L’invocation du paiement de la créance par consignation ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77520

Identification

Réf

77520

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

05/02/2019

N° de dossier

2019/8109/24

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine si la consignation des sommes dues peut constituer un motif suffisant pour y faire droit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de charges de gestion, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par une consignation effectuée auprès du greffe la veille du prononcé du jugement, rendant ainsi l'exécution sans objet. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère qu'une telle consignation ne constitue pas, en soi, un motif légitime pour paralyser les effets de la condamnation de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 30/1/2019 تقدم السيد المعتصم (ص.) بواسطة محاميه الأستاذ إبراهيم (أ.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/9/2018 تحت عدد 8279 في الملف عدد 6629/8202/2018 والقاضي: في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و الاضافي و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 15000,00 درهم كواجبات التسيير عن المدة من فاتح يوليوز الى متم شتنبر 2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى و برفض باقي الطلبات.

و حيث إنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أنه و قبل يومين من صدور الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه استصدر أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 24418/8103/2018 تحت عدد 24418 بتاريخ 26/9/2018 و الذي قضى بالاذن له بإيداع مبلغ 25000,00 درهم بصندوق هذه المحكمة الممثل للواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يوليوز 2018 الى غاية متم نونبر 2018 لفائدة السيد ابراهيم (ل.)، و انه قام بإيداع هاته الواجبات بصندوق المحكمة مما يتضح معه أن المدة المحكوم به في الحكم الابتدائي تم أداؤها. مما يكون معه هذا الاخير مجانبا للصواب فيما قضى به.

وحيث أجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه الأستاذ الحسين (خ.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه صدر بتاريخ 27/9/2018 و عليه فإن طالب الايقاف لم يحترم مقتضيات الفصل 172 من ق.م.م و الفصل 280 من ق.ل.ع و الذي ينص على أن "العرض الذي لا يعقبه الايداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين. و الايداع لا يحلل المدين من نتائج المطل إلا بالنسبة للمستقبل أما الآثار التي كانت مترتبة على هذا المطل يوم حصول الايداع فهي تبقى على عاتقه". الأمر الذي يتعين معه رفضه الطلب.

حيث أدرجت القضية بجلسة 5/2/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile