقم 1761/8225/2017 فلا علاقة له بالنزاع و لا يمكن اعتباره سندا للمديونية ، كما ان مسطرة المصادقة باطلة لانها لم تعتمد أي سند تنفيذي طبقا للفصل 494 من ق.م.م لان المدعية اعتمدت قرارا استئنافيا صادر عن محكمة الاستئناف التجارية باكادير بتاريخ 01/03/2018 تحت عدد 328 موضوع الملف رقم 1626/8225/2017 دون الادلاء بنسخة الحكم الابتدائي الذي تم تاييده لانه هو موضوع التنفيذ و ان العارضة تضررت من الحجوز الذي ضربت على أصولها المالية .

وبعد ادلاء المحجوز لديه بتصريح ايجابي بمبلغ 777.308,80 درهم ، و انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه أعلاه .

استأنفته شركة (ر. و.) بواسطة نائبتها و أسست استئنافها على الوسائل التالية :

الوسيلة الأولى : حول عدم قبول الطلب :

ذلك أن مسطرة الحجز لدى الغير و ما يترتب عليها من مساطر خاصة المصادقة على الحجز، فإن كل أمر بالحجز هو مسطرة قانونية مستقلة و اطرافها محددة بدقة من حاجز لمحجوز عليه و محجوز لديه والحال أن كل أمر بالحجز لدى الغير بعد أن قطعت مسطرة الحجز لدى الغير اشواط مسطرية من تبليغ كل امر طبقا للمادة 492 حتى مسطرة التوزيع و الصلح طبقا للفقرة الاولى من المادة 494 وفي خلال مسطرة المصادقة فإن الحاجز عمد إلى ضم هذه المساطر في مسطرة واحدة في خرق للقانون وذلك لانتفاء شروط الضم أو اي شروط مسطرية أو قانونية مما يفرض عدم قبول الطلب على حالته. إلا أن السيد الرئيس رغم وقوفه على جدية الدفع القانوني، فانه عمد من تلقاء ذاته إلى تجزئة الطلب بقبوله جزئيا في حين كان عليه على الأقل إنذار الطرف المدعي باصلاح المسطرة طبقا للمادة 1 من قانون المسطرة المدنية لا أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب الطلب أو أن يحل محل المركز القانوني لأطراف الخصومة بتجزئة الطلب رغم كونه غير مقبول قانونا. مما يكون معه الأمر المستأنف قد خرق قواعد شكلية من النظام العام ولم يؤسس على أساس قانونی سلیم وعرضة من ثم للإلغاء.

- الوسيلة الثانية: بطلان الحجز لدى الغير :

انه بالرجوع إلى الأمر بالحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 30/11/2018 في الملف رقم 30863/8105/2018 تحت عدد 30863 المصادق عليه نجده اعتمد كسند للمديونية للأمر بالحجز على نسخة " حكم عدد 189/2017 صادر عن المحكمة التجارية باكادير مع نسخة قرار استئنافي عدد 1918/2017 " وهي نفس الملاحظة المنطبقة على كافة الأوامر بالحجز لدى الغير المدلى بها بين يدي مصرف (م.) 30860/8105/2018 أو بنك (ت. و.) عدد: 30865/8105/2018 . لكن هذا الأمر وبقية الأوامر باطلة للأسباب التالية:

1- لقد صدر الأمر بالحجز لدى الغير بمقتضى" حكم عدد 189/2017 " في حين يتعين تعریف سند المديونية بدقة إذ إذا كان الأمر يتعلق بسند قضائي تعريف الملف القضائي طبيعته إضافة لرقم الحكم والمحكمة مصدرته ، ومن تم فان الأمر بالحجز اعتمد في إجراء حجز لدى الغير على سند غير معرف ومن ثم كان باطلا قانونا . وأن المحكمة باعتبارها محكمة المصادقة تتأكد من صحة الحجز شكلا وموضوعا وهذه النقطة ستناقش عند اثارة المصادقة على الحجز لدى الغير.

2- كذلك أشار الأمر بالحجز إلى " قرار استئنافي عدد 1918/2017" يتعين كذلك ابراز القرار لمناقشته وبيان علاقته بالنازلة قصد تاكيد مشروعية مسطرة المصادقة على حجز لدى الغير بما في ذلك مناقشة السند التنفيذي أساس الأمر بالحجز لدى الغير باعتباره السند التنفيذي المراد تنفيذه. وحتى إذا كان الامر يتعلق بالقرار المدلى به المعرف بالقرار الصادر عن الاستئنافية التجارية بمراكش بتاريخ 16/11/2017 عدد 1918 موضوع الملف الإستئنافي عدد 1761/8225/2017 فما علاقته بالنازلة حتى يعتبر سندا للمديونية يعلل به الأمر. وهذا سبب ثاني لبطلان أي أمر بالحجز لدى الغير موضوع النازلة الحالية. إلا أن الأمر المستأنف لم يجب مطلقا على هذه النقطة القانونية ويكون من ثم غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ومعرضا للإلغاء .

- الوسيلة الثالثة: بطلان مسطرة المصادقة :

ذلك أن الإطار القانوني للمسطرة الحالية محدد بصفة أساسية بمقتضيات المادة 494 من و.م.م، و أن الحاجزة لم تدل بالسند التنفيذي المعتمد في المسطرة المعروضة، في حين أن المادة 494 ق.م.م تنصرف إلى المصادقة على الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي باعتبارها مسطرة تنفيذية، ذلك أن الحاجزة استصدرت الحجز في إطار المادة 488 ق.م.م وليس المادة 491 ق.م.م. وانه أمام بطلان الأمر بالحجز لاعتماده سندات غير موجودة وغير حقيقية فان الطالبة أدلت بقرار استئنافي أخر هو الثاني مذيل بالصيغة التنفيذية في المسطرة الحالية صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 01/03/2018 تحت عدد 328 موضوع الملف التجاري عدد: 1626/8228/2017 لكن هذا القرار قضى بتأييد الحكم التجاري موضوع الملف عدد 352-8108-2017 ولم يؤيد الحكم عدد 189/2017، المعتمد للأمر بالحجز لدى الغير موضوع المصادقة . اذ يتعين على المستأنف عليها الطالبة الإدلاء كذلك بالنسخة التنفيذية أو حتى عادية لهذا الحكم موضوع الملف عدد 352-8108-2017 الذي تم تأييده من قبل القرار المذكور موضوع المصادقة الحالية، لأنه هو الحكم موضوع التنفيذ المؤيد استئنافيا لمعرفة منطوقه بدقة وعلاقته بالنازلة . وفي جميع الأحوال يتعين عليها الإدلاء بما بثبت أن السندات المعتمدة في الحجز سندات تنفيذية قصد المصادقة على أي حجز لدى الغير، وفي غيابها لا يمكن المصادقة على أي أمر بالحجز إذ أن المدين لا تبرأ ذمته إلا بالاداء الصحيح . وأن الامر المستأنف لم يجب على هذه الوسائل النظامية بل تجاوز هذا النقصان في التعليل بتحريف وقائع ووثائق النازلة " أما بخصوص منازعتها في هذا السند التنفيذي المدلى به فغير مؤسس قانونا و يتعين ردها لكون القرار الاستئنافي المدلى به نص على مراجع الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا " . في حين أن هذا التصريح غير صحيح وفيه تحريف لمراجع القرار الاستئنافي المذيل بالصيغة التنفيذية إذ انه لا يشير إلى نفس مراجع الحكم الابتدائي ، ملتمسة : إلغاء الامر المستأنف، وبعد التصدي أساسا: التصريح بعدم قبول الطلب ، احتياطيا : 1) التصريح ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير أمر عدد 30860 موضوع الملف عدد 30860/8105/2018 الصادر بتاريخ 30/11/2018 بين يدي بنك مصرف (م.) موضوع ملف التنفيذ 12934/2018 ، أمر عدد 30865 موضوع الملف عدد 30865/8105/2018 الصادر بتاريخ 30/11/2018 بين يدي بنك (ت. و.) موضوع ملف التنفيذ عدد 12939/2018، أمر عدد 30863 ملف عدد 30863/8105/2018 الصادر بتاريخ 30/11/2018 بين يدي الشركة (ع. م. ل.) ملف التنفيذ عدد 12937/2018 . 2) التصريح ببطلان مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير لخرق مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م لانعدام وعدم صحة السند التنفيذي .

و ارفقت المقال بنسخة من الامر المستأنف.

وحيث أدلت المستأنف عليها الأولى بجلسة 05/11/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها أن الاسباب التي أسس عليها الاستئناف خاصة فيما يتعلق بخرق مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م لا تستند على أساس قانوني ، وأن تعليل محكمة الدرجة الأولى يعتبر تعليلا صحيحا ومؤسس على سند قانوني سليم وان الاستئناف الحالي قد اصبح غير ذي موضوع بعد وقوع التنفيذ . ملتمسة : القول بتأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 05/11/2019 حضر خلالها الأستاذ (ح.) عن الأستاذ (س.) عن المستأنف عليها الأولى و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، حازت الأستاذة (ع.) عن الأستاذة (ل.) عن المستانفة نسخة منها ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/11/2019 .

وحيث إنه بجلسة 12/11/2019 تقرر اخراج الملف من المداولة قصد اشعار نائب المستأنف عليها الأستاذ (س.) بالاداء بالحكم عدد 189/2017 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير و القرار الاستئنافي عدد 1918/2017 ، مع ادراج الملف بجلسة 26/11/2019 يستدعى لها نائبا الطرفين .

وحيث إنه بجلسة 26/11/2019 أدلت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها مذكرة الادلاء بوثائق المتعلقة بصورة من الحكم رقم 189/2017 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير ، ونسخة من القرار الاستئنافي رقم 1918/2017 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش .

وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 10/12/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبتها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي ، مضيفة أن القرار الاستئنافي الصادر عن الاستئنافية التجارية بمراكش بتاريخ 16/11/2017 تحت عدد 1918 موضوع الملف عدد 1761/8225/2017 يتعلق بمسطرة رفع الحجز فما علاقته بالنازلة حتى يعتبر سندا للمديونية يعلل به الأمر بالحجز . ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي .

وحيث أدلى كل من المستأنف عليهما الثاني و الثالثة بتصريحين بما بالذمة مرفق بالنسبة لهذه الاخيرة بصورة إعذار وصورة توصيل رقم 100/2019 يفيد توصل المفوض القضائي خالد (ع.) بالمبلغ المحجوز من لدن الشركة (ع. م. ل.) .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرهما جلسة 07/01/2020 حضرها الأستاذ (أ.) عن الأستاذة (ل.) عن المستأنفة ، وحضر الأستاذ (ص.) عن الأستاذ (س.) عن المستأنف عليها الأولى ، وتخلف المستأنف عليه الثاني رغم التوصل ، و تخلف المستأنف عليهما الثالث و الرابعة رغم الاعلام ، و اسند الأستاذ (أ.) عن الأستاذ (ل.) النظر ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى من حيث الشكل بقبول طلب المصادقة على الحجز لدى الشركة (ع. م. ل.) لتقديمه طبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، في حين قضى بعدم قبول طلب المصادقة بخصوص باقي الاوامر بالحجز لاختلاف اطرافها من جهة ، ولعدم جواز طلب المصادقة بخصوص عدة أوامر بالحجز لأن لكل أمر على حدة اجراءات مسطرية خاصة به طبقا لما تقضي به الفصول 488 وما يليه من ق.م.م، أضف إلى ذلك أن الجمع بين عدة اوامر بالحجز في مسطرة مصادقة واحدة من شأنه الاضرار بحقوق المحجوز عليها في الدفاع عن نفسها و سلوك طرق الطعن المخولة لها قانونا بشأن كل أمر بالحجز على انفراد طبقا للقانون . وبذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة بخصوص ذلك غير مرتكز على أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أنه بالرجوع إلى الأمر بالحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 30/11/2018 في الملف رقم 30863/8105/2018 تحت عدد 30863 نجده اعتمد كسند للمديونية للامر بالحجز على نسخة حكم عدد 189/2017 صادر عن المحكمة التجارية باكادير مع نسخة قرار استئنافي عدد 1918/2018 . والحال أنه كان يتعين تعريف سند المديونية بدقة ، وأنه في جميع الاحوال كان يتعين على المستأنف عليها الادلاء بما يثبت أن السندات المعتمدة في الحجز سندات تنفيذية قصد المصادقة الحالية لأنه هو الحكم موضوع التنفيذ المؤيد استئنافيا لمعرفة منطوقه بدقة و علاقته بالنازلة . فإن الثابت أن المستأنف عليها الأولى ادلت بجلسة 26/11/2019 بمذكرة الادلاء بوثائق و المتمثلة في الحكم رقم 189 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 26/01/2017 في الملف عدد 698/8202/2015 ، وصورة القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 16/11/2017 تحت عدد 1918 في الملف عدد 1761/8225/2017 .

وحيث إنه بالاطلاع على الحكم عدد 189 أعلاه و القاضي على المستأنفة بأدائها لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 3.602.857,14 درهم ، يتبين بأن هذا الاخير هو الذي تم اعتماده من طرف الامر بالحجز عدد 30863 في الملف عدد 30863/8105/2018 للامر باجراء حجز على مبلغ 3.602.857,14 درهم لدى الشركة (ع. م. ل.) في مواجهة المستأنفة. وأن المستأنف عليها الأولى سبق لها وأن أدلت خلال المرحلة الابتدائية بقرار استئنافي رفقة مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 26/04/2019 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 01/03/2018 تحت عدد 328 في الملف عدد 1626/8228/2017 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي أعلاه الصادر بتاريخ 26/01/2017 القاضي في الدعوى الاصلية بأداء المستأنفة حاليا لفائدة المستأنف عليها مبلغ 3.602.857,14 درهم مع تعويض قدره 200 ألف درهم . وبالتالي تكون دعوى المصادقة على الحجز مؤسسة على قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به ، و يكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس ، و ما قضى به الأمر المستأنف في محله مما يجدر معه تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile