Réf
73395
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2597
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8225/2239
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vraisemblance de la créance, Saisie conservatoire, Mainlevée de saisie, Force obligatoire du contrat, Facture, Créance paraissant fondée en son principe, Contrat d'entreprise, Confirmation de l'ordonnance, Clause de non-saisie, Bons de livraison
Base légale
Article(s) : 230 - 306 - 431 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen en retenant que la prohibition contractuelle de saisie ne s'applique qu'aux litiges relatifs à l'exécution du contrat lui-même, et non au recouvrement d'une créance fondée sur une facture et des procès-verbaux de livraison des travaux. Elle juge ensuite que la créance présentait un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure conservatoire, dès lors qu'elle était étayée par ladite facture, des procès-verbaux de livraison signés par les deux parties et un rapport de métré établi par un expert désigné d'un commun accord. La cour rappelle ainsi qu'il suffit, pour ordonner une saisie conservatoire, que la créance paraisse fondée en son principe. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/04/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 في الملف التجاري عدد 5193/8107/2018 تحت عدد 5641 والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت فيه انه سبق للمدعى عليها ان استصدرت امر بتاريخ 02 نونبر 2018 في الملف عدد 28229/8106/2018 قضى باجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري C/77361المملوك لها و الذي تم تسجيله بالمحافظة العقارية بالمحمدية ضمانا لدين قدره 4.828.000,00 درهم استنادا لكونها قد كلفت هذه الاخيرة للقيام باشغال بناء لفائدتها الا ان المدعى عليها تقاضت بسوء نية مدلية بعدد من الوثائق للايهام بكونها قد اصابها الضرر و انها لم تتوصل بالمبالغ المبالغ المالية المتبقية رغم انجازها للاشغال المكلفة بها من طرفها و انها تضررت كثيرا من جراء هذا الحجز، مشيرة ان البند 10 يمنع على المدعى عليها ايقاع أي حجز او رهن او كل ما من شانه ان يثقل الرسم العقاري C/77361 موضوع الاشغال و انها ليس لها اية علاقة بهاته الفواتير التي تلزمها في شيء و لا تلزم سوى صاحبها الذي تبقى له كامل الحرية في تضمين ما يريد دون قيد او شرط لكونها تلزمه في شخصه و لا تتعداه لغيره، و فيما يتعلق بمحضر تسليم الاشغال المدلى بها من طرف المدعى عليها فهي لا تتضمن أي موافقة على مطابقة الاشغال تلزمها في شيء فهي ملزمة لهذه الاخيرة و لـ(ع.) مراقب البنايات و انه تم ايقاع حجز رغم عدم وجود أي شهادة مطابقة من طرف المهندس تؤكد المطابقة النهائية للاشغال و الاعتماد على وثائق غير صحيحة و وثائق لا حجية لها و غير ملزمة لها لكونها كانت تؤدي ما عليها من مبالغ في حينه لعدم وجود أي دين محقق في ذمة المحجوز عليها قبل الدائن مما يكون معه الحجز التحفظي المذكور غير مبني على اساس قانوني و لا يستند على أي اساس سليم لكونه يمس بجوهر النزاع. لاجله يلتمس الامر بالتشطيب على الحجز التحفظي على الرسم العقاري C/77361 موضوع الملف المختلف عدد 28229/8106/2018 بتاريخ 02 نونبر 2018 لفائدة المدعى عليها. و عزز المقال بامر – شهادة ملكية – محضر معاينة – فاتورة – محضر تسليم اشغال – امر – دفتر التحملات و العقد.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 12/12/2018 جاء فيها ان المدعية لمتدخلها في مقالها بصفتها طالبة الحجز و المطلوبة في رفعه و قدمت طلبها دون ان تلتمس استدعاءها و دون ذكر اسمها في مقالها، و انها استندت في ايقاع الحجز التحفظي على فاتورة غير مؤداة متعلقة باشغال للبناء و معززة بفواتير تسليم تلك الاشغال و انها لم تؤسس حجزها على عقد الاشغال و بالتالي فدينها ثابت بفاتورة و ووصلات تسليم، كما ان البند المحتج به من قبل المدعي هو اصلا بند باطل و مخالف للقانون مادام الحجز هو حق مشروع سنه المشرع فلا يمكن للاطراف الاتفاق على مخالفة القانون لان الالتزام المخالف للقانون يكون باطلا اعمالا بمقتضيات المادة 306 من ق ل ع، فضلا عن ان المدعية لا تنكر محاضر تسليم الاشغال و لا تطعن فيها مشيرة ان محاضر تسليم الاشغال هي موقعة من قبل جميع المتدخلين في الورش كاشهاد على أن تلك الاشغال انجزت، هذا بالاضافة الى ان المدعية تتقاضى بسوء نية اذ سبق لها ان طلبت منها احتساب الاشغال المنجزة قصد اداء قيمتها فتم انجاز محضر يشهد فيه مساح انه قام باحتساب تلك الاشغال و ان الاطراف متفقين على احتساب الاشغال المنجزة الا ان المدعية رفضت اداء تلك الاشغال و حاولت بسوء نية تفويت المشروع للغير مما اضطرت معه الى ايقاع الحجز كما انها سجلت دعوى امام هذه المحكمة تحت عدد 11795/8202/2018 مدرجة بجلسة 13/12/2018. لاجله يلتمس اساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر. و ارفقت المذكرة بفاتورة اشغال منجزة – محاضر تسليم الاشغال – بيان حساب الاشغال – اشهاد – تصاميم الاشغال المنجزة – انذار مع محضر – مقال الدعوى مع الاستدعاء للجلسة.
و بناء على مقال اصلاحي مع مذكرة تعقيبية بجلسة 19/12/2018 التمس من خلالهما اساسا الاشهاد باصلاح المسطرة و ذلك بجعل الدعوى في مواجهة شركة (د. ك.) في شخص ممثلها القانوني و الكائنهة بمرقها المشار اليه اعلاه و تدارك الاغفال الذي تسرب الى المقال الافتتاحي و في الموضوع الحكم بالتشطيب على الحجز التحفظي بالرسم العقاري c/77361موضوع الملف المختلف 28229/8106/2018 بتاريخ 02 نونبر 2018 لفائدة المدعى عليها و امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالمحمدية للتشطيب عليه.
وحيث أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المستأنف.
وحيث جاء في اسباب الاستئناف أنه من حيث خرق البند 22 من دفتر التحملات و البند 10 من عقد الاشغال و الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود : فإن الثابت من خلال دفتر التحملات المتعلق بانجاز أشغال بناء العمارات المؤشر عليه من طرف الجماعة الحضرية للمحمدية إلى جانبها و المستأنف عليها ينص في البند 22 على التزام المستأنف عليها بعدم إيقاع حجوز على العقار موضوع الأشغال. و أن العقد الرابط بين الطرفين نص في البند 10 منه على انه يمنع على شركة (د. ك.) إجراء أي حجز على العقار موضوع عقد الأشغال ، وان الأمر المستأنف لم يعر أي اهتمام للبند 22 من دفتر التحملات و البند 10 من عقد ، ولم يبين الأوجه التي استند عليها في استبعاد شروطه سواء بالسلب أو الإيجاب، لكون من صلاحيات قاضي المستعجلات الإطلاع على ظاهر وثائق الملف التي تثبت صحة ما تضمنه عقود الأشغال من التزامات ملزمة الطرفين، و ان اعمال النص القانوني الذي يرتب أثرا بين طرفيه أولى من إهماله . وان قاضى المستعجلات الذي تغاضى عن أحكام عقد الاشغال التي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيها حسب ما تقضي به الأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. و من جهة ثانية ، فان محل التعاقد بينها وبين المستأنف عليها هو انجاز أشغال بناء عمارات في إطار برنامج للدولة المتعلق بالسكن الاجتماعي. وأنها ملزمة في مواجهة الدولة و مختلف المؤسسات العمومية المتدخلة في برنامج السكن الاجتماعي بانجاز الأشغال في وقتها و برنامجها المحدد بغية تسليم الشقق للمستفيدين . و أن تضمین دفتر تحملات المتعلق بانجاز أشغال بناء العمارات المؤشر عليه من طرف الجماعة الحضرية للمحمدية الى جانبها و المستأنف عليها وكذا عقد الأشغال بنودا تتعلق بمنع إيقاع الحجز على العقار محل الأشغال لم يكن ذلك عبثا او لتحقيق مصلحة شخصية للشركة بل تم ذلك لتفادي أية عرقلة لتسليم الشقق للمستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة عمومية و ضمان حق السكن الدستوري للفئات الهشة عبر برنامج فوكاریم و بالتالي فان بند منع إيقاع الحجز يعتبر بندا أساسيا و رئیسیا و جوهريا في العقد لو لم تقبل به المستأنف عليها لما تعاقدت معها . وأن هذا البند طالما انه يهدف إلى حماية مصلحة عامة تتعلق بتوفير السكن للمستفيدين في إطار برامج الدولة المتعلقة بالسكن الاجتماعي فانه يمكن القول بأنه يتعلق بالنظام العام وكل خرق له يعتبر عملا غير مشروع و باطل. و أن ايقاع المستأنف عليها للحجز التحفظي على عقارها لم يمس بها فقط بل اثر بشكل مباشر على إتمام الأشغال و استخراج الرسوم العقارية للشقق و تمكين المستفيدين منها داخل الآجال القانونية و بالتالي فان الحجز بالإضافة إلى أنه موقع خلافا لبنود دفتر التحملات و عقد الأشغال فانه موقع الحماية مصلحة شخصية ضيقة للمستأنف عليها على حساب مصلحة عمومية تتعلق بتوفير حق السكن الدستوري لفئات هشة من المواطنين و محاربة السكن العشوائي. و أن الحكم الابتدائي الذي يراعي كل هده المعطيات جعل قضاءه غير ذي أساس يتعين إلغاءه.
و من حيث عدم ثبوت المديونية : فإن الأمر المستأنف اعتبر الحجز مؤسسا لكونه بني على فاتورة معززة بوصولات التسليم، و أن من صلاحيات قاضي المستعجلات الاطلاع على ظاهر الوثائق، وانه باعماله لهذه الصلاحيات يتبين له أن الفاتورة و الوصولات المتعلقة بالتسليم لا تعد سببا موضوعيا لإجراء الحجز. و أن الفاتورة المؤسس عليها الحجز غير مؤشر عليها بالقبول من طرفها وبالتالي تبقي ملزمة للجهة الصادرة عنها وحدها دون التي لا تلزمها في شيء. أما وصولات التسليم فانه لم يسبق لها أن توصلت بأي واحد منها. وأنه بمجرد الاطلاع عليها يتبين أنها مؤشر عليها من طرف شخص لا علاقة لها بالمستأنفة. و انه من شروط إيقاع الحجز التحفظي أن يكون الحاجز دائن للمحجوز عليه و أن يكون هدا الدين حال الأداء و ثابت أو هناك ما يرجح ثبوته. و انه في نازلة الحال فان الفاتورة المحررة من طرف المستأنف عليها وكافة الوثائق الأخرى هي مجرد وثائق من صنع يدها لا تشكل ولو بداية حجة لاثبات المديونية. و أن المستأنف عليها تهربا من مسؤوليتها من إتمام الأشغال و تفادي مطالباتها و دعاویها و استعمالا لسوء نيتها فضلت الهروب إلى الأمام و صنع وثائق و عوض بعتها لها و مطالبتها بالمديونية المزعومة لجأت مباشرة إلى دعواها الكيدية مستغلة قضاء المختلفات لاستصدار أمر الحجز على عقارها بغية غل يدها و منعها من اتمام أشغال البناء و تسليم الشقق للمستفيدين. وأن الحكم الاستعجالي الذي استند على فاتورة من صنع يد المستأنف عليها لتبرير إجراء الحجز ولم يعر دفوعها أي اهتمام و لم يبحث في مدى وجود المديونية يبقى معيبا لان الوثائق المزعومة من صنع المستأنف عليها ولا يمكن إلزامها بها، لا يمكن الاحتجاج بها عليها والارتكاز عليها في إجراء الحجز على عقارها . وان الأمر المستأنف لم يرد على دفوعاتها سواء بالسلب او الايجاب ، خلافا لمقتضيات الفصل50 من قانون المسطرة المدنية. وأنه يتضح أن الأمر المستأنف كان مجانبا للصواب وغير معلل تعليلا سليا الأمر الذي تلتمس معه إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي القول والحكم وفق مقالها وذلك برفع والتشطيب على الحجز التحفظي المقيد بالرسم العقاري رقم C/77361 بتاريخ 14/11/2018 (سجل 104 عدد 118) ضمانا لدين قدره 4828000 درهم لفائدة المستأنف عليها بموجب الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 02/11/2018 في ملف المختلفات عدد 28229/8106/2018. مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية بالمحمدية بالتشطيب على الحجز وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث إنه بجلسة 16/05/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة أفادت فيها أن ما تدفع به المستأنفة لا يستند على أي أساس من الصحة أو القانون، فإنها أسست حجزها بناء على مديونية متخلذة في ذمة المستأنفة، وعلى فاتورة غير مؤداة متعلقة بأشغال للبناء ومعززة بوصولات تسليم تلك الأشغال ، وبالتالي يبقى ما تدفع به المدعية عديم الصحة ومردود، إضافة إلى أن البند المحتج به من قبل المدعية هو أصلا بند باطل ومخالف للقانون، و أن الثابت قانونا ومن خلال الباب الرابع من ق.م.م فإن المشرع أجاز لكل طرف يدعي مديونية أو شبه مديونية أن يطلب من المحكمة إيقاع حجز تحفظي لضمان حقوقه من الضياع، ومادام الحجز هو حق مشروع سنه المشرع فلا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفة القانون لأن الإلتزام المخالف للقانون يكون باطلا إعمالا بمقتضيات المادة 306 ق.ل.ع، وبالتالي يبقى الدفع المذكور عديم الصحة وعديم الأساس القانوني، وأنه من جهة أخرى فقد حاولت المستأنفة التنكر لفاتورة الأشغال ووصول تسليم الأشغال، وأن ما تدفع به المستأنفة لا أساس له من الصحة و لا القانون، فهي من جهة أولى لا تنكر محاضر تسليم الأشغال ولا تطعن فيها، وأنها إن كانت تنكر الأشغال وتنكر محاضر التوصل بالأشغال ، فكان من المفروض عليها أن تعرب عن موقفها بصفة صريحة عن طريق الطعن في تلك الوصول بالزور وإلا فإن تلك الوصول تبقى لها كافة الحجية القانونية، ويبقی توصلها بالأشغال ثابت وتبقى المديونية بالتالي قائمة، وأن الثابت قانونا وطبقا للمادة 431 ق.ل.ع أنه " على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترف بها .." وأن فاتورة الأشغال ونسخة لمحضر تسليم الأشغال يؤكدان مديونيتها. وأن محاضر تسليم الأشغال هي موقعة من قبل جميع المتدخلين في الورش كإشهاد على أن تلك الأشغال أنجزت، ومن جهة أخرى فإن المستأنفة تحاول التنكر لوصول التسليم وفي نفس الوقت تدفع بكون الأشغال كانت غير مطابقة، وأن من تناقضت أقواله بطل ادعاءه، وأن الادعاء بكون الأشغال كانت غير مطابقة يفيد منطقا وعقلا أن هناك أشغال قد أنجزت لفائدتها، و أنها تتقاضی بسوء نية إذ سبق لها وأن طالبت من العارضة باحتساب الأشغال المنجزة قصد أداء قيمتها، وأن الأطراف عينوا في هذا الإطار مساح قصد احتساب الأشغال المنجزة ، وأن هذا الأخير قام باحتساب تلك الأشغال وأنجز محضرا يشهد فيه أنه قام باحتساب تلك الأشغال، وان الأطراف متفقين على احتساب الأشغال المنجزة ،إلا أن المستأنفة رفضت أداء تلك الأشغال، وحاولت بسوء نية تفويت المشروع للغير، الشيء الذي اضطرت معه إلى إيقاع هذا الحجز لحماية مصالحها من الضياع ، ولجأت للمحكمة وسجلت دعوى في الموضوع للمطالبة بدينها، وأن هذه الدعوى سجلت لدى المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 11795/8202/2018 وقد صدر فيها حكم تمهيدي يقضي بإجراء خبرة حسابية لتحديد كافة المديونية العالقة بذمة المستأنفة ، و أن هذه الاخيرة وبسوء نية وفي عجالة من أمرها تحاول رفع الحجز قصد تفويت العقار والإضرار بالعارضة وحرمانها من الحصول على دينها، وفي هذا الإطار فقد لجأت إلى استغلال فترة توقف أشغال البناء نتيجة ذكرى المولد النبوي وعمدت إلى الإستحواذ على ورش البناء ووضع حراس مدججين بالكلاب لمنعها من الدخول للورش والإستيلاء عليه ، وأنها لما انتقلت رفقة عمالها إلى الورش بعد انتهاء فترة عيد المولد النبوي منعت من الدخول تحت التهديد من طرف حراس المستأنفة ، وأنها أثبتت هذه الواقعة بواسطة معاينة قضائية منجزة في الموضوع والتي أثبتت بصفة واضحة الأساليب اللامشروعة واللاقانونية التي لجأت إليها المستأنفة من أجل الإستيلاء على الورش ومحاولة حرمان العارضة من التوصل بدينها، و أن هناك خطر محدق بمصالح العارضة. وأن الحجز المذكور هو الضمانة الوحيدة التي بحوزتها لحماية حقوقها من الضياع. وأن الأسباب التي أسس عليها الحجز ألا وهي المديونية لازالت قائمة ولم تزل بعد وأن المستأنفة لم تدلي بما يفيد ابراء ذمتها من الدين موضوع الفاتورة ، لذلك تلتمس بتأييد الامر الابتدائي في جميع ما قضى به، وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث إنه بجلسة 23/05/2019 أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب أفادت فيها أن المستأنف علها تزعم أن حجزها مؤسس على مديونية ثابتة من خلال فاتورة مع محضر تسليم الأشغال و ليس على عقد الأشغال وأنها لم تطعن في محاضر تسليم الأشغال و أن دعوى المديونية صدر بشأنها حكم بإجراء خبرة، و أن مديونية المستأنف عليها غير ثابتة دلك أنها غير مؤسسة على وثائق محاسبية صحيحة و أن المستأنف عليها استندت على فاتورة من صنع يدها وأدلت بها للقضاء بسوء نية لاستصدار الأمر بالحجز وان هذه الفاتورة لا تتضمن توقيعها بالقبول و إقرارها بما ضمن بها من مبالغ و بالتالي فهده الفاتورة تعتبر هي والعدم سواء .و أن محاضر التسليم التي تحاول المستأنف عليها الاستعانة بها لتبرير مديونيتها المزعومة هي الأخرى وثائق من صنع يد المستأنف عليها ولا يمكن الاحتجاج بها في مواجهتها طالما أنها لا تتضمن توقيعها بالقبول دلك أن المستقر عليه أن المحاضر كيفما كان نوعها لا يمكن أن تكتسب حجيتها إلا في مواجهة موقعها و انه في غياب توقيع العارضة على محاضر التسليم المزعومة فإنها هي الأخرى تبقى مجرد وثائق غير ذات أية قيمة قانونية يتعين استبعادها ، وأن صدور حکم قضی یا جراء خبرة في دعوى الموضوع لا ينهض سندا لثبوت المديونية بل بالعكس فان دعوى الأداء و منازعة العارضة فيها تشكل حجة قوية على أن مديونية المستأنف عليها غير ثابتة بدلیل منازعة العارضة الشديدة فيها و إدلائها بحجج قوية تفند هذه المديونية . و أن المستأنف عليها تمسكت أيضا بان البند 10 المضمن بعقب. الأشغال بخصوص منع الحجوز باطل ويحق لها إيقاع الحجز رغم وجوده، و أن عقد الأشغال هو أساس العلاقة التعاقدية بينها والمستأنف عليها التي وقعت على هذا العقد و قبلت بدلك جميع بنوده و انه طبقا للفصل 230 من ق ل ع فان " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاها معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" و ان تضمين عقد الاشغال بندا يهم منع ايقاع الحجوز يعتبر بندا رئيسيا في العقد لكون المشروع يتعلق بمشروع دو طابع عمومي يهدف الى توفير السكن الاجتماعي في إطار برنامج الدولة المعروف في هذا الإطار ، كما أن قبول المستأنف عليها لهذا البند هو الدافع الرئيسي للتعاقد معها طالما أن إرادتها الحرة و النزيهة انصرفت الى قبول هذا الشرط، وان العقد لهذا الشرط لم يكن بشكل عبثي أو في اطار عقد نموذجي بل من جهة لتفادي العراقيل التي تسببها الحجوز التعسفية بالنسبة للمشروع من توقيف تقسيم العقار بعد البناء و استخراج الرسوم العقارية لفائدة مقتني الشقق والمحلات التجارية، و من جهة ثانية كون دمة العارضة مليئة و تتوفر على الضمانات الكافية لاداء أي دیون متوقعة لفائدة المتعاملين معها ما دامت العارضة تملك مشروعها الضخم الموقع عليه الحجز الذي تتجاوز قيمته المالية ملايير الدراهم، مما يبقى معه البند 10 المضمن بعقد الأشغال صحيحا و مشروعا و منسجها مع روح القانون ،أن المستأنف عليها تمسكت بان الحجز هو الوسيلة الوحيدة لضمان حقوقها. وأن الحجز بالإضافة إلى إيقاعه بشكل تعسفي و دون الاستناد على وثائق صحيحة فانه انصب على عقار دو رسم عقاري وحيد يتكون من 9 عمارات أصبح الحجز عائقا أمام إتمام أشغالها و تسليمها إلى المستفيدين في إطار السكن الاجتماعي ، أي أن الحجز مند إيقاعه الحق ولا زال يلحق خسائر فادحة بذمة العارضة المالية بتسببه في إيقاف أشغال المشروع و عدم إمكانية استخراج الرسوم العقارية للعمارات التسعة من الرسم الأم واستخراج الرسوم العقارية للشقق،و أن مبلغ المديونية المزعومة التي بشأنه تم إيقاع الحجز لا يتناسب بشكل مطلق مع قيمة العقار المحجوز الذي تتجاوز قيمته المالية ملايير الدراهم ، وأن امتلاكها لهذا العقار يشكل ضمانة قوية للمستأنف عليها بالإضافة إلى أنها حتى و لو تم رفع الحجز و تمكنها من تسويق مشروعها فإنها ستحتفظ بالأموال التي ستجنيها من المشروع بل أنها باعتبارها تعمل في مجال الإنعاش العقاري فإنها ستستثمر أموالها في مشروع أخر و بالتالي يجعل جميع الضمانات متوفرة لدى المستأنف عليها و يجعل كل مزاعمها غير صحيحة في هذا الإطار، لذلك يلتمسون رد كافة مزاعم المستأنف عليها لعد جدواها والقول بالحكم وفق مقالها الاستئنافي و كافة محرراتها وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 23/05/2019 حضرت الأستاذة (ز.) عن الأستاذ (د.) وأدلى بمذكرة وتسلمت الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (ب.) نسخة فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث اعتمدت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المشار إليها أعلاه .
و حيث دفعت المستأنفة بكون دفتر التحملات المتعلق بإنجاز الأشغال و الموقع عليه من طرف العارضة و الجماعة الحضرية للمحمدية و المستأنف عليها و كذا العقد الرابط بين الطرفين ينصان في فصليهما 22 بالنسبة للثاني و 10 بالنسبة للثاني على التزام الشركة المستأنف عليها بعدم إيقاع حجوز على العقار موضوع الأشغال .
و حيث حقا و كما تمسكت بذلك المستأنفة فإن من يمنع الأخيرة من اللجوء إلى إجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الأشغال هو تلك النزاعات التي تكون مستندة على العقد و ترتبط بتنفيذه في حين أن المستأنف عليها لجأت إلى إجراء الحجز التحفظي استنادا على فاتورة الأشغال و وصل تسليم هذه الأشغال و ليس استنادا على نزاعات متعلقة ببنود العقد أو تنفيذه و بالتالي وجب رد الدفع لعدم تأسيسه على أساس قانوني .
و حيث دفعت المستأنفة بكون الفاتورة المؤسس عليها الحجز غير موقعة بالقبول من طرفها و أن وصولات التسليم صادرة عن شخص لا علاقة له بها و أن المديونية غير ثابتة .
و حيث أدلت المستأنف عليها بفاتورة تتعلق بالأشغال موضوع المديونية و أرفقتها بمحاضر تسليم تلك الأشغال موقع من قبل الطرفين إضافة الى محضر منجز من قبل مساح معين من قبل الطرفين قصد حساب الأشغال المنجزة و الذي قام بحساب الأشغال المنجزة و أنجز محضرا بذلك دون فيه موافقة الطرفين و هو ما يجعل مديونية المستأنف عليها مرجحة و تبرر لجوءها لإيقاع حجز على العقار موضوع الأشغال لضمان الوفاء بدينها و المستقر عليه فقها و قضاء أنه يكفي أن يكون الدين له ما يرجح جديته يثبت للدائن حق طلب إجراء حجر تحفظي على أموال المدين.
و حيث يتعين لأجله رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025