La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie pour un litige locatif lorsque le preneur est une société commerciale et que le bail relève de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73458

Identification

Réf

73458

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2626

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2586

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du bail consenti à une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif que le bail était à usage professionnel et relevait donc de la juridiction civile. La cour écarte cet argument en retenant une double motivation. D'une part, elle rappelle que les litiges relatifs à l'application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux relèvent, aux termes de l'article 35 de cette loi, de la compétence exclusive des juridictions commerciales. D'autre part, elle souligne que le preneur, constitué sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est une société commerciale par la forme, faisant du tribunal de commerce sa juridiction naturelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2019 في الملف عدد 1014/8206/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للنظر في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 23/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يملك المحل الكائن ب(أ. ك. س.) [العنوان] قام بكرائه للمدعى عليها والتي إمتنعت عن أداء واجبات الكراء.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 126500.00درهم واجب الكراء.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت بإختصاصها رغم تعلق موضوع النزاع بعقد في إطار الإستعمال المهني، وأن قواعد القانون التجاري لا يواجه بها الأطراف متى كان موضوع النزاع مدنيا.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحاكم المدنية. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون موضوع النزاع يتعلق بعقد في إطار الإستعمال المهني، وأن قواعد القانون التجاري لا يواجه بها الأطراف متى كان موضوع النزاع مدنيا.

وحيث إن مناط الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه بإفراغ المستأنفة من المحل موضوع النزاع في إطار مقتضيات القانون 16.49.

وحيث إن المادة 35 من القانون المذكور نصت على إختصاص المحاكم التجارية نوعيا للبت في النزاعات المتعلقة بتطبيقه، فضلا على أن الطاعنة تعتبر مكتسبة لصفة تاجرة بإعتبارها ش ذ م م والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها ومن تم حق للمستأنف عليه مقاضاتها أمام المحكمة التجارية التي تشكل قضاءها الطبيعي مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile