Renvoi après annulation : la cour d’appel annule le jugement du premier juge qui a de nouveau omis de citer le défendeur à l’adresse correcte et, usant de son pouvoir d’évocation, statue sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70950

Identification

Réf

70950

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

258

Date de décision

23/01/2020

N° de dossier

2019/8232/4664

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du non-respect par le premier juge d'un précédent arrêt de renvoi ayant statué sur l'adresse de signification d'une assignation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur, au motif que le demandeur n'avait pas fait convoquer le défendeur à son adresse correcte.

L'appelant soutenait que le tribunal avait lui-même réitéré l'erreur de signification en délivrant une convocation à l'adresse déjà jugée erronée par la cour dans son arrêt de renvoi. La cour constate que le premier juge, en ignorant l'adresse contractuelle expressément visée par la décision de renvoi, a effectivement vicié la procédure.

Elle retient que cette méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de renvoi entraîne la nullité du jugement. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la cour évoque l'affaire et la juge prête à être tranchée au fond.

Elle fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur, la responsabilité du transporteur pour avaries étant établie par les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise et la quittance subrogative. Le jugement est en conséquence annulé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6232 بتاريخ 20/06/2019 في الملف عدد 3804/8218/2019 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ت. س.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ت. س.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2017 , عرضت فيه أنها أمنت بضاعة تتكون من 353 باليطة من الخضر من مدينة أكادير إلى مدينة برينيون بفرنسا ، وأنه تبين عند إفراغ البضاعة أن عوارا أصابها حددت قيمته في 38.403,42 دراهم ، و أن مسؤولية الناقل تبقى ثابتة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وأرفقت المقال بعقد التأمين و فاتورة الشراء و وثيقة النقل و تقرير الخبرة و وصل الحلول و بيان تسوية العواريات و بيان بيع البضاعة.

وبناء على الحكم الإبتدائي الصادر في النازلة بتاريخ 06/04/2017 موضوع الملف عدد 1625/8218/2017 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 38.403,42 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

وبناء على القرار الإستئنافي عدد 4571 الصادر بتاريخ 18/10/2018 ملف عدد 3814/8232/2018 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون

وبناء على إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء صدر عنها بتاريخ 20/06/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به وخرق القانون وفساد التعليل ، لأن المحكمة مصدرته حجزت الملف للمداولة بعلة انه تم إنذار دفاعها من أجل تعيين مفوض قضائي لتبليغ الإستدعاء للخصم الكائن بمدينة الرباط ، وهو تعليل لا أساس له من الصحة ، لأنه لكي يتسنى استدعاء المستأنف عليها بعنوانها الجديد الكائن ب زنقة [العنوان] الرباط ، يجب على المحكمة ان تتخذ أولا قرار بتبليغ المستأنف عليها بهذا العنوان ، وذلك لكي يتسنى للعارضة سحب الإستدعاء من كتابة الضبط والعمل على السهر على تبليغه بواسطة أحد المفوضين القضائيين المتواجدين بمدينة الرباط ، لكن العارضة حينما سحبت الإستدعاء من أجل السهر على تبليغه بالرباط فوجئت بكون كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تمنحها استدعاء يضم عنوان المستأنف عليها الموجود بمدينة الدار البيضاء ورفضت منحها طي التبليغ بالعنوان الكائن بمدينة الرباط ، وان المحكمة حجزت الملف للمداولة ، وبالرغم من تقديم العارضة لطلب إخراج الملف من المداولة مع بيان عنوان المستأنف عليها بمدينة الرباط إلا ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تجاهلت كل ذلك وقضت بعدم قبول طلبها، والتمست إلغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي للعارضة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المذكرة بنسخة حكم وشهادة تسليم ورسالة بيان عنوان

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/01/2019 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/01/2019 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق القانون وفساد التعليل ، لأن المحكمة مصدرته بدلا من توجيه الإستدعاء للمدعى عليها بعنوانها الجديد بمدينة الرباط عملت على توجيهه بعنوانها بمدينة الدار البيضاء وهو العنوان المضمن بالمقال الإفتتاحي الذي صدر بشأنه قرارا استئنافيا قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي السابق الصادر في النازلة وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته بعلة ان توجيه الإستدعاء إلى عنوان غير العنوان الوارد بعقد النقل يشكل خرقا للفصل 522 من ق.م.م

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان عنوان المستأنف عليها المضمن بالمقال الإفتتاحي هو " فضاء [العنوان] الدار البيضاء " وهو العنوان الذي على أساسه صدر قرارا عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4571 بتاريخ 18/10/2018 ملف عدد 3814/8232/2018 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته بعلة ان موطن المستأنف عليها حسب ما هو ثابت من عقد النقل هو" زنقة [العنوان] الرباط" وليس العنوان الوارد بالمقال الإفتتاحي ، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في الوقت الذي أرجع الملف إليها للبث فيه مع احترام مقتضيات الفصل 522 من ق.م.م واستدعاء المستأنف عليها بعنوانها المضمن بعقد النقل عملت على استدعائها لجلسة 02/05/2019 بنفس عنوانها المضمن بالمقال " فضاء [العنوان] الدار البيضاء " حسب ما هو ثابت من الإستدعاء الموجه لها المرفق بالمقال الإستئنافي ، بالرغم من تقديم دفاع المستأنفة خلال فترة المداولة لطلب إخراج الملف من المداولة مع بيان عنوان يفيد ان المستأنف عليها تتواجد ب" زنقة [العنوان] الرباط " ، مما يكون معه الحكم المستأنف الصادر في النازلة باطلا

وحيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م فإنه إذا أبطلت أو ألغت محكمة الإستئناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبث فيها ، وبالرجوع لوثائق المدلى بها في ملف النازلة يلفى ان المستأنفة أمنت نقل بضاعة لفائدