Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les litiges relatifs au bail d’un local à usage de clinique médicale, en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76180

Identification

Réf

76180

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3923

Date de décision

02/09/2019

N° de dossier

2019/8227/4166

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 à un bail portant sur un local à usage de clinique médicale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en éviction formée par le bailleur en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de la nature de l'activité exercée dans les lieux loués. Elle retient que l'exploitation d'une clinique médicale dans les lieux emporte application de la loi n° 49-16, au visa de son article 3 qui soumet expressément à ce régime les baux des cliniques et établissements similaires. La cour en déduit qu'en application de l'article 35 de la même loi, qui confère une compétence d'attribution exclusive aux juridictions commerciales pour les litiges relatifs à son application, le premier juge était bien compétent. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce est reconnue et l'affaire lui est renvoyée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفتان بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/07/2019 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2019 في الملف عدد 12131/8206/2018 والقاضي بعدم إختصاصها للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنتان لم تبلغا بلغ بالحكم المستأنف وقامتا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيتان تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى تعرضان من خلاله أنهما قامتا بكراء محل تجاري للمدعى عليهم وأنهما ترغبان في هدمه وإعادة بنائه.

ملتمستان الحكم بإفراغ المدعى عليهم من المحل موضوع النزاع.

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليهم بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنتان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون الحكم عدد 4717 الصادر بتاريخ 10/05/2018 قضى بكون العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع تنطبق عليها مقتضيات القانون 16.49.

ملتمستين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ماورد بمقالهما الإفتتاحي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/09/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنتان في إستئنافهما على الوسائل أعلاه.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنفتان الحكم بإفراغ المستأنف عليهم من المحل موضوع النزاع.

وحيث إن الثابت من إطلاع المحكمة على وثائق الملف وخاصة الحكم الصادر بتاريخ 10/05/2018 في الملف رقم 4024/8206/2018 أن المحل موضوع النزاع يستغل كعيادة طبية.

وحيث إن مقتضيات المادة الثالثة من القانون 16.49 نصت على تطبيق هذا الأخير على عقود كراء المصحات والمؤسسات المماثلة لها.

وحيث إن المحل موضوع النزاع يستغل كعيادة طبية مما يجعله مشمولا بمقتضيات المادة الثالثة من القانون 16.49 السالف ذكرها ومن تم يبقى إختصاص البت في الدعوى نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية وفق لمقتضيات المادة 35 من القانون المذكور والتي نصت على كون المحاكم التجارية تعتبر مختصة بالبت في النزاعات المتعلقة بتطبيقه.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الدعوى مما يتعين معه إلغاؤه والتصريح بإختصاص هذه الأخيرة نوعيا للبت في الدعوى.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile