Réf
78475
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4821
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2018/8206/4820
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Résiliation du bail, Recours en opposition, Recevabilité du recours, Ordre public, Notification, Modification des lieux loués, Expulsion, Délai de recours, Bail commercial, Absence d'autorisation du bailleur
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 92 - 130 - 132 - 352 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours pour former opposition, formalité jugée d'ordre public. Cette nullité de l'acte de signification rend par conséquent sans objet l'inscription de faux formée par l'opposant contre ce même acte. Statuant au fond, la cour écarte le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, relevant des pièces du dossier que le preneur avait été régulièrement convoqué lors de l'instance d'appel initiale. Sur la cause de l'éviction, la cour retient que les modifications substantielles des lieux loués, notamment le percement d'un mur extérieur et l'édification d'une cloison, sont établies tant par un procès-verbal de constat que par l'aveu judiciaire du preneur lui-même. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une autorisation du bailleur pour ces travaux, la cour juge les motifs de l'opposition infondés et la rejette, maintenant ainsi les dispositions de son précédent arrêt prononçant l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث تقدم المتعرض السيد محمد (ح.) بواسطة محاميه بمقال تعرض على قرار استئنافي مع الطعن في اجراءات التبليغ مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/09/2018 يتعرض بمقتضاه على القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 1625 في الملف التجاري رقم 2520/8206/2017 بتاريخ 28/03/2018 و القرار التمهيدي عدد 680 الصادر بتاريخ 27/09/2017 بإجراء خبرة والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض بطلان الانذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 05/10/2015 و المصادقة عليه و بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بوزنيقة اقليم بن سليمان و تحميل المستأنف عليه الصائر و رد ما عدا ذلك .
وحيث تقدم الطرف الطاعن بطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 123/8402/2018 .
وحيث بلغ الطرف الطاعن بالقرار المتعرض عليه بتاريخ 22/6/2018 .
وانه وبغض النظر عن الطعن بالزور الفرعي في التبليغ المذكور فإن الفصل 130 من ق م م ينص على انه يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى انه بانقضاء أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ يسقط حقه في التعرض.
وحيث ان تنبيه المتعرض بالأجل إجراء يتعلق بالنظام العام يؤدي الإخلال به الى بطلان التبليغ ويصبح غير معتد به ومن حق ذي المصلحة التعرض على القرار الغيابي ولو خارج الأجل " انظر في هذا الاتجاه قرار محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – الصادر بتأريخ 29/12/1986 تحت عدد 544 في الملف عدد 3803".
وحيث انه بغياب التنبيه أعلاه في وثيقة التبليغ ولكون الطعن بالتعرض والطعن في اجراءات التبليغ والطعن بالزور الفرعي قدموا وفقا لباقي الشروط المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهم شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المتعرض عليه أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يكتري من المدعى عليهما المحل التجاري وأنه سبق للطرف المكري أن تقدم بدعوى الإفراغ للإستعمال الشخصي قضت المحكمة بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ مع تعويض 388000 درهم وأنه بعد الطعن بالإستناف تم التنازل عن الإنذار من طرف المكري وأنه بتاريخ 05/10/2015 توصل بإنذارين في إطار ظهير 24/05/1955 يرمي الأول منهما إلى الأداء والإفراغ والثاني إلى الإفراغ من أجل تغيير معالم محل تجاري وأنه أدى واجبات الكراء داخل الأجل المضروب ومارس دعوى الصلح صدر بشأنها مقرر بعدم نجاحه بلغ به بتاريخ 14/07/2014 وأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية المدلى بها يتبين أن العقار لازال أرضا عارية وأن الطرف المكري لم يحين الوضعية القانونية للعقار وأنه ينفي التغييرات الواردة بالإنذار وأنه ترك المحل على الحالة التي تعاقد عليها وأن مقتضيات العقد تنص على أن المحل التجاري سيخصص لمزاولة أية تجارة أو مهنة يريدها المكتري ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار المبلغ للمدعي تاريخ 05/10/2015 ورفض دعوى الإفراغ وفي دعوى التعويض الحكم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الإفراغ وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا وأرفق مقاله غلاف تبليغ محضر أمر نسخة تقرير خبرة شهادة ملكية عقد كراء نسخة إنذار نسخة حكم .
وبناء مقال الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ المدلى به من طرف نائب المدعى عليهما يعرضان من خلاله أنهما يملكان مناصفة بينهما وعلى الشياع العقار والذي يشغل منه المدعى عليه على وجه الكراء محل تجاري وأن هذا الأخير قام بتغيير معالم المحل التجاري وجزأه إلى قسمين أي محلين تجاريين وبنى جدارا داخليا وقام بهدم جدار المحل التجاري من الخلف المشرف على زنقة ابن سليمان وبنى به بابا حديديا أخر يستغله للدخول إلى المحل التجاري التاني من الخلف وذلك دون الحصول على رخصة أو إذن ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 05/10/2015 والحكم بالإفراغ.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفاه السيدان محمد (س.) ومعطية (ع.) و جاء في أسباب استئنافهما بأن التأويل الخاطئ لوثيقة الموافقة يعد خرقا لحقوق الدفاع، ان هذا التأويل الذي نهجه الحكم المستأنف يعد غير سليم ولا يتوافق وموضوع الدعوى ذلك ان دعوى المستأنفين تنصب على محل تجاري واحد وهو المحل التجاري الذي يشغله المستأنف عليه المسمى محمد (ح.)، اما المحل الثاني فهو يشغله مكتري اخر اسمه عبد الحكيم (عي.) وان الإنذار الذي بعثه المستأنفان الى المستأنف عليه يتعلق بمحل تجاري واحد الذي قام باحداث فيه تغييرات جدرية على بنائه والذي كان يتوفر على باب واحد على مستوى زنقة السعادة وبعد ذلك قام وهدم الجدار المحادي لزنقة ابن سليمان وفتح بابا ثانيا اخر وأنشأ به بابا حديديا فأصبح المحل التجاري الواحد الذي يشغله المستأنف عليه يتوفر على بابين باب على مستوى زنقة السعادة والباب الثاني على مستوى زنقة ابن سليمان وان هذا التغيير هو تغيير جدري لمعالم يناء المحل التجاري موضوع النزاع لأنه يخالف تصميم البناء ويخالف عقد الكراء، كما ان قيام المستأنف عليه بهذا التغيير لم يكن باذن المستأنفين ولم يكن باذن من السلطات المحلية خصوصا وان المحل التجاري موضوع النزاع بعد احداث هذا التغيير أصبح يتوفر على بابين كل باب على زنقة فخرق بذلك نظاما اداريا في ترقيم المحلات والبناءات المجاورة كما يعد خرقا لتصميم البناء ومخالفة لقانون البناء، وان هذه التغييرات التي اجريت على عقار المستأنفين قد غيرت من معالم بنائها القانوني وأضرت بمصالحهما وأصبحا مهددين باداء ضرائب إضافية على ما كانا يؤديانه على عقار المحل التجاري الأصلي، مما يؤكد بوضوح ان وثيقة الموافقة التي اعتمدها الحكم المستأنف لا تخص المحل التجاري موضوع النزاع ولا علاقة لها بموضوع الدعوى لأنها تخص العلاقة بين العارض وزوجته في ادارة املاكها ومحلاتهما التجارية ولا تشير بتاتا الى الإذن للمستأنف عليه بالقيام بما شاء في عقارهما ان الحكم المستأنف استند فيما انتهى اليه الى ان التغييرات الموجبة للإفراغ هي التغييرات الجدرية والجوهرية التي ترقى الى مصاف السبب الخطير الأمر الذي ينتفي في نازلة الحال ان الملف خال بما يفيد احداث باب حديدي من شأنه إحداث تصثدعات على مستوى جدران المحل وله مساس بمعالمه ، وان هذا التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف يعد غير سليم وغير منطقي ذلك لأن المحل التجاري موضوع النازلة له باب واحد على مستوى زنقة السعادة وان بناءه كان بواسطة خرسانات من الإسمنت الصلب والحديد تدعم إطاره لأنه يوجد بالطابق السفلي، وان هدم الجدار الخلفي للمتجر من جانب زنقة خلفية تدعى زنقة ابن اسليمان واحداث باب حديد اخر ثان لهذا المحل لم يكن بواسطة مهندس معماري وبرخصة ادارية واذن من المالكين المستأنفان فان بناءه من طرف المستأنف عليه كان بناء عشوائيا حيث تم فتح ثغرة كبيرة في جدار المتجر ووضع عليها بابا حديديا بدون ان يبني إطارا من خرسانة الإسمنت والحديد بجدار المتجر لحماية أساس البناء المقام عليه اربع طوابق للعمارة التي يوجد بها هذا المتجر كما أن هناك خرق صريح لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ان الحكم المستأنف قضى برفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ من اجل تغيير معالم المحل التجاري نظرا لكون السبب الذي بنى عليه الإنذار يفتقر للجدية يستوجب ابطاله، وان هذا التأويل الذي اعتمده الحكم المستأنف يعد غير صائب ولا يطابق حقيقة الواقع ذلك ان المستأنفين فوجئا بقيام المستأنف عليه باحداث تغييرات في عقارهما الذي هو المحل التجاري موضوع النزاع في غيبتهما مستغلا وجودهما في المهجر ، وان التغيير الذي قام به المستأنف عليه يعتبر تغييرا جذريا غير به معالم المحل التجاري الذي كان يتوفر على باب واحد على زنقة [العنوان] وبعد احداث باب ثان اخر على لى زنقة ابن سليمان بدون رقم اصبح بذلك يتوفر على باب ثان وعلى زنقة اخرى وغير بذلك طراز بناء المحل التجاري موضوع التصميم الأصلي لبناء العمارة التي يوجد عليها هذا المتجر ، وان تضرر المستأنفين من جراء هذا التغيير الجذري لعقارهما يجعلهما محقين بصفة مشروعة في مقاضاة المستأنف عليه من جراء هذا الفعل غير المشروع والذي بمقتضاه تقدما بشكاية في مواجهة المستأنف عليه امام السلطات المحلية من اجل البناء غير مشروع وبدون رخصة تحت عدد 1553/2015 بتاريخ 20 أبريل 2015، ملتمسان التصريح بالغاء الحكم المستأنف لعدم مصادفته للصواب وعدم مطابقته للقانون وبعد التصدي الحكم وفق مقال المستأنفان الإفتتاحي للدعوى الرامي الى المصادقة على الإنذار بالإفراغ من اجل تغيير معالم محل تجاري والحكم بالصائر، وأرفقا مقالهما بصورة نسخة من الحكم المستأنف وصورة نسخة من محضر المعاينة وصورة نسخة من الشكاية وصورة نسخة من عقد الكراء يمنع عليه اي تغيير بالمحل التجاري.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 680 والصادر بتاريخ 27/09/2017 والقاضي باجراء خبرة يقوم بها المهندس المعماري الخبير السيد عز الدين (ه.) الذي استدل بالخبير أحمد (أ. ا.) وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف السيدين محمد (س.) ومعطية (ع.) بواسطة نائبهما بجلسة 7/3/2018 جاء فيها انه بناء على تقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير السيد احمد (أ. ا.) المؤرخة في 23/01/2018 والتي أوضح فيها بعد زيارته للمحل التجاري موضوع النزاع ومعاينته له بحضور الطرفين واخذ صور فوتوغرافية للمحل التجاري موضوع الدعوى الذي يمارس فيه المستأنف عليه تجارة بيع الدجاج كما اخذ صورة للواجهة الأمامية لهذا المحل التجاري، كما اخذ السيد الخبير صورة للمحل التجاري المجاور والذي كان مكريا للغير وتم افراغه بحكم قضائي وهو مغلق حاليا، وان السيد الخبير طاف حول المحل التجاري موضوع النزاع والذي هو مستخرج من جزء سفلي موضوع الرسم العقاري عدد 2752/25 للملك المسمى علال (ع.) مساحته 150 مترا مربعا في اسم المستأنفين المالكين مناصفة بينهما وان هذا المحل يشتمل على باب على شارع [العنوان] وهي الواجهة الرسمية للعمارة والذي يستغل في بيع الدجاج، كما اوضح السيد الخبير في تقرير خبرته بعد ان اخذ صورة على الباب الخلفي للمحل التجاري واتضح له بانه يشتمل على باب ثاني حديديا من الخلف مشرف على زنقة ابن سليمان مخالف للتصميم المدلى به والذي تبلغ مساحة هذا الباب الحديدي 2,90 م عرضا وعلوه 2,60 م وأن صنعه مخالف لما عليه الباب المجاور والأبواب الأخرى كما انه مصبوغ بصباغة مخالفة للصباغة المصبوغة بها ابواب المحلات التجارية المنتمية للعمارة، كما ان مساحة المحل التجاري موضوع النزاع يبلغ طوله 12 مترا وعرضه 2,90 مترا وارتفاعه 3 امتار ويوجد بداخل هذا المحل التجاري حائط مزلج يمتد على عرض 1,50 مترا وارتفاعه 2,40 مترا وحائط ارضي مزلج ايضا بمثابة امتداد للحائط الأول عرضه 1,50 وارتفاعه 0,40 وصرح المستأنف عليه للسيد الخبير بأن هو من احدث هذا الحائط ليفصل بين الدجاج الحي ومكان تقطيعه واعداده للبيع، كما اكد السيد الخبير بان هذا المحل التجاري موضوع النزاع احدث له الباب الخلفي المشرف على زنقة ابن سليمان تم فتحه بطريقة عشوائية ومخالفة لتصميم العقار كما انه غير من معالم المحل التجاري، اما المحل التجاري الثاني المجاور لا يشتمل على حواجز بداخله وبه مرحاض ويتوفر على مدخل واحد وهو الباب الحديدي المشرف على الواجهة الرئيسية للعمارة وانه كان مكرى للغير وتم افراغه بموجب حكم قضائي واخذ عنه صورة فوتوغرافية توضح معالمه، واستنادا لذلك يتضح جليا ان المحل التجاري موضوع النزاع قد تم احداث به باب خلفي من جهة زنقة ابن سليمان بصفة عشوائية ومخالفة لتصميم البناء من طرف المستأنف عليه، كما قام باحداث حائط بداخل المحل التجاري مبني بالإسمنت ومزلج، الشيء الذي يؤكد بان المستأنف عليه قد خالف مقتضيات عقد الكراء الذي يمنع عليه ادخال أي تغييرات على بناء المحل التجاري كما خالف قانون البناء ومقتضياته، وان ما زعمه المستأنف عليه بأنه قد اكترى المحل التجاري على الحالة التي هي عليه فان هذا الإدعاء يعد ادعاءا كاذبا ويناقض تصريحه الذي ضمنه السيد المفوض القضائي في محضر معاينة واستجواب المؤرخ في 25/03/2015 والذي أكد فيه المستأنف عليه بان الباب الحديدي هو من قام بفتحه بعد موافقة رب الملك وانه هو من قام باحداث حائط مزلج فاصل بداخل المحل وانه لم يقم بتقسيم المحل بل هو محل واحد، الشيء الذي يوضح عدم صحة ادعاء المستأنف عليه الذي يناقض في تصريحاته للتهرب من مسؤولية احداث باب ثان من الخلف بصفة عشوائية وغير مشروعة، ملتمسين التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير السيد احمد (أ. ا.) لمصادفتها للصواب ومطابقتها للقانون والحكم وفق استئناف العارضين لإرتكازه على اساس سليم وجدي مستحق، وارفقا مذكرتهما بنسخة من محضر معاينة واستجواب ونسخة من عقد الكراء يمنع فيه على المستأنف عليه القيام باية تغييرات على المحل التجاري ونسخة من شكاية من اجل تغيير معالم محل تجاري والبناء بدون رخصة مرفوعة الى السيد عامل عمالة ابن سليمان تحت عدد 1553.
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/3/2018 تحت رقم 1625 في الملف عدد 2520/8206/2017 وهو القرار موضوع الطعن بالتعرض من طرف السيد محمد (ح.) بعلة ان القرار المطعون فيه خرق اجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصول 37 الى 39 من ق م م وانه لم يبلغ خلال المرحلة الابتدائية وان المفوض القضائي ضمن شواهد التسليم ملاحظات وهمية في حق الطاعن وانه لم يشاهد المفوض القضائي ولم يلتقي به وانه لم يتم استدعاءه وفقا للطرق القانونية وان القرار الاستئنافي حرم الطاعن من الدفاع عن حقوقه وكذا حضور اجراءات الخبرة وان المتعرض ضدهما سبق وان تقدما بمقال رام الى المصادقة على الانذار بعلة الاحتياج وصدر حكم بتاريخ 24/12/2014 تحت عدد 20179 قضى بالحكم بالافراغ مقابل تعويض قدره 388.000,00 درهم وانهما لم يقوما بتنفيذ مقتضيات الحكم القاضي باداء تعويض عن الافراغ وانه لم تسجل ضده اي مخالفة من اجل احداث تغييرات وانه اكترى المحل على حالته التي عليه وانه سبق البت في طلب الافراغ ومقابل تعويض ملتمسا لذلك الغاء القرار المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم ببطلان الانذار المبلغ بتاريخ 5/10/2015 وبتأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث وتحميل المتعرض ضدهما الصائر .
وارفق المقال بنسخة من القرار المتعرض عليه وبصورة من تقرير خبرة وباشهاد .
و بناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المتعرض علهما بواسطة نائبهما بجلسة 03/10/2018 جاء فيها أن القرار موضوع طلب التعرض تم تبليغه بتاريخ 22/06/2018 موضوع ملف التبليغ عدد 123/8402/2018 حسب شهادة التسليم المؤرخة المؤرخة ب 05-06-2018 و حسب محضر تبليغ القرار المذكور المؤرخ ب 22/06/2018 بينما التعرض على القرار المذكور قد سجل من طرف المتعرض بصندوق محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 17/09/2018 و هو موضوع ملف التعرض الحالي وانهما تسلما شهادة بعدم الطعن بالتعرض مؤرخة ب 27/07/2018 يشهد فيها السيد رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بأنه بعد مراجعة سجل مراقبة الطعون بكتابة الضبط بهذه المحكمة و ملف القضية ثبت له أنه لا يقع أي طعن بالتعرض ضد القرار الصادر تحت عدد 1625 بتاريخ 28/03/2018 ملف 2520/8206/2017 في النزاع القائم بين السادة محمد (س.) و معطية (ع.) و بين السيد محمد (ح.) ملتمسين التصريح أساسا بعدم قبول طلب التعرض على القرار لكونه جاء خارج الاجل القانوني و خارقا لمقتضيات الفصلين 132 و 352 من ق.م.م واحتياطيا في الموضوع التمسا التصريح برفض طلب التعرض والطعن في اجراءات التبليغ لعدم ارتكازهما على اساس صحيح وارفقا جوابهما بصورة من الحكم المتعرض عليه و صورة شهادة تسليم و صورة محضر تبليغ قرار و صورة شهادة بعدم الطعن بالتعرض و صورة محضر معاينة و صورة شكاية و صورة تقرير خبرة .
و بناء على تعقيب المتعرض مع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/10/2018 جاء فيها ان المفوض القضائي قام بتزوير شواهد التسليم حسب تصريحات شهود ، و ذلك يتعين إلغاء القرار المتعرض عليه و الحكم وفق المقال التعرض وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 123/802/2018 المدلى بها في الملف الحالي عدد 4820/8206/2018 اوضح انه لم يلتقي بالمفوض القضائي خالد (س.) يوم 22/06/2018 و هو ما يؤكده السيد عزوز (ا.) الذي كان بمحل التجاري و هو الذي يستغله و بأن للمفوض القضائي المذكور سوابق في التزوير ،إذ سبق له ان زور تاريخ تبليغ الانذار المبلغ اليه إذ ضمنه تاريخ 05/06/2015 و قام بإصلاح ذلك و اعتبر التوصل هو 05/10/2015 و أنه بناء على ذلك و استنادا على مقتضيات الفصل 92 و ما يليه من ق م م فإنه يلتمس تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم موضوع ملف لتبليغ 123/8204/2018 و الحكم تمهيديا بسلوك مسطرة الطعن بالزور و حفظ حقه في التعقيب على نتائج المسطرة و أرفق مذكرته بتوكيل خاص بالزور الفرعي ، و اشهاد ، و صورة لطي التبليغ ملف بتبليغ 1438/8402/2015 تفيد التسلم يوم 05/10/2015 .
و بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي و الرامي لتطبيق القانون .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2018 القاضي باجراء بحث وعند الاقتضاء سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي .
و بناء على ما راج بجلسة البحث.
وبناء على باقي الردود وإدراج الملف أخيرا بجلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/10/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطاعن تعرضه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث تم قبول التعرض شكلا لغياب تنبيه المتعرض بالأجل وفقا لمقتضيات الفصل 130 من ق م م وبالتالي يتعين صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي ضد شهادة التبليغ طي الملف لكون الوثيقة المطعون فيها بالزور غير ذات فائدة في الفصل في النزاع .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ومن القرار المتعرض عليه ان المتعرض قد تم استدعائه شخصيا وإشعاره بتنصيب محام وفقا لشهادتي التسليم المتعلقتين بجلستي 20/9/2017 و 7/3/2018 وأنه توصل شخصيا في الأولى ووقع عليها وفي الثانية رفض التوصل وتمت الإشارة الى أوصافه وان الطرف المتعرض لم يتقدم بأي طعن بالزور في شهادتي التسليم أعلاه هذا علاوة على ان المتعرض بإمكانه بسط أوجه دفاعه في النازلة من خلال تعرضه ما دام التعرض ينشر النزاع من جديد أمام المحكمة الأمر الذي يتعين معه رد الطعن في اجراءات التبليغ الذي تقدم به المتعرض .
وحيث ثبت من محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 25/3/2015 ان المحل مقسم الى جزئين يفصل بينهما جدار نصف مهدوم وان المفوض القضائي عاين تواجد بابا حديديا في الجهة الخلفية من المحل وان المتعرض أقر بأنه هو من فتح الباب الحديدي الخلفي بعد موافقة رب الملك حسب تصريحه والحال أنه لا توجد بالملف اية موافقة بإحداث التغيير المذكور بالمحل موضوع النزاع .
وحيث اكد المتعرض بجلسة البحث بانه هو من قام بإحداث الحائط بالمحل لفصل مكان الدجاج عن مكان الدبح .
و حيث تبعا لذلك فإن اسباب التعرض لا تستند الى ما يبررها و يتعين بالتالي الحكم برفضه مع تحميل الطرف المتعرض الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول طلب التعرض مع الطعن في إجراءات التبليغ والطعن بالزور الفرعي .
في الجوهر : برفض التعرض مع تحميل المتعرض الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025