Réf
75036
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3459
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8202/1906
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Signification à partie non trouvée, Renvoi de l'affaire, Procédure par curateur, Procédure civile, Notification, Droits de la défense, Courrier recommandé avec accusé de réception, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par un jugement réputé contradictoire à l'égard d'un curateur ad litem. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les formalités de citation par voie postale et de désignation d'un curateur, prévues par l'article 39 du code de procédure civile, n'avaient pas été respectées. La cour constate que le premier juge, après avoir ordonné une citation par courrier recommandé avec accusé de réception, a statué sans attendre le retour de l'avis et sans accomplir les diligences requises pour la désignation effective du curateur. Elle retient qu'une telle omission constitue une violation des droits de la défense. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2002 تحت عدد 5796/2002 في الملف رقم 6301/2001/7 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما متضامنين للمدعية مبلغ 240695,00 درهم في حدود اصل الدين مع الفوائد القانونية بنسبة 2 % شهريا من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل والصائر والاكراه في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتعويض قدره 5000.00 درهم ورد الباقي.
و حيث تقدم المستأنف السيد (خ.) بمقال إصلاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/06/2019.
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بكون الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني استنادا على شهادة بعدم التعرض والاستئناف .
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن الحكم صدر غيابيا بقيم في حق المستأنف وشهادة عدم الطعن بالاستئناف تشير الى تبليغ الحكم المستأنف للقيم المنصب في حق المستانف.
وحيث ينص الفصل 39 من ق.م.م على أنه إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على اي شخص في موطنه أو محل اقامته الصق في الحين اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.
توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل.
تعين على المحكمة في الاحوال التي يكون فيها موطن أو محل اقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ اليه الاستدعاء يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الادارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المقيدة للدفاع عنه دون ان يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الاجراءات حضوريا.
وحيث إن المحكمة وبرجوعها لاجراءات الدعوى المنجزة خلال المرحلة الابتدائية تبين لها بأن المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه قررت استدعاء المستأنف (المدعى عليه الثاني) بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ولكنها بجلسة 23/4/2001 قررت حجز الملف للمداولة لجلسة 14/5/2001 وأصدرت قرارها بالجلسة المذكورة وذلك دون انتظار نتيجة الاستدعاء بالبريد المضمون ، كما أن الملف خال مما يثبت قيام المحكمة بممارسة إجراءات القيم في حق المستأنف(المدعى عليه الثاني).
وحيث إن إجراءات القيم هي إجراءات مرتبطة ومتسلسلة ببعضها البعض يترتب الإخلال ببعضها أو بطلانه بطلان إجراءات القيم في كليتها، وبذلك فبثبوت عدم احترام مسطرة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وعدم تنصيب القيم بالمرة في حق المستأنف خلال المرحلة الابتدائية فان اجراءات التبليغ التي تمت للقيم تعد باطلة وغير منتجة لآثارها القانونية وبذلك فإن أجل الطعن بالاستئناف يظل مفتوحا .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لسائر شروطه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11 يوليوز 2001 تعرض فيه أنها مولت شراء المدعى عليها لسيارة من نوع اسيوزو ISUZU مسجلة تحت عدد 1-21-4512 وأنها سحبت على المدعى عليها 23 كمبيالات، وان المدعى عليها توقفت عن اداء الكمبيالة الحالة، وان العقد ينص على فوائد تأخير 2% شهريا من تاريخ حلول كل كمبيالة، وان العارضة انفقت مصاريف من أجل استرجاع السيارة وبيعها، وأن المدعية دائنة بمبلغ اصلي يرتفع الى 546114,39 درهم وان المدعى عليه الثاني ضمن دين المدينة الاصلية، والتمست المدعية الحكم لها باصل الدين مع فوائده القانونية والنفاذ المعجل والصائر والاكراه في الاقصى، وأدلت بعقد ضمان وكشف الحساب و23 كمبيالة وانذارية عقد قرض مضمون برهن
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان الحكم المطعون فيه قد أضر بمصالحه وحرمه من حقه في ابداء دفوعاته بعد ان تقاضت المستأنف عليها بسوء نية ، وانه بجلسة 09/10/2001 رجعت شهادة التسليم بملاحظة لم يتم العثور على شارع [العنوان] بحي السلام في حين ان محضر الجلسة تضمن انه لم يتم العثور على المدعى عليها بالعنوان وان عدم العثور على الشارع لا يعني ان المدعى عليها غير متواجدة بالعنوان حيث كان على المحكمة انذار المدعية بالإدلاء بالعنوان الصحيح أولا خاصة انها تتوفر عليه وتعلمه جيدا بحكم انها تتوفر على نسخة من بطاقة للتعريف المضمن بها عنوانها وكذلك شهادة التسجيل بالسجل التجاري وان المستأنف عليها تعمدت وضع العنوان بشكل خاطئ وانها قامت بالترجمة الحرفية لاسم الشارع من الفرنسية للعربية EDOBBATالدوبات وان الاسم الصحيح والترجمة الفعلية لاسم الشارع هو شارع [العنوان] المتواجد به عنوان شركة (خ. ل.) بدل شارع [العنوان] هذا من جهة ، وان المستأنف عليها من جهة أخرى بخصوص رقم القطاع ضمن مقالها دونت ان شركة (خ. ل.) تتواجد بقطاع [العنوان] بدل ان تضع قطاع [العنوان] لتغليط المحكمة وحرمان المستأنف من الدفاع عن مصالحه مع العلم ان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي و الكمبيالات تؤكد ان العنوان متواجد بقطاع [العنوان] وليس قطاع [العنوان] كما زعمت من خلال ديباجة مقالها مما يؤكد سوء نيتها في التقاضي وان ما يؤكد ان الشركة كانت متواجدة بشارع [العنوان] عقد الكراء الرابط بين المستأنف والسيدة رحمة (ش.) الذي يوضح انه اكترى منها العقار المتواجد بـ [العنوان] حي السلام من اجل ان يكون المقر الاجتماعي لشركة (خ. ل.) وكذلك وصولات الكراء التي تؤكد ان الشركة متواجدة بالعنوان المذكور أعلاه ، وانه بجلسة 08/01/2002 رجع مرجوع البريد بخصوص المدعى عليها الأولى شركة (خ. ل.) بملاحظة لا يسكن بالعنوان المعين وتقرر تعيين قيم في حقها مع انتظار مرجوع البريد بخصوص المدعى عليه الثاني أي المستأنف السيد صديق (خ.) لكن ان المرجع الابتدائي لم ينتظر مرجوع البريد بخصوص المستأنف وكذلك افادة القيم وان ملف النازلة خالي من تقرير القيم بخصوص البحث الذي يقوم به بالاستعانة بالنيابة العامة او المصالح الإدارية وكذلك مرجع البريد الخاص بالمستأنف وحجزت الملف للمداولة في خرق للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 39 الفقرة 2 من قانون المسطرة المدنية ، وانه حول بطلان تشكيلة هيئة الحكم التي أصدرت الحكم فانه برجوع المحكمة لمحضر الجلسات فهيئة الحكم كانت تتكون من الأستاذة مليكة حفيظ كرئيسة والأستاذ محمد القادري مقررا والأستاذ سعيد ريضا عضوا وانه برجوع المحكمة الى ديباجة الحكم المطعون فيه بالاستئناف نجد ان الهيئة المصدرة للحكم متكونة من الأستاذ محمد القادري بصفته رئيسا والأستاذ عبد الله ابلق مقررا والأستاذ سعيد رياض بصفته عضوا وان الهيئة التي اصدرت الحكم يجب ان تكون هي الهيئة التي ناقشت الدعوى والمتضمن اسماؤهم بمحضر الجلسة التي تعتبر وثيقة قانونية وفق الفصل 488 من قانون الالتزامات والعقود وان محضر الجلسة الصحيح شكلا حجة قانونية يؤكد ان الحكم المطعون فيه قد خرق قاعدة قانونية من النظام العام ، وان الملف خالي مما يفيد التغيير في احد القضاة المكونين لهيئة الحكم بشكل قانوني من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته المختص في تعيين وتغيير القضاة وانه حول الطعن في عقد الكفالة فان المدعية استندت في دعواها في مواجهة المستأنف على عقد كفالة تزعم من خلالها ان المستأنف وقع على هذه الكفالة من اجل ضمان أداء الدين المترتب على شركة (خ. ل.) بصفته شريك بالشركة وان المستأنف يؤكد للمحكمة انه لم يوقع على هذه الكفالة المدلى بها من طرف المستأنف عليها و هي وثيقة غير قانونية مزورة اذ لو دقق المرجع الابتدائي في الوثيقة لظهر له التزوير باديا للعيان وان المستأنف ان اقتضى الامر سيسلك اتجاهها مسطرة الزور الفرعي ، وان المستأنف لم يكفل شركة (خ. ل.) وان المديونية تكون في مواجهة الشركة ، وان شركة (خ. ل.) شركة ذات مسؤولية محدودة فالشركاء فيها يسالون في حدود حصتهم فيها ، وبالتالي فالحكم على المستأنف بشكل متضامن يشكل خرقا لقواعد المنظمة لشركة ذات المسؤولية المحدودة.
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من عقد الكراء وشهادة السجل التجاري وصورة لشهادة التسليم وصورة لمحضر الجلسات .
وبجلسة 09/05/2019 ادلت نائبة المستانف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لما يزعمه المستأنف فان العنوان الذي ضمنته المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي للدعوى لم يكن من صنع خيالها وان عقد الرهن وكذلك عقدة بيع سيارة بالسلف مع حلول شركة التمويل محل البائع والموقعين من طرف المستأنف يتضمنان نفس العنوان الذي تم استدعائه فيه خلال المرحلة الابتدائية وان المستأنف بلغ خلال المسطرة الابتدائية في العنوان المدون في هذه العقود الموقعة من طرفه وان الاستدعاء رجع بملاحظة ان شارع [العنوان] مجهول مما قررت معه المحكمة الابتدائية استدعائه عن طريق البريد المضمون الذي رجع بملاحظة انتقل من العنوان ، وانه بذلك امرت المحكمة بتعيين قيم في شخص كاتب الجلسة وانه بهذا تكون محكمة الدرجة الأولى قد استوفت جميع الإجراءات المتعلقة بالتبليغ وانه بعد صدور الحكم اتصل المستأنف بالمستأنف عليها عدة مرات وان خوض المستأنف في هذه المناورات جاء بعد ما يزيد عن 17 سنة من صدور الحكم الابتدائي وان الدين تابت في حق المستأنف ومدعم بكمبيالات وان محاولته هذه ليس الغرض منها سوى تطويل مسطرة التنفيذ وربح الوقت وان الذمة العامرة لا تفرغ الأداء وليس بالتملص وان الدين العالق بذمة السيد صديق (خ.) بصفته صاحب شركة (خ. ل.) وكفيلها وضامنها تابت بكمبيالات موقعة من طرفه وان ملاءة ذمة المستأنف بدين المستأنف عليها يستوجب اخذه بعين الاعتبار والحكم برفض كل طلباته لافتقارها للجدية والاساس القانوني.
لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وترك الصائر على عاتق المستأنف.
وبجلسة 13/6/2019 ادلى نائب المستأنف الأستاذ ياسين (ق.) بمذكرة توضيحية الأوجه الاستئناف مع الطعن في إجراءات التبليغ مع مقال إصلاحي جاء فيهم أولا من حيث الشكل فانه بخصوص ان شهادة بعدم الاستئناف ما هي سوى شهادة صادرة عن رئيس مصلحة لا تفيد التبليغ ذلك ان السيد رئيس كتابة الضبط ليس مؤهلا قانونا من اجل الاشهاد هل تم الطعن في الحكم خارج الاجل ام داخله وللمحكمة وحدها سلطة مراقبة إجراءات التبليغ ذلك ان الشهادة المستدل بها لا تعني سوى انه في تاريخ إصدارها لم يكن الحكم محطة طعن بالاستئناف فقط وللمحكمة سلطة القول هل الطعن المقدم من طرف المستأنف واقع داخل الاجل ام خارجه بعد اطلاعها على شواهد التسليم والإجراءات المتبعة في تبليغ الحكم موضوع هذا الاستئناف وان وثيقة الوحيدة المعتمدة من طرف القضاء لإثبات التبليغ هي شهادة التسليم وهو ما ذأب عليه الاجتهاد القضائي في مجموعة من قراراته منها القرار عدد 914بتاريخ 28/10/2010 ملف اجتماعي عدد 287/5/1/2009 والقرار عدد 1556بتاريخ 25/06/1986 ملف مدني عدد 97475 ، وانه برجوع المحكمة الى الشهادة المستدل بها ستلاحظ ان الامر يتعلق بالتبليغ بواسطة قيم غير انه لا وجود من بين وثائق الملف لما يفيد ان القيم المنصب في حق المستانف قد قام بالإجراءات وفق ما ينص على ذلك القانون وان الشهادة الضبطية لا تحتوي على محضر تعليق الحكم في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت هذا الحكم لمدة 30 يوما كما تنص على ذلك المادة 441 من ق م م كما ان الشهادة الضبطية لم تشر الى الإجراءات التي قام بها القيم من اجل البحث عن المستانف وما هي الوسائل التي اعتمدها وهل هناك محضر لشرطة تم الاستناد عليه من اجل القول ان المستأنف كان متغيبا وفق ما تنص عليه المادة 39 من ق م م ، وان هذا الملف خال من أي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في القانون وبالتالي لا يمكن اعتبار الشهادة الضبطية في اعتماده لهذه الشهادة وانه بالتالي وامام غياب كل هذه المستندات من شهادة التسليم والوثائق المنصوص عليها بالمواد 39-441 من ق م م يكون التبليغ باطلا وبالتالي يتعين التصريح بذلك واعتبار ان هذا الطعن وقاع داخل الاجل وعلى الصفة المتطلبين قانونا ، تانيا حول تصحيح المسطرة وجعلها في مواجهة شركة (ص.) في شخص ممثلها القانون فان المستأنف عليها اكدت انها قامت بتغيير اسمها الذي اصبح (ص.) وان المستانف يلتمس الاشهاد له بإصلاح المسطرة وجعل الدعوى في مواجهة شركة (ص.) تالتا من حيث الموضوع فانه خلافا لما تزعمه المستانف عليها فان عملية ملء العقود تتكفل بها الشركة المستانف عليها التي لم تضمن عنوان المستأنف الوارد مثلما هو مكتوب بعقد الكراء والذي سلمه إياها اثناء ابرام عقد الصلف وشهادة التسجيل بالسجل التجاري بشكل صحيح وانه من جهة أخرى، من المعلوم ان من بين وثائق الحصول على قرض الادلاء بنسخ مصادق عليها من البطاقة الوطنية وانه كان من المفروض ان يتم تحرير العقد بنفس العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للكفيل وان قواعد التقاضي بحسن نية كانت تفرض على المستأنف عليها تبليغ المستأنف بالدعوى بعنوانه الشخصي الوارد في بطاقته الوطنية بدل عنوان الشركة الذي اتضح انه غير صحيح وانه حول الدين والكفالة فان المسقر عليه قانونا ان الكفالة الشخصية التضامنية تكون صريحة ولا تفترض وانه برجوع المحكمة الى وثائق الملف سوف تلاحظ ان المرجع الابتدائي لم يميز ما بين الكفالة الشخصية والكفالة العينية ذلك انه بالفعل ان المستأنف تدخل في عقد القرض المؤرخ 21/6/2000 بوصفه كفيل عيني مقرون بإيداع رهن عقاري وقد خصص المستأنف لهذا الغرض العقار ذي الرسم العقاري عدد 10521/16 وان المستأنف قد انشا كفالة عينية عقارية ولم يكن قط كفيلا شخصيا متضامنا مع الشركة المدنية بل كفيل عيني عقاري ليس الا وانه بخلاف احكام الكفالة الشخصية فان الكفالة العينية العقارية يكون محلها عقار مرهون مخصص لضمان دين ولا يمكن ان تمتد الكفالة الى الشخص الكفيل وان عدم التمييز بين الكفالة الشخصية والكفالة العينية جعل المرجع الابتدائي المستأنف كفيل شخصي متضامنا في أداء الدين في حين انه لم يسبق له قط ان نصب نفسه كفيل شخصي على الشركة ذلك ان ملف النازلة لا يحتوي على أي عقد كفالة شخصية بل ان العقد الوحيد الموجود يتعلق بكفالة عينية خصص المستأنف بمقتضاها العقار ذي الرسم العقاري عدد 10521/16 لضمان دين الشركة .
لذلك يلتمس من حيث المقال الإصلاحي بجعل الدعوى في مواجهة شركة (ص.) ومن حيث المذكرة الجوابية والطعن في إجراءات التبليغ الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في مواجهة المستأنف.
وادلى باجتهادات قضائية وعقد قرض وعقد كراء .
وبجلسة 27/06/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب تؤكد من خلالها سابق دفوعها.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/06/2019 حضرها نائبا الطرفين وادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنف نسخة منها واكد ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث دفع المستأنف بعدم احترام اجراءات الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل.
وحيث إن الثابت من خلال تحليلات المحكمة اعلاه بصدد معالجتها لشكل الدعوى , أن محكمة الدرجة الاولى قدرت استدعاء المستأنف بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ، لكنها لم تنتظر نتيجة مرجوع البريد وترتيب الاثر القانوني عليه , وإنما لجأت الى حجز الملف للمداولة وإصدار الحكم المطعون فيه في مواجهة المستأنف غيابيا بقيم ودون ان تلجأ الى تنصيب القيم في حقه وممارسة اجراءاته المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م وهو ما يعتبر خرقا لحق الدفاع ويوجب بالتالي الغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الاولى وغيابيا في حق الثانية.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون و حفظ البث في الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025