Arrêt d’exécution : L’invocation de la prescription d’une partie des loyers réclamés ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner le sursis à l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75238

Identification

Réf

75238

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3556

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2019/8109/212

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel invoqués. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que son recours au fond était fondé, en invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et justifiait avoir consigné la part non prescrite des loyers. La cour retient cependant, par une appréciation souveraine, que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 01/07/2019 تقدم السيد سعيد (ا.) بواسطة محاميه الأستاذ انس (ع.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2019 تحت عدد 3168 في الملف عدد 2141/8206/2019 والقاضي:

في الشكل : قبول الطلب .

في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 240.000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من فاتح دجنبر 1998 إلى متم نونبر 2018 ، و تعويض عن التماطل محدد في مبلغ ألف درهم مع النفاذ المعجل بخصوص الواجبات الكرائية ، و بافراغ المدعى عليه و امتعته و كل مقيم باسمه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء ، و بتحديد الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى ، و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .

و حيث إنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أن دعوى الوجيبة الكرائية تتقادم بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع ، وأنه تتوصل بانذار خال من عنوان المدعين أو المكان الذي كان يجب عليه أن يعرض عليهم الوجيبة الكرائية ، حيث وجد نفسه مضطرا إلى عرض الوجيبة الكرائية المستحقة و قدرها 62.000,00 درهم و التي لم يطلها التقادم الخمسي و الممتدة من 01/12/2013 إلى غاية نونبر 2018 بالاضافة إلىى كل من شهر دجنبر 2018 و يناير 2019 إلى الاستاذة فطيمة (م.) داخل الأجل المضروب وأمام رفضها تحوز المبلغ المذكور وبادر إلى ايداعه بصندوق المحكمة .

و ارفق المقال بنسخة مقال استئنافي ، صورة استدعاء ، محضر عرض عيني ، صورة وصل ايداع و محضر اعذار بالأداء .

وحيث أجاب المطلوب ضده بواسطة نائبته الأستاذة فطيمة (م.) بان الطالب يقر بعدم أداء الواجبات الكرائية المحددة في الإنذار و قدرها 240.000,00 درهم و الذي توصل به بتاريخ 26/12/2018 وأنه قام فقط بايداع مبلغ 62.000,00 درهم بصندوق المحكمة . و أن الباقي لم يودعه للتقادم . و الحال أن التقادم مسألة قانونية تحكم بها محكمة الموضوع . و التمست عدم قبول الطلب شكلا و موضوعا رفض الطلب .

حيث أدرجت القضية بجلسة 09/07/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/07/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن الاسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الاستجابة له ، مما يتعين التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile