Option de juridiction : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en nullité d’une cession de fonds de commerce intentée contre un commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71460

Identification

Réf

71460

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1120

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1158

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, cessionnaire du fonds, soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que l'action en nullité d'un tel acte revêtirait un caractère civil. La cour retient que l'exploitation d'un fonds de commerce par le cessionnaire lui confère la qualité de commerçant. Elle rappelle dès lors que le cédant non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant d'attraire son cocontractant commerçant devant la juridiction commerciale pour un acte mixte. Le moyen tiré de l'incompétence matérielle est par conséquent écarté et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/11/2018 في الملف عدد 1323/8232/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تنازلت عن المحل التجاري موضوع النزاع لفائدة المدعى عليه والذي لم يف بإلتزاماته.

ملتمسة الحكم ببطلان التنازل المذكور.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير جاء ناقص التعليل إذ بعد أن ذهبت المحكمة مصدرته إلى كون دعوى البطلان مدنية عادت لتؤكد أن النزاع ذو طبيعة تجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 07/03/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بطلب رامي إلى بطلان عقد تنازل تجاري.

وحيث إن إستغلال الطاعن لمحل تجاري يجعل منه مكتسبا لصفة تاجر وتبعا لذلك يبقى للمستأنف عليها حق مقاضاته أمام المحكمة التجارية تبعا لمبدأ الخيار القائم لها مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile