Réf
73589
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2688
Date de décision
04/06/2019
N° de dossier
2019/8225/317
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de la saisie, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Résiliation du contrat, Rejet de la demande, Déclaration négative, Contrat de bail, Confirmation de la décision, Absence de fonds
Base légale
Article(s) : 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant contestait le rejet de sa demande, arguant du caractère prétendument frauduleux de la déclaration du tiers saisi, la mesure étant fondée sur un contrat de bail. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à l'existence d'une créance certaine du débiteur saisi sur le tiers saisi. Or, le tiers saisi a non seulement effectué une déclaration négative, mais a surtout justifié en appel de la résiliation du contrat de bail sur lequel reposait la saisie. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance de loyers encore exigible entre les mains du tiers saisi, la condition essentielle à la validation de la mesure n'est pas remplie. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة دفاعها ذ / عبد العزيز (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/01/19 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/18 تحت رقم 9942 في الملف رقم 8739/8114/18 القاضي بعدم قبول طلبها و تحميلها صائره .
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ للمستأنفة التي بادرت الى الاستئناف الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/1/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث تتلخص وقائع النازلة أن المستأنفة حيث استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير بتاريخ 2017/06/08 في الملف رقم: 16563/8105/2017 أمر رقم: 16563 قضي بإجراء حجز بين يدي السيدة خديجة (ب.) بصفتها مكترية من عند المحجوز عليه على مبلغ 34640 درهم سواء منها الناجزة او التي ستحصل عليها، و الذي فتح له ملف التنفيذ الحجز لدى الغير عدد : 7990/8534/2017 .
وأنها قامت بتبليغ الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير المذكور للسيدة خديجة (ب.) و كذا للمحجوز عليه بتاريخ 2018/05/17 حيث تم استدعاء الأطرف المذكورة و تخلفا عن الحضور رغم التوصل ليصدر قرار بعدم اتفاق الأطراف.
وأنها تقدمت بطلب المصادقة على الحجز لدى الغير الصادر لفائدتها و ذلك طبقا للفصل 494 من ق.م.م، مع تسليمها المبلغ المحجوز بين يديها و هو مبلغ 34.640,00 درهم و قامت بتبليغ المحجوز عليه و المحجوز بين يديها بصفة قانونية و ذلك من أجل الحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/10/2018 غير أن المحجوز عليه والمحجوز بين يديها المستأنف عليهما لم يحضرا للجلسة فتقرر حجز ملف القضية للتأمل بأخر الجلسة.
وأنها وبمراجعتها لكتابة الضبط قصد معرفة مآل الحكم الذي سوف يصدر تفاجئت يكون المحجوز بين يديها تقدمت بمذكرة جوابية بتاريخ 23/10/2018 تفيذ أنه ليس لديها أية مبالغ للمحجوز عليه لتحجز المحكمة من جديد ملف القضية لجلسة التأمل و ذلك بتاريخ 30/10/2018 ليصدر الأمر القاضي بعدم قبول الطلب و هو المطعون فيه بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستانفة على الأمر الصادر عن المحكمة التجارية القاضي بعدم قبول الطلب كونه لم يصادف الصواب و أضر بحقوقها إذ استصدارت الامر بالحجز لدى الغير بناء على عقد الكراء الذي يربط المحجوز بين يديها و المحجوز عليه بتاريخ 08/06/2017 في الملف رقم : 16563/8105/2017 نتيجة تعنت المحجوز عليه عن تنفيذ أمر بالأداء رقم : 3172/8102/2015 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2015 وأن المحجوز عليه أثناء قيام المفوض القضائي السيد بوشعيب (ن. إ.) بإجراءات التنفيذ ضده امتنع عن التنفيذ و أثناء قيام المفوض القضائي بحجز المنقولات المتواجدة بالمحل المملوك للمحجوز عليه قدم له عقد كراء يفيد بان المحل مكرى للسيدة خديجة (ب.) المحجوز بين يديها.
و أن العارضة و حفاظا على حقوقها من الضياع استصدرت أمر بالحجز لدى الغير بناءا على عقد الكراء الذي أدلى به المحجوز عليه للمفوض القضائي وأنها قامت بتبليغ المحجوز عليه و المحجوز بين يديها للحضور الجلسة التوزيع الحبي غير أنهما لم يعطيا أي اهتمام للإستدعاء الذي توصلا به بصفة قانونية ضاربان بعرض الحائط الحكم الصادر في الملف المذكور، و حينما عرض الملف على جلسة المصادقة لم يحضر أي واحد منها رغم الإستدعاء و لما علما بكون الملف حجز للتأمل تقدمت المحجوز بين يديها بمذكرة تتضمن تصريحا كاذبا بكونها لا تتوفر على مبالغ مالية لفائدة المحجوز عليه.
و أن دفاع العارضة نبه المحكمة شفاهيا بان الدفع المثار من طرف المستانف عليها في مذكرتها الجوابية لا يبت بصلة للقانون و هو كذب وافتراء الغاية منه هو حرم ان العارضة من حقوقها و آن ادعاؤها بليس لديها أي مبلغ مالي للمحجوز عليه هو تضليل المحكمة و انه يجب الرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين المحجوز بين يديها و المحجوز عليه لتستشف الحقيقة.
وأن المحكمة بعد ذلك حجز ملف القضية إلى التأمل لجلسة 30/10/2018 وصدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب بناء على تصريحات يشوبها الكذب فإن حكمه يكون بذلك عرضة للطعن بالاستئناف نظرا للاحجاف الذي الحق بالعارضة من جراء ذلك .
لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول بأحقية العارضة بطلبها و الحكم من جديد بالمصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير و تحميل المستانف عليهما الصائر.
و بجلسة 26/02/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن العارضة و نظرا لكونها بالفعل ليست بيدها أية مبالغ كرائية و تتحدى المستانفة في الاتيان بحجة تفيد توصل العارضة بمبالغ من المحجوز عليه .
وأن العارضة تؤكد أنها لا تتوفر على اية مبالغ للمحجوز عليه و ليست بيدها اية مبالغ لهذا الاخير.
لذلك تلتمس اصدار قرار يقضي بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
و بجلسة 19/03/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب التمس فيها رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها و التمس الحكم وفق ما ورد بمقالها الاستئنافي .
وبجلسة 30/04/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة رد أوضح فيها أن عقد الكراء تم فسخه و التمس رد جميع المزاعم و الحكم وفق مخطوطاته السابقة و ادلى بصورة لفسخ عقد كراء .
وحيث عند إدراج القضية بآخر جلسة 21/052019 تخلف ذ / (م.) رغم الاعلام و ذ / (ر.) عن المستانف عليها رغم الاعلام و تخلف المستأنف عليه الأول رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه يشترط للتصديق على الحجز توفر المحجوز لديه على صفة دائن للمحجوز عليه من خلال علاقة قانونية او تعاقدية و أنه في نازلة الحال فإن المحجوز لديها افادت بأنه ليس بين يديها أية مبالغ لفائدة المحجوز عليه مؤكدة تصريحها السلبي بجلسة الاتفاق الودي كما أدلت خلال هذه المرحلة بما يفيد فسخ عقد الكراء المحتج به من قبل المستأنفة الأمر الذي تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025