Arrêt d’exécution : Les contestations relatives à la validité d’un congé et au montant du loyer ne suffisent pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72696

Identification

Réf

72696

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2259

Date de décision

14/05/2019

N° de dossier

2019/8109/117

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait la validité de la mise en demeure initiale ainsi que le montant de la dette locative retenu par le premier juge. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine, elle juge que les motifs avancés ne suffisent pas à caractériser un moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 17/04/2019 تقدمت شركة (م. ق.) بواسطة محاميها الأستاذ عبد اللطيف (ب.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2019 تحت عدد 1760 في الملف عدد 12095/8206/2018 والقاضي بإفراغها من المحل رقم 3 بشارع [العنوان] البيضاء مع أدائها للمطلوبين مبلغ 336.000,00 درهم .

و حيث أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على النفاذ المعجل المحكوم به ليس من قبيل النفاذ المعجل بقوة القانون و لكن من باب السلطة التقديرية للمحكمة الذي تقرره حسب ظروف كل قضية . وأن ظروف هاته القضية لا تبرر النفاذ المعجل خاصة وأنها أوضحت أن الإنذار باطل لصدوره عن شخص متوفى هو السيد أحمد (ش.) هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المطلوب ضدهم زعموا أن الوجيبة الكرائية محددة 7000,00 درهم معززين ادعائهم بصورة أمر بالحجز التحفظي و الحال أنها محددة في 5000,00 درهم حسب وصل الكراء المدلى به من قبل الطالبة هذا اضافة إلى حصولها على وثيقة تفيد أن السومة الكرائية هي 5000,00 درهم و المتمثلة في محضر عدم نجاح محاولة الصلح عدد 1652 المؤرخ في 28/06/2007 .

وحيث أجاب المطلوب ضدهم بواسطة محاميهم الأستاذ إدريس (ب.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن الإنذار الموجه للطالبة صادر عن ورثة عبد الكريم (ش.) و ليس من قبل هذا الاخير و أن السومة الحقيقية هي 7000,00 درهم بعدما تمت مراجعتها عدة مرات بصفة حبية و التمسوا التصريح برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر .

حيث أدرجت القضية بجلسة 14/05/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار في آخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile