Bail commercial et autorité de la chose jugée : le preneur ne peut contester sa qualité déjà reconnue par une décision de justice antérieure devenue définitive (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72374

Identification

Réf

72374

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2079

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1411

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du défaut de qualité à défendre du preneur. L'appelant soutenait ne pas être partie au contrat de bail et contestait ainsi l'existence de toute relation locative avec l'intimé. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel rendue entre les mêmes parties. Elle relève que cette décision antérieure avait déjà irrévocablement tranché la question de la qualité des parties en confirmant que la société appelante était bien désignée comme preneur dans le contrat de bail. Dès lors que l'existence de la relation contractuelle a été judiciairement établie, la contestation ne pouvait plus être valablement soulevée. Le moyen étant jugé infondé, la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ع. ه. م. د.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3606 الصادر بتاريخ 10/10/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2308/8206/2018 والذي قضى بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 67.500 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/01/2017 إلى 30/06/2016 ومبلغ 2.700 درهم عن واجب السنديك مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم وإفراغها من الشقة [العنوان] الرباط هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي للدعوى لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليها الشقة [العنوان] الرباط بواجب شهري قدره 3570,00 درهم بالإضافة إلى واجب السنديك. وأن المدعى عليها قد توقفت عن الأداء اعتبارا من شهر مارس 2015 مما اضطرت معه إلى إنذارها دون جدوى وقررت اللجوء الى القضاء بتاريخ 15/03/2016. وأنه قد أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 16/05/2016 الحكم رقم 1475 في ملف عدد 818/8201/2016 قضى على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بالأداء لفائدة المدعي واجب كراء الشقة عن مدة من 01/03/2015 إلى غاية 31/03/2016 بما مجموعه 48750,00 درهم ومبلغ 3000,00 درهم برسم واجب السنديك عن المدة من يوليوز 2014 إلى مارس 2016 ومبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل وبتحميلها المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شق أداء واجب الكراء ورفض باقي الطلب وهو الحكم الذي رفضت المدعى عليها تنفيذه تبعا للمحضر المنجز من طرف المفوض القضائي في ملف التنفيذي عدد 425/30/2017. وبتاريخ 2712/2016 استأنفت المدعية الحكم المذكور بخصوص الطلب المتعلق بالفسخ والإفراغ والمطالبة بواجب الكراء اعتبارا من أبريل 2016 إلى دجنبر 2016 بما مجموعه 33750,00 درهم ومبلغ 1350,00 درهم برسم واجب السنديك عن نفس المدة. وبتاريخ 05/06/2017 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 3339 في ملف رقم 1017/8232/2017 الذي قضى بقبول الاستئنافين وفي الموضوع بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل طرف صائر استئنافه وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليها للعارضة مبلغ 33750,00 درهم واجب الكراء من أبريل 2016 إلى متم دجنبر 2016 ومبلغ 1350,00 درهم عن واجب السنديك عن نفس المدة وتحميلها الصائر. وقد ترتب بذمتها من جديد واجب كراء 18 شهرا أولها يناير 2017 وآخرها شهر يونيو 2018 وجب فيها 67500,00 درهم وكذا واجب السنديك عن نفس المدة وجب فيها 2700,00 درهم. وأن المدعية قد وجهت لها إنذار عن طريق المفوض القضائي لمطالبتها بأداء ما بذمتها من جديد، غير أن ممثلها القانوني رفض التوصل وذلك بتاريخ 07/05/2018 كما هو ثابت من محضر التبليغ عدد 78/2018 . لأجله تلتمس من المحكمة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 67500,00 درهم واجب كراء 18 شهرا أولها يناير 2017 وآخرها شهر يونيو 2018 وبأداء مبلغ 2700,00 درهما من قبل واجب السنديك ع ننفس المدة وكذا الحكم بتعويض عن التماطل والامتناع التعسفي عن الأداء تحدده في مبلغ 5000,00 درهم. وفسخ العلاقة الكرائية بسبب التماطل الثابت في حقها، وتبعا لذلك الحكم بإفراغها من الشقة موضوع التعاقد هي ومن يقوم مقامها بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ثلاثمائة درهم يوميا من تاريخ الامتناع ولغاية التنفيذ. مع النفاذ المعجل في جميع مقتضياته وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت مقالها بنسخ من الوثائق التالية: محضر تبليغ الإنذار عدد 78/2018 والحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 818/8201/2016 والقرار الاستئنافي الصادر في ملف 1017/8232/2017 و محضر امتناع في ملف التنفيذي عدد 425/30/2017.

وبناء على مقال إصلاحي أدلى به دفاع المدعية بجلسة 11/07/2018 تأكد فيه أنها سبق أن تقدمت بدعوى أمام المحكمة بتاريخ 21/06/2018 ، وأنه لم يتم تضمين المنطوق طلب المصادقة على الإنذار الذي رفض الممثل القانوني للشركة التوصل به بتاريخ 07/05/2018 والذي يعتبر مسلما في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلمه، لأجله تلتمس من المحكمة الإشهاد عليها بأنها تصحح منطوق مقالها بتضمينه طلب: المصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليها، وتمتيعها بجميع فوائد طلباتها المضمنة بمقال الدعوى وتحميل المدعى عليها الصائر

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :

ان العارضة لا تربطها أية علاقة بالمستأنف عليها كما هو ثابت من خلال العقد الذي أدلت به هذه الأخيرة بالملف رقم 818/8201/2016، والذي لم تدل به في نازلة الحال. وأن العارضة ليست بشركة كما ورد خطأ في ملتمس استدعائها بالمقال الافتتاحي، ولأن العارضة لا علم لها بالدعوى المقامة ضدها، فان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به وهو الحكم المذكور منطوقه أعلاه والمطعون فيه بالاستئناف. كما ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بجميع جوانبها الواقعية والقانونية. وأنه بالاطلاع على عقد الكراء المدلى به بالملف 818/8201/2016 نجده خاليا من ذكر اسم العارضة، مما يجعل طلب المدعية عرضة لعدم القبول والحكم المستأنف مصيره الإلغاء. مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ وعقد الكراء.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/04/2019 أن الحكم المطعون فيه أكد بالصفحة الثانية منه بان العلاقة الكرائية والسومة الشهرية ثابتة بين الطرفين بمقتضى الحكم عدد 1475 وتاريخ 16/05/2016 المؤيد استئنافيا. وأن الشركة كانت قد استأنفت بدورها الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/05/2016 في الملف عدد 818/8201/2016 وجاء في سبب الاستئناف أن العقد المدلى به خال من ذكر اسمها، ملتمسة الحكم وتصديا عدم قبول الطلب. وأن القرار الاستئنافي عدد 3339 الصادر في الملف 1017/8232/2017 أجاب عن الدفع المذكور بكون ما تمسكت به الطاعنة من انعدام الصفة مردود ذلك أن العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي النزاع بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 06/12/2012 الذي تضمن اسم الطاعنة كمكترية للمحل لاستغلاله مكتب وتعتبر الدعوى مقدمة ممن له الصفة لإثبات حقوقه عملا بالفصل الأول من ق.م.م. ومتوفرة تبعا لذلك على شروطها الشكلية المتطلبة قانونا خلافا لما تمسكت به الطاعنة في استئنافها الذي يتعين رده لعدم ارتكازه على سبب وجيه وتأييد الحكم المستأنف. وقد سبق للعارضة ان أرفقت مقالها الافتتاحي للدعوى موضوع الملف المستأنف حاليا بمحضر تبليغ الإنذار عدد 78/2018 وبنسخة الحكم الابتدائي الصادر في الملف 818/8201/2016 وصورة للقرار الاستئنافي الصادر في الملف 1017/8232/2017 ومحضر امتناع في الملف التنفيذي عدد 425/30/2017، ويتضح ان الشركة الطاعنة تتقاضى خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م. الذي يوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية، وبالتالي فان الطعن المرفوع من طرف الشركة لا يرتكز على أي أساس قانوني، لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة لقرار 3339 الصادر في الملف الاستئنافي عدد 1017/8232/2017.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/04/2019 حضرها نائب المستأنف والذي أمهل للتعقيب، وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.

المحكمة

حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون عقد الكراء المدلى به بالملف خال من ذكر اسمها.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة القرار الاستئنافي عدد 3339 الصادر بتاريخ 05/06/2017 في الملف عدد 1017/8232/2017 فقد أجاب عن الدفع أعلاه وذلك بكون ما تمسكت به الطاعنة من انعدام الصفة مردودا لان العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي النزاع بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 06/12/2012 الذي تضمن اسم الطاعنة كمكترية للمحل لاستغلاله كمكتب لذلك تعتبر الدعوى مقدمة ممن له الصفة لإثبات حقوقه عملا بالفصل الأول من ق.م.م. ومتوفرة تبعا لذلك على شروطها الشكلية المتطلبة قانونا خلافا لما تمسكت به الطاعنة في استئنافها الذي يتعين رده لعدم ارتكازه على سبب وجيه فتكون تبعا لذلك صفة المستأنف عليها في رفع الدعوى الحالية ثابتة اعتبارا لما تمت الإشارة إليه بالقرار أعلاه.

وحيث تأسيسا للتعليل المسطر بالقرار الاستئنافي أعلاه، فان صفة المستأنف عليها ثابتة وقائمة ويصبح تبعا لذلك الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويتعين رده ويكون ما قضى به ابتدائيا مصادفا للصواب، يتعين معه التصريح بتأييده.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile