Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut résulter de moyens de fond déjà examinés et tranchés par la juridiction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74666

Identification

Réf

74666

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3263

Date de décision

04/07/2019

N° de dossier

2019/8110/193

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur soutenait que les moyens de son recours, fondé sur un dol, caractérisaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut être ordonné en présence de difficultés d'exécution, qu'elles soient de fait ou de droit. Elle énonce ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour en déduit que les moyens et arguments qui étaient connus des parties et ont été débattus devant la juridiction du fond avant qu'elle ne statue ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en de simples défenses au fond. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 14/06/2019 التمست بموجبه إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 08/11/2018 تحت عدد 5155 في الملف عدد 2462/8202/ 2018 واستند في طلب الصعوبة على الطعن الذي قدمته بإعادة النظر في القرار ألاستئنافي المذكور أعلاه ذلك أن القرار استند على الإشهاد المؤرخ في 18/03/2010 والذي عرض في جلسة البحث للقول بكون الحاويات المتواجدة بالبقعة إنما يرجع للمكترية السابقة وهو الأمر الذي أكدته الطالبة وأن تواجدها بالعقار استمر حتى بعد مغادرتها بدليل سحبها لثلاث حاويات لغية 2016 وتحير إشهاد بذلك وأن التدليس يتجلى في خدع المحكمة وإيهامها بواسطة هذا الإشهاد وصور لها الباطل صحيحا وان المحكمة انساقت إلى الإشهاد المدلى به من طرف لمطلوبة وان من شا، قبول الطعن بإعادة النظر أن بترتب عنه إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار إضافة إلى أن الإشهاد المدلى به يؤكد إخلالها بالالتزام بحراسة الأرض وسماحها للغير بوضع الحاويات على الأرض موضوع النزاع والتمس إيقاف تنفييذ القرار ألاستئنافي المذكور أعلاه إلى حين البت في الطعن بإعادة النظر والاستئناف المعروضين على هذه المحكمة وتحميل المطلوب ضدها الصائر . وأدلت بنسخة من قرار الطعن ونسخة من القرار ألاستئنافي.

وحيث أجابت المطلوبة في إيقاف التنفيذ بكون الطعن بإعادة النظر هو طعن غير عادي لا يوقف التنفيذ عملا بالمادة 406 من قانون المسطرة المدنية كما أن التدليس المنتج في الدعوى والمؤثر في اتجاه المحكمة هو الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه لا قبله وان الوقائع المتمسك بها يبق عرضها على القضاء وأن طالبة إيقاف التنفيذ لم تأت بجديد يبرر طلب إيقاف التنفيذ او التماس إعادة النظر لكون جميع احجج تم عرضها ومناقشتها أمام المحكمة كتابيا وشفويا بحضور طرفي النزاع وصدرت شأنها أحكام أصبحت نهائية , مما يعتبر طلب إيقاف التنفيذ غير جدي ويتعين رفضه

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/06/2019 حضر نائب الطلب ,وألفي بالملف مذكرة جوابية وحضر نائب المطلوب الذي تدخل في مرافعته الشفوية وأكد الطلب فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 04/07/2019.

وحيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب إعادة النظر المرفقة بطلب الصعوبة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شأنه شأن سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن أن تعترض تنفيذه صعوبات واقعية أو قانونية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها أنها جدية ومن شأن الأخذ بها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها تعديلا أو إلغاءا.

وحيث إنه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الدعوى فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.

وحيث إن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام المحكمة الابتدائية وسبق التمسك به والدفع به أمام محكمة الاستئناف التي أجابت عنه وبالتالي لا يشكل صعوبة في التنفيذ.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: برفضه وبقاء الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile