La contestation en appel de la qualité du bailleur ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ordonnant le paiement des loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71763

Identification

Réf

71763

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1447

Date de décision

02/04/2019

N° de dossier

2019/8109/71

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, demandeur à la suspension, soutenait que son appel au fond, tiré de l'absence de qualité à agir des bailleurs et de l'inexistence d'une relation locative, constituait un moyen sérieux justifiant de paralyser l'exécution. Il faisait également valoir avoir consigné les loyers auprès du tribunal pour se prémunir contre un double paiement. La cour retient cependant que les arguments soulevés ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans se prononcer sur le fond du litige réservé à la formation d'appel, la cour considère que les moyens invoqués ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour faire obstacle à l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 06/03/2019 تقدم السيد عبد الاله (ف.) بواسطة محاميه الأستاذ محمد (ز.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/01/2019 تحت عدد 289 في الملف عدد 3201/8207/2018 والقاضي:

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المدعى عليه عبد الاله (ف.) لفائدة المدعين ابراهيم (ب.) وورثة رقية (و.) و هم محمد (ب.) و الحسين (ب.) و زاينة (ب.) و ابراهيم (ب.) و عمر (ب.) و كلثومة (ب.) و حفيظ (ب.) مبلغ 17600,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من ماي 2013 إلى متم غشت 2018 مع النفاذ المعجل و تعويض عن التماطل قدره ألف درهم و بافراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سيدي سليمان و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر .

و حيث إنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم الأمر بالأداء المذكور مستندا في ذلك على أنه يطعن في صفة الطرف طالب التنفيذ من خلال مقاله الاستئنافي . ذلك أن الطعن بالاستئناف يرتكز على عدم وجود علاقة كرائية بين الطرفين في الدعوى و أن هذا الدفع جدي وأنه من جهة أخرى فإن المحكمة ستلاحظ من خلال الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه بأنه يقر صراحة بوضع الطالب مبلغ الكراء بصندوق المحكمة تبعا لرفض المدعي ابراهيم (ب.) تسلمها لكن المحكمة اعتبرت بان لهذا الاخير الحق في رفضه وبالتالي فالقصد من هذا الطلب هو تفادي اداء الطالب لنفس الواجبات مرتين.

وحيث أجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه الأستاذ إدريس (ش.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن إيداع الطالب للواجبات الكرائية المضمنة بالإنذار لجهة غير ذات صفة يجعل الأداء غير مجدي و لا ينفي عنه التماطل . وأن شمول الحكم بالنفاذ المعجل مبرر . ذلك أن عرض واجب الكراء على الملاكين على الشياع لا يزكي صفتهم في العلاقة الكرائية القائمة بين المدعي و المدعى عليه وبالتالي يبقى العرض والايداع غير مؤسس قانونا . وأن ما أثير من أسباب لا تستند على أساس و النمس التصريح برفض الطلب.

وحيث أدلى نائب الطالب بجلسة 26/03/2019 بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه سبق للسيد ابراهيم (ب.) و من معه بمذكرة جوابية يزعم من خلالها أحقيته في المبالغ موضوع طلب الايقاف على أساس أنه تم الفصل في صفتهم كمستحقين لواجبات الكراء موضوع النزاع و الحال أن النقطة القانونية لصفة المطلوبين في الايقاف من انعدامها معروضة على انظار قضاء الموضوع في المرحلة الاستئنافية و هو دفع جدي وأن القرار المستدل به من قبل السيد (ب.) و من معه عدد 2232 لا علاقة له بنازلة الحال و الذي موضوعه يتعلق بانذار موجه إلى الطالب بتاريخ 21/02/2011 و المتعلق بمحلين و الدعوى الراهنة تتعلق بإنذار موجه للطالب بتاريخ 11/05/2018 بخصوص محل واحد وبالتالي فالقرار المدلى به من قبل السيد ابراهيم (ب.) لا يفصل في صفته لكونه يتعلق بإنذار غير الإنذار موضوع الطعن بالاستئناف و لا يمكن تبعا لذلك اعتبار الفصل في الصفة مسألة مكتسبة و التمس الحكم بإيقاف إجراءات التنفيذ في ملف التنفيذ رقم 3201/8207/2018 في المحكمة التجارية بالرباط في حين البث في الاستئناف.

حيث أدرجت القضية بجلسة 26/03/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/04/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه ما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile