La demande en paiement de créances pour une période non visée par l’action initiale constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72819

Identification

Réf

72819

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2323

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2018/8202/707

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa saisine et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale en se fondant sur un accord de rééchelonnement partiellement exécuté. En appel, le débiteur et sa caution soutenaient s'être intégralement acquittés de la dette objet du litige, tandis que le créancier formait une demande additionnelle pour des périodes de cotisations postérieures. Après avoir ordonné deux expertises comptables successives, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de la seconde, laquelle établit le paiement intégral de la créance initialement réclamée, circonscrite à une période déterminée. La cour écarte la demande additionnelle du créancier visant à étendre le recouvrement à des périodes postérieures. Elle juge qu'une telle demande, n'étant pas la conséquence du litige initial et ne reposant pas sur le même fondement juridique, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande originelle du créancier.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت كلا من شركة (ش. م.) والسيد إدريس (ع.) بمقال استئنافي مع طلب إجراء مقاصة بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 29/1/2018، يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 16936 بتاريخ 5/11/2014 في الملف عدد 3153/6/2014 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 497462,97 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر وبرفض باقي الطلبات .

حيث سبق البت بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 373 المؤرخ في 08/05/2018

في الاستئناف ومقال المقاصة.

وحيث إن المدة المطالب بها بمقتضى المقال الإضافي لم تكن محل مطالبة ابتدائيا وتعد طلبا جديدا لأن الطلب الأصلي منطلق الدعوى مترتب عن التزام بأداء مدة محددة من 1/2005 إلى أكتوبر 2009.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3/4/2014 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة دفاعها بأنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 995.712,32 درهما من قبل واجبات الانخراط لديها عن الفترة ما بين يناير 2005 وأكتوبر 2009 وأنه بتاريخ 18/2/2010 أبرمت مع المدعى عليها اتفاقا التزمت بمقتضاه بأداء المبلغ المذكور على شكل أقساط شهرية قدرها 31.116,01 درهم ، كما التزم المدعى عليه الثاني بمقتضى كفالة شخصية وتضامنية بضمان الدين إلا أن المدعى عليها لم تؤد إلا 15 قسطا وتخلذ بذمتها مبلغ 528.972,17 درهما ونظرا لأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد الأداء باءت بالفشل لذلك التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها متضامنين مبلغ الدين والفوائد مع النفاذ المعجل وتحميلهما الصائر وأرفق المقال بالتزام وعقد كفالة وإنذارين.

و بناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها ترد فيه أن توقفها عن الأداء كان رغما عنها مما دفع الى طلب تسهيلات من أجل الأداء وتقديم كفالة شخصية من أجل جدولة الدين ولازالت الشركة تؤدي المبالغ حسب الجدول المتفق عليه لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب و أرفق الجواب بوصل أداء .

وبناء على تعقيب المدعية تؤكد فيه أن إقرار المدعى عليها بتوقفها عن الأداء يؤكد عدم احترامها ببنود الالتزام الذي يخول للعارضة المطالبة بجميع الاستحقاقات .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب وهو الأمر الثابت من خرق القانون وخصوصا مقتضيات الفصلين 399 و 400 ق ل ع ، كون العارضة أدلت بوصل يؤكد أدائها لآخر قسط ، غير أن محكمة الدرجة الأولى استبعدته بعلة أنه لا يغطي جميع الدين المتفق على سداده في خرق واضح للاتفاق المتضمن لإعادة الجدولة موضوع الالتزام المؤرخ في 6/8/2015 وجاء تعليلها ناقصا والعارضة أدلت بجميع تواصيل الأداء ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بإجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة لفائدة المستأنف عليه وبين المبالغ المؤداة المثبتة بالوصولات أعلاه واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبالغ المديونية بدقة بناء على جدول الأداءات المؤرخ في 6/8/2015 وبناء على تواصيل الأداء المرفقة بالمقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و حيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 17/4/2018 بأن المستأنفة قد احترمت الجدولة المتفق عليها في إطار الالتزام الموقع من طرفها وكذا من طرف كفيلها بتاريخ 18/2/2010 بخصوص الفترة ما بين يناير 2005 وأكتوبر 2009، و المستأنفة لا تزال مدينة بديون أخرى لفائدة العارض و أن طلب المقاصة مختل شكلا لكونه مخالف لمقتضيات الفصل 362 ق ل ع والمستأنفة لم تدل بما يفيد أداء المبالغ المتخلذة بذمتها عن المدة اللاحقة لأكتوبر 2009 ملتمسة الاشهاد له بكونه لا ينازع في أداء الدين المتعلق بالمدة من يناير 2005 الى أكتوبر 2009 وبرفض طلب المقاصة وتحميل المستأنفة الصائر ، و بعد أن ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة .

بناء على القرار التمهيدي عدد 373 المؤرخ 08/05/2018 الذي قضى بإجراء خبرة يقوم بها الخبير عبد المجيد الرايس الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 2.391049,12 درهم.

حيث عقب دفاع المستأنفين بجلسة 04/12/2018 على الخبرة مع طلب إرجاع المهمة للخبير إن النزاع الحالي حول مديونية المستأنف عليه CNSS، ينبني أساسا على آخر اتفاق لجدولة ديون الشركة العارضة و المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و المؤرخ في 06/08/2015، و أدلت به الشركة العارضة للسيد الخبير المعين. و بالرجوع إلى الالتزام موضوع جدولة ديون العارضة في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المذكور، فإنه ينص صراحة على أن هذا الأخير دائن للشركة العارضة بمبلغ 1.947.634,08 درهم عن المدة من 01/2009 إلى 12/2014. و بالرجوع إلى وثائق الملف و إلى التصريح الكتابي المدلى به من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتبين أنه يقر بأن عملية إعادة الجدولة تخص الفترة الممتدة من 01/2009 إلى 12/2014، مما ينسجم مع الإلتزام المؤرخ في 06/08/2015 و المدلى به أيضا من طرف الصندوق المستأنف عليه . غير أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف الصندوق المستأنف عليه، يتبين بأنه يطالب بمديونية عن المدة من 05/2010 إلى 03/2018 بمبلغ 2.798.594,46 درهم، مدليا بجداول الملزم الخاصة بالعارضة عن الفترة من 2010 إلى 2018. وإن موضوع الدعوى الحالية، و انسجاما مع القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة ، فإن الفترة موضوع النزاع في تلك الممتدة من 2010 إلى 2014، والتي كانت موضوع إعادة جدولة لفائدة الشركة العارضة حسب الثابت من الالتزام رفقة المذكرة الحالية . ورغم أن العارضة و بمناسبة تصريحها الكتابي المدلى به للخبير المعين، أثارت انتباهه إلى هذه المسألة وطالبته باستبعاد جداول الملزم الخاصة بالشركة العارضة المتعلقة بالفترة

من 2015 إلى 2018 ، باعتبار أنها لا تدخل ضمن موضوع الدعوى الحالية، إلا أنه اعتمدها بالرغم من أنها لا تدخل في نطاق الدعوى الحالية ولم تكن أبدا موضوع مطالبة من طرف الصندوق المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية بدليل أن المقال الافتتاحي للدعوى المقدم ابتدائيا من طرف المستأنف عليه وايضا الحكم الابتدائي الصادر بشأنه موضوع الاستئناف الحالي، يتحدث فقط عن الفترة من 2010 إلى 2014. وتأسيسا على ذلك، يتبين للمحكمة بأن الخبير المعين تجاوز المهمة المنوطة به الى تحديد المديونية للفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 بالرغم من أنها ليست ضمن نطاق الدعوى الحالية. و بالرجوع إلى الحكم المستأنف، فإنه قضى في مواجهة الشركة العارضة بأداء مبلغ 497.462,97 درهم، ذلك أن العارضة لم تدل للمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي إلا بوصل أداء واحد يحمل مبلغ 31.509,20 درهم مؤرخ في 16/05/2014. و بالرجوع أيضا إلى تقرير الخبير عبد المجيد الرايس الموضوع بالملف، يتبين بأنه أعتمد فقط الوضعيات الصادرة عن الصندوق المستأنف عليه في حساب المديونية حسب الثابت من رأي الخبير المضمن في الجدول موضوع الصفحة 35 من تقرير الخبرة، ولم يعر أي اهتمام للوثائق المحاسبية المدلى بها له من طرف الشركة العارضة و التي تثبت مجموعة من الأداءات التي تمت لفائدة الصندوق المستأنف عليه. ذلك أن العارضة، و تنفيذا منها لمقتضيات الإلتزام الخاص باعادة الجدولة المؤرخ في 06/08/2015، أدت ما مجموعه من المبالغ لفائدة الصندوق المستأنف عليه، حسب الثابت من الوثائق التالية: صورة من الدفتر الكبير عن الفترة من 01/01/2015 الى 31/12/2015، صورة 10 كشوفات حسابية تثبت الأداء من 01/01/2015 إلى 31/12/2015، صورة من الدفتر الكبير عن الفترة من 01/01/2016 إلى 31/12/2016، صورة 15 كشوفات حسابية تثبت الأداء من 01/01/2016 إلى 31/12/2016، صورة من الدفتر الكبير عن الفترة الممتدة من 01/01/2017 إلى 31/12/2017، صورة 5 وصولات الأداء. و بإجراء عملية حسابية بسيطة لمجموع المبالغ المؤداة و المثبتة بالوثائق أعلاه، يتبين بان الأداء تم في حدود 1.544.923,65 درهم، تنفيذا للعارضة للالتزام الموقع بتاريخ 06/08/2015. وبما أن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي حدد مديونية الشركة العارضة في مواجهة الصندوق المستأنف عليه في مبلغ 497.462,97 درهم، فإن العارضة تكون بذلك قد أدت المديونية أكثر من ثلاث. وتأسيسا على ما سبق، يتبين أن المبالغ التي يطالب بها الصندوق المستأنف عليه برسم واجبات الانخراط، لا تعكس المديونية التي تثبتها الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف الشركة العارضة، وأيضا من خلال جداول الملزم الخاصة بالعارضة و المتعلقة بالفترة من 2010 إلى 2014 . لذلك تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد الرايس لتجاوزها حدود المهمة المسطرة في القرار التمهيدي، واحتياطيا القول بأن المبالغ المؤداة من طرف الشركة العارضة تفوق بثلاث مرات مبلغ الدين المقرر بمقتضى الحكم المستأنف، و احتياطيا جدا إرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بالمهمة المنوطة به .

وحيث أدلى دفاع المستأنف عليه بجلسة 04/12/2018 بمذكرة بعد الخبرة مع طلب إضافي أن تقرير الخبرة مستوف لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية خاصة مقتضيات المادة 63 التي تستلزم ضرورة استدعاء الأطراف ودفاعهم لحضور إجراءات الخبرة. وان تقرير الخبرة كان موضوعيا في تحديد المديونية الحقيقية العالقة بذمة المستأنف بعدما خصم مبلغ الاداءات التي تمت بين الطرفين وخلص في الأخير إلى تحديد مبلغ الدين الحقيقي في 2.391.049,12 درهم

وبخصوص الطلب الإضافي: ان المستأنفة تقدمت بمقال رام الى المقاصة أمام محكمة الاستئناف التجارية لكونها سبق أن قامت بتسديد قسط من الدين العالق بذمتها لفائدة الصندوق بناء على اتفاق بينهما. وأن الخبير عبد المجيد الرايس حدد مبلغ الدين الحقيقي في 2.391.049,12 درهم إلى غاية 31/03/2018 مما يجعل الصندوق محق في تقديم طلب إضافي. لذلك يلتمس الحكم وفق الخلاصة التي انتهى إليها الخبير عبد المجيد الرايس في تقريره. والحكم على المستأنفة شركة (ش. م.) بأدائها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ 2.391.049,12 درهم مع الفوائد القانونية. عن المقال الأصلي تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عقب دفاع المستأنفة بجلسة 18/12/2018 أن الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية نص على ما يلي: "يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.

وأن المقال الإضافي المدلى به من طرف المستأنف عليه هو طلب جديد من شأنه التأثير على ما سبق الحكم به خلال المرحلة الابتدائية ولا يعد بذلك طلبا مترتبا عن الطلب الأصلي. مؤكدا ما سبق.

بناء على القرار التمهيدي عدد 1048 والمؤرخ في 31/12/2018 والذي قضى بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها إلى الخبير عبد اللطيف عايسي والذي خلص في تقريره إلى أن الدين المطالب به ابتدائيا والمترتب عن المدة ما بين يناير 2005 وأكتوبر 2009 قد تم أداء قيمته كاملا، أما الديون اللاحقة للمدة المذكورة فهي مفصلة أعلاه فلا تتعلق بالمدة المطلوبة بالدعوى الحالية.

وحيث تقدم دفاع المستأنف بجلسة 9/5/2019 بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة جاء فيها أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالمدة من يناير 2005 إلى أكتوبر 2009 والتي كانت موضوع إعادة جدولة لفائدتها حسب الثابت من الالتزام المدلى به ضمن الوثائق المرفقة بالتقرير وأن الخبير أكد أن المديونية المطالب بها عن الفترة من 2009 إلى 2012 التي كانت محل إعادة جدولة حسب الالتزام عن الفترة 2010 إلى 2014 فهي لا تتعلق بالدعوى الحالية ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وحيث عقب دفاع المستأنف عليه بجلسة 9/5/2019 أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ثانية بالملف كلف بها الخبير عبد اللطيف عايسي والذي خلص في تقريره أن الدين المطالب به والمترتب عن المدة ما بين 2005 و2009 قد تم أداؤه كاملا، أما الدعوى اللاحقة للمدة المذكورة فهي لا تتعلق بالمدة المطلوبة بالدعوى الحالية. وأن ما خلص إليه السيد الخبير في تقريره لا يستند على أساس قانوني وواقعي باعتبار أن مهمته هي تحديد حجم المديونية العالقة بذمة المستأنف لفائدة الصندوق العارض وأن الثابت من خلال تقرير الخبرة أن السيد الخبير حدد مبلغ المديونية في مبلغ 3.335.313,87 درهم إلا أنه اعتبرها

لا تدخل ضمن مطالب الصندوق بالدعوى الحالية مما يعد تجاوزا لمقتضيات الأمر التمهيدي لكون الخبير ليس من اختصاصه تحديد طلبات الصندوق وأن الثابت من خلال معطيات الملف أن الصندوق قد تقدم بطلب إضافي بجلسة 04/12/2018 التمس بموجبه الحكم على المستأنفة بأدائها له مبلغ 2.391.049,12 درهم مع الفوائد القانونية وأن الطلب الإضافي هو طلب مترتب عن الطلب الأصلي ودفاعا عنه ومرتبط به طبقا للمادة 143 من ق.م.م مما يتعين معه الحكم وفقه.

والتمس القول والحكم باستبعاد تقرير الخبرة في شقه المتعلق بكون طلبات الصندوق محصورة في المدة من 2005 إلى 2009 والقول والحكم وفق الطلب الإضافي للعارض وملتمسات الصندوق المسطرة في محرراته السابقة وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 9/5/2019 ألفي بالملف المذكرات التعقيبية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16/5/2019.

المحكمة

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث اعتبارا لمنازعة الطاعنة فيما قضي عليها من أداء ابتدائيا أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها إلى الخبير عبد المجيد الرايس والذي حدد المديونية في مبلغ 2.391.049,12 درهم.

وحيث نازع الطاعنون في الخبرة المنجزة لكون الخبير تجاوز المهمة المسندة إليه بمقتضى القرار التمهيدي أعلاه موضحا أنه لم يعتمد على الوثائق المحاسبية الخاصة بهم والأداءات التي تمت بخصوص المدة المطلوبة.

وحيث نظرا للمنازعة الجدية في الخبرة المنجزة أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة قام بها الخبير

عبد اللطيف عايسي والذي خلص إلى أن الدين المطالب به ابتدائيا والمترتب عن المدة ما بين يناير 2005 وأكتوبر 2009 قد تم أداء قيمته كاملا، أما الديون اللاحقة للمدة المذكورة فلا تتعلق بالمدة المطلوبة بالدعوى الحالية.

حيث إنه إذا كان أساس الدعوى الحالية وفقا لما جاء بالمقال الافتتاحي منطلق الدعوى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دائن للطاعنة والسيد إدريس (ع.) بمبلغ 995712,32 درهم من قبل واجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الفترة ما بين يناير 2005 إلى أكتوبر 2009 بالإضافة إلى الدعائر المترتبة عن التأخير في الأداء وأن الطاعنة أنجزت التزاما مؤرخا ومصحح الإمضاء

في 18/02/2010 تلتزم بمقتضاه بأداء مبلغ الدين أعلاه في شكل أقساط شهرية وأنها أدت 15 قسطا وبقي بذمتها 528972,17 درهم وأن الطاعنة أكدت أنها أدت كافة الأقساط لذلك فالمدة المطلوبة تتحدد من يناير 2005 إلى أكتوبر 2009 والمؤسسة على التزام بأداء الدين بعد إعادة جدولة الدين فالمدة المطلوبة محددة استنادا للالتزام المرفق بالملف وبما أن الخبير عبد اللطيف عايسي أكد أن الدين المطالب به ابتدائيا قد تم أداء قيمته كاملا فإنه يتعين اعتبار استئناف الطاعنة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث إنه لا مبرر لتمسك المستأنف عليه بالطلب الإضافي والمطالبة بالمدة اللاحقة لأن الطلب الأصلي استند على أساس أداء أقساط بناء على التزام بأداء مدة محددة وليس كافة المدد فالطلب الإضافي الذي يستجاب له يجب أن يكون مترتبا عن الطلب الأصلي وبناء على نفس السند وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال ويصبح تبعا لذلك الدفع المتمسك به مردودا .

حيث يتعين جعل الصائر على المستأنف عليه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : سبق البت في الاستئناف وطلب المقاصة بمقتضى القرار التمهيدي والحكم بعدم قبول الطلب الإضافي.

في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile