Réf
75543
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3695
Date de décision
23/07/2019
N° de dossier
2018/8225/686
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de véhicule, Substitution de motifs, Référé, Qualité de vendeur, Incompétence, Défaut de livraison de la carte grise, Contrat de consignation, Contestation sérieuse, Compétence du juge des référés, Atteinte au fond
Base légale
Article(s) : 149 - 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de documents administratifs dirigée contre le propriétaire d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait écarté la demande formée contre le propriétaire, mis en cause aux côtés du vendeur direct, au motif d'un défaut de qualité pour défendre. L'appelant, acquéreur des véhicules, soutenait que l'existence d'un contrat de dépôt-vente et l'aveu judiciaire du propriétaire quant à sa qualité suffisaient à établir sa qualité pour défendre et à fonder une condamnation solidaire à la délivrance des certificats d'immatriculation. La cour d'appel de commerce retient que la défense du propriétaire, fondée sur son absence de qualité de vendeur et sur les règles de la vente de la chose d'autrui, constitue une contestation sérieuse. Elle en déduit que cette contestation, en ce qu'elle impose d'apprécier le fond du droit et les rapports contractuels complexes entre le propriétaire, le dépositaire-vendeur et l'acquéreur, excède la compétence du juge des référés. La cour rappelle que le juge de l'urgence ne peut statuer lorsque la demande se heurte à une telle contestation, qui relève de la seule compétence du juge du fond. Par conséquent, la cour confirme l'ordonnance entreprise en son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs tirée de l'incompétence du juge des référés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة خاليدة (ب.) بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/01/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1246 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/10/2017 في الملف عدد971/8101/2017 القاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها الأولى. وأمر المدعى عليها الثانية المدخلة في الدعوى شركة (ك. ل. أ.) بتمكين المدعية من الورقتين الرماديتين والخاصتين بالسيارتين موضوع التصريح الأول رقم 007659 والثاني رقم 007650 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل المدخلة في الدعوى الصائر.
وحيث تقدمت الطاعنة أيضا بمذكرة إصلاحية مؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 06/09/2018 تلتمس بمقتضاها الإشهاد لها بإصلاح اسم المستأنف عليها الأولى وجعل الاستئناف موجه إلى شركة (ك. م. ب. ع. ك.) بدلا من شركة (ك. م.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] الدارالبيضاء بدل عنوانها الوارد بالمقال الاستئنافي.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث يتعين التصريح بقبول المقال الإصلاحي لتقديمه وفق الشكليات المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 15/08/2017 تقدمت المدعية خاليدة (ب.) بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ب.) بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها اشترت من وكيلة المدعى عليها المرفوعة الدعوى بحضورها سيارتين فسلمتها تصريحين بالشروع في الاستخدام لمدة ثلاثين يوما ابتداء من 28/06/2017 وبعد انتهاء تلك المدة اتصلت بالمدعى عليها قصد تمكينها من الورقتين الرماديتين وباقي الوثائق فتمت إحالتها على المرفوعة الدعوى بحضورها وبعد الانتقال عند هذه الأخيرة وجدت أنها مغلقة وعلى بابها إعلان بالاتصال بالرقم الهاتفي، فتم الاتصال عبره لكن بدون جدوى لذلك تلتمس الأمر بتمكينها من الورقتين الرماديتين والأوراق المختلفة الأخرى التي تخص السيارتين الواردة مميزاتهما في التصريح الأول موضوع رقم 007659 مع كل ما مميزات السيارة الواردة في هذا التصريح وفي التصريح الثاني موضوع رقم 007650 مع كل مميزات السيارة الواردة في التصريح المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية 20000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل بدون تبليغ لكون الأمر يتعلق بحالة الاستعجال القصوى بعلة عدم استعمال السيارات منذ تاريخ 28/6/2017 مع تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها بالوثائق المشار إليها ضمن مرفقاته.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة دفعت فيها بعدم الاختصاص المحلي استنادا إلى المادة 10 من قانون إحداث المحاكم التجارية، كما دفعت بانه لا علاقة تربطها بالمدعية ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص المكاني واحتياطيا بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي واحتياطيا جدا رفض الطلب وأرفقت جوابها بالنموذج رقم 7 الخاص بها.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى المؤدى عنه بتاريخ 20/09/2017 والذي ردت فيه الدفع بعدم الاختصاص المكاني استنادا إلى المادة 202 من قانون حماية المستهلك، وبخصوص اختصاص القضاء الاستعجالي فهذا الأخير مؤهل لبحث ظاهر المستندات واستخلاص ما إذا كان البت في الطلب جديا أم لا ملتمسة رد هذا الدفع أيضا واستنادا إلى موقف المدعى عليها عمدت إلى إدخال المرفوعة الدعوى بحضورها ملتمسة الحكم على المدعى عليها والمدخلة في الدعوى تضامنا بينهما بطلبها المفصل في مقالها الاستعجالي مع تأكيد ما جاء فيه جملة وتفصيلا وأرفقت تعقيبها بصورة لمحضر تبليغ إنذار مباشر.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين و مناقشة القضية أصدرت المحكمة الأمر المشار إليه وإلى منطوقه أعلاه استأنفته المدعية التي جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى. أن محكمة الدرجة الأولى حينما قضت بعدم قبول الدعوى المقامة في مواجهة المدعى عليها شركة (ك. م.) بعلة أن المدخلة في الدعوى لها شخصية قانونية مستقلة عن المدعى عليها، وبالتالي لا صفة لها لمقاضاتها غير أنه لما كان المقال الرامي إلى إثبات حال في إطار الفصل 148 من المسطرة المدنية مرفق بنسخة من عقد الإيداع الذي بمقتضاه أبرمت المدعى عليها مع المدخلة في الدعوى ويظهر من خلال هذا العقد ان الطرفين اتفقا صراحة على ما يلي :
" أن سيارات موضوع العقد تبقى مملوكة للعارضة أي للمدعى عليها "
وبالرجوع إلى عقد الإيداع المرفق بهذا المقال المعروض أمام القضاء يفيد أن المدعي عليها صرحت بأن السيارات موضوع الدعوى في ملك هذه الأخيرة، فإن التصريح يعتبر حجة وإقرار أن المركز القانوني للمدعى عليها تعطي الصلاحية لهذه الأخيرة بتمكين العارضة من وثائق السيارات المطالب بها وذلك عملا بمقتضيات الفصل 405 من ق.ل.ع الذي ينص على أن (الإقرار القضائي أو غير قضائي والاعتراف يقوم به أمام محكمة الخصم .....الخ ولو حصل أمام قاضي غير مختص أو صادر عن دعوى أخرى يكون له نفس قيمة الإقرار القضائي) كما هو الحال في نازلة الحال لكون المستأنف عليها تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات في إطار المقالات المختلفة أقرت بأن السيارات موضوع ملف النازلة تبقى مملوكة للمدعى عليها رغم أن هناك عقد إيداع مع شركة المدخلة في الدعوى، مما يجعل الحكم القاضي بعدم القبول غير جدير بالاعتبار ويناسب إلغاءه والحكم بتعديل الحكم بما قضی به جزئيا والحكم من جديد تضامنا وتكافلا بينهما استنادا إلى مذكرة الإدخال المدلى بها في المرحلة الابتدائية. ومؤدى الفصل 417 ق.ل.ع ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج كذلك من المراسلات والمذكرات والوثائق الخاصة أو على أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها. وبالرجوع إلى نازلة الحال سوف يتبين للمحكمة أن المدعي عليها شركة (ك. م.) قد أدلت بعقد الإيداع الذي يفيد أن السيارات موضوع الدعوى في ملكها مما يعد إقرارا قضائيا وينتج أثره في ملف النازلة، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا تأييد الحكم فيما قضى به مع تعديله وإلغائه في الشق المتعلق بالمدعى عليها وتبعا لذلك القول والأمر من جديد على المستأنف عليها شركة (ك. م.) في شخص ممثلها القانوني تضامنا وتكافلا مع شركة (ك. ل. أ.) بتسليم الورقتين الرمادتين الخاصتين بالسيارتين موضوع التصريح الأول 007659 والثاني رقم 007650 تحت غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع جعل الصائر على المستأنف عليهم. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وصورة من المقال الرامي إلى إثبات حال.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها الأولى المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 24/04/2019 جاء فيها ردا على المقال ان الاستئناف غير مقبول، ذلك لأنه من جهة فاسم العارضة الوارد في المقال الاستئنافي غير صحيح، إذ جاء فيه شركة (ك. م.) والحال أن الاسم الصحيح هو شركة (ك. م. ب. ع. ك.) كما أن عنوانها ليس الذي ورد في المقال الاستئنافي، وإنما هو شارع [العنوان] الدار البيضاء، مما يعني أن المقال الاستئنافي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، مما يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب. ومن جهة ثانية، ولئن كانت البيانات واردة في المقال الاستئنافي هي نفسها الواردة في الأمر الاستعجالي المستأنف، وفي المقال الافتتاحي، فإن ذلك لا يحول دون الحكم بعدم قبول الاستئناف، لأن الاسم الصحيح قد تقاضت به العارضة في المرحلة الابتدائية من خلال كل مذكراتها، وأدلت بمستخرج السجل التجاري رفقة مذكرتها الأولى لجلسة 18 شتنبر 2017، وهو المتضمن اسمها وعنوانها الصحيحين، مما كان يتعين على المستأنفة أن تتقدم في المرحلة الابتدائية بمقال إصلاحي للمقال الافتتاحي، ولو أن العارضة لم تدعها إلى ذلك، لأن واجب استيفاء شكلية الدعوى يقع على الطرف المدعي وحده وبسعي منه طبقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. وبناء على كون المستأنفة لم تصلح مقالها الافتتاحي، وتركته موجها ضد شركة (ك. م.) بدل شركة (ك. م. ب. ع. ك.)، فصدر الأمر الاستعجالي دون أن يثار فيه خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة الدرجة الثانية لا يسعها إلا أن تقضي بعدم قبول المقال الاستئنافي لخرق الفصل 142 من نفس القانون. ومن جهة ثالثة، فإن الاستئناف موجه ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم "1646"، في حين أن المقرر الصادر في الملف الحالي عبارة عن أمر استعجالي، و ليس حكم، وصادر عن رئيس المحكمة، وليس عن المحكمة، ويحمل الرقم 1246 وليس 1646. وان الاستئناف يكون بناء على ذلك غير مقبول. ومن حيث عدم انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي، فإن الدعوى الحالية دعوى استعجالية، وان الأمر المستأنف أمر استعجالي، إلا أن طبيعة النزاع تخرج عن دائرة القضاء الاستعجالي، إذ يتطلب الفصل فيه المساس بالجوهر والتأثير في المراكز القانونية للطرفين، بل إنه لا يستقيم الحكم على العارضة بأي حكم كيفما كان من خلال القضاء الاستعجالي ولا من خلال قضاء الموضوع، وذلك على النحو المستخلص من المناقشة القانونية بعده. وفي الدفع بعدم كون العارضة هي الطرف البائع، ترمي المستأنفة إلى الحكم على العارضة، بأن تسلمها الورقتين الرماديتين الخاصتين بسيارتين اشترتهما المستأنفة من المستأنف عليها الثانية شركة (ك. ل. أ.)؛ لكن من جهة أولى، فالعارضة، ليست هي الطرف البائع كما تقر بذلك المستأنفة نفسها، وكما يتبين من خلال تصريحي الشروع في الاستخدام المؤقت" والفاتورتين المرفقة كلها بالمقال الافتتاحي للمستأنفة، إذ عليها طابع وتوقيع شركة (ك. ل. أ.) بصفتها البائعة الوحيدة للسيارتين، ومن ثمة فإن العارضة أجنبية عن النزاع ولا تربطها بالمستأنفة أي علاقة قانونية كعقد البيع، فلا يمكن مطالبتها بتنفيذ أي التزام بتسليم شيء كيفما كان. ومن جهة ثانية، فالمستأنف عليها الثانية (ك. ل. أ.) شركة ذات مسؤولية محدودة، كما هو واضح من الطابع الموضوع على "تصريحي الشروع في الاستخدام المؤقت" وعلى الفاتورتين المرفقة كلها بالمقال الافتتاحي للمستأنفة، ومعنى ذلك أن المستأنف عليها الثانية شخص من أشخاص القانون لها ذمتها المالية المستقلة، أي أن لها وجودا قانونيا مستقلا بذاته، فتكون هي نفسها، لا أي شخص آخر غيرها، مسؤولة عن الأعمال والتصرفات الصادرة عنها، مما تكون معه الدعوى الموجهة ضد العارضة على غير أساس. وفي الدفع بكون المستأنفة كانت عالمة بأنها اشترت من غير المالك، فإنه بالرجوع إلى "تصريحي الشروع في الاستخدام المؤقت" المرفقين بالمقال الافتتاحي للمستأنفة، يتبين أن الحيز المخصص لمهنة المشترية (المستأنفة) والحيز المخصص للوزن مع الحمولة قد تركا خاليين غير مملوءين بأي بيان، وذلك خرقا للمادة 36 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711 . 10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات (منشور في الجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 30 شتنبر 2010)، وقد جاء فيها يلي : " يسلم مستوردو أو صانعو أو بائعو المركبات الجديدة ذات محرك، الذين يتوفرون على دفتر أرومات، تحت مسؤوليتهم المشتري المركبات التصاريح بالشروع في الاستخدام المؤقت WW التي ينزعونها من الدفتر بعد ملء الفراغات في التصريح الأصلي والأرومة وبعد التوقيع على الوثيقتين من طرفهم ومن طرف المشتري مع كتابة تاريخ التسليم بالأرقام والحروف ." وان العارضة تستغرب كيف للمستأنفة أن توقع على تصريحي الشروع في الاستخدام المؤقت، على الرغم من أنهما غير مملوءين بكل البيانات الواجب اشتمالهما عليها، ودون أن تطلب من البائع أن يدرج فيهما مهنتها، من جهة، والوزن مع الحمولة، من جهة أخرى، والحال أنهما في الأصل نموذجان أي أنهما يشيران بوضوح إلى كل ما يجب تضمينه فيهما من معطيات عددا ونوعا، ويستخلص من ذلك أن المستأنفة كانت تعلم، أو على الأقل كان بإمكانها أن تعلم، أن البائع ليس هو مالك السيارتين، فهي بالرغم مما يعتري تصريحي الشروع في الاستخدام المؤقت من اختلال ونقص قد بادرت إلى التوقيع عليهما، وقد كان واجبا عليها أن ترفض التوقيع عليهما وتطلب من البائع أن يتمم ملأهما بأن يدون فيهما ما ينقصهما من معطيات، وهو سيعجز حتما عن ملء الحيز المخصص للوزن مع الحمولة، لأنه لا يعرف هذا المعطى ما دام أنه ليس مالك السيارتين ولا يحوز الوثائق المثبتة لملكيتهما، فهي الوثائق التي من دونها لا يمكن معرفة كل المعطيات المميزة للسيارتين، فلماذا وقعت المستأنفة على التصريحين بالرغم مما ينطويان عليه من خلل وعدم اكتمال، وان القاعدة أن المخطئ لا يمكن أن يستفيد من خطئه، ولا أن يلقي تبعاته على غيره، وهذا ما ينطبق على المستأنفة إذ لما كانت عالمة أو كان بإمكانها أن تعلم أن البائع ليس هو مالك السيارتين، وكان عليها أن تتحرى أن يكون تصريحا الشروع في الاستخدام المؤقت مملوءين ملئا تاما، على النحو السابق بيانه، فإنه ليس معقولا ولا مقبولا أن تلقي باللوم على العارضة أو تطلب منها تنفيذ أي التزام، ويبقى أن العلاقة على ما فيها من اختلال لا يشمل نطاقها إلا المستأنفة والبائع الذي باع ما لا يملك. وبناء على كل ذلك، فلا حق للمستأنفة في أن تقدم أي طلب ضد العارضة، سواء في إطار دعوى استعجالية كما في النازلة الحالية، أو في سياق دعوى أمام قضاء الموضوع. ومن جهة أخرى، فإن المستأنفة تستند إلى كون العارضة هي مالكة السيارتين للحكم عليها بتسليم الورقتين الرماديتين لكن من جهة أولى، فهذا القول يؤكد أن المستأنفة لم تشتر السيارتين من العارضة، وأن الأخيرة ليست الطرف البائع فلا يمكن مطالبتها بتنفيذ أي التزام بتسليم شيء كيفما كان ومن جهة ثانية، فكون العارضة هي مالكة السيارتين حجة ضد المستأنفة، عملا بالفصل 485 من قانون الالتزامات والعقود، وان تفصيل ذلك، من ناحية أولى، أن عقد الإيداع contrat de mise en consignation المبرم بين العارضة والمستأنف عليها الثانية شركة (ك. ل. أ.) يتضمن ما يلي : " أن السيارات موضوع العقد، تبقى مملوكة للعارضة (الفقرة 5 من البند 1)؛ أن تلك السيارات غير مرفقة بوثائق الجمارك (الفقرة 1 من البند 2)، وأن الشركة المودع لديها المستأنف عليها الثانية لا يمكنهما بيع تلك السيارات، إلا إذا مكنتها العارضة من الوثائق الإدارية الخاصة بها وإذا قامت بفوترتها، بحيث التزمت المودع لديها بالامتناع عن البيع إلا بتوفر الشرطين المذكورين (الفقرة 3 من البند 2)، وأنه في إطار تفعيل عقد الإيداع المذكور، فقد قامت العارضة بإيداع مجموعة من العربات لدى الشركة المذكورة بغاية عرضها، من ضمنها السيارتان موضوع الدعوی الحالية، أي سيارة كارنس CARENS ذات الإطار رقم KNAHT815AF7093227 وسيارة سورينطو SORENTO ذات الإطار رقم KNAPH81BAF5064158 ومعنى ذلك أن المستأنفة قد اشترت السيارتين من غير المالك، وبالذات من مودع لديها ليس إلا، وهي المستأنف عليها الثانية، مع التذكير بأن البيع قد جرى على الرغم من ان المستأنفة / المشترية كانت عالمة أو على الأقل كان بإمكانها أن تعلم أن الطرف البائع ليس هو المالك، وفق المبين تفصيلا في موضع متقدم من المذكرة الحالية، وان عقد الإيداع قاصر أثره على العلاقة بين العارضة والمستأنف عليها الثانية، كما أن عقدي بيع السيارتين اللذين أجرتهما هذه الأخيرة خرقا لعقد الإيداع، قاصر أثرهما (أي عقدي البيع على العلاقة بين المستأنفة الثانية والمستأنفة، فتبقى الصلة منعدمة بين العارضة وبين المستأنفة إذ لا علاقة تجمعهما.ومن ناحية ثانية، فعقدي بيع السيارتين غير نافذين في مواجهة مالكتهما، وهي العارضة، إذ تجري عليهما أحكام بيع ملك الغير، ما دام أنهما عقدان لم يصدرا عن العارضة (المالكة)، وإنما صدرا عن غير المالك أي عن المستأنف عليها الثانية شركة (ك. ل. أ.)، وان العارضة لا تقر البيعين الواقعين على السيارتين، فهما بيعان غير نافذين في واجهتها، ومن ثم فليس على العارضة أي التزام إزاء المستأنفة، كما ليس للمستأنفة أي حق تجاه العارضة، وبناء على كل ما سبق، تبقى طبيعة النزاع خارجة عن اختصاص القضاء الاستعجالي، بل ليس للمستأنفة أن توجه أي طلب ضد العارضة ولو أمام قضاء الموضوع، ومقالها الاستئنافي في مجموعه غير ذي أساس، مما يتعين معه الحكم أساسا بعدم قبول الاستئناف، واحتياطيا برده مع إبقاء الصائر على رافعته.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفة المدلى بها بجلسة 25/09/2018 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها ان العارضة سبق لها أن تقدمت بمقال استئنافي وتسرب في مضمونه أنها تقاضي شركة (ك. ل. أ.) بدل أن تقاضي شركة (ك. م. ب. ع. ك.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] الدار البيضاء الأمر الذي يجعلها تقاضي الشركة في العنوان المذكور، وفي الرقم المشار إليه أعلاه بدل من العنوان والرقم الوارد خطأ في مقالها الاستئنافي.
وأن العارضة تتقدم بهذه المذكرة الإصلاحية كونها تطعن في الأمر الاستعجالي أمام رئيس المحكمة الذي يحمل رقم 1246 بدل من الرقم الوارد في مقالها الاستئنافي. وأنه لسلامة المسطرة وتفاديا للمناقشة العقيمة في هذا الشق بعلة أن الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الثانية (... أن حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا ) والحال أن المستأنف عليها لم تتضرر بدليل أن الخطأ الذي لم يترتب عنه أي ضرر لمصالح الأطراف لا يكون وسيلة من وسائل التي يمكن التشبث بها سيما وان في كل عمر المسطرة قامت المستأنف عليها بالمناقشة والرد على كل الدفوعات المثارة من طرف العارضة، مما يجعلها وتفاديا لذلك تتقدم بهذه المذكرة الإصلاحية، وجعلها نظامية، وترتيب الآثار القانونية على ضوئها، مع رد الدفع المثار من طرف المستأنف عليها سيما أن الإصلاحات المذكورة تمت بالطرق القانونية المعمول بها وفي إبانها لكون الأمر موضوع الطعن لم يتم تبليغه للعارضة مما يتاح لها القيام بإجراءات الإصلاحية. وفيما يخص الاختصاص، فإن قاضي المستعجلات يكون مختصا في ملف النازلة لكون عنصر الاستعجال وارد في النازلة من خلال الوقائع المعروضة عن المحكمة لكون الأمر الذي سيصدر له حجية وقتية في حدود الظروف والملابسات التي سوف يصدر في نطاقها. وأن العارضة تستعمل السيارات المشتراة لأغراضها الشخصية والمهنية مما يجعل عنصر الاستعجال وارد في ملف النازلة. وأن صدور أمرا استعجاليا لكون الوقائع والأسباب التي بني عليها تكتسي صبغة استعجلاية وسبق للمحكمة أن قضت في مثل هذه النوازل أوامر راعية بذلك ظروف الوقائع المعروضة عليها. وفيما يخص الدفوعات الواردة في مذكرتها الجوابية، فقد جاء كون العارضة قد تسلمت الورقتين الرماديتين الخاصيتين بسيارتين من المستأنف عليها الثانية وأن المستأنف عليها الأولى ليست هي الطرف البائع، لكن بالرجوع إلى المذكرة الجوابية سوف تلاحظ المحكمة أن المستأنف عليها تارة تقر أنها تربطها مع المستأنف عليها الثانية ( بعقد الإيداع)، وتقر في مذكرتها ما يلي : " أن سيارات موضوع العقد تبقى مملوكة للعارضة (أي المستأنف عليها )، وبالرجوع إلى عقد الإيداع المدلى به من طرف المستأنف عليها أمام القضاء في إطار المقالات المختلفة يتبين أن هذه الأخيرة أقرت بأن السيارات موضوع ملف النازلة تبقي مملوكة لهذه الأخيرة مما يجعلها طرفا في ملف النازلة من أجل تمكين العارضة من الوثائق المطالب بها وذلك إعمالا للفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ان الإقرار القضائي أو الغير القضائي والاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم، أي الاعتراض جاء أمام قاضي الإستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالخميسات في إطار المقالات المختلفة لكون المستأنف عليها أقرت كما هو ثابت من نسخة المقال المرفق بمقالها الاستئنافي الرامي إلى إثبات حال مشيرا للفقرة الخامسة من البند الأول من عقد الإيداع المرفق كذلك في مقالها الاستئنافي. إضافة إلى ذلك وتأكيدا لما سبق بيانه أن المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية المدلى بها في جلسة 24/04/2018 جاء فيها أن الشركة المودع لديها المستأنف عليها الثانية ) لا يمكنهما بيع تلك السيارات إلا أذا مكنتها المستأنف عليها من الوثائق الإدارية الخاصة بها) ، وأن عدم تمكين العارضة من الوثائق المطالب بها على ضوء الإقرارات الثابتة والواردة في مقالها المختلف وإقرارها في مذكرتها المذكورة أعلاه يعد تملصا من المسؤولية وسوف تكون سابقة خطيرة في هذا الصدد لكون الشركة شركة (ك. م. ب. ع. ك.) بصفتها شركة متعددة الجنسيات وما يترتب عن هذا الوصف من دلالة تجارية ومصداقية، مما يجعل الدفوعات المثارة غير جديرة بالاعتبار ويناسب ردها.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف عليها الأولى المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2018 أكدت فيها أنها لا تثير الدفع بانعدام صفتها انطلاقا من شكلية الدعوى، بل انطلاقا من مناقشة موضوع النزاع دفاعا على أنها ليست الطرف البائع، وأن المستأنفة كانت عالمة بهذه الحقيقة عند إقدامها على الشراء، وأن أحكام بيع ملك الغير يجعل العارضة بمنآى عن أن توجه الدعوى ضدها، مؤكدة أنه لا أساس لما زعمته المستأنفة من أنها ملزمة بتسلمها وثائق السيارة عند عدم وجود المستأنف عليها الثانية، لأن التمكين من الوثائق الخاصة بأي سيارة يكون من العارضة لفائدة المستأنف عليها الثانية على وجه التحديد، وليس في هذا الالتزام فرضية بأن يكون التمكين من الوثائق من العارضة لفائدة الطرف الذي يشتري سيارة من المستأنف عليها الثانية، مما يعني ان المستأنفة باعتبارها مشترية لا حق لها في أن تطالب العارضة بأي شيء وأكدت المستأنف عليها باقي دفوعاتها السابقة، ملتمسة في الأخير الحكم وفق ما جاء في مذكرتها السابقة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/01/2019 حضر خلالها الأستاذان جهاد (أ.) والأستاذ المهدي (ا.) عن الأستاذ (ب.) ورجع استدعاء المستأنف عليها الثانية بملاحظة أن الشركة انتقلت من العنوان منذ ما يزيد على سنة ونصف وأشعر نائب المستأنفة بالإدلاء بلوازم البريد لاستدعائها وبجلسة 05/03/2019 رجع استدعاء المستأنف عليها الثانية بملاحظة عنوان ناقص وأشعر نائب المستأنفة بالإدلاء بالعنوان الكامل والصحيح.
وبجلسة 02/04/2019 حضر الأستاذ (ق.) عن الأستاذ (أ.) والأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ب.) الذي صرح بان موكله لا يتوفر على عنوان آخر، فتقرر تنصيب قيم في حقه.
وبناء على إدراج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 16/07/2019 حضر خلالها الأستاذ (ق.) عن الأستاذ جهاد (أ.) وتخلف نائب المستأنفة رغم سبق الإعلام، وقررت المحكمة العدول على قرار تنصيب وكيل في حق المستأنف عليها الثانية نظرا لطبيعة الدعوى الاستعجالية واعتبار القضية جاهزة للبت وجعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/07/2019.
التعليل
حيث إن الدعوى بما تتبينه من وقائعها ترمي إلى الحكم على المستأنف عليها الأولى تضامنا مع المستأنف عليها الثانية شركة (ك. م.) بتسليمها الورقتين الرمادتين الخاصتين بالسيارتين موضوع التصريح الأول رقم 007659 والثاني رقم 007650 وذلك استنادا إلى عقد الإيداع المبرم بين المستأنف عليهما معا والذي اتفق بموجبه على أن السيارات موضوع العقد تبقى مملوكة للمستأنف عليها الأولى.
وحيث تمسكت المستأنف عليها الأولى في معرض جوابها بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب بالنظر إلى طبيعة النزاع المعروض وبانعدام صفتها في الادعاء وذلك على اعتبار أنها ليست الطرف البائع، مؤكدة على أنها أجنبية عن النزاع ولا تربطها بالمستأنفة أية علاقة قانونية، مما لا يمكن معه مطالبتها بتنفيذ أي التزام بتسليم أي شيء كيفما كان.
وحيث إنه بمقتضى المادتين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية والمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإنه يمكن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي كلما توفر في النازلة شرطان أساسيان وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويقصد بالاستعجال الحالة التي يكون الحق فيها معرضا للخطر المحدق المحقق وأن كل تأخر في اتخاذ إجراء وقائي عاجل يعرضه للخطر، أما المقصود بأصل الحق الذي يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات المساس به فهو السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر، وليس له كذلك أن يتعرض إلى قيمة الحجج والوثائق المقدمة إليه ويقضي بصحتها أو بطلانها.
وحيث إنه من نافلة القول أن محكمة الاستئناف هي الأخرى تكون مقيدة بمقتضيات القضاء الاستعجالي الذي رفعت الدعوى في نطاقه، وبمعنى آخر فإن محكمة الاستئناف وهي تنظر في استئناف أمر استعجالي عرض عليها تكون ملزمة بأن تحصر نظرها في نطاق الاستعجال أي عدم المساس بأصل الحق وحالة الاستعجال القصوى.
ولما كان النزاع المعروض على هذه المحكمة يكتسي صبغة جدية تتجلى في منازعة المستأنف عليها الأولى في صفتها كبائعة منازعة جدية، ليس انطلاقا من شكلية الدعوى وإنما انطلاقا من مناقشة موضوع النزاع دفاعا عن أنها ليست الطرف البائع، مما يجعل المنازعة المثارة تخرج عن اختصاص القاضي الاستعجالي.
لكن وتطبيقا لقاعدة لا يضار طاعن بطعنه واستنادا إلى كل ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة المستأنف عليها الأولى وإن بعلة أخرى مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025