Expertise judiciaire comptable : le juge peut se fonder sur les conclusions du rapport, même contestées, dès lors que l’expert a respecté sa mission et examiné les documents pertinents produits par les parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77372

Identification

Réf

77372

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4387

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3136

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 59 - 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise comptable dans le cadre d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des documents analysés par l'expert. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, considérablement réduit le montant de la condamnation en paiement. L'appelant soutenait que l'expert avait omis d'examiner des pièces comptables déterminantes et avait mal apprécié la valeur des avoirs pour retour de marchandises. La cour retient que l'expertise, menée contradictoirement, a correctement imputé sur le montant des factures la valeur des marchandises retournées. Elle écarte le moyen tiré de l'absence d'examen du grand livre d'une année antérieure aux opérations litigieuses, jugeant que seules les pièces comptables contemporaines de la créance étaient pertinentes. La cour considère dès lors que les conclusions de l'expert, n'étant entachées d'aucune contradiction, ont été à bon droit retenues par le premier juge. Le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ا. ا.) بواسطة نائبها الاستاذ ياسين (ق.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 11287 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2018 في الملف عدد 12153/8202/2017 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 26.955,12 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 18/12/2017 تقدمت المدعية شركة (ا. ا.) بواسطة نائبها الاستاذ ياسين (ق.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها قامت بمعاملة تجارية مع المدعى عليها شركة (ر.) وفي هذا الإطار أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 257.012,74 درهم ناتج عن مجموعة من الفواتير الغير مؤداة والمقبولة من طرف المدعى عليها، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل. بما في ذلك الانذار من اجل الاداء الموجه اليها بتاريخ 21/12/2016 والذي بقي هو الآخر بدون جدوى . ملتمسة في الأخير الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 257.012,74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالانذار بالاداء و شمول الحكم بالنفاد المعجل ، وتحميلها الصائر .

وارفقت المقال بفواتير مع وصولات تسليم البضائع ، محضر تبليغ انذار .

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها من حيث الشكل ان العارضة شركة متخصصة في البيع بالجملة لمختلف اللوازم الرياضية و كدا بعض المعدات المتعلقة بالرياضة ، وان العارضة تتعامل مع العديد من الشركات من اجل اقتناء لوازم و السلع و من ضمنها الشركة المدعية ليتم اعادة بيعها بالجملة للباعة بالتقسيط على اساس هامش من الربح تستفيد منه ، وان العارضة تربطها معاملات تجارية مع المدعية في هدا الشان مند سنين و قد وصل رقم هده المعاملات في بعض الاحيان الى مبالغ تقدر بملايين الدراهم . وان الفاتورات المدلى بها سبق اداؤها من قبل العارضة اما عن طريق كمبيالات او تحويلات بنكية او شيكات تهم ليس فقط المبالغ المدونة بالفاتورات موضوع الطلب بل العديد من الفاتورات لم تدل بها المدعى عليها لكون عملية الاداء لا تتم باداء كل فاتورة على حدة بل تم جمع مبالغ الفاتورات برمتها و يتم اداؤها دفعة واحدة على حسب الطريقة المشار اليها اعلاه و السبب في ذلك هو ان المبالغ المدونة بهده الفواتير قد تتغير عندما تكتشف العارضة ان بعض اللوازم مصابة بعيوب فتقوم المدعية بانقاص مبالغها بما يصطلح عليه ب AVOIR FINANCIER او اصول مالية، الامر الدي تتغير معه حتما المبالغ المدونة بالفاتورات الاصلية و الدين برمتهو الدليل على دلك هو الطريقة في الاداء التي تشهد بها المدعية نفسها بواسطة الوثيقة الصادرة عنها AVOIR SUR STOCK رقم 10231 المؤرخة في 1611 2015 و التي تشير فيها في اخر سطر منها على انقاص مبلغ 12.226,53 درهم من الفاتورات الاصلية المسلمة لها و كدا الوثيقة AVOIR SUR STOCK رقم 201600011 التي تشير فيها الى انقاص مبلغ 49.385,11 درهم من الفاتورات الاصلية المسلمة لها , و كدا الوثيقة AVOIR CLIENT رقم 201600003 التي تشير فيها المدعية الى انقاص مبلغ 159.553,93 من الفاتورات الاصلية المسلمة لها . و كل هده الوثائق هي صادرة عن المدعية نفسها وتعترف من خلالها بأن مبالغ الاداء تتغير بعد انقاص مبالغ تخص العديد من الفاتورات عند اكتشاف العارضة لعيوب في السلعة المقتناة من لدن المدعية . وهو ما يعد اداء تعترف به المدعية في الوثائق الصادرة عنها و المعنونة ب AVOIR SUR STOCK او AVOIR CLIENT و لحسم هدا النزاع تدلي العارضة بمراسلة عن طريق البريد الالكتروني صادرة عن المدعية تخص مجموعة من الاداءات للعديد من الفاتورات بواسطة شيكات صادرة عن العارضة تصل مبالغها الاجمالية الى 1.638.851,98 درهم دون ان تشير فيها المدعية الى هده الفاتورات، اضافة الى ذلك فان الشيكات تحمل نفس التاريخ أي 18/03/2016 و نفس المبلغ المدون بها أي 150.000,00 درهم و كل هده الاداءات جاءت بتواريخ لاحقة عن تلك المضمنة بالفاتورات موضوع الطلب مما يعني ان العارضة قد ادت جميع المبالغ المطالب بها وبالتالي يتعين استبعاد مزاعم المدعية بخصوص الاداء و رفض طلبها في هدا الشان اساسا و احتياطا الامر باجراء خبرة حسابية بين طرفي الخصومة تحقيقا للعدالة، خاصة و ان الامر يتعلق بحسابات مالية دقيقة يتطلب الرجوع فيها الى ذوي الاختصاص . علما ان العارضة سبق و ان تحفظت بشان المبالغ المطالب بها في الانذار الموجه لها من قبل المدعية بعد ان اشارت في صدر تلك الرسالة بكتابتها بخط اليد و موقعة من قبلها في 28/12/2016 بالعبارة SITUATION DEJA AFFUREE CERTAINS AVOIRS DOIVENT ETRE ETABLIS . أي انها غير مدينة للمدعية و تتحفظ بشان ما جاء في رسالتها عكس ما جاء في مقال المدعية بان العارضة لم تنازع في مضمون الرسالة الانذارية او في قيمة الفواتير المرفقة بها .

وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها ان المدعى عليها لم تدل للمحكمة بأي وسيلة من وسائل الاداءات التي تتحدث عنها من اجل اثبات كونها ادت مقابل الفواتير المطالب بها في المقال الافتتاحي، وانه في غياب ما يفيد الاداء تبقى مزاعم الشركة المدعى عليها مجردة مما يتعين معه التصريح بردها والحكم وفق المقال.

وبعد مناقشة القضية اصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 09-4-2018 باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (س.) الذي انتهى في تقريره الى تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ 26.955,12 درهم .

وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة ومناقشة القضية اصردت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به، ولم يرتكز على اي اساس وفق المضمن بحيثياته، ما جعل تعليله ناقصا ينزل بمنزلة انعدام التعليل، وهو ما ستتولى العارضة مناقشته من جديد في إطار الأثر الناشر للاستئناف. ذلك ان المحكمة المطعون في حكمها بالاستئناف اعتمدت على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (س.) معتبرة أنها قد احترمت مقتضيات الحكم التمهيدي والتزمت بها وطبقت إياها كما هي ووفق المطالب منها، مما تكون معه مستوفية للشروط المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بالمصادقة عليها. رغم أن العارضة كانت قد أبرزت في مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة أن ما خلص إليه الخبير محمد (س.) لم يكن مصادفا للصواب لأن ما خلص إليه من مديونية لا ترقى بتاتا للحجم الحقيقي للمديونية التي قزمها من مبلغ 257.012,74 درهم وفق الثابت من الفواتير الاربع المدلى بها والتي بقيت عالقة دون أداء الى مبلغ 26.955,12 درهم. وان الخبرة قد وردت خارجة عن الإطار الموضوعي ما دامت لم تلتزم بالمطالب منها تحديده من مديونية ولا حتى للكيفية ولا الطريقة المعتمدة في احتسابها، فالخبير لم يراعى أو يشر ولم ينتبه بتاتا الى مسألة أن المستأنف عليها لم تدل بالدفتر الكبير الخاص بسنة 2011 المسجل فيه كافة الخصومات والفواتير رفقة الدفاتر الكبيرة والفواتير التي ادلت بها له، والتي من جملتها: avoir 3376.21 و avoir 9282.00 و avoir 4275.95، هذا الى جانب عدم احتسابه للفاتورة رقم Fa20160001 المتضمنة لمبلغ 60.022,64 درهم، التي لم تقم المستأنف عليها بتضمينها في حساباتها. وانه ليس هذا فحسب ما لم يراعيه الخبير في خبرته المعتمدة من طرف محكمة الدرجة اولى وفق ما قضت به، إذ اعتمد في احتساب الدين على الخصم المضمن وفق الفاتورة رقم avoir 20160003 الحاملة لمبلغ 159.553,98 درهم، رغم أنها ليست الفاتورة الواجبة في احتساب الخصم وان الصحيحة والواجبة هي الفاتورة رقم FA03/2011 المؤرخة في 01/12/2011 وليس الفاتورة رقم avoir 2016003 الحاملة لمبلغ 159.553,98 درهم، والتي لم تقم المستأنف عليها بتسجيلها بحساباتها منذ تاريخ 2011. وأن هذه الأمور كلها قامت العارضة بتبيانها للمحكمة وسلطت الضوء عليها وفق مستنتجاتها المدلى بها أمامها بتاريخ 03/12/2018 لكنها لم تعرها اي اهتمام واعتبرت على نقيضها ان الخبرة المنجزة مطبقة للمعايير الموضوعية والضوابط المطلوبة منها واعتمدتها فيما قضت به من مبلغ لا اساس له لا احتسابا ولا منطقا. وان إغفال الخبير وعدم اعتماده على هاته الأمور المحاسبية المهمة في تقدير وتحديد المديونية العالقة في ذمة المستأنف عليها والتي خلقت اختلالا كبيرا في