Difficulté d’exécution : l’absence de lien direct entre le tiers demandeur et le local objet de l’expulsion justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71490

Identification

Réf

71490

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1153

Date de décision

18/03/2019

N° de dossier

2019/8110/82

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir la suspension de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la condition de difficulté d'exécution. La demanderesse, tiers à la procédure d'expulsion, invoquait l'existence d'une action en nullité de la cession du fonds de commerce pour insanité d'esprit du vendeur, ainsi qu'une procédure de mise sous tutelle et une tierce opposition contre l'arrêt litigieux. Le premier président, après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, rejette la demande. Il retient que la demanderesse ne justifie d'aucune relation juridique directe avec le local dont l'expulsion est ordonnée. Dès lors, l'arrêt d'expulsion étant prononcé à l'encontre du vendeur et non de la demanderesse, cette dernière ne peut se prévaloir d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

Texte intégral

حيث تقدم الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 14/03/2019 عرضت فيه ميلود (ب.) يعاني من خلل عصبي مزمن واضطراب في الذاكرة منذ يناير 2016 كما هو واضح من الشهادة لطبية وأنه تم عرضه من طرف عائلته على أخصائية في أمراض الدماغ والأعصاب وأكدت نفس المعطى وبدأ في العلاج منذ شهر غشت 2018 وأن المطلوبة استغلت مرض هذا الأخير وأبرمت عقد بيع المحل التجاري لفائدتها بتاريخ 06/04/2017 بثمن إجمالي 30000 رهم كما هو مضمن بعقد البيع وأن ميلود (ب.) فاقد للذاكرة ويعاني من خلل عصبي وأن الالتزامات لا يعتد بها إلا بتوافر شروط الإرادة السليمة وأن الطالبة تقدت بدعويين الأولى مسجلة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ترمي إلى التحجير على هذا الأخير للأسباب المذكور أعلاه وبطلان عقد بيع الأصل التجاري وأنها تقدمت بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ترمي إلى إلغاء القرار موضوع التعرض وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها واحتياطيا جدا إجراء بحث على الحالة العقلية والنفسية للمطلوب تحجيره في الدعوى الحالية السيد ميلود (ب.) واحتياطيا جدا إيقاف البت في الدعوى إلى حين معرفة مآل الحكم في دعوى لتحجير وبطلان عقد بيع الأصل التجاري والتمست إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 3649في الملف عدد 3039/8206/2018 بتاريخ 18/07/2018 موضوع ملف التنفيذ رقم 30/613/18 ورقمه بالقنيطرة 865/6304/2019 إلى حين البت في دعوى التحجير ودعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب , وأدلى بإعلان بالإفراغ ونسخة من قرار ونسخة من مقال التحجير ونسخة من مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة وصورة لشهادة طبية .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/03/2019 تخلف لها نائب الطالب وتخلف نائب المطلوبة وتبين أن الإفراغ سيتم يوم 19/03/2019 مما تقرر معه حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة .

وحيث إن الطالب تعرض على القرار المطلوب إيقاف تنفيذه تعرض الغير الخارج عن الخصومة حسب نسخة مقال التعرض المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطالبة تتمسك بكونها تقدمت بدعويين الأولى مسجلة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ترمي إلى التحجير على السيد ميلود (ب.) للأسباب المذكور أعلاه وبطلان عقد بيع الأصل التجاري وأنها تقدمت بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ترمي إلى إلغاء القرار موضوع التعرض وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها واحتياطيا جدا إجراء بحث على الحالة العقلية والنفسية للمطلوب تحجيره في الدعوى الحالية السيد ميلود (ب.) في حين أن الحكم بإفراغ المحل صادر في مواجهة المطلوبين ولم تثبت الطالبة والحال أنه الطالبة لم تثبت أي علاقة لها مباشرة بالمحل المراد إفراغه مما لا يشكل صعوبة في التنفيذ .

لهذه الأسباب

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وبقاء الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile