Réf
76506
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4052
Date de décision
23/09/2019
N° de dossier
2019/8232/2400
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours, Tierce opposition, Notification au bailleur, Jugement d'expulsion, Irrecevabilité de l'action, Inopposabilité de la cession, Droits de l'acquéreur, Confirmation du jugement, Cession de fonds de commerce, Cession de droit au bail, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 303 - 304 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un fonds de commerce contre un jugement d'expulsion prononcé à l'encontre du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession du droit au bail au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant la cession inopposable faute de notification régulière. L'appelant soutenait que la cession lui était opposable en raison d'une notification effectuée par un précédent cédant et que son acquisition du fonds lui conférait des droits sur le local. La cour rappelle que, pour être opposable au bailleur, la cession du droit au bail doit lui être notifiée conformément aux dispositions de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que la seule notification versée aux débats concernait une cession antérieure à laquelle l'appelant était étranger et ne pouvait donc lui bénéficier. La cour retient surtout que l'acquisition du fonds de commerce par l'appelant est intervenue postérieurement au jugement d'expulsion définitif ayant mis fin au bail. Dès lors, le droit au bail n'existait plus dans le patrimoine du cédant au moment de la vente, rendant la cession inopérante et la tierce opposition de l'acquéreur infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد هشام (ر.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2357 بتاريخ 11/03/2019 في الملف عدد 440/8202/2019 ، القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن هشام (ر.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف هشام (ر.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 25/12/2018 , عرض فيه انه سبق له ان اقتنى الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بنسليمان بجميع عناصره المادية والمعنوية ، والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة الإبتدائية بابن سليمان تحت عدد 8484 ، من البائعين له وهما نور الدين (ع.) و اعراس (م.) واللذين سبق لهما بدورهما ان اقتنياه من المسمى زين الدين (ش.) الذي كان يكتري المحل التجاري من مورث المدعين , وقام بإشعار المدعى عليهم بالتفويت بواسطة رسالة مع الإشعار بالتوصل يخبرهم فيها بكونه قام ببيع الأصل التجاري بتاريخ 10/7/2012 تبعا لصورة من الإعلام مع ورقة بريدية , ورغم ذلك تقدم المدعى عليهم بدعوى الإفراغ في مواجهة زين الدين (ش.) أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/8/2014 صدر على إثرها حكما بإفراغه من المحل التجاري للمطل وتنفيذه لعدم الطعن فيه بالاستئناف وتسليم المحل للمدعى عليهم , وان العارض كان معتقلا ولم يتم إشعاره من أي طرف بوجود دعوى تتعلق بالمحل التجاري المفوت له, وبعد الإفراج عنه فوجئ بكون المحل تم فتحه عن طريق قسم التنفيذ, وبأن المحل المفرغ هو رقم 242 في حين يشير الحكم إلى الرقم 240, وانه تطبيقا لأحكام الفصل 303 من ق م م, فإنه من حق العارض التعرض الخارج عن الخصومة على الحكم المشار اليه لأنه مس بحقوقه، ملتمسا الحكم بعدم سريان الحكم عدد 19078 الصادر بتاريخ 11/12/2014 عن المحكمة التجارية في الملف رقم 7826/15/2014 في مواجهته , مع إرجاع الحالة الى كانت عليه قبل التنفيذ, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليهم الصائر
وبجلسة 28/01/2019 تقدم دفاع المتعرض بمذكرة مرفقة بنسخة طبق الأصل من الحكم المتعرض عليه ونسخة من شهادة بعدم الإستئناف و نسخة توجيه إعلام بالإفراغ ونسخة من محضر القوة العمومية ونسخة رسم الشراء ونسخة إعلان بيع أصل تجاري بالجريدة الرسمية ونسخة موافقة منجزة من طرف السيد عبد الدائم (أ.) لفائدة السيد زين الدين (ش.)
وبتاريخ 04/03/2019 تقدم دفاع المتعرض عليهم بمذكرة جوابية يعرض فيها ان طلب المتعرض لا يرتكز على أساس لأنه لم يدل بوصل أداء الضمانة وفقا للفصل 303 من ق.ل.ع وعدم توجيه الطعن بالتعرض ضد جميع الأطراف موضوع الحكم المتعرض عليه خاصة زين الدين (ش.) الذي كانت تربطه علاقة كرائية مع العارضين ، وان الحكم موضوع التعرض صدر بتاريخ 11/12/2014 رغم إشعار المكتري بأداء واجبات الكراء ، مما يكون معه حقه في المنازعة سقط استنادا لمقتضيات ظهير 24/05/1955 ، وان العلاقة الكرائية كانت قائمة مع زين الدين (ش.) الذي لم يقم باستئناف الحكم الصادر ضده ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطعن بالتعرض شكلا ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم وصورة من شهادة بعدم الإستئناف .
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 22/01/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه ، لأنه رغم الإشارة في تعليله بأنه إشترى الأصل التجاري بتاريخ 18/02/2013 وأصبح هو المكتري فإنه اعتبر بأن السيد زين الدين (ش.) -باعتباره المكتري الأصلي من المتعرض ضدهم- لم يقم بإشعارهم بحوالة الحق طبقا للقانون ، وأن الإعلام الموجه لهم بتاريخ 06/08/2012 لم يتوصلوا به لأنه أرجع بملاحظة غير مطلوب ، في حين ان هذا الدفع لكي تستجيب له المحكمة كان لا بد ان يتمسك به الطرف المستأنف عليه ويثيره لا ان تثيره من تلقاء نفسها وتجيب عنه نيابة عنهم رغم تخلفهم عن الحضور، ومن جهة أخرى فإن القول بكون الإشعار الموجه من طرف المالك السابق السيد زين الدين (ش.) لم يتوصلوا به وأرجع بملاحظة غير مطلوب لا يمكن ان يواجه به العارض ، خصوصا وانه إشترى الأصل التجاري من المالكين السابقين له وهما السيد نور الدين (ع.) و اعراس (م.) ولم يشتريه مباشرة من السيد زين الدين (ش.) ، إضافة إلى ان المستأنف عليهم توصلوا بالإشعار من أجل مراجعة مصلحة البريد للتوصل برسالة السيد زين الدين (ش.) ولم يقوموا بذلك لرغبة في أنفسهم ، مما يجعل موقفهم بمثابة رفض التوصل ، سيما وان هذه الوسيلة هي الوسيلة الثانية التي نص المشرع على سلوكها في حالة عدم الإستدعاء بواسطة الأعوان المكلفين بالتبليغ، كما تمت الإشارة أيضا بتعليل الحكم المطعون فيه ان إشهار بيع الأصل التجاري بالجريدة الرسمية وتسجيل البيع بالسجل التجاري لا يفيد إعلام المكري بحوالة الحق ، وان الغاية من الإشهار هي إعلام دائني البائع ، في حين أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن العارض أدلى بنسخة من السجل التجاري تفيد كونه أصبح المالك للأصل التجاري، ومادام المستأنف عليهم يدخلون ضمن دائني الأصل التجاري بواجبات الكراء التي كانت متخلذة بذمة المالك السابق فإن القيام بعملية الإشهار كاف لوقوع العلم بالتفويت ، وان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب ، والتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم سريان الحكم عدد 19078 الصادر بتاريخ 11/12/2014 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7826/15/14 في مواجهة العارض مع الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ، وتمكين العارض من تسلم محله التجاري واستغلاله وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم ورسالة إشعار ونموذج "ج"
وبتاريخ 13/05/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية يعرض فيها من حيث الشكل أنه سبق لهم التمسك بعدم احترام مقتضيات الفصل 304 من ق.م.م بخصوص عدم إرفاق المقال بوصل ايداع مبلغ مساوي للغرامة ، وعدم توجيه الطعن ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه بالتعرض خاصة المسمى زين الدين (ش.) الذي كانت تربطه علاقة كرائية مع العارضين والذي صدر الحكم في مواجهته بالإفراغ ، ومن حيث الموضوع فإن المستأنف أجنبي عن العارضين ولا تربطه معهم أي علاقة كرائية والتي كانت قائمة مع المسمى زين الدين (ش.) الذي تقاعس عن أداء واجبات الكراء رغم إشعاره ولم يتقدم بدعوى الصلح ، مما يجعل حقه سقط استنادا لمقتضيات ظهير 24/05/1955 ، إضافة إلى انه لم يقم بإشعار العارضين بتفويت الأصل التجاري وعدم إشعاره كذلك للمشترين منه بموضوع الدعوى المقامة ضده ، كما ان الحكم الصادر بالإفراغ صدر بتاريخ 11/12/2014 قبل تفويت الأصل التجاري بسنتين ، وهو ما يقر به المستأنف بمقتضى مقال الطعن بالتعرض ، والتمس تأييد الحكم المستأنف
وبتاريخ 24/06/2019 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية يعرض فيها انه أرفق مقاله بوصل إيداع الغرامة، وان عدم توجيه الطعن ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه لا تأثير له ، مادام ان الأمر يتعلق بتعرض الغير الخارج عن الخصومة خاصة وان الدعوى وجهت ضد الجهة التي رفعت الدعوى واستفادت من الحكم المتعرض عليه، وان المستأنفين يقرون بأن العارض أجنبي عن النزاع وهذا هو السبب الذي جعله يتقدم بالدعوى ، كما ان المالك السابق للأصل التجاري ومباشرة بعد تفويته للمحل التجاري قام بتوجيه رسالة إشعار إلى المستأنف عليهم وهي الوثيقة المدلى بها رفقة المقال الإستئنافي ، وكان يقوم بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بعد الحصول على إذن بإجراء العرض العيني والإيداع ، وان توجيه الإشعار للمستأنف عليهم من المالك السابق والذي لم يتوصل به المستأنف عليهم وأرجع بملاحظة غير مطلوب لا يمكن ان يواجه به المشتري ، خصوصا أنه اشترى الأصل التجاري من المالكين السابقين ولم يشتريه مباشرة من زين الدين (ش.) ،إضافة إلى ان المستأنف عليهم توصلوا بالإشعار من أجل مراجعة مصلحة البريد للتوصل برسالة زين الدين (ش.) ولم يقوموا بذلك لرغبة في أنفسهم، مما يجعل موقفهم بمثابة رفض التوصل ، كما ان المفوتين له نور الدين (ع.) و اعراس (م.) هما اللذان فوتا الأصل التجاري للعارض ، وكانا يتقدمان بطلبات إجراء العرض العيني والإيداع لفائدة المستأنف عليهم ، والتمس رد جميع الدفوع المثارة والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بتوصيل إيداع مبلغ وصور من محاضر إخبارية وطلبات بإجراء عرض عيني وإيداع
وبتاريخ 15/07/2019 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة رد على تعقيب جاء فيها ان المستأنف يقر بأنه لم يشتر الأصل التجاري مباشرة من المكتري زين الدين (ش.) الذي تربطه علاقة كرائية مع العارضين والذي صدر الحكم المتعرض عليه ضده ، وان هذا الأخير بعد ان تقاعس عن الأداء تم إشعاره بتاريخ 17/01/2014 ولم يؤد الكراء رغم الأجل الممنوح له ولم يتقدم بدعوى الصلح ، وان عدم توجيه الدعوى ضد جميع الأطراف يشكل خرقا لأصول المسطرة ، وان تفويت الأصل التجاري هو من باب النصب والإحتيال ، وان المستأنف أجنبي ومجهول لدى العارضين والتمس تأييد الحكم المستأنف
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/09/2019 حضر لها دفاع المستأنف وأكد ما سبق وتخلف دفاع المستأنف عليهم رغم سابق الحضور فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/09/2019
محكمة الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن المحكمة مصدرة الحكم أجابت من تلقاء نفسها عن موضوع الدعوى معتبرة بأن المكتري المسمى زين الدين (ش.) الذي فوت الأصل التجاري لم يقم بإشعار المكرين المستأنف عليهم بحوالة الحق دون ان يتم التمسك أمامها بالدفع المذكور ، في حين أن البائع أشعر المستأنف عليهم بواسطة إشعار بريدي والذي أرجع بملاحظة غير مطلوب ، وان عدم مراجعة مصلحة البريد يشكل رفضا للتوصل خاصة أمام إشهار البيع للأصل التجاري ، كما انه لا يمكن مواجهة الطاعن بتفويت الأصل التجاري من المسمى زين الدين (ش.) لأنه لم يشتريه منه مباشرة وإنما من البائعين له السيدين نور الدين (ع.) و اعراس (م.).
وحيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 303 من ق.م.م فإنه يمكن لكل شخص ان يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا لم يستدع هو او من ينوب عنه في الدعوى ، ومادام ان الطاعن يتمسك بعقد شرائه للأصل التجاري معتبرا بأن الحكم القاضي بإفراغ من المحل التجاري مس بحقوقه ، فإنه يبقى للمحكمة الصلاحية للوقوف حول ما إذا كان العقد المذكور يكسبه حقا في مواجهة المتعرض ضدهم من عدمه ، والثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهم سبق لهم أن تقدموا بدعوى الإفراغ للتماطل في مواجهة المكتري منهم زين الدين (ش.) وصدر الحكم الإبتدائي موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 11/12/2014 قضى بأدائه لهم واجبات الكراء وإفراغه من العين المكراة ، وبالتالي فإن تمسك الطاعن بحلوله محل المكتري بعد شرائه للأصل التجاري من البائعين له نور الدين (ع.) و اعراس (م.) (اللذين اشترياه بدورهما من المسمى زين الدين (ش.) المكتري الأصلي للمحل) لا يمكن ان يواجه به المكرين إلا من تاريخ إشعارهم بهذا التفويت والذي لا يقوم مقامه إشهار البيع بالجريدة الرسمية ، كما أن الإشعار الذي قام به زين الدين (ش.) (المكتري الأصلي) للمكرين يخص تفويته للأصل التجاري بتاريخ 06/08/2012 للمسميين نور الدين (ع.) و اعراس (م.) وليس للطاعن ، وبالتالي بصرف النظر عن صحة تبليغه من عدمه لا يمكن ان يتمسك به الطاعن (كمكتري آخر) في مواجهة المتعرض ضدهم ، لأنه من جهة ليس هو من فوت له زين الدين (ش.) الأصل التجاري مباشرة ولعدم إدلائه بما يفيد إشعاره كمشتري جديد للمكرين بهذا التفويت استنادا لمقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع ، ومن جهة ثانية لأن شراءه للأصل التجاري من البائعين له نور الدين (ع.) و اعراس (م.) تم بتاريخ 05/08/2016 حسب ما هو ثابت من رسم الشراء عدد 146 كناش الملاك 134 بتاريخ 12/08/2016 توثيق بنسليمان ، وبعد صدور الحكم بالإفراغ موضوع التعرض الخارج عن الخصومة بتاريخ 11/12/2014 ، مما يفيد ان العلاقة الكرائية موضوع المحل التجاري قد تم وضع حد لها قبل شرائه للأصل التجاري، وبالتالي فإنه لا يكفي الطاعن التمسك فقط بأنه يتوفر على عقد شراء للأصل التجاري وإنما يتعين ان يكون شراءه ناجزا في مواجهة المتعرض ضدهم تحت طائلة عدم مواجهتهم به ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه بأنه لم يتم تبليغ المكرين بحوالة الحق لا يشكل ذلك جوابا عن دفع لم يثر أمامها لأنه يبقى من صلاحيتها مراقبة العقد المحتج به وما اذا كان يخول للطاعن سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة المتعرض ضدهم من عدمه ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025