La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74274

Identification

Réf

74274

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3061

Date de décision

25/06/2019

N° de dossier

2019/8109/169

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un débiteur au paiement de redevances de gérance et prononçant la résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions de suspension de cette mesure. Le demandeur soutenait que le premier juge n'avait pas motivé sa décision au regard des circonstances de l'affaire, comme l'exige l'article 147 du code de procédure civile, et invoquait l'existence d'une transaction ayant éteint la créance. La cour écarte ces moyens en retenant que les arguments soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 17/5/2019 تقدم السيد يوسف (م.) بواسطة محاميه الأستاذ سعيد (ن.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/2/2019 تحت عدد 778 في الملف عدد 1594/8205/2018 و القاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: باداء المدعى عليه يوسف (م.) لفائدة محمد (ج.) مبلغ 240000,00 درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة من ابريل 2017 الى متم نونبر 2017 مع النفاذ المعجل ، و تعويض عن التماطل قدره 1500,00 درهم، و بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين ، و الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر.

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك الى ان الحكم قد امر بالتنفيذ المعجل على الرغم من ان الأمر لا يتعلق باحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 147 من ق م م. و انه اذا كانت الفقرة الثانية من الفصل المذكور تجيز دائما للمحكمة الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة او غيرها حسب ظروف القضية. فان هذه الفقرة تلزم المحكمة مصدرة الحكم بتوضيح هذه الظروف وهو الأمر الذي لم يتقيد به الحكم المطلوب ايقافه، زيادة على ان طرفي الدعوى ابرما صلحا اسمياه بعقد التسوية توصل بموجبه المطلوب بمبلغ 15000,00 درهم نقدا و بمبلغ مماثل بواسطة شيك، الا انه رغم ذلك واصل اجراءات الدعوى من اجل استيفاء حقه مرتين.

حيث أدرجت القضية بجلسة 25/6/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة لآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile