Réf
76503
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4051
Date de décision
23/09/2019
N° de dossier
2019/8232/566
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours, Tierce opposition, Sous-location, Notification au bailleur, Inopposabilité du jugement, Expulsion du preneur principal, Effet relatif de la chose jugée, Droits du tiers, Clause autorisant la sous-location, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 303 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 22 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 24 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'une tierce opposition formée par un sous-locataire contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la sous-location au bailleur. Les bailleurs contestaient la validité de la sous-location au motif que la notification qui leur en avait été faite n'était pas conforme aux stipulations du bail originel. La cour retient que la clause du bail principal autorisant la sous-location, subordonnée à une simple information du bailleur par lettre recommandée, a été respectée. Elle relève que la notification a bien été reçue par l'un des co-bailleurs avant la conclusion du contrat de sous-location et dans le respect du délai de préavis contractuel. La cour écarte les moyens tirés des vices formels de la notification, considérant que l'exigence d'information du bailleur a été satisfaite, rendant ainsi la sous-location pleinement opposable à ce dernier. La cour précise en outre que l'identité des gérants entre le preneur principal et le sous-locataire est sans incidence sur l'autonomie juridique de ce dernier. En conséquence, la cour d'appel de commerce accueille la tierce opposition et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au sous-locataire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (شا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة بتاريخ 29/01/2019 ، تتعرض بمقتضاه تعرض الغير الخارج عن الخصومة عن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1317 بتاريخ 14/03/2018 في الملف عدد 5379/8206/2017 ، القاضي في الشكل بقبول الاستئناف والمقال الإضافي ، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنفة شركة (شف.) لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 55919,97 درهما واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2017 إلى متم نونبر 2017 بحسب مشاهرة قدرها 6213,33 درهما ومبلغ 5591,99 درهما عن واجب النظافة عن نفس المدة وتحميل المستأنفة الصائر وبرد باقي الطللبات.
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 20/05/2019 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض عليه ، أن المتعرض ضدهم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ورثة معطا الله (ب.) وفطومة (ح.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون نسبة 2356/3024 بخصوص محل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء الذي تكتريه شركة (شف.) بسومة كرائية شهرية مبلغها 7975 درهما و621,33 درهما عن واجب النظافة، وان المكترية امتنعت عن أداء واجبات الكراء والنظافة رغم توصلها بعدة إنذارات من أجل الأداء وصدور أحكام عليها بالأداء والتي امتنعت عن تنفيذها وهي كما يلي : الحكم عدد 7677 الصادر بتاريخ 08/07/2015 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1810/8206/2015 ، القاضي بأدائها للمدعين مبلغ 93.485,00 درهما من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من فاتح يناير 2014 إلى متم فبراير 2015 ، ومبلغ 9348,50 درهما عن واجبات النظافة وبتعويض قدره 3000 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل، وكذا القرار الاستئنافي عدد 3449 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 25/05/2016 ملف عدد 4566/8206/2015 القاضي بالأداء عن المدة من فاتح مارس 2015 إلى متم شتنبر 2015 الواجب فيها مبلغ 47.851,05 درهما ومبلغ 4785,10 درهما واجب النظافة والصائر. وانه رغم توجيه الإنذار غير القضائي لها بتاريخ 21/06/2016 وكذا الإنذار غير القضائي في إطار ظهير 24/05/1955 بتاريخ 21/07/2016 بقيا بدون استجابة ، وأنه تخلد بذمة المكترية الوجيبة الكرائية عن المدة الموالية للمدة المحكوم بها بالقرار الاستئنافي أعلاه ابتداء من أكتوبر 2015 إلى متم فبراير 2017 أي مدة 17 شهرا بحساب 6213,33 درهما في الشهر الواجب عنها الكراء بحساب مبلغ 105.626,61 درهما ، وعن واجب النظافة مبلغ 10.562,66 درهما، ولأجل ذلك التمس المكترون الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ ، وبأداء المكترية لفائدتهم مبلغ 105.626,61 درهما واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2015 إلى متم فبراير 2017 بحساب 6213,33 درهما في الشهر، ومبلغ 10.526,66 درهما واجبات النظافة عن المدة المذكورة ، والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الواجبات الكرائية، ومبلغ 30.000 درهم تعويض عن التماطل ، والحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2017 تحت عدد 6442 ملف عدد 1957/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها شركة (شف.) بتاريخ 21/7/2016 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الصناعي الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء ، وأدائها لفائدة المكرين مبلغ 105.626,61 درهما بخصوص واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2015 إلى غاية متم سنة 2017 ، ومبلغ 10.526,66 درهما بخصوص واجبات النظافة عن نفس المدة مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وتعويض عن التماطل قدره 3.500,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ، استأنفته شركة (شف.) فصدر القرار الإستئنافي أعلاه .
أسباب التعرض
تمسكت المتعرضة بأن الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي المؤيد له أضرا بمصالحها وحقوقها باعتبارها مكترية للأصل التجاري موضوع الدعوى ، بحيث سبق لها ان اكترت الأصل التجاري موضوع النزاع بموجب العقد المؤرخ في 07/10/1999 والمصحح الإمضاء بتاريخ 28/10/1999 ، والعقد المؤرخ في 01/03/1982 عند انتقال المقر الإجتماعي للشركة ، والذي يتضح منهما أنها استأجرت المحل من شركة (شف.) ، التي سبق لها ان أبرمت عقد كراء مع مورث المتعرض ضدهم المرحوم معطا الله (ب.) الذي أكرى قيد حياته لشركة (شف.) ((م. ا.) سابقا ) الأصل التجاري موضوع النزاع ، وتم الإتفاق بين الطرفين على إمكانية السماح للمكترية بتفويت حق الكراء أو الكراء من الباطن جزءا او كلا من المحلات المستأجرة دون الحصول على موافقة الجهة المؤجرة شريطة إشعارها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، واستنادا للعقد المذكور في بنده الرابع يتضح ان كراء العارضة للأصل التجاري برمته كان نظاميا، وبالتالي فإن تواجدها به يستند إلى الإلتزام الذي عقده مورث المتعرض ضدهم والذي تلزمه مقتضياته ، وان المكرية لها شركة (شف.) أشعرت المتعرض ضدهم برسالة مع الإشعار بالتوصل بأنها اكترت الأصل التجاري لمؤسسة (شا.) قديما حيث توصلت أرملة الهالك فطومة (ح.) بصفتها مالكة للنصف بتاريخ 07/12/1981 ، وخلال رسالة الإشعار تبين بأن شركة (م. إ.) سابقا قد أوضحت كون الشركة العارضة كان مقرها السابق بالرباط وستنتقل لاحقا إلى عنوانها الحالي (زنقة [العنوان]، الدار البيضاء) وان العارضة وتأكيدا منها لتواجدها بالمحل فإنها كانت تؤدي واجبات الكراء المحدد شهريا في المرحلة الأولى من 01/03/1982 إلى 30/09/1999 في مبلغ 1500,00 دهم والمرحلة الثانية من فاتح اكتوبر إلى متم دجنبر 2005 في مبلغ 3000.00 درهم والمرحلة الثالثة والأخيرة من فاتح دجنبر 2006 الى الآن في مبلغ 5000.00 درهم للمكرية عند انتقال المقر الإجتماعي للشركة ، علاوة على أنها تدلي بما يفيد إعلامها بالضريبة المهنية عن سنتي 2017 و 2018 ، والتمست التصريح بإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد برفضه مع تحميل المتعرض ضدهم الصائر . وأرفق المقال بنسخة من قرار وصورة من عقدي كراء ورسالة بريدية مع الإشعار ووصلي كراء وإعلامات بالضريبة وشهادة السجل التجاري ولائحة الأجور وشهادة إيداع تغيير المقر ووكالة ووصل وديعة .
وبتاريخ 25/03/2019 تقدم دفاع المتعرض ضدهم بمذكرة جوابية يعرض فيها أنه تم إفراغ المكترية بمقتضى محضر إفراغ مؤرخ في 11/03/2019 ملف التنفيذ عدد 67/8512/2019 من العنوان موضوع النزاع ، وان الثابت من المحضر المذكور ان مامور إجراءات التنفيذ لم يجد أي شركة أخرى بالمحل بل وجد فقط المتلاشيات التي لا قيمة لها، مما يجعل التعرض غير ذي موضوع ، وان ما تدعيه المتعرضة من كراء المحل مردود لأن المحل تم إفراغه ، وان محضر الإمتناع يشير إلى إمهال المتواجد بالمحل الذي وضع طابع الشركة على نسخة الإعذار ، وان التولية لا يسمح بها القانون ، كما انه لا وجود لما يفيد الإخبار بالتولية ، إضافة إلى أنه سبق لشركة أخرى (شركة (س. م.)) ان تقدمت بنفس الطلب في مواجهة العارضين وصدر قرار استئنافي قضى برفض طلبها، والتمس الحكم برفض طلب المتعرضة مع تغريمها وتحميلها الصائر، وأرفق المذكرة بصورة من محضر إفراغ وصورة من السجل التجاري وصورة من محضر امتناع وصورة من قرار استئنافي
وبتاريخ 29/04/2019 تقدم دفاع المتعرضة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان العقد الأصلي للكراء المصادق عليه بتاريخ 28/12/1978 يثبت ان طرفيه هما معطا الله (ب.) وشركة (م. إ.) ، وقد تمت المصادقة عليه من طرف فطومة (ح.) بصفتها مالكة للنصف بتاريخ 20/01/1979 ، أما بخصوص المكترية شركة (شف.) فإنها كانت تحت إسم شركة "موبيل إليك" برقم سجلها التجاري عدد 36101 والذي هو نفس الرقم لشركة "شافيرتول" بعد تغيير إسمها التجاري بناء على جمع عام استثنائي بتاريخ 10/06/1981 وشهادة الإيداع لدى كتابة الضبط والإشهار بالجريدة الرسمية، وان ورثة معطا الله (ب.) وفطومة (ح.) على علم بتغيير الإسم بناء على قضايا سابقة ، وخير دليل الإنذار الموجه بتاريخ 12/06/1996 والذي يشير إلى شركة (م. إ.) التي أصبحت تحمل اسم شركة (شف.) إضافة الى وصولات الكراء، فضلا عن محضر المفوض القضائي عبد الرفيع (د.) أثناء تنقله إلى عنوان شركة (شف.) يومه 26/10/2015 وأكد بأن الشركة لم تندثر وما زالت تزاول نشاطها بنفس البناية ، أما بخصوص الكراء من الباطن الذي تم بين شركة (شف.) والعارضة بتاريخ 01/03/1982 فقد أبرم بشكل قانوني حيث تم إشعار المالكين طبقا للعقد بتاريخ 04/12/1981 ، والتمس رد دفوع المتعرض ضدهم والحكم وفق الطلب ، وأرفق المذكرة بصورة من عقدي الكراء ورسالة إشعار ووصلي كراء وإعلام بالضريبة وشهادة الإيداع بتغيير إسم
وبجلسة 13/05/2019 تقدم دفاع المتعرض ضدهم بمذكرة جوابية يلتمس من خلالها رد ما تدفع به المتعرضة والحكم وفق المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 25/03/2019
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 20/05/2019 القاضي بإجراء بحث في النازلة
وبناء على جلسة البحث بتاريخ 08/07/2019 حضر لها مثل المتعرضة وصرح بأن شركة (شا.) سبق لها ان أبرمت عقد كراء مع شركة (م. ا.) ((شف.) حاليا) سنة 1980 والذي بقي مستمرا إلى الآن ، وبخصوص عقدي الكراء لسنتي 1999 و 2005 اللذين تم إبرامهما مع شركة (شف.) ، فقد أبرما بعد تعديل الزيادة في واجبات الكراء وانه تم إشعار الورثة بعقد الكراء ، وعن سؤال بخصوص إبرام الشركة لعقد الكراء سنة 1982 وبعثه لرسالة للورثة في دجنبر 1981 فإن ذلك تم استنادا للعقد الرابط بين شركة (شف.) والورثة ، وان شركة (شف.) بقيت معتمرة لسفلي المحل وكانت تقوم بمزاولة حرفة الحدادة ، في حين ان شركة (شا.) تعتمر الطابق الأول ، وأدلى بملحق عقد الإيجار لتبرير ان المحل يتكون من سفلي وطابق أول مؤكدا ان الشركة تزاول مهامها بالمحل منذ سنة 1982 إلى الآن ، أما بخصوص نقل المقر الإجتماعي من الرباط إلى المحل موضوع النزاع فإن ذلك تم سنة 1999 ، وعن سؤال بخصوص وجود محلين تجاريين للشركة المستأنفة والشركة المكرية لها هو ان كل واحدة منهما تزاول مهامها بمكان مستقل عن الآخر ، وعن سؤال حول ما إذا كانت شركة "(س. م.)" اعتمرت المحل أجاب بأن الشركة المذكورة كانت تتواجد بالسفلي رفقة شركة (شف.) أما بالنسبة لشركة (شا.) فكانت تتواجد بالطابق العلوي ، وعن سؤال حول تصريح ممثل المتعرضة بأن الشركة أبرمت عقد الكراء سنة 1980 في حين أدلت بعقد مؤرخ في سنة 1982 ، أجاب ان العقد تم إبرامه سنة 1980 على أساس الإشارة بالوثاق إلى التاريخ الصحيح ، وأجابت وكيلة المتعرض ضدهم بأن مورثيهما كانا يعتمران المحل الذي يتكون من طابق سفلي وطابق أول وعملا على كرائه لشركة (م. ا.) سابقا وحاليا (شف.) التي كانت تعتمر الطابق السفلي المخصص للحدادة والطابق الأول الذي يتواجد به المستخدمين ولم يسبق نهائيا للمكترية ان اشعرتهم بقيامها بكراء المحل لشركة أخرى ، أما بخصوص شركة (شا.) فلا علم لهم بتواجدها بالمحل ، وبخصوص العلاقة الكرائية بين شركة (شف.) وشركة (شا.) وشركة (س. م.) ، فلا علم للورثة بتواجدهما بالمحل وان شركة (شف.) هي التي كانت تؤدي واجبات الكراء ، وعند إفراغ المحل كانت تتواجد به شركة (شف.) التي تعتمر السفلي للحدادة والطابق الأول الذي يتواجد به المستخدمين ولم تكن وقتها شركة (شا.) بالمحل
وبتاريخ 16/09/2019 تقدم دفاع المتعرضة بمذكرة بعد البحث يعرض فيها انه استنادا الى تصريحات الطرفين بجلسة البحث والوثائق المدلى بها سيتأكد للمحكمة احترام العارضة لحوالة الحق تبعا لعقد الكراء الأصلي بالإضافة الى بيان الجزء المفرز من المحل الذي يؤكد تواجدها بالطابق الأول الذي كانت تكتريه شركة (شف.) المستغلة للطابق السفلي بينما العارضة بالطابق الأول ، مما يتضح بأن العارضة لحقها ضرر بسبب القرار الصادر في حق الشركة المكترية (شف.) والذي مس بحقوقها المادية والمعنوية والتمس الحكم وفق الطعن ، كما تقدم دفاع المتعرض ضدهم بمذكرة توضيحية بعد البحث يعرض فيها ان عقد الكراء المؤرخ في 28/12/1978 كان في الأصل بين معطا الله (ب.) وشركة (م. إ.) ويشير إلى انه يسوغ للمستأجر تفويت حق الكراء من الباطن شريطة إخبار المؤجر بذلك شهرين عن المبادرة و، في حالة عدم الموافقة يبقى المستأجر الكافل الضامن للمتنازل له ، وبخصوص الرسائل الإخبارية المتمسك بها من المتعرضة فإن الرسالة المؤرخة في 20/01/1979 تتضمن إخبار بانتقال شركة (شا.) من عنوانها بالرباط إلى المقر الإجتماعي بالدار البيضاء موقعة من طرف المسير القانوني لشركة (م. إ.) ومرفقة بتغيير إسمها الى شركة (شف.) دون الإدلاء بالتوصل أو ارفاقها بعقد الحوالة ، مما يفيد ان الرسالة المذكورة الموجهة لورثة معطا الله (ب.) باطلة لإنعدام صفتهم باعتبار ان وفاة المؤجر كانت بتاريخ 25/03/1981 وغير مرفقة بحوالة الحق ، وبخصوص الرسالة المؤرخة في 04/12/1981 الموجهة إلى ورثة معطا الله (ب.) تذكرهم بالفصل 4 من العقد بالكراء لشركة (شا.) فإنها غير مرفقة بعقد الكراء الذي يعتبر ركن من أركان حوالة الحق ، وان الإشعار بالتوصل يلاحظ به تغيير التاريخ من 04/12/87 إلى رقم 7 ، مما يجعل الإشعار باطلا لتغيير تاريخه الحقيقي ولكونه موجه إلى الورثة مجهولي الهوية ولا يمكن سحبه من طرف واحد ، وان تاريخ الرسالة ليس هو تاريخ الإرسال ، وبخصوص عقود الكراء تحت الباطن فإن العقد الرابط بين شركة (م. إ.) وشركة (شا.) المؤرخ في 01/03/1982 وكذا العقد المؤرخ في 28/10/1999 لا دليل على تبليغه للمكرين ، مما يترتب عنه البطلان في حقهم لعدم تبليغ حوالة الحق ، وبخصوص الرسالة البريدية المؤرخة في 13/10/2011 الموجهة إلى معطا الله (ب.) فإنها موجهة إلى شخص متوفي بتاريخ 25/03/1981 حسب الثابت من الإراثة وتتضمن كراء سفلي مساحته 479 م م وطابق أول لشركة (س. م.) ، كما ان المحل حسب شهادة الرسم العقاري هو في ملك معطا الله (ب.) وفطومة (ح.) ، وان شركة (شف.) تقر من خلال رسالتها بكرائها للمحل المتكون من سفلي وطابق أول لشركة (س. م.) والتي تقدمت بتعرض على القرار الإستئنافي القاضي بالإفراغ ، مما ينعدم معه وجود مكتري من طرف المتعرضة الحالية شركة (شا.) ، وان الوثائق المدلى بها من قبلها تبقى صورية غير صحيحة لهضم حقوق المتعاملين معها والتعسف في حق المطلوبين في التعرض ، وبخصوص السجل التجاري عدد 105181 المعتمد في دعوى التعرض فهو مسجل بتاريخ 18/09/2000 بينما عقدي الكراء المتعلقين بحوالة الحق غير مبلغين للطرف المالك ، كما ان المسيرين القانونيين للمكترية شركة (شف.) هما نفس المسيرين لشركة (شا.) المتعرضة حسب شهادتي السجل التجاري ، وان المتعرضة لم تتدخل في الدعوى أثناء سريانها ، وبخصوص اندثار الأصل التجاري لشركة (شف.) فإن الحكم صدر بإفراغها ومن يقوم مقامها ، كما انه تم التشطيب على عنوانها من السجل التجاري بتاريخ 07/05/2019 ، والتمس رفض طلب المتعرضة وتحميلها الصائر وحفظ الحق في التعويض عن الضرر ، وأرفق المذكرة بصورة من عقد كراء وترجمة وصورة من رسالتين وصورة من إراثة
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/09/2019 حضر لها دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/09/2019
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك المتعرضة بأن القرار الإستئنافي موضوع التعرض الغير الخارج عن الخصومة قد مس بحقوقها لأنها مكترية من الباطن لجزء من المحل التجاري موضوع الدعوى من شركة (شف.) المكترية الأصلية للمحل من مورثي المتعرض ضدهم بمقتضى عقد كراء يسمح لها بالكراء من الباطن ، مما يجعل تواجدها بالمحل يستند إلى العقد المذكور خاصة وأنه تم إشعار المتعرض ضدهم بكرائها للمحل وتؤدي واجبات الكراء وكافة التحملات
وحيث تمسك المتعرض ضدهم بأن التعرض أصبح غير ذي موضوع بإفراغ المكترية شركة (شف.) لمجموع المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها وانه لم يتم إشعارهم بحوالة الحق ، وسبقية تقديم نفس الدعوى من قبل شركة أخرى ((س. م.)) انتهت برفض طلبها
وحيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 303 من ق.م.م فإنه يمكن لكل شخص ان يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى
وحيث ان موضوع الدعوى هو ان المتعرض ضدهم ورثة معطا الله (ب.) وفطومة (ح.) سبق لهم ان تقدموا بدعوى الإفراغ في مواجهة المكترية شركة (شف.) للتماطل في أداء واجبات الكراء ، فصدر حكم بالأداء والإفراغ في مواجهتها عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6442 بتاريخ 19/06/2017 ملف عدد 1957/8206/2017 والمؤيد بالقرار الإستئنافي موضوع التعرض الغير الخارج عن الخصومة واللذين اعتبرت المتعرضة بأنهما أضرا بمصالحها وحقوقها لأنها مكترية للمحل التجاري وتؤدي واجبات الكراء
وحيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف يلفى ان المحل التجاري موضوع الدعوى سبق أن تم إبرام عقد كراء بشأنه بين مورث المتعرض ضدهم معطا الله (ب.) وشركة (م. إ.) بتاريخ 17/01/1979 حسب ما هو ثابت من عقد الكراء والذي انضمت إليه الهالكة فطومة (ح.) بصفتها مالكة للنصف الآخر من العقار بمقتضى عقد المصادقة المؤرخ في 20/01/1979 ، وان الشركة المكترية ((م. إ.)) عملت على استبدال اسمها الى إسم شركة (شف.) حسب ما هو ثابت من محضر الجمع العام الإستثنائي للشركة بتاريخ 10/06/1981 وطلب الإيداع المقدم لدى كتابة الضبط المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/1981 وكذا الإشهار بالجريدة الرسمية عدد 3588 بتاريخ 05/08/1981 ، والثابت من عقد الكراء المذكور خاصة البند 4 منه انه خول للمستأجر الحرية في الكراء من الباطن دون الحصول على موافقة المؤجر شريطة اخباره برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل شهرين مسبقا عن ذلك ، وهو مقتضى يوافق ما تم التنصيص عليه في ظهير 24/05/1955 الملغى الذي أبرم العقد المذكور في ابانه من خلال المادة 22 منه ، وكذلك مقتضيات المادة 24 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي بخصوص اشعار المكري بهذا الكراء
وحيث أبرمت شركة (م. إ.) بواسطة ممثلتها خدوج (ن.) مع شركة (شا.) بواسطة ممثلها حسن (ع. ع.) عقد كراء جزء من المحل المكترى والمكاتب (une partie des locaux et bureaux) التي تعتمرها بوجيبة شهرية قدرها 1500.00 درهم على أساس اقتسام التحملات بنسبة 1/3 حسب عقد الكراء المؤرخ في 01/03/1982، والذي قبل إبرامه سبق للمكترية شركة (م. إ.) ((شف.)) ان أشعرت المكرين ورثة معطا الله (ب.) حسب الرسالة المؤرخة في 04/12/1981 بمقتضيات البند 4 من عقد الكراء الرابط بين مورثهم والموافق عليه من قبل زوجته وشريكته فطومة (ح.) وبكرائها لشركة (شا.) التي قامت بتحويل مقرها الإجتماعي الى عنوان المحل المكترى حسب ما ورد بالرسالة التي توصلت بها الهالكة فطومة (ح.) في شهر دجنبر 1981 بمقرها المتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وقامت بالتوقيع على الإشعار البريدي الذي يحمل اسمها كمتوصلة بالرسالة، مما يجعل الإشعار بكراء شركة (شف.) لشركة (شا.) تم وفقا للبند 4 من عقد الكراء ، وما نعاه المتعرض ضدهم من ان الإشعار بالكراء لشركة (شا.) لم يحترم أجل شهرين المنصوص عليها في العقد ، كما ان الرسالة المؤرخة في 20/01/1979 المتضمنة لتغيير اسم شركة (إ.) الى شركة (شف.) وكذا إخبار بانتقال شركة (شا.) من عنوانها بالرباط الى الدار البيضاء غير مرفقة بالتوصل وبعقد الحوالة يبقى غير مرتكز على أساس ، لأن البند 4 من العقد يشير فقط إلى الإشعار بتفويت الإيجار وليس تبليغ عقد الكراء إلى المكري وهو ما قامت به المكترية شركة (شف.) بواسطة الرسالة التي توصلت بها مورثة المتعرض ضدهم في شهر دجنبر 1981 ،وبعد ذلك تم إبرام عقد الكراء مع المتعرضة بتاريخ 01/03/1982 أي بعد مرور شهرين المنصوص عليها في العقد ، فضلا عن أن التبليغ الذي قامت به المكترية الأصلية يعتبر بمثابة إعلام بانتقال جزء من المحل المكترى إلى مكتري آخر وفقا لبنود عقد الكراء ، مما يجعله مرتبا لآثاره القانونية في مواجهة المتعرض ضدهم ، وهو التوجه الذي كرسته محكمة النقض من خلال قرارها موضوع الملف التجاري عدد 774/3/2/2011 بتاريخ 02/09/2012 عندما اعتبرت "انه لما كانت الغاية من تطبيق مقتضيات الفصل 195 من (ق ل ع) هي علم المكري بالحوالة أي بمن انتقل إليه حق الكراء حتى لا يبقى هذا الغير مجهولا عند المكري لضمان نفاذ الحوالة في حق هذا الأخير والذي ليس له حق الاعتراض على نقل الحق ، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن المكري الطاعن قد أشعر بحوالة الحق بصفة قانونية بتاريخ 10/5/2002 من طرف المكترية الأصلية حسب الرسالة الموجهة من طرف هذه الأخيرة والمرفقة بالإشعار باستلامها من طرف الطاعن بالتاريخ المذكور"، مما يجعل عقد تفويت الإيجار نافذا في حق الجهة المكرية ووفقا لبنود عقد الكراء الأصلي الرابط بينهما ، اما بخصوص الدفع بأن الرسالة المؤرخة في 20/01/1979 غير المرفقة بحوالة الحق ، فإن الأمر لا يتعلق برسالة وإنما بما ورد في صلب الإشعار المؤرخ في دجنبر 1981 بأن فطومة (ح.) هي شريكة زوجها معطا الله (ب.) حسب التصريح الصادر عنها بتاريخ 20/01/1979
وحيث انه بخصوص ما تمسك به المتعرض ضدهم من تغيير تاريخ الإشعار بالرسالة المؤرخة في 04/12/1981 بإضافة رقم 7 بدلا من رقم 4 ، فإن تاريخ اليوم يبقى غير مؤثر على أجل التبليغ المطلوب في عقد الكراء (شهرين) سواء تعلق الأمر بيوم 7 او يوم 4 من شهر دجنبر 1981 ، طالما ان عقد الكراء مع شركة (شا.) أبرم لاحقا بتاريخ 01/03/1982 وبعد مرور اكثر من شهرين ، كما ان شهادة التبليغ البريدي موضوع التبليغ المذكور تبقى منتجة لآثارها طالما لم يتم الطعن فيها بالزور، فضلا عن ان سحب التبليغ من قبل مورثة المتعرض ضدهم فطومة (ح.) يبقى كافيا لإعتبار التبليغ صحيح طالما أنها تعتبر مكرية الى جانب الهالك معطا الله (ب.) ولها الصفة في التوصل عن الجميع، اما بخصوص باقي عقود الكراء الأخرى الرابطة بين شركة (شف.) وشركة (شا.) المؤرخة في 07/10/1999 وفي 07/11/2005 فإنها لا تلغي عقد الكراء الأول المؤرخ في 01/03/1982 ، وإنما تتضمن تعديلا له بخصوص السومة الكرائية ، مما لا يشترط معه تبليغها إلى الجهة المكرية طالما انها اشعرت بالعقد الأول الذي بقي ساري المفعول
وحيث انه بخصوص ما تمسك به المتعرض ضدهم من ان المكترية شركة (شف.) بعثت هم برسالة مؤرخة في 13/10/2011 تتضمن كراء سفلي المحل ذي المساحة 479 م.م وطابق أول لشركة (س. م.) والتي سبق أن تقدمت بدورها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد نفس القرار الإستئنافي موضوع التعرض ، وصدر بشأنه قرار برفض طلبها ، مما ينعدم معه وجود محل مكترى لشركة (شا.) ، فإن الرسالة المذكورة الموجه من شركة (شف.) لا تتضمن وضع حد لعقد الكراء الرابط بينها وبين المتعرضة شركة (شا.) ولا يمكن ان تواجه به هذه الأخيرة طالما ان عقد الكراء الرابط بينها وبين شركة (شف.) المؤرخ في 01/03/1982 لا يزال مستمرا ولم يتم الإدلاء بما يفيد وضع حد له، كما أنه لا يمكن مواجهة المتعرضة بنتيجة القرار الإستئنافي القاضي برفض تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من قبل شركة (س. م.) لأنها لم تكن ممثلة في الدعوى موضوعه
وحيث انه بخصوص ما تمسك به المتعرض ضدهم من ان السجل التجاري للمتعرضة المعتمد في دعوى التعرض عدد 105181 مسجل بتاريخ 18/09/2000 بينما عقدي الكراء مؤرخين في 01/03/1982 و 28/10/1999 ، وان السجل التجاري للمكترية شركة (شف.) بقي قائما إلى غاية تاريخ الإفراغ ، وان المسيرين لشركة (شف.) هما نفس المسيرين لشركة (شا.) ، وإندثار الأصل التجاري لشركة (شف.) بالتشطيب عليه من السجل التجاري ، فإنه سبق للمحكمة ان أمرت بإجراء بحث في النازلة أكد من خلاله ممثل المتعرضة بأن المكرية لهم شركة (شف.) بقيت معتمرة لسفلي المحل الذي كانت تزاول به حرفة الحدادة في حين ان شركة (شا.) تعتمر الطابق الأول منذ سنة 1982 الى الآن، وهو تصريح يتماشى مع ما ورد بعقد الكراء الرابط بين شركة (شف.) وشركة (شا.) المؤرخ في 01/03/1982 الذي يشير الى ان شركة (شف.) أكرت جزء من المحل المكترى ، كما أن وجود سجلين تجاريين للمحل المكترى لا يتعارض مع عقد الكراء المبرم بين شركة (شف.) ومورثي المتعرض ضدهم وكذا العقد المبرم بين شركة (شف.) وشركة (شا.)، مما يفيد وجود شركتين تجاريتين بنفس العنوان ، وبالتالي فإن استصدار المتعرض ضدهم لأمر بالتشطيب على عنوان شركة (شف.) لا يمكن ان يمتد إلى المساس بحق شركة (شا.) كشركة مستقلة بأصل تجاري خاص بها ، كما ان تسيير نفس الشركتين من قبل نفس الأشخاص المسيرين على فرض ثبوته لا تأثير له على الشركة المتعرضة التي تبقى لها شخصيتها المستقلة بها ولا تتأثر بوجود نفس المسيرين
وحيث انه استنادا لما سبق فإنه إذا كان المتعرض ضدهم قد استصدروا حكما قضى بإفراغ شركة (شف.) ومن يقوم مقامها من المحل الصناعي الكائن برقم [العنوان] ، والذي تم تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي موضوع التعرض الغير الخارج عن الخصومة، فإن القرار المذكور قد مس بحقوق المتعرضة شركة (شا.) التي تكتري جزءا من المحل المذكور والتي تستند فيه الى عقد الكراء المؤرخ في 01/03/1982 الذي أبرمته مع المكترية شركة (شف.) وفقا لبنود العقد الرابط بين هذه الأخيرة وبين الجهة المكرية لها ، ويبقى ما أثاره المتعرض ضدهم من ان المتعرضة تقوم مقام المكري في تنفيذ حكم الإفراغ غير ذي أساس ، لأنها تعتبر غيرا عن القرار موضوع التعرض لعدم استدعائها له ولوجود علاقة كرائية صحيحة لم يتم وضع حد لها بينها وبين الجهة المكرية لها ، مما يتعين معه التصريح بعدم نفاذ مقتضيات القرار الإستئنافي موضوع التعرض في مواجهة المتعرضة وبإرجاع مبلغ الوديعة لها وتحميل المستأنف عليهم الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل: سبق البث في مقال التعرض بالقبول
- في الموضوع : بعدم نفاذ مقتضيات القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 1317 بتاريخ 14/03/2018 في الملف عدد 5379/8206/2017 في مواجهة شركة (شا.) وبإرجاع مبلغ الوديعة لها وتحميل المتعرض ضدهم الصائر
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025