حسابات كلا الطرفين معا. وان المحكمة سوف يتبين لها لا محالة أن ما خلص إليه الخبير وفق تقريره المنجز وعدم اعتماده في التقدير حجم المديونية الحقيقي على الفواتير والوثائق المشار إليها وعدم اطلاعه عليها كافة وفق المطلوب منه. وان الخبرة قد تبنت في خلاصتها العديد من التناقضات أفقرت موضوعيتها وأفرغتها من محتواها الواقعي والقانوني مخالفة لما نص عليه المشرع بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من ق م م، والتي نصت على أنه "يجب على الخبير ان يقدم جوابا محددا وواضحا". وأنه وما دامت الخبرة في اساسها هي وسيلة للتحقيق في مسائل ذات طابع مادي تقني تساعد القضاء في تعزيز وإيضاح المسائل العالقة واستيضاح جوانب وفق المنصوص عليه في الفصل 66 من ق م م، فإنه كان لزاما على الخبير التحري الدقيق للمسائل التقنية والحسابية لأهميتها في تحديد المطلوب منه الجواب عليه دون زيادة أو نقصان. وان المحكمة ستستجلي تبعا له عدم مراعاة المرجع الابتدائي لكل ما اثير وفق مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف العارضة والتي تفيد عدم اطلاع الخبير على كافة الوثائق المثبتة لحجم مديونيتها وان ما خلص إليه لا يرقى أبدا الى حجم الدين العالق في ذمة المستأنف عليها. وانه يكفي للمحكمة الاطلاع على وثائق الملف ليتبين لها أن الدين العالق في ذمة المستأنف عليها هو المطالب به وفق الفواتير الأربع التي لا زالت محل عدم أداء والبالغة في مجموعها 257.012,74 درهم، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 257.012,74 درهم. وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 16/7/2019 جاء فيها ردا على المقال أن الفريق المستانف ركز على الطعن في الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا بعلة ان الخبير قزم من الحجم الحقيقي للمديونية من مبلغ 257.012,74 درهم الى مبلغ 26.955,12 درهم. وان هذه الخبرة قد وردت خارج الإطار الموضوعي ما دامت لم تلتزم بمطالب المستأنفة، وأنها تبنت في خلاصتها العديد من التناقضات افقرت موضوعيتها وافرغتها من محتواها الواقعي والقانوني – حسب زعمها– مضيفا أن الخبير لم يطلع على كافة الوثائق المثبتة لحجم المديونية التي لا زالت عالقة بذمة العارضة – حسب زعمه أيضا- غير أنه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا، يتبين لها بجلاء أن ما خلص إليه الخبير في تقريره قد تم بعد التزامه الكامل واحترامه لكافة النقط المدرجة بالحكم التمهيدي قبل الوصول الى النتيجة المحددة. وان القول بأن الخبير لم يطلع على كافة الوثائق المثبتة لحجم المديونية هو قول مردود على قائله – المستأنفة – لأن الخبرة المذكورة قد تمت بحضور طرفي الخصومة بما فيه المستأنفة ودفاعها بعد أن أدلى كل طرف بوثائقه ومستنداته المعززة لموقفه. وان الخبير المعين قد اشار الى كل هذه الوثائق بما فيها نسخة الدفتر الكبير والأربع فاتورات موضوع الطلب المدلى بها من قبل المستانفة نفسها، والتي على اساسها قام بعملياته الحسابية الدقيقة اعتمادا عليها وعلى وثائق المستأنفة المضمنة بمذكراتها وبتقرير الخبرة المذكور (Relance Avoir client – Avoirs sur stock – لائحة الاداءات ....) الشيء الذي يفسر صدق اقوال العارضة بشأن أداء جميع الفواتير موضوع الطلب، ويدحض بالمقابل دفوعات ومزاعم المستأنفة غير المرتكزة على اساس قانوني أو واقعي ملموس. مما يتعين معه رد دفوعات المستأنفة والحكم تبعا لذلك بعدم قبول استئنافها شكلا ورفضه موضوعا.

وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 17/09/2019 أكدت فيها دفوعاتها السابقة، مضيفة أن الخبير لم يحترم النقطة رقم 3 من الحكم التمهيدي والتي اكد فيها للمحكمة على أنه يتعين على الخبير الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل المدعية والمدعى عليها وعلى كافة الوثائق المتوفرة لدى الطرفين والفواتير المرفقة بالمقال وتحديد المديونية بدقة، وانه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة المنجزة بالصفحة 6 ما يتعلق بالوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها فهي لا تتضمن الدفتر الكبير الخاص بها وكذا دفتر الزبون الخاص بالعارضة أو الموازنة العامة، وذلك منذ تاريخ بداية التعامل بين الطرفين، وأنه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة بالصفحة 8 فقد أكد الخبير أن المستأنف عليها لم تقم بتسجيل مجموعة من الوثائق بدفترها الكبير، كما أن الخبير لم يوضح بشكل واضح الكيفية التي توصل بها الخبير إلى المديونية التي خلص إليها، كما أنه لم يقم باحتساب الفاتورة رقم fa2016001 التي تحمل مبلغ 60.022,04 درهم دون موجب حق ودون تبرير، وان العارضة تؤكد ان مديونية المستأنف عليها ثابتة وأن الخبرة لم تكن موضوعية فيما خلصت إليه، مما يتعين معه رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق ملتمسات العارضة الواردة بمقالها الاستئنافي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 17/09/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/09/2019 وتمديدها لجلسة 08/10/2019.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (س.) واعتبرتها مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، رغم ما شابها من تناقضات ولم تجب على الدفوع التي اثارتها – اي الطاعنة – بمقتضى مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة والمؤسسة على خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى وتبعا لمنازعة المستأنفة في مديونيتها بالمبلغ المطالب به، فقد أمرت بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد (س.) وذلك قصد تحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين.

وحيث إن البين بالاطلاع على أوراق الملف أن الخبرة المامور بها ابتدائيا قد تمت بحضور طرفي النزاع ودفاع كل منهما، بما في ذلك المستانفة ونائبها بعد أن أدلى كل طرف بالوثائق ذات الصلة بالنزاع المعروض، وأن ما خلص إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه، والتي قام بدراستها وتحليلها، متقيدا بالنقط التي حددتها له المحكمة، وخلص إلى أن مبلغ الدين الذي لا زال عالقا بذمة المستأنفة والناتج عن أربع فاتورات قدره 257.012,74 درهم، وبما أنه تم إرجاع مجموعة من السلع واللوازم الرياضية التي بها عيوب حسب« Avoir sur stock » والتي حدد مبلغها في 221.165,57 درهم، ملاحظا أنه بالنسبة للفاتورة « Avoir sur stock » الحاملة لرقم 2016011 بمبلغ 8892,05 درهم أنه تم إرجاع البضاعة، وبعد خصم تلك المبالغ من مبلغ المديونية خلص إلى أن الدين المتبقى بذمة المستأنفة هو 26.955,12 درهم.

وحيث إنه بخصوص ما أثير من أنه كان يتعين على الخبير الاطلاع على الدفتر الكبير لسنة 2011 وليس 2015، فإنه برجوع المحكمة الى الفواتير المؤسسة عليها الدعوى يتضح أنها صادرة كلها سنة 2015، مما يستوجب معه الاطلاع على الدفتر الكبير لسنة 2015 وليس 2011.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس وبالتالي يكون الحكم المستانف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile