Compétence du tribunal de commerce : le demandeur non-commerçant bénéficie d’une option de juridiction pour attraire une société commerciale par la forme (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76016

Identification

Réf

76016

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3865

Date de décision

01/08/2019

N° de dossier

2019/8227/3761

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction bénéficiant au non-commerçant. L'appelante, société commerciale défenderesse, soulevait l'incompétence de la juridiction consulaire au motif que le contrat, conclu avec un particulier, revêtait un caractère civil. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine en fonction de la qualité du défendeur. Elle retient que le demandeur non-commerçant dispose d'une option lui permettant d'attraire son cocontractant commerçant, y compris une société commerciale par la forme, devant la juridiction commerciale. Le déclinatoire de compétence est par conséquent écarté. Le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2019 في الملف عدد 5012/8201/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النازلة مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 08/07/2017 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها عقد وعد ببيع شقة مخالفا لمقتضيات المادة 618 من ق ل ع.

ملتمسا الحكم ببطلان عقد الوعد بالبيع وإرجاع مبلغ التسبيق.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المستأنف عليه يعتبر شخصا مدنيا وأن العقد الذي يربطه بالعارضة يكتسي طابعا مدنيا ولا يدخل ضمن العقود التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/07/2019 تخلف نائبا الطرفين ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/08/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه،وأن الطاعنة وبوصفها مدعى عليها في نازلة الحال،وأمام إكتسابها لصفة تاجر بإعتبارها ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها،حق للمستأنف عليه ووفقا لمبدأ الخيار الثابت له مقاضاتها أمام المحكمة التجارية مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم إختصاص هذه الأخيرة غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile