Expertise judiciaire : l’absence de justification contractuelle de la créance constatée par l’expert conduit à l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77968

Identification

Réf

77968

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4608

Date de décision

15/10/2019

N° de dossier

2019/8202/963

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 416 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'entrepreneur sur la seule foi de la facture produite, écartant la demande d'expertise formulée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance était inexistante, le prix contractuel ayant été intégralement réglé et la facture litigieuse ne correspondant à aucune prestation convenue. Faisant droit à la demande d'instruction, la cour ordonne une expertise judiciaire dont les conclusions établissent l'absence de tout fondement à la créance réclamée. Elle retient que le montant litigieux n'est mentionné dans aucun document contractuel et que le prix global des travaux a été intégralement acquitté par le maître d'ouvrage. Dès lors, la charge de la preuve de l'obligation n'étant pas rapportée par le créancier, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12215 بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد 6804/8202/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 192.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 333 الصادر بتاريخ 23/4/2019 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن مقاولة (ع.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 02/07/2018 تعرض فيه أنها مقاولة تنشط في مجال البناء والتعمير وأنها بحكم نشاطها أبرمت مع المدعى عليها عقدا بتاريخ 01/11/2012 من اجل قيامها بتشييد بناء مركز ترفيه بالعنوان الكائن بزاوية [العنوان] اسفي مقابل مبلغ مالي تم الاتفاق عليه 1233725.00 درهم وذلك لفائدة المدعى عليها، وأنجزت العارضة الاتفاق المتفق عليها داخل الأجال المحددة لكن المدعى عليها قد أخلت بالتزامتها التعاقدية إزاء العقد حيث تخلد بذمتها مبلغ 192.000 درهم، وأن جميع المساعي الحبية المبدولة من قبل العارضة من أجل تسوية هذا المشكل وديا قد باءت بالفشل وأن الانذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 13/6/2017 ظل دون جواب لأجله تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 192000.00 درهم كأصل الدين والفوائد القانونية وتعويضا اجماليا تحدده بكل اعتدال في مبلغ 30000 درهم مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وفرض غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مبلغها 5000 درهم لكل يوم.

وأرفق المقال ب: نسخة من العقد مصادق عليها، محضر تبليغ رسالة انذارية، نمودج –ج- للسجل التجاري للمدعى عليها، نموذج –ج- للسجل التجاري للعارضة، نسخ للفواتير غير المؤداة.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 29/11/2018 التي تعرض فيها أنه يتضح من الوثيقتين المدلى بهما من طرف المدعية أن الورقة التي تدعي بواسطتها المقاولة أنها دائنة للعارض بمبلغ 192.000.00 درهم هي مجرد تكرار لما ورد بالفاتورة عدد 13/03، وأن العارضة تدلي بصورة لقرار إدارة الضرائب بإعفاء العارضة من الضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 166.910.00 درهم من المبلغ الخاص بعمليات البناء المحددة في 834.550.00 درهم، وإن العارضة تدلي بصورة للفاتورة الأولى المنجزة من طرف المدعية بتاريخ 24 يوليوز 2013 والتي هي أساس الحصول على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة يتأكد منها أن القيمة الإجمالية لعمليات البناء محددة في مبلغ 834.550.00 درهم، وأن العارضة تدلي بصورة لمجموع الشيكات المؤداة للمدعية والتي تغطي مجموع المبالغ المتعلقة بإنجاز البناية المحددة في مبلغ 834.550.00 درهم. لأجله تلتمس العارضة أساسا رد الطلب وتحميل المدعية الصائر، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة في موضوع النازلة، وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة.

أرفقت المذكرة ب: صورة فاتورة، صورة فاتورة مككرة، صورة شيكات الأداء، صورة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، صورة الفاتورة الأولى المعتمدة للحصول على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

وبناء على مذكرة مستنتجات المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 6/12/2018 والتي تعرض فيها أن المدعى عليها التمست من خلال مذكرتها الحكم برفض الطلب لإنتفاء المديونية واحتياطيا اجراء خبرة، وأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها الأمر الذي يستوجب معه والحالة هاته التصريح والحكم برفض الطلب، وأنه وبخصوص ملتمس اجراء خبرة فإن الهدف منه هو تطويل المسطرة ليس إلا مما يليق معه القول باستبعاده لعدم وجاهته وبصفة احتياطية وفي حالة اقتناع المحكمة الموقرة بملتمس المدعى عليها الرامي إلى إجراء خبرة فالعارضة تلتمس جعل مصاريفها على كاهل طالبها. لهذه الأسباب تلتمس العارضة الإشهاد والحكم وفق مستنتجات العارضة هاته.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جانب الصواب وساير المدعية في مناحي أقوالها وقضى لها وفق طلبها دون الجواب على الدفوع المؤثرة الحاسمة التي تمسكت بها الطاعنة و أن الحكم المستأنف استند الى تعليل غير مؤسس ولا وجود لأي نص بالقانون يعضه وأن المحكمة الابتدائية منحت للفاتورة التي تمسكت بها المستأنف عليها حاليا نفس قوة الإثبات المقررة للكشوفات الحسابية البنكية وأن المحكمة الابتدائية تغاضت عن جميع ما تمسكت به الطاعنة الرد الدعوى خاصة الفاتورة الحاملة لرقم 13/01/SRM والتي تقر بها المستأنف عليها حاليا صراحة أن ثمن الأشغال جميعها هو مبلغ 834.550,00 درهم وأنه بإضافة الضريبة على القيمة المضافة 166910.00درهم يصبح المجموع هو 100.460.00 درهم ، وأن الطاعنة ادلت بصورة مجموعة من شبكات الأداء يتبين منها أنها أدت مجموع مبلغ الاشغال 834.550,00 درهم وأنها أدلت رفقة أجوبتها بصورة قرار إدارة الضارب الخاص بإعفائها من مبلغ الضريبة عن القيمة المضافة وقدره 166.910.00 درهم .وأنها أكدت أن الفاتورة التي جعلتها المستأنف عليها حاليا أساسا لمطالبها هي من صنعها ولم يسبق أن تم تقديمها لها حتى يمكن اعتبارها منتجة في إثبات الدين المزعوم. وأن الفاتورة المتمسك بها من طرف المستأنف عليها حاليا هي من صنعها و يتبين بمقارنة بسيطة يبين مضمونها ومضمون الفاتورة عدد 13/03 أن مجموع الأشغال وردت الإشارة إليها بالفاتورتین معا وعلى الرغم من كون الفاتورة 13/03 تم أداء مبلغها کاملا . وأن المحكمة الابتدائية قررت رفض طلب الطاعنة الرامي الاجراء خبرة كإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى بعلة أن المحكمة لا تصنع الحجة للأطراف إذ أن الخبرة تبقى إجراء من إجراءات تحقيق دعوى جارية تهدف التوفير الحجة والإثبات لفائدة أحد خصوم الدعوى" وأن التعليل الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية المطعون في حكمها مناقض لحقيقة الطلب الذي تقدمت به الطاعنة وتحريف لمضمون ذلك الطلب وأنها التمست الأمر بإجراء خبرة في إطار إجراءات تحقيق الدعوى وذلك بعد أن كشفت بمذكرتها وجود خلل فاضح في ما تستند إليه المدينة بطلبها. وأن الفاتورة عدد 013/01/SRM هي إقرار صادر عن المستأنف عليها حاليا بأن قيمة الأشغال بعد إسقاط الضريبة على القيمة المضافة التي تم إعفاء الطاعنة منها هي في حدود مبلغ 834550.00 درهم وأن إقرار المستأنف عليها حاليا وارد في إطار مقتضيات الفصل 416 والفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود . وأن طلبها الرامي لاجراء خبرة كان يروم أساسا کشف حقيقة المبالغ الواردة بفواتير المدعية والتدقيق في حقيقة توصلها بمجموع المبالغ المستحقة عن ما تم انجازه فعلاه وأن الحكم المستأنف جانب الصواب وأضر بمصالحها وحرمها من حقها في الدفاع عن موقفها بالوسائل التي يقررها القانون ، تلتمس بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وبصفة احتياطية الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تسند مهمة إنجازها لخبير حيسوني (م.) و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة . و أرفق بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وطي التبليغ وصورة الفاتورة عدد013/01/SRM وصورة قرار إدارة الضرائب بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وصورة الفاتورة عدد 13/03 وصورة الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليها .

و حيث بجلسة 09/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن ما عابته الشركة المستأنفة على الحكم المطعون فيه يبقى غير مؤسس من الناحية القانونية طالما أنها قد اعترفت بقيام المستأنف عليها بالأشغال المنوطة بها لفائدتها و من جهة اخرى فإنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين نازلة الحال الناتج عن الاشغال المقدمة من طرف المستأنف عليها لفائدتها و وأنه و من جهة اخرى و كما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف فان الشركة المستأنفة تبقى شخصا تاجرا و من المفروض عليها أن تكون ماسكة لدفاترها المحاسبتية بشكل منتظم و التي على ضوئها يمكن اثبات المبالغ المؤداة و الغير المؤداة لفائدتها و بالتالي فان طلب اجراء خبرة يبقى طلبا غير منتج ناهيكم سيدي الرئيس أن طلب اجراء خبرة لا يمكن اعتباره أصليا بل هو اجراء من اجراءات التحقيق و حيث انه و امام اعتراف المستأنفة بقيام الطاعنة بالأشغال التي كلفت بها من طرفها و حيث انه و امام انعدام أي دليل يفيد ادائها لفائدة الطاعنة الدين محل هاته المسطرة فسوف تلاحظ المحكمة من كون وسائل الاستئناف نازلة الحال لا يمكن بواسطتها تغيير الحكم المطعون فيه الذي جاء في مركزية الواقعي و القانوني الامر الذي يستوجب معه و الحالة هاته التصريح بتأييده تلتمس الحكم وفق مذكرة الطاعنة الجوابية هاته .

بناء على القرار التمهيدي عدد 333 الصادر بتاريخ 23/4/2019 القاصي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد المجيد الرايس الذي خلص في تقريره لتحديد المديونية الحقيقية المترتبة بذمة الطاعنة أن وجدت و المتعلقة بالفاتورة رقم 13/03 .

و حيث بجلسة 01/10/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة عرضت فيها أن ممثل مقاولة (ع.) حضر لدى الخبير بجلسة 9/7/2019 صرح أن الفاتورة رقم 13/03 تم أداؤها وأنه فيما يخص مبلغ 192.000.00 درهم فإنه غير مشار إليه بالعقد وأنه يخص أشغال الطابق تحت أرضي ، وأنه من غير المستساغ إطلاقا أن يستخلص المستأنف عليه المبلغ المتفق عليه بالعقد كاملا والذي يهم مجموع البنايات ليزعم في الأخير أن هناك مبلغ لم يتم أداؤه يخض الطابق التحت أرضي والذي أنجزت البناية بكاملها فوقه. كما أن الخبير المعين في النازلة توصل إلى خلاصة حاسمة تتمسك في أن المبلغ المطالب به الذي يصل إلى 192.000.00 درهم والخاص بالأشغال الكبرى تم استبعاده لعدم وجود ما يبرره مؤكدا على الإشارة بأن ممثل مقاولة (ع.) صرح أن المبلغ المطالب به لم تتم الإشارة إليه بالعقد المبرم بين الطرفين ويخص أشغال بالطابق تحت أرضي وأنه في غيابه ما يبرره تم استبعاده وأن الخبرة المنجزة في النازلة استوفت كافة الشروط المتطلبة قانونا الصحتها ودققت المهمة وفقا لما ورد بالقرار الصادر بإنجازها ، ملتمسة المصادقة على الخبرة المنجزة في النازلة والحكم وفق مقال الاستئناف وهذه المذكرة وبإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر

و حيث بجلسة 01/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة عرضت فيها أنه ولئن كان الأمر كذلك فلماذا أخد واعتبر الفاتورة رقم 3/13 الحاملة لمبلغ 834550 درهم وأنه وعلى أية حالة فالمستأنف عليها تلتمس من المحكمة وحتى تقفوا على حقيقة الأمور التي هي مناط الأحكام وتلتمس بإصدار قرارا تمهيديا يقضي بإجراء خبرة تحكمية يعهد للقيام بها الى ثلاثة خبراء مع تسجيل استعدادها لأداء اتعابها أو إجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر ، ملتمسة الاشهاد والحكم وفق مذكرة المستأنف عليها بعد الخبرة هاته .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 01/10/2019 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنف عليها كما أدلى نائب المستأنفة بتعقيبه على الخبرة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 15/10/2019 .

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه مؤكدة بانها غير مدينة بالمبالغ المحكوم بها ابتدائيا ، ومدلية بصور لمجموعة شيكات وقرار إدارة الضرائب بإعفائها من الضريبية على القيمة المضافة .

وحيث سبق لهذه المحكمة ومن أجل التحقق من المديونية الحقيقية المترتبة بذمة المستأنفة أن أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى الخبير عبد المجيد الرايس .

وحيث أفاد الخبير المنتدب في تقريره المنجز في النازلة أنه في غياب الدفاتر المحاسبية لكلا الطرفين وبالرجوع الى تصريحاتهما فقد تم أداء الفاتورة رقم 03/13 بمبلغ 834550.00 درهم ( 812450.00 درهم + 22100.00 درهم ) المشار إليها أعلاه ، وبالرجوع الى البند 14 من العقد المبرم بين الطرفين ، فإن مجموع الأشغال الكبرى المتفق عليها هو مبلغ 834550.00 درهم ، أما المبلغ المطالب به الذي يصل الى 192000.00 درهم ، والخاص بالأشغال الكبرى فلا وجود لما يبرره ولم تتم الاشارة إليه بالعقد المبرم بين الطرفين .

وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 00.85 وذلك باستدعاء الخبير للطرفين ووكلائهما وتلقي تصريحاتهما في محاضر مستقلة ، كما أن الخبير تقيد بالنقط الواردة بمنطوق القرار التمهيدي وخلص الى عدم وجود أية مديونية بذمة الطاعنة.

وحيث بناء على ما ذكر يكون الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب لما قضى بأداء الطاعنة للمستأنف عليها مبلغ 192000.00 درهم والحال أن المبلغ المذكور لاوجود لما يبرره ، كما لم تتم الاشارة إليه في العقد المبرم بين الطرفين ، مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/4/2019.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile