Réf
75489
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3675
Date de décision
22/07/2019
N° de dossier
2019/8232/1740
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Syndic, Société en liquidation judiciaire, Représentation légale, Réintégration du créancier, Projet de distribution, Nullité de la notification, Notification, Exclusion d'un créancier, Distribution par contribution
Base légale
Article(s) : 508 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 651 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours d'un créancier contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification adressée à une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté le créancier au motif qu'il n'avait pas produit son titre exécutoire dans les délais légaux, faute d'avoir comparu à la procédure de distribution. L'appelant, syndic de la société créancière, soutenait que la notification de la procédure de distribution, effectuée au siège de la société et non à sa personne, était irrégulière. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que dès lors que l'avis de réception de la convocation mentionnait que la société destinataire était en liquidation judiciaire, la notification devait impérativement être dirigée vers le syndic. Au visa de l'article 651 du code de commerce, la cour rappelle que le syndic est le seul représentant légal de la société en procédure collective. Par conséquent, une notification faite à l'ancienne adresse de la société est dépourvue de tout effet juridique et ne peut justifier l'exclusion du créancier de la distribution, nonobstant les mesures de publicité par ailleurs accomplies. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du créancier dans le projet de distribution et en recalcule les quotes-parts.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم سنديك التصفية الفضائية لشركة (ت.) بمقال استئنافي مؤشر عليه بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 13/03/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05-02-2019 تحت عدد 1086 في الملف عدد 10049/8233/2018 و القاضي في الشكل بقبول التعرض و في الموضوع : برفضه و تحميل الخزينة العامة الصائر .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن سنديك التصفية القضائية لشركة (ت.) تقدم بمقال مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-10-2018 عرض فيه أن العارضة تتعرض صراحة على مشروع التوزيع موضوع الأمر عدد 27/2018 الصادر بتاريخ 17/05/2018 بالملف عدد 03/115/2018 عن السيد حسن عتباني نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بوصفه قاضيا مكلفا بمساطر التوزيع التحاصصي و يطلب صراحة إبطاله إذ أنه أثناء جلسة التوزيع الودي لجلسة 15/03/2018 تم استدعاء شركة (ت.) و دفاعها ورجع الاستدعاء بملاحظة لم تعد تتواجد بالعنوان و كذلك بالنسبة لدفاعها و الحال ان الشركة (ت.) تم فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها بتاريخ 29/05/2017 الشيء الذي تعذر معه الادلاء بالسند التنفيذي للأمر بالاداء عدد 2395/8102/2015 الصادر بتاريخ 09/07/2015 و الحامل لمبلغ 3.063.682,59 درهم والتمس الحكم بإبطال و إلغاء و بطلان مشروع التوزيع رقم 27/2018 الصادر بتاريخ 17/05/2018 بالملف عدد 03/8115/2018 والامر بإسناد شركة (ت.) جزءا من دينها بتطبيق قاعدة نسبية مماثلة لسائر الدائنين الذين لهم مشروع التوزيع بالمحاصة دينهم مع شمول الامر بالنفاذ المعجل على الأصل و ترك الصائر على عاتق المنفذ عليه . وأرفق المقال ب : نسخة من الحكم التجاري عدد 89 بتاريخ 29/05/2017 في الملف رقم 153/8302/2016 –صورتي شهادتي تسليم-صورة من الامر بالاداء عدد 2395 في الملف رقم 2395/8102/2015 بتاريخ 09/07/2015 –نسخة من الامر عدد 27/2018 بتاريخ 17/05/2018 في الملف رقم 03/8115/2018 .
وبناء على على مذكرة المدعية المدلى بها بواسطة نائبها و التي اشتملت على الأمر بالاداء عدد 2395 في الملف عدد 2395/8102/2015 بتاريخ 09/07/2015 و شهادة بعدم التعرض .
وبناء على جواب شركة (غ. ا. ب.) بواسطة نائبها عرض فيه أن فتح مسطرة التصفية القضائية ليس مبررا مقبولا للقول بإلغاء الامر المذكور أعلاه إذ أنه تم استدعاء شركة (ت.) لجلسة التوزيع الودي و لم تحضر أو تدلي بما يفيد فتح مسطرة التصفية القضائية حتى يؤخذ هذا المعطى بعين الاعتبار بالاضافة إلى ذلك فقد تم افتتاح اجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين الاول بتاريخ 23/03/2018 و الثاني بتاريخ 2/04/2018 بجريدة أخبار اليوم كما تم تعليق إعلان لمدة عشرة ايام في اللوحة المخصصة للإعلانات القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يكون معه أجل تقديم الوثائق قد انتهى بمرور 30 يوما الموالية للإعلان و التمس الحكم باستبعاد طلب المتعرض و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و تحميل المتعرض صائر الدعوى .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 24/01/2019 و الرامية إلى تطبيق القانون .
و بعد تبادل الردود و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه سنديك التصفية القضائية لشركة (ت.) للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكونه تعرض على مشروع التوزيع الصادر بتاريخ 17-05-2018 تحت عدد 27/2018 بسبب استبعاد شركة (ت.)، على اساس انها لم تتقدم بالوثائق داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، و انه بجلسة التوزيع الودي بتاريخ 15-03-2018 تم استدعاء الشركة و دفاعها و رجع استدعائها بملاحظة لم تعد تتواجد بالعنوان ،و أن الشركة في إطار التصفية القضائية ،و الحال أن شركة (ت.) تم فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها بتاريخ 29-05-2017 الشيء الذي تعذر معه الإدلاء بالسند التنفيذي للأمر عدد 2395/8102/2015 الصادر بتاريخ 09-07-2015 و الحامل لمبلغ 3.063.682,59 درهم، و أن شهادة التسليم تمت الإشارة فيها أن الشركة لم تعد متواجدة بالعنوان و انها في إطار التصفية القضائية وبالتالي كان يتحتم إعادة تبليغ السنديك قصد الإدلاء بالسند التنفيذي الشيء الذي ضيع فرصة الإدلاء به، و شكل خرقا في مسطرة التوزيع بالمحاصة و أن السنديك هو الجهة الوحيدة الذي يمثل الشركة موضوع التصفية القضائية طبقا للمادة 651 و انه لم يبلغ بمشروع التوزيع بالمحاصة إلا بتاريخ 17-09-2018و بعد الإطلاع عليه تقدم بتعرضه مع إدلائه بالسند التنفيذي و بشهادة بعدم الطعن داخل الأجل القانوني ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بصحة التعرض و بإعادة مشروع التوزيع التحاصصي وفق القانون .
و حيث أجابت المستانف عليها شركة (س. ب.) بواسطة نائبها بكون الحكم المستانف كان صائبا لما اسبعد المستانفة من مشروع التوزيع لعدم تقديم الوثائق داخل الأجل المنصوص عليه قانونا و ان المنازعة بشان التبليغ لا تأثير لها على سقوط الدين لعدم التصريح به داخل الأجل ملتمسة رد الإستئناف
و أجابت شركة (غ. ا. ب.) بواسطة نائبها بكون شركة (ت.) تم استدعاؤها لجلسة التوزيع الودي و لم تحضر و لم تدل بما يفيد فتح مسطرة التصفية القضائية ليأخذ ذلك بعين الإعتبار و قد تم تبليغ إجراءات التوزيع تم إشهارها ولم يتقدم بالوثائق داخل الأجل المحدد و ان الأجال المنصوص عليها بالفصلين 507 و 508 هي آجال سقوط و لو كانت موضوع سندات تنفيذية إذا لم يتم تقديمها داخل الآجال القانونية ملتمسة تأييد الحكم المستانف و أرفقت المذكرة بصورة مشروع التوزيع
و اجابت شركة (ن.) بواسطة نائبها بان الحكم المستانف وافق الصواب و ان شهادة التسليم المحتج بها تفيد ان أحد مستخدمي شركة (ب. ب.) لم تعد موجودة بالعنوان و انها في إطار التصفية مما يستشف منه أن الشركة التي استدعاؤها هي شركة (ت.) و أن شركة (ب. ب.) هي التي لم تعد تتواجد بالعنوان و قد تم تبليغ نائبتها ذة / أمال (ص.) و افيد عنها لم تعد تتواجد بالعنوان ملتمسة رفض الإستئناف
و حيث اجابت شركة (س.) بكون الحكم المستانف وافق الصواب ملتمسة تأييده
و حيث تقدمت النيابة العامة بملتمسها الرامي إلى تاييد الحكم المستانف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 15-07-2019 حضر ذ/ (ب.) عن ذ/ (ف.) و ذ/ (اس.) عن ذ/ (ق.) و ذ/ (ار.) عن ذ/ (غ.) و تخلف نائب المستانف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما نعته الطاعنة ,ذلك ان الثابت من الأمر الصادر عن قاضي التوزيع بتاريخ 17-05-2018 تحت رقم 27 /2018 أن شركة (ت.) هي من الدائنين المصرحين بديونهم، و قد تم استدعاؤها بتلك الصفة لجلسة التوزيع الودي المنعقدة بتاريخ 15-03-2018 . غير أنه أفيد عنها من خلال شهادة التسليم الخاصة بها، ان أحد مستخدمي شركة (ب. ب.) أفاد لعون التبليغ بكون الشركة لم تعد تتواجد بالعنوان ،و انها في إطار التصفية القضائية دون ان يتم استدعاء هذه الأخيرة في شخص سنديك التصفية القضائية .
و حيث إنه لما كانت الطاعنة ،قد تم إقصاؤها من مشروع التوزيع التحاصصي بعلة عدم تقديمها لسندها التنفيذي رغم استدعائها، فإنها تكون لها الصفة في الاعتراض على ذلك المشروع تبعا لما ينص عليه الفصل 508 من ق م م . و لا يبقى أي مبرر للقول بكون إجراءات الإشهار قد تمت وفق المسطرة و الآجال القانونية .ذلك أن الطاعنة تتحوز على سند تنفيذي قبل إعلان افتتاح مسطرة التوزيع بموجب أمر بالأداء تحت رقم 2395 صادر بتاريخ 09-07-2015 لفائدتها في مواجهة المنفذ عليه أحمد (ه.) أصبح نهائيا على إثر تبليغه له بتاريخ 14-07-2015 حسب شهادة عدم التعرض طي الملف . و لما كان التبليغ الموجه للطاعنة لم يتم لها في شخص سنديك التصفية القضائية الذي له وحده الصفة لتمثيل الشركة المفتوح في حقها مسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم التجاري رقم 89 الصادر بتاريخ 29-05-2017 في الملف رقم 153/8302/2016 حسب ما تقضي به المادة 651 من مدونة التجارة . فإنه يبقى تبليغا غير قانوني ،و لا يعتد به لإقصاء الطاعنة من حقها في المشاركة في التوزيع التحاصصي للمنفذ عليه .و الحكم المطعون لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه .و إعادة توزيع المبلغ الصافي و قدره 2.304.775,00 درهم مع الأخذ بعين الإعتبار الديون المطلوبة برمتها و المحددة في مبلغ 15774228,87 درهم و ذلك بإعمال قاعدة النسبية كما يلي :
- شركة (س. ب.) مبلغ : 83411,62
- شركة (ك.) مبلغ : 126.666,77 درهم
- شركة (ن.) مبلغ 214.498,60 + 197.748,41 درهم = 412.247,01
- شركة (غ. ا. ب.) مبلغ 219.165,23+131.499,13+ 511.385,53 = 862.049,89 درهم
- شركة (س.) مبلغ 277.614,59
- الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 92.064,89
- قباضة الدار البيضاء الفداء مبلغ 3085,05 درهم
- شركة (ت.) مبلغ 447.635,13 درهم
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق القباضة و الصندوق الوطني لللضمان الإجتماعي و شركة (ك.) :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستانف الحكم من جديد بقبول التعرض شكلا و موضوعا بأداء الديون وفق التفصيل الآتي : - شركة (س. ب.) مبلغ : 83411,62 - شركة (ك.) مبلغ : 126.666,77 درهم - شركة (ن.) مبلغ 412.247,01- شركة (غ. ا. ب.) مبلغ 862.049,89 درهم - شركة (س.) مبلغ 277.614,59 - الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 92.064,89 - قباضة الدار البيضاء الفداء مبلغ 3085,05 درهم - شركة (ت.) مبلغ 447.635,13 درهم . و جعل الصائر على عاتق الخزينة العامة .
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025