Réf
72924
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2372
Date de décision
21/05/2019
N° de dossier
2019/8232/1685
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie immobilière, Rejet de la demande en nullité, Réalisation d'hypothèque, Paiement partiel, Injonction immobilière, Expertise comptable, Déchéance du terme, Contestation de la créance, Charge de la preuve du paiement, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance garantie par un droit réel. L'appelant invoquait l'annulation d'un précédent commandement et soutenait que des paiements partiels rendaient le montant réclamé erroné. La cour écarte l'exception de chose jugée au motif que le nouveau commandement est fondé sur un arrêté de compte postérieur au premier, ce qui exclut l'identité de cause requise par l'article 451 du code des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que la contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe ou sur la défaillance ayant entraîné la déchéance du terme, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à justifier l'annulation de la procédure de réalisation de la sûreté. Faute pour le débiteur de prouver le règlement de l'échéance impayée ayant rendu la totalité du prêt exigible, la demande d'expertise comptable est également rejetée comme non pertinente. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/03/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 12537 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2018 في الملف عدد 10258/8213/2018 القاضي بقبول الطلب شكلا رفضه موضوعا وتحميل رافعه الصائر.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 22/10/2018 تقدم المدعون بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم بلغوا بانذار عقاري بتاريخ 15/10/2018 في إطار الملف عدد 1954/6/85/2018 مفاده أنه وبمقتضى الشهادة الخاصة بتقييد الرهن فإن المحافظ على الاملاك العقارية بأنفا يشهد أن تقييدا وقع تضمينه بتاريخ 05/12/2006 بالرسم العقاري عدد 38523/01 الملك المسمى "فيلا (أ.)" الكائن بعين الذئاب الدار البيضاء البالغ مساحته 1070 متر مربع والمشتمل على فيلا من طابق تحت أرضي وأرضي وطابق أول وأنه بناء على الطلب المقدم بتوجيه إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري من طرف المدعى عليها ان العارضين مطالبين بأداء ما قدره 2.895.025,54 درهم مع فوائد التأخير داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل أو التخلي عن الملك المرهون لبيعه بالمزاد العلني، وان المدعين يتعرضون على هذا الإنذار، ذلك انه لا يتوفر على الشروط الشكلية الواجب تضمينها، إذ انه يطالب العارضين بمقتضاه بأداء مبلغ 2.895.025,54 درهم مع الفوائد الاتفاقية والتوابع والصوائر دون تحديدها بالإضافة إلى أنه سبق للمدعى عليها وان تقدمت بإنذار عقاري حامل لنفس الشروط تم الطعن فيه من طرف المدعين أمام نفس المحكمة فصدر حكم بتاريخ 03/04/2018 في الملف عدد 11251/8213/2017 تحت عدد 3245 مما تكون معه الدعوى الحالية غير مقبولة لسبقية البت فيها وان المدعين بينوا في الدعوى السابقة على أنهم كانوا يؤدون أقساطا بنكية بصفة انتظامية كما يدل على ذلك الأسباب التي بني عليها الحكم، وأن العارضين يتوفرون على جميع الوثائق التي تثبت براءة ذمتهم كما أنهم لم يتوقفوا عن الأداء لا قبل التاريخ المذكور في الإنذار او بعده، وان المدعين تضرروا ماديا ومعنويا من فعل المدعى عليها جراء إقدامها على مباشرة إجراءات تبليغ وتنفيذ الإنذار العقاري بما في ذلك ما تكبدوه من مصاريف قضائية، وانتهوا في مقالهم بان التمسوا من المحكمة الحكم بعدم قبول الإنذار العقاري والإجراءات المتبعة موضوعا احتياطيا الحكم بسبقية البت في النازلة وببطلان الإنذار العقاري موضوع الملف عدد 1954/8516/2018 وكذلك ببطلان إجراءات التبليغ والتنفيذ والحجز مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وذلك بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصوائر والرسوم واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية والتعويض عن الضرر اللاحق بهم من جراء المقاضاة التعسفية مع حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة مرفقين مقالهم بإنذار عقاري وطي تبليغ ونسخة حكم؛
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبتها بمذكرة جاء فيها أن طلب المدعين لا يرتكز على أساس ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار لعدم جدية الزعم بسبقية البت، ذلك أنه خلافا لمزاعمهم فان اجراءات الإنذار العقاري ترتكز على اسس قانونية وجيهة ولها ما يبررها طالما أنهم لم يدلوا بما يفيد براءة ذمتهم من الدين الذي بسببه تباشر العارضة اجراءات تحقيق الرهن ومن جهة أخرى فان تمسكهم بسبقية البت يبقی مردود عليهم مادام ان الحكم القاضي ببطلان الانذار العقاري اسس قضائه على ان الانذار العقاري المطعون فيه من قبل المدعين انذاك موضوع الملف عدد 554/10 يدعوهم لأداء دین سبق الوفاء به وقد سلكت بخصوصه المدعى عليها مسطرة التنفيذ وهذا يفيد أن الانذار العقاري تم بطلانه بناء على تمسك المدعين باداءات جزئية عاينها ذلك الحکم ورتب قضائه بالبطلان في حين أن المدعين لازالوا مدينين للمدعى عليها ولم يبرءوا ذمتهم وتم توجيه لهم انذار ثاني بناء على وضعية مدينيتهم الموقوف في 31/07/2018 وهو موضوع الحجز العقاري عدد 1954/2018 وأن التصريح ببطلان الانذار العقاري بموجب الحكم المتمسك به من طرف المدعين الذي عاين أن الدفع بسقوط الاجل بمجرد عدم الاداء واستحقاق الدين بأكمله لا يعتبر مبررا للمطالبة بمبالغ تم ادائها تفاديا للاثراء بلا سبب على حساب الغير لا يمنع المدعى عليها اطلاقا من اعادة توجيه انذار عقاري جديد بناء على المديونية التي تم حصرها بتاريخ 31/07/2018 بمبلغ 2.895.025,54 درهم وهو المطعون فيه حاليا وانه لا يمكن لمجرد اداء جزئي تم من طرف المدعين أن يبرأ ذمتهم وأن الأداءات التي تمت من طرف المدعين تم اخذها بعين الاعتبار واسقاطها من المديونية وهي اداءات ليس من شأنها تبرير بطلان الانذار العقاري الجديد مادام ان الدين المضمون بالرهن لم يتم ادائه ولا زال الرهن مقيدا بالرسم العقاري، وبخصوص الضرر والتعويض فإن المدعين زعموا انهم بينوا في الدعوى السابقة على انهم كانوا يؤدون اقساط القرض بصفة منتظمة كما يدل على ذلك الأسباب التي بني عليها الحكم وانهم يتوفرون على جميع الوثائق التي تثبت براءة ذمتهم وانهم ظلوا يؤدون الاقساط المحددة للعارضة ولم يتوقفوا عن الأداء لا قبل التاريخ المذكور في الانذار ولا بعده وان الانذار الموجه لهم شمل مددا اداها المدعون، لكن خلافا لمزاعمهم فان الدعوى السابقة لا مجال للتمسك بها مادام أن الدعوى الحالية جديدة بناء على مديونية تم حصرها بتاريخ 31/7/2018 بمبلغ 2.895.025,54 درهم وهذا يفيد ان جميع الأداءات التي تمت من طرف المدعين سبق خصمها من المديونية كما أن المدعين استفادوا من قرض بمبلغ 3.000.000 درهم التزموا بادائه بواسطة 300 قسط شهري بمبلغ 17.500 درهم لكل قسط تبتدئ من 01/10/2006 الى غاية 01/09/2031 وأن ما يدحض مزاعم المدعين بخصوص استمرارهم في الأداء هو كشف حساب أقساط القرض الغير المؤداة الذي يفيد أن المدعين توقفوا عن الأداء منذ القسط الحال بتاريخ 01/01/2016 وأن المدعين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية وكانوا متعثرين في الأداء منذ بداية العلاقة التعاقدية الشيء الذي نتج عنه احتساب فوائد التأخير عن التأخر في الأداء لأنه لم يكن يتم في ابانه فضلا عن كون تعثرهم في الأداء وإخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية نتج عنه حلول الدين ومطالبتهم به بواسطة الانذار العقاري الموجه لهم نتيجة تحقق شرط سقوط الأجل، وانه من الثابت قانونا وفقها وقضاء على أن الالتزام لا ينقضي إلا بالوفاء إعمالا لأحكام الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود، وأن المدعين ملزمون بأداء كل الدين وليس جزءا منه لان الأداء الجزئي لا يفيد براءة الذمة التي تبقى عامرة الى حين الأداء الكلي سيما بعد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه عقديا وحلول الدين برمته وأن توقف المدينين عن أداء قسط واحد يؤدي لحلول کامل الأقساط بما فيها التي لم تحل بعد كما ينص على ذلك العقد المبرم بين الطرفين الذي يشكل شريعة الطرفين عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع وبالتالي فإخلال المدعين بالتزاماتهم التعاقدية ترتب عليه حلول الأجل والاستحقاق الفوري للدين برمته وتبعا لذلك لا يمكن لمجرد اداء جزئي أن يدرأ المطل عن المدعين ويبرر الاستجابة لطلبهم الحالي فضلا عن کون من يستحق التعويض عن الضرر هي العارضة التي اضطرت الى سلوك مساطر هي في غنى عنها نتيجة إخلال المدعين بالتزاماتهم التعاقدية وتبعا لذلك تبقى منازعة المدعين في المديونية مجرد منازعة سلبية مردودة عليهم، وأن ملتمس إجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره ولجأ إليه المدعون من أجل المماطلة والتسويف ليس إلا، وأن الخبرة ما هي إلا إجراء من اجراءات التحقيق التي تلجأ اليها المحكمة إذا اقتضتها طبيعة النزاع المعروض عليها، ومن جهة أخرى فإنه حتى على فرض أن دين المدعى عليها غير ثابت، علما أن الأمر ليس كذلك في هذه النازلة مادام أن الرهن من الدرجة الأولى مقيد في الرسم العقاري، ومادام أن المحافظ على الأملاك العقارية قد سلم شهادة التقييد الخاصة للعارضة، فإن تحقيق الرهن يطبق عليه الفصل 214 من مدونة الحقوق العينية والتمست في الأخير الحكم برفض الطلب.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعون.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى. أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أن العارضين ظلوا يؤدون الأقساط بصفة انتظامية وأنهم لم يتوقفوا على الأداء لا قبل تبليغهم بالإنذار ولا بعده. وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ردت دفع العارضين بسبقية البت لم تجعل لقضائها اي اساس من القانون. بحيث اعتبرت بأن العارضين لا زالوا مدينين للمدعى عليها ولم يبرؤوا ذمتهم. وأنه وخلاف ذلك فإن العارضين أدوا كل الأقساط التي في ذمتهم وأن نفس الأسباب التي بني عليها الإنذار السابق والذي كان مصيره البطلان كان حريا بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تصرح ببطلان الإنذار الحالي لكون العارضين ظلوا يؤدون الأقساط بانتظام وأنهم لو كانوا متعثرين كما زعمت المدعى عليها لما تم قبول طلبهم في الدعوى السابقة المؤسسة على الإنذار الأول، لكن الحقيقة خلاف ذلك فالعارضون يؤكدون أنهم كانوا وظلوا ولا زالوا يؤدون الأقساط بانتظام وأن استمرار المدعى عليها في مباشرة إجراءات تحقيق الرهن لفيه مقاضاة تعسفية في حق العارضين. مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والقول والحكم وفق الطلب.
أما بخصوص شكليات الإنذار فالمحكمة جانبت الصواب لما ردت دفع العارضين بهذا الخصوص لكون الإنذار له شكليات محددة قانونا تحت طائلة البطلان. وأن المحكمة لما ردت دفع العارضين بهذا الخصوص جانبت الصواب سيما وأن المستأنف عليه طالب العارضين بأداء مبلغ 2.895.025,54 درهم مع الفوائد الاتفاقية والصوائر دون تحديدها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العارضين طالبوا بمقتضى مقالهم بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية لكونهم أدوا جميع الأقساط لكن المحكمة لم تستجب لطلبهم ولم تجب عليه لا بالسلب ولا بالايجاب مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.
والتمس دفاع المستأنفين في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب وتحميل المستأنف عليها الصوائر والرسوم واحتياطيا إجراء خبرة حسابية تسند لخبير حيسوبي لتحديد المديونية، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وصور شيكات.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 30/04/2019 جاء فيها ردا على المقال أن تمسك المستأنفين بسبقية البت يبقى مردودا عليهم ما دام أن الحكم القاضي ببطلان الإنذار العقاري أسس قضاءه على أن الإنذار العقاري المطعون فيه من قبل المدعين آنذاك موضوع ملف التنفيذ عدد 554/10 يدعوهم لأداء دين موقوف في سنة 2010، وقد سلكت بخصوص المدعى عليها مسطرة التنفيذ، وأن هذا يفيد أن الإنذار العقاري تم بطلانه بناء على تمسك المدعين في الطور الابتدائي (المستأنفين حاليا) بأداءات جزئية قاموا بها خلال سريان الإنذار عاينها ذلك الحكم ورتب قضاءه بالبطلان، في حين أن المدعين لا زالوا مدينين للعارضة ولم يبرءوا ذمتهم وتم توجيه إنذار ثان لهم بناء على وضعية مدينيتهم الموقوفة في 31/07/2018. وهو موضوع الحجز العقاري عدد 1954/2018 وهو ما عاينه الحكم المتخذ مصادفا في ذلك الصواب، وذلك بناء على توقفهم عن الأداء ابتداء من القسط الحال في 31/07/2018، مما يتعين معه صرف النظر عن مزاعم المدعين لعدم ارتكازها على اساس. ومن حيث عدم جدية المنازعة في المديونية، فإنه وخلافا لمزاعم المستأنفين، فإن إجرءات الإنذار العقاري ترتكز على أسس قانونية وجيهة ولها ما يبررها طالما أنهم لم يدلوا بما يفيد براءة ذمتهم من الدين الذي بسببه تباشر العارضة إجراءات تحقيق الرهن، كما أنه لا يمكن لمجرد أداء جزئي قبل حصر الدين تم من طرف المدعين أن يبرأ ذمتهم وأن الأداءات التي تمت من طرف المستأنفين والتمسك بها من طرفهم قد تم أخذها بعين الاعتبار وإسقاطها من المديونية، وهي أداءات ليس من شأنها تبرير بطلان الإنذار العقاري الجديد ما دام أن الدين المضمون بالرهن لم يتم أداؤه ولا زال الرهن مقيدا بالرسم العقاري وهو ما عاينه الحكم المتخذ، وأن منازعة المدعين في المديونية على اساس أداء قسط من الدين لا يرقى الى وجود منازعة جدية في المديونية مثبتة بمقبول، وأن آخر أداء قام به المستأنفون تم بتاريخ 13/05/2016 مع العلم أنه استعمل لتسديد أقساط سابقة غير مؤداة وهو قرينة قوية على ثبوت توقفهم عن الأداء الذي نتج عنه شرط الحلول، وأنه من الثابت قانونا وفقها وقضاء أن الالتزام لا ينقضي إلا بالوفاء إعمالا لأحكام الفصل 319 من ق ل ع، وأن المدعين ملزمون بأداء كل الدين وليس جزء منه لأن الأداء الجزئي لا يفيد براءة الذمة التي تبقى عامرة الى حين الأداء الكلي سيما بعد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه عقديا وحلول الدين برمته، وأن إخلال المستأنفين بالتزاماتهم التعاقدية ترتب عنه حلول الأجل والاستحقاق الفوري للدين برمته، وتبعا لذلك لا يمكن لمجرد أداء جزئي أن يدرأ المطل عنهم وهو ما عاينه الحكم الابتدائي المتخذ مصادفا في ذلك الصواب، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ومن حيث عدم وجود أي مبرر لاجراء خبرة حسابية، فإن ملتمس إجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره لأن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق لا تلجأ إليها المحكمة إلا إذا اقتضتها طبيعة النزاع المعروض عليها.
كما أن الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك وإنما هو إجراء تملك المحكمة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء الى هذا الإجراء، ومحكمة الدرجة الأولى عاينت عدم وجود اي مبرر لهذا الملتمس وبتت في النزاع دون اللجوء الى هذا الإجراء، مما يتعين معه صرف النظر عن ملتمس إجراء خبرة حسابية، وأن العبرة بكون قضاء الدرجة الأولى عاين عن صواب أن المستأنفين كانوا متعثرين في الأداء منذ بداية العلاقة التعاقدية، وأن منازعتهم في المديونية على اساس أداء قسط من الدين لا يرقى الى وجود منازعة جدية وأنهم كمدعين في دعوى بطلان الحجز العقاري فهم يوجدون في موقع الملزم بإثبات أداء الدين وعدم صحة المبلغ الوارد فيه، وفي غياب ذلك يبقى طلبهم غير مرتكز على اساس، مما يتعين معه رد استئنافهم وتأييد الحكم المتخذ مع جميع ما قضى به مع تبني تعليله.
وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 07/05/2019 حضر خلالها الاستاذ فاضل (ف.) عن الاستاذ عبد (ق.) كما حضر الاستاذ ماء (ع.) عن الاستاذة بسمات (ب.) والتمس ناب المستأنفين أجلا إضافيا للتعقيب. فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وقررت جعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/05/2019. وتمديدها لجلسة 21/05/2019.
التعليل
حيث خلافا لما تمسك به الطاعنون، فإن الحكم المستأنف كان صائبا حينما استبعد الدفع بسبقية البت لما ثبت للمحكمة من أوراق الملف المعروضة أمامها أن الحكم المستدل به على سبقية البت يتعلق بأداء اقساط القرض المتعلقة بالمدة السابقة عن المدة المطالب بها في الدعوى الحالية، وأن المدعين – المستانفين- لم يبرؤوا ذمتهم من الدين، وهو ما حدا بالمدعى عليها – المستأنف عليها – إلى توجيه إنذار عقاري ثان إليهم بناء على وضعية مدينيتهم الموقوفة في 31/07/2018، مما تكون معه مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود التي توجب للقول بسبقية البت أن يكون اتحاد في الأطراف والموضوع والسبب، غير متوفرة في نازلة الحال.
وحيث إنه فيما يتصل بالسبب الثاني المرتكز على المنازعة في المديونية، فإن البين من مراجعة مجموع وثائق الملف أن الطرف المستأنف لا يطعن في مدى سلامة إجراءات تبليغ الإنذار ولا في مبدأ الالتزام الملقى على عاتقه المعزز بعقد الرهن وبشهادة التقييد الخاصة، وإنما ينازع في حجم المديونية التي لا زالت عالقة بذمته، وهي منازعة لا يمكن اعتبارها مبررا للمطالبة ببطلان الإنذار العقاري، ما دام أن الغاية من مسطرة تبليغ الإنذار العقاري هي استيفاء الدائن لما تبقى حقيقة بذمة المدين من الدين المضمون، وبما أن الطرف المستانف لم يدل بما يفيد انقضاء الدين ولا ما يفيد أداء القسط الحال في 01/01/2016، وأدلى فقط بصور شيكات تفيد أداء جزء من الدين عن المدة السابقة على هذا التاريخ، مما تبقى معه منازعته في المديونية غير جدية، وبالتالي لا مبرر لاجراء خبرة حسابية .
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ومعللا بما يكفي لتبريره ومبنيا على أسس قانونية سليمة، مما يناسب تأييده مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنين اعتبارا لما آل إليه طعنهم.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025