La demande d’arrêt de la vente de biens saisis par un tiers revendiquant est infondée dès lors que son action en revendication a été déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75640

Identification

Réf

75640

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3727

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2694

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande formée par un tiers se prétendant propriétaire des biens saisis. L'appelant soutenait que la preuve de sa qualité d'employeur de la gardienne des biens saisis constituait un fait nouveau justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant qu'au moment de la saisie, la gardienne avait déclaré être employée par le débiteur saisi et n'avait émis aucune réserve sur la propriété des biens. Elle ajoute que le tiers revendiquant ne démontre ni que le lieu de la saisie correspond à son siège social, ni que les factures produites se rapportent aux biens effectivement saisis. La cour retient surtout que l'action principale en revendication, qui constituait le fondement de la demande de suspension, a été déclarée irrecevable par un jugement distinct. Dès lors, la demande de suspension des mesures d'exécution est devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (3. ن.) بواسطة دفاعها ذ / عبد الرحمان (ش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/5/19 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2019 تحت رقم 1545 في الملف رقم 1655/8109/2019 القاضي برفض طلبها و تحميلها صائره .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2019 عرضت فيه أنه سبق لها أن قدمت مقالا راميا لاستحقاق منقولات تم حجزها بموجب محضر تحويل حجز تحفظي على منقولات إلى حجز تنفيذي باعتبارها أجنبية عن الحكم موضوع التنفيذ وأن المنقولات ملك لها و ليس للمنفذ عليها إذ أن المقر الاجتماعي لهذه الاخيرة يتواجد باسفي كما أن الحارسة تشتغل لديها لذلك تلتمس الامر بايقاف اجراءات البيع المقررة ليوم 2/4/2019 في إطار الملف التنفيذي عدد 6979/18 لغاية البت في دعوى الاستحقاق و أدلت بنسخة مقال و محضر الحجز و نسخ الفواتير .

و بناء على ادراج القضية بجلسة 02/04/2019 حضر خلالها نائب المدعية و كذا نائب المدعى عليها و صرح بأنه سبق للمدعية أن تقدمت بنفس الطلبات و تم رفضها كما ان دعوى الاستحقاق انتهت بعدم قبول الطلب .

وبعد الاطلاع اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

وحيث تعيب الطاعنة بأن ما ذهب اليه الحكم المستأنف في تعليله غير مستند على أي اساس قانوني أو واقعي سليم ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف و لدفوع العارضة ستجد و بخلاف ما جاء في تعليل الأمر المراد الغاءه أنها قد ادلت بوثائق تمثل وقائع جديدة و يتعلق الأمر بكون الحارسة المعينة من طرف المنفذ على المنقولات تشتغل عند العارضة و ليس عند المنفذ عليها شركة (س.) و اثبتت ذلك بتصريحات صادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي وبالتالي يكون تعليل الأمر الابتدائي بانعدام وقائع جديدة قد اصبح غير ذي موضوع و يكون معه طلب العارضة مبرر و مؤسس قانونا.

لذلك تلتمس إلغاء الأمر الابتدائي وبعد التصدي الحكم بايقاف اجراءات البيع في إطار الملف التنفيذي عدد 6979/18 لغاية البت في دعوى الاستحقاق .

و أدلت بنسخة من الأمر المصادق عليه .

و بجلسة 11/06/2019 ادلى دفاع المستأنف عيله الأول بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة تكرر مزاعمها بدون جدوى في الطور الاستئنافي و لا يمكن أن تنال من صواب الامر المستأنف الذي عاين عدم جدية مزاعمها ورتب قضائه برفض طلبها معتبرا انه لم يتم تسجيل أي تحفظ اثناء القيام بعملية حجز المنقولات من طرف الحارسة السيدة مريم (م.) التي عاينت على هذه المنقولات و صرحت أنها مستخدمة لشركة (س. ت.) المنفذ عليها .

وأن الأمر المتخذ عاين عن صواب أن الوثائق المدلى بها لا تبرر تأجيل التنفيذ و قضى برفض طلب المستأنفة الحالية مصادفا في ذلك الصواب .

وأن المستأنفة الحالية ليست مالكة للمنقولات المحجوزة وإنما قدمت الطلب الحالي بالتواطئ مع المنفذ عليها و لادل على ذلك و ما يدحض مزاعمها هو محضر الحجز التحفظي على منقولات الذي تم بتاريخ 8/11/2018 في عنوان المنفذ عليها الكائن بعمارة [العنوان] الدار البيضاء و الذي يستفاد منه أن مأمور الاجراء انتقل إلى العنوان الآنف ذكره ووجد السيدة المسماة مريم (م.) بذكرها مستخدمة بالشركة المعنية بالأمر حسب تصريحها وقام بالحجز على المنقولات بحضورها و عينت حارسا عليها و لم تصرح اطلاقا أن المنقولات هي ملك شركة (3. ن.) المدعية الحالية .

فضلا عن ذلك فإن العبرة بكون العارض يباشر اجراءات تنفيذ الأمر بالأداء صادر في مواجهة المنفذ عليها بتاريخ 10/10/2018 له حجيته عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع . و في جميع الأحوال فإن دعوى الاستحقاق التي تتمسك المستأنفة بها لايقاف اجراءات التنفيذ تم التصريح بعدم قبولها وبالتالي فإن طلب ايقاف التنفيذ لم يعد له ما يبرره .

لذلك يلتمس الحكم برده و عدم اخذه بعين الاعتبار و تأييد الأمر المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله ترك الصائر على عاتق رافعته .

وأدلت بصورة من الحكم القاضي بعدم قبول دعوى الاستحقاق .

وبجلسة 2/07/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب أكد فيها ما سبق و التمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي و ارفقها بنسخ من الفاتورات و تصريح صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 16/07/2019 حضرها ذ / (ن.) عن ذة / (ب.) عن المستأنف عليه الأول و ذة / (ا.) عن ذ / (م.) عن المستأنف عليه الثاني و حضر ذ / (ش.) عن المستأنفة و التمست ذة / (ا.) عن ذ / (م.) اجلا اضافيا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/07/2019 مع حفظ الحق لهذا الاخير في الادلاء بجوابه اثناء المداولة .

محكمة الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة بأن ما ذهب اليه الحكم المستأنف في تعليله غير مستند على أي اساس لأنها أدلت بوثائق تمثل وقائع جديدة و يتعلق الأمر بكون الحارسة المعينة من طرف المنفذ على المنقولات تشتغل عندها و ليس عند المنفذ عليها شركة (س.) و اثبتت ذلك بتصريحات صادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي .

لكن حيث أن الامر المستأنف و اثناء البت في طلب المستأنفة عاين عدم جدية مطالبها ورتب قضائه برفضها معتبرا أنه لم يتم تسجيل أي تحفظ اثناء القيام بعملية حجز المنقولات من طرف الحارسة مريم (م.) التي صرحت أنها مستخدمة لدى الشركة المنفذ عليها شركة (س. ت.) و الاكثر من ذلك والثابت من وثائق الملف أنه و خاصة محضر الحجز التحفظي على منقولات الذي تم بتاريخ 8/11/18 في عنوان المنفذ عليها الكائن بعمارة [العنوان] بالدار البيضاء والذي يستفاذ منه أن مأمور الاجراء انتقل الى العنوان المذكور ووجد الحارسة المذكورة اعلاه التي صرحت له بأنها مستخدمة لدى المنفذ عليها وقام بالحجز على المنقولات بحضورها و لم تصرح اطلاقا أن هذه الاخيرة ملك للمستأنفة اضافة إلى أن هذه الاخيرة لم تدل بالسجل التجاري الخاص بها للتأكد من ذلك أن العنوان هو مقرها الاجتماعي و من جهة أخرى فإنه بمقارنة نسخ الفواتير المدلى بها بالمنقولات المضمنة بمحضر الحجز يتضح من ظاهرها أنها لا تبرر تأجيل أو ايقاف التنفيذ فضلا على أن دعوى الاستحقاق التي تتمسك بها تم التصريح بعدم قبولها بمقتضى الحكم الصادر عن تجارية الرباط بتاريخ 13/3/19 تحت رقم 2530 في الملف رقم 1543/8202/2019 وبالتالي فإن طلب ايقاف التنفيذ لم يعد له ما يبرره و يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به .

وحيث إنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile