Saisie immobilière : La divergence entre le montant de la créance figurant dans le commandement immobilier et celui fixé par un jugement postérieur n’entraîne pas la nullité de la procédure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76735

Identification

Réf

76735

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4146

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/3439

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 214 - 215 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 470 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que la discordance entre le montant d'une créance mentionné dans une sommation immobilière et celui, inférieur, fixé ultérieurement par une décision de justice, n'entache pas de nullité la procédure de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la sommation et des actes subséquents. L'appelant, garant hypothécaire, invoquait, outre cette discordance, l'irrégularité de la notification de la sommation, effectuée par curateur alors que son domicile était connu. La cour écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un curateur est justifiée après l'échec d'une première tentative de notification et le retour d'un courrier recommandé avec la mention "non réclamé", qui caractérise une négligence du destinataire. S'agissant du montant de la créance, la cour rappelle qu'au visa des articles 214 et 215 du code des droits réels, le créancier peut poursuivre la vente du bien dès lors que la créance est établie dans son principe et n'est pas éteinte, la réduction judiciaire de son montant n'affectant pas la validité des poursuites initiales. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة كل من السيدة زهور (ب.) والسيدة سهام (ع.) بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/06/2019 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 16/05/2019 تحت عدد 5256 في الملف عدد 2958/8213/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع : برفض الطلب وتحميل رافعتيه الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيتين السيدة زهور (ب.) والسيدة سهام (ع.) تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ27/2/2019، تعرض فيه أنها أبرمت عقد إيجار مع رهن عقاري مع شركة (ق. إ. م. ت. ص.) من اجل ضمان قرض منح لشركة (د. م. ف. ن.) مؤرخ في 07/03/2007، وأن عقد القرض نص على ضمانة رهنية رهنت بموجبها المدعية لفائدة البنك المقرض الملك موضوع الرسم العقاري عدد 145166/12، وان البنك المقرض وجه إليها إنذارا عقاريا من اجل تحقيق الرهن المقرر لفائدته، ثم قام بتحويله إلى حجز تنفيذي عقاري فتح له ملف التنفيذ بالمحكمة تحت عدة أرقام أخرها 34/8515/2018 ، وتم تعيين البيع ليوم 05/03/2019، وانه يتجلى من الإنذار العقاري أن الدين الذي تطالب به هو 15.000.000,00 درهم، وهو مبلغ ضخم، وان المحكمة أصدرت بتاريخ 14/02/2018 حكما حدد الدين في مبلغ يقل بكثير عما جاء في الإنذار العقاري، أي في مبلغ 11.075.794,21 درهم، وان الأحكام القضائية حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ تعتبر ورقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع والواقعة هنا هي المديونية، وذلك عملا بمقتضيات الفصلين 418 و 419 من قانون الالتزامات والعقود، لذا فان الدين الذي اقره الحكم أعلاه هو الدين الحقيقي، وليس الدين المؤسس عليه الإنذار العقاري ومسطرة تحقيق الرهن وبيع العقار المرهون، بالإضافة إلى ذلك فإن الإنذار العقاري المطلوب إبطاله جاء خاليا من البيانات القانونية الواجب تضمينها، والتناقض في مقدار الدين بين المبلغ الذي جاء بالإنذار العقاري والمبلغ الذي قضت به المحكمة، وان الدين المضمن بالإنذار العقاري منازع فيه ومطعون في مبلغه، وان عدم صحة الدين المضمن بالإنذار العقاري يجعل هذا الأخير معرضا للإبطال من طرف القضاء، وان الإنذار العقاري لم يبلغ بصفة قانونية للمدعية التي حرمت من حقها في الدفاع والاطلاع على ما قامت به المدعى عليها من إجراءات في إطار تحقيق الرهن الممنوح لها، لأجله تلتمس الحكم بإبطال الإنذار العقاري مع ترتيب جميع الآثار الواقعية والقانونية وشمول الأمر المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على كاهل المدعى عليه، وأدلى بمحضر تحويل الإنذار العقاري الى حجز تنفيذي والإعلام بالبيع وصورة الحكم بالأداء.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2019 جاء فيها أن فيها أن المدعيتين أسستا طلبهما على إبرامهما بمعية شركة (د. م. ف.) عقد إيجار مع ضمانة رهنية من قبلهما على العقار ذي الرسم العقاري عدد 145166/12، وقد أصدرت المحكمة التجارية في إطار ملف الأداء المبلغ المضمن بالإنذار العقاري، لذلك فان المدعيتين تنازعان بشدة في المديونية، وفي مسطرة تحقيق الرهن، وانه لا يجوز المطالبة ببطلان الإنذار العقاري لمجرد المنازعة في الدين علما أن دين المدعى عليها ثابت، وأكدت ذلك مقتضيات المادة 214 من مدونة الحقوق العينية، وان الملف خال من أي خلل شكلي يستوجب إبطال الإنذار العقاري، لذلك تلتمس التصريح برفض الطلب وتحميل المدعيتان تبعات دعواهما.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب، وجاء غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة ردت الدفع بعدم صحة تبليغ تحقيق الرهن، إذ أن شواهد التسليم رجعت جميعها بملاحظة المحل مغلق، فتم تنصيب قيم في حق العارضة، مع أن إجراء تنصيب القيم لا يلجأ إليه إلا في حالة كون موطن الشخص غير معروف طبقا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 39 من ق م م ، كما أن الحكم لم يعلل قضاءه في رد الدفع باختلاف المبلغ المضمن بالإنذار مع مبلغ المديونية الذي قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وهي في توجهها هذا تخالف ما انتهت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 02/12/2010 تحت عدد 1764 موضوع الملف عدد 188/3/1/2010 ، والذي أيد فيه توجه محكمة الموضوع إلى الاستعانة بخبرتين للتأكد من حقيقة المديونية المطلوب على أساسها تحقيق الرهن ، بعدما تبين اختلاف المديونية المحكوم بها في الحكم الابتدائي عن المديونية التي انطلقت بها إجراءات الحجز العقاري ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الحكم المستأنف أشار إلى أن الإنذار يشمل جميع البيانات التي ينص عليها القانون، لكنه أغفل مراقبة مدى احترام مسطرة الحجز للشكليات والبيانات المنصوص عليها في الفصل 470 من ق م م ، والمتعلقة بمحضر الحجز، ومنها الإشارة في المحضر إلى تبليغ الحكم وحضور المنفذ عليه أو غيبته في عملية الحجز وموقع العقار وحدوده بدقة والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها، ذلك أنه بالرجوع لمحضر الحجز يتبين خلوه مما يفيد تبليغ الحكم للعارضة، كما أنه لا يشير إلى حضور المنفذ عليها أو غيبتها، علاوة على أن الإفادة المتعلقة بتبليغ الإنذار هي غير سليمة، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإبطال الإنذار العقاري المحول إلى حجز تنفيذي موضوع ملف التنفيذ عدد 35/8516/2018، مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر. وأرفقت مقالها بنسخة حكم ، وصور لاجتهادات قضائية.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 16/09/2019 ، والذي جاء فيه أن التمسك بعدم صحة التبليغ للإنذار يبقى غير مؤسس، ذلك أن العارضة بلغت الطاعنة عدة مرات ، ورجعت شواهد التسليم بملاحظة المحل مغلق، وتم إعادة التبليغ بواسطة البريد المضمون ، فرجع مرجوع البريد بملاحظة لم يطلب، فتقرر تنصيب قيم في حق الطاعنة، وبذلك تكون إجراءات التبليغ سليمة، وأما بخصوص النعي على الإنذار بكونه لم يتضمن كافة البيانات، فإن المستأنفة لم توضح مكمن النقص، وأما عن الدفع المتعلق بالمنازعة في المديونية، فإنه من المقرر قانونا طبقا لمقتضيات المادة 214 من مدونة الحقوق العينية أن الشهادة الخاصة تعتبر سندا تنفيذيا، لأجله تلتمس الحكم رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، مع تحميل الطاعنة الصائر. وعززت مذكرتها بصور لاجتهادات قضائية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة ، و نائب المستأنف عليما، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث تمسكت الطاعنتان بأسباب استئنافهما المبسوطة أعلاه ؛

وحيث إنه وبخصوص سبب الاستئناف المستند إلى الطعن في إجراءات التبليغ، فالثابت أن الطاعنتين بلغتا بعنوانهما ، ورجعت شهادة التسليم الخاصة بهما بملاحظة المحل مغلق، فتقرر إعادة تبليغهما بالبريد المضمون، الذي رجع بملاحظة غير مطلوب، فتم تنصيب قيم في حقهما، وبالتالي يكون التبليغ صحيحا، وأن تنصيب قيم في حقهما هو ضمانة إضافية، خاصة وأن المبلغ إليهما هما اللتان أهملتا سحب رسالة التبليغ من مصلحة البريد، بعد إشعارهما من طرف هذه الأخيرة، وهو المعنى المقصود بعبارة " غير مطلوب" ، مما يكون معه التمسك بخرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م ، في غير محله، وأما بخصوص سبب الاستئناف المؤسس على اختلاف مبلغ الدين المضمن بالإنذار العقاري، أي مبلغ 15.000.000,00 درهم، وما توصل إليه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2018 تحت عدد 1277 موضوع الملف عدد 7068/8209/2015، الذي حدد الدين في مبلغ 11.075.794,21 درهم، فإنه من المقرر قانونا طبقا لمقتضيات الفصلين 214 و 215 من مدونة الحقوق العينية ، أنه يسوغ للدائن الحاصل على شهادة التقييد الخاصة المسلمة له من المحافظة العقارية، أن يطلب بيع الملك المرهون عند عدم الوفاء بدينه داخل الأجل بعد توجيه إنذار للمدين. والثابت أن المديونية المطالب بتحقيق الرهن بسببها ثابتة، وليس بالملف ما يفيد انقضاءها بأحد أسباب انقضاء الالتزامات المقررة قانونا، ولو في حدود مبلغ الدين المقضي به بمقتضى الحكم المستدل به من الطاعنتين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه وبمراجعة محضر الحجز التنفيذي يتبين بأنه محرره ضمنه كافة البيانات القانونية من بيان هوية طالب التنفيذ والمطلوبتين فيه، وعدم حضور هاتين الأخيرتين، وتاريخ التوصل بالإنذار العقاري، ووصف العقار، مما تكون معه أسباب الاستئناف لا ترتكز على أساس قانوني، ويتعين بالتالي رد الاستئناف، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنتين صائر طعنهما.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنتين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile