Réf
75909
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3824
Date de décision
29/07/2019
N° de dossier
2019/8211/1382
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie descriptive, Qualité pour agir, Propriétaire du fonds de commerce, Procédure civile, Irrecevabilité de la demande, Erreur sur l'identité du défendeur, Défaut de qualité à défendre, Article 1 du CPC, Annulation du jugement, Action en contrefaçon
Base légale
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce ayant condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits argués de contrefaçon et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soulevait à titre principal le défaut de qualité pour défendre, l'action ayant été dirigée contre une personne physique distincte du véritable propriétaire du fonds de commerce où les produits litigieux avaient été saisis. La cour relève que le fonds de commerce concerné est, au vu de l'extrait du registre de commerce, la propriété d'une personne physique autre que celle attraite en justice. Elle en déduit que l'action a été engagée à l'encontre d'une personne dépourvue de qualité passive. Au visa de l'article premier du code de procédure civile, la cour retient que cette irrégularité vicie la procédure et entraîne l'irrecevabilité de la demande. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد سعيد (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1004 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2019 في الملف رقم 12013/8211/2018 القاضي بثبوت فعل التزييف في حق الطاعن، وبالكف والتوقف عن صنع وعرض وبيع كل منتج يحمل علامات مزيفة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا لعلامتها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة بين يدي الطاعن والمسطرة بياناتها في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 07/11/2018، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهم، وبنشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية، والثانية باللغة العربية على نفقة الطاعن ، وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الطاعن مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (س. إ.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها متخصصة في صناعة وتسويق وبيع جميع أنواع التجهيزات الالكترونية الصناعية والمنزلية الحاملة لعلاماتها التجارية MOULINEX، وهي علامة محمية على الصعيد الدولي من خلال إيداعها لدى منظمة الوايبو بجنيف، والذي بمقتضاه تمتد الحماية إلى المغرب من خلال تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلا أنها فوجئت بوجود منتجات تحت علامة متطابقة لعلامتها، وعلامات مشابهة بعد حذف حرف، أو زيادته من قبيل MOULINOT و MOULIN، يقوم بترويجها وتسويقها المحل التجاري المدعى عليه، مما يشكل تزييفا لعلامتها المحمية قانونا، واستخداما غير مشروع لرسمها وتصميمها، فاستصدرت بتاريخ 05/11/2018 أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 28477/8103/2018، انتقل على إثره المفوض القضائي السيد الحسين (م.) إلى المحل، حيث عاين عرض علامة ورسوم وتغليف متطابقة مع العلامة المملوكة للمدعية، وعددها 43 وحدة، مما ألحق بها أضرارا سواء على المستوى المادي أو على مستوى سمعة علامتها، لأجل ذلك التمست الحكم بالتوقف عن صنع وعرض وبيع واستيراد كل منتوج يحمل علامتها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا، ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامتها، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة، يتم ضبطها بعد صدور الحكم، وبإتلاف المنتجات المعروضة للبيع الحاملة لعلامتها الموجودة بالمحل المذكور، والحكم عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء هذه الأفعال، باعتباره الحد الأدنى لجبر الضرر، وردع المدعى عليه، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين احداهما باللغة الفرنسية، والثانية باللغة العربية على نفقته مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أن دعوى المستأنف عليها غير مقبولة شكلا، لتوجيهها ضد السيد (ب.) سعيد بصفته المسؤول القانوني للمحل التجاري، في حين ان اسم العارض هو محمد (ب.) كما هو ثابت من خلال بطاقته الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]، وكذا من خلال السجل التجاري المملوك للطاعن والمسجل تحت عدد [المرجع الإداري]. ومن جهة أخرى، فان الطاعن لم يتوصل بأي استدعاء للحضور بالجلسة، نظرا لكون الدعوى موجهة ضد (ب.) سعيد وليس محمد، مما أضر به باعتباره مالك للأصل التجاري موضوع الدعوى، وترتب عنه عدم حضوره لجلسات المحاكمة، وحرمانه بالتالي من حقه في الدفاع عن نفسه وحرمانه من درجة من درجات التقاضي، مما يتعين معه أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وبصفة احتياطية وفي حالة إصلاح المسطرة من طرف المستأنف عليها، التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وإحالته على المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد. ومن حيث الموضوع، فإن المفوض القضائي لا يملك الصفة العلمية ليقول بأن منتوجا ما مزيف أو مقلد، وبالتالي فان الاعتماد على ما دونه المفوض القضائي لا يمكن أن ينتج أثره إلا إذا أدلت المستأنف عليها بنماذج من المنتوجات المقلدة، والمنتوجات الأصلية لكي تمارس المحكمة سلطتها في التمحيص والتحقيق، وإن اقتضى الأمر إجراء خبرة تسند لخبير مختص في تدقيق العلامة التجارية. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. ومن جهة أخرى، فإن الطاعن مجرد بائع بالتقسيط للأواني المنزلية، ولم يقم لا بصنع ولا باستيراد المنتوجات المحجوزة بمحله، خاصة الخلاط الكهربائي المسمى Moulin وMoulinot. أما الخلاط الذي تدعي المستأنف عليها انه يحمل اسم Moulinex لم يتم حجزه من طرف المفوض القضائي، لأنه لم يكن موجودا بمحل الطاعن، وبالتالي لا مجال للقول بأن عبارتي Moulin وMoulinot تشبه عبارة Moulinex، وبالتالي لا يمكن للمستهلك الذي يقتني هذين المنتوجين ان يقع في الغلط سواء على المستوى الصوتي أو المرئي أو الكرافيزم. بالإضافة إلى أن الحكم الابتدائي اعتبر أن الطاعن سيء النية، وأن سوء النية مفترض، وأن علمه بتزييف المنتوجات المحجوزة مفترض أيضا، وبالتالي يتعين الحكم بثبوت فعل التزييف في حقه، والحكم بتعويض قدره 50.000 درهم، والحال ان النازلة خالية من أي وسيلة تثبت واقعة التزييف وثبت ان من زيف هو الطاعن، لهذه الأسباب يتعين إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 03/06/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها أن السيد سعيد (ب.) يدفع بكون اسمه الصحيح هو محمد (ب.)، وبكون العارضة أخطأت وحرمته من حقه في الدفاع ابتدائيا، إلا أن السيد سعيد (ب.) وقبل تقدمه بهذا الدفع كان يجب عليه التساؤل عن مآل تقدمه بالاستئناف الحالي باسم (سعيد (ب.))، وهو ذات الاسم الذي يعتبره مجرد اسم خاطئ، وغير موجود الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا، لتقديمه من شخص لا يسمى سعيد، وإنما من شخص آخر يسمى محمد (ب.). ومن جهة أخرى، فإن محضر الحجز الوصفي كان موضوعه المحل الكائن ب " قسارية الكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء " وليس " قسارية الكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء "، وأن العنوان المضمن بنسخة السجل التجاري المدلى بها من طرف المستأنف هو " قسارية الكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء " وليس المحل موضوع الحجز. بالإضافة إلى أن المفوض القضائي، عندما انتقل إلى المحل وجد السيد سعيد (ب.)، الذي صرح بكونه مسيره، وهو من عين حارس قانوني عن المنتجات المحجوزة. علاوة على أن إجراءات التبليغ المجراة ابتدائيا التي لا يطعن فيها المستأنف، وجهت في مواجهة المحل الكائن " قسارية الكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء" وفي اسم السيد سعيد (ب.)، وهو الشخص الذي رفض التوصل بالاستدعاء، والمحكمة بعد أن راقبت نظامية التبليغ لا سيما احترام أجله، اعتبرته تبليغا قانونيا، ورتبت الآثار القانونية على ذلك. ومن حيث الموضوع، فإن ما يعيبه الطاعن كون المفوض القضائي شخص غير مختص وأن محضر الحجز الوصفي غير كاف لتبيان التزييف والتقليد، تبقى دفوعا غير مرتكزة على أساس قانوني سليم، على اعتبار أن الإجراءات التي اتخذها المفوض القضائي تمت في احترام تام لمقتضيات الأمر القضائي القاضي بإجراء الحجز طبقا للمادة 222 من القانون 17/97 ووفق طلبات العارضة، ومنها القيام بالاستجواب، والوصل المفصل والحجز العيني. ومن جهة ثانية، تلتمس الإشهاد على إقرار المستأنف بكونه شخص يحترف التجارة بالتقسيط متخصص في الأواني المنزلية، وبالتالي يستحيل أن يجهل كون العلامات التي يتاجر فيها مزيفة أو صحيحة لا سيما بالاعتماد على قرينة رخص الثمن وحيازة علامات متطابقة بغاية تضليل المستهلك، وإيقاعه في الخطأ وبالتبعية الإثراء على حسابه وحساب سمعة وجودة العارض، لهذه الأسباب يلتمس مراقبة مدى توفر المقال الاستئنافي على الشروط المتطلبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا. وموضوعا، رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم، والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على تعقيب الطاعن المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 01/07/2019 أن الدعوى رفعت ضد غير ذي صفة، وهو ما يشكل إخلالا شكليا يستوجب الحكم بعدم قبولها. كما أن الأصل التجاري المملوك للعارض والمسجل بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري]، وهذا السجل ينصرف على محلين اثنين، والثاني يقع ببلوك [العنوان] قسارية لوكونطوار الدار البيضاء "، وأن ملكية العارض للمحل الذي وقع فيه الحجز ثابت عكس ما تدعيه المستأنف عليها. وأن رفضه التوصل بالاستدعاء الموجه إلى (ب.) سعيد إجراء سليم لأن اسم العارض هو (ب.) محمد وليس سعيد، وبالتالي لا يحق له التوصل بالاستدعاء الموجه إلى شخص آخر. كما أن ترتيب الأثر القانوني على الاستدعاء الموجه للعارض في غير اسمه الحقيقي، يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع، وحرمه من درجة من درجات التقاضي، ولم يدافع عن نفسه في المرحلة الابتدائية لعدم استدعائه بصفة قانونية. ومن حيث الموضوع، فإنه لا يوجد بالملف ما يثبت أن المنتوج الذي حجز وصفيا من طرف المفوض القضائي، منتوج مقلد، ذلك أن هذا الأخير حجز خلاطا كهربائيا يحمل اسم MOULIN، وهذا الاسم لا علاقة له باسم منتوج المستأنف عليها MOULINEX، وهو بعيد عنه سواء على مستوى الفونوغرافي أو على مستوى شكل الخطوط التي كتب بها، ونفس الأمر ينطبق على المنتوج الذي يحمل اسم MOLINOT والذي لا علاقة له باسم مولينكس، وبالتالي فإن هذين الاسمين ليس من شأنهما ان يوقعا المستهلك في الخطأ وعدم التمييز بين المنتوجين، إذ لا يوجد أي تشابه بينهما. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لأنه اعتمد فقط على المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي، واستجاب لمقال المستأنف عليها جملة وتفصيلا، دون أن يقوم بالتحري اللازم والمتمثل في معاينة المنتوج المحجوز ومقارنته مع المنتوج المملوك للمستأنف عليها، وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وبيان ما إذا كان ذلك يخلق لبسا لدى المستهلك وخلطا في الاختيار. كما أن اكتفاء الحكم الابتدائي بالقول بأن العلم المشترط في المادة 201 من القانون 17/97، للقول بثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وأن هذا القول غير كاف بل لابد من بيان الوقائع، التي استخلص منها الحكم عنصر العلم، ونفس الشيء بالنسبة للوثائق التي اعتمدها، للقول بان المنتوج مقلد أو مزيف، وبيان أوجه هذا التقليد وهذا الزيف. فضلا عن أن الحكم الابتدائي فيه محاباة للمستأنف عليها، خاصة أن مبلغ التعويض الذي حكم به هو 50.000 درهم، هو نفس المبلغ الذي طلبته المستأنف عليها، وهو مبلغ مبالغ فيه، وغير مبرر ولم يبين الحكم المطعون فيه قيمة الضرر الذي أصاب المستأنف عليها، لأجل ذلك يلتمس رد دفوع المستأنف عليها، والحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرة الحالية.
وبناء على مذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف الطاعن بجلسة 15/07/2019 والتي أدلى من خلالها بنسخة النموذج (ج) للسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك للعارض، والذي يتعلق بالمحلين التجاريين الأول كائن بقسارية لوكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء، والثاني يقع بقسارية لوكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء، تعزيزا لما صرح به في مذكرته المدلى بها بجلسة 01/07/2019، وتفنيدا لادعاءات المستأنف عليها الواردة بالمذكرة المدلى بها بجلسة 03/06/2019، والتي مفادها أن المنتوج المقلد حجز في محل غير مملوك للعارض، ملتمسا ضم الوثيقة المرفقة للملف، والحكم وفق المقال الاستئنافي ومذكراته.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بصدد بيان أوجه استئنافه بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لتوجيهها ضد السيد (ب.) سعيد بصفته المسؤول القانوني للمحل التجاري في حين ان اسم العارض المالك للأصل التجاري هو محمد (ب.).
وحيث إنه لما كان المحل الذي عثر فيه على السلع المزيفة والكائن بقيسارية الكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء، والذي أجري فيه الحجز الوصفي من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) بتاريخ 5/11/2018 مملوك لصاحب الأصل التجاري للمحل الذي هو محمد (ب.)، حسب الثابت من نسخة النموذج (ج) للسجل التجاري عدد [المرجع الإداري]، الذي يتعلق بالمحلين التجاريين الأول الكائن بقسارية لوكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء، والثاني الكائن بقسارية لوكونطوار بلوك [العنوان] الدار البيضاء، موضوع الدعوى الحالية، فان دعوى التزييف التي قدمت من طرف المستأنف عليها في مواجهة سعيد (ب.) من أجل أفعال ارتكبت بمحل تجاري تعود ملكيته لمحمد (ب.) تكون مقامة في مواجهة غير ذي صفة، والحكم الذي لم يراعي ذلك يكون خارقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع :باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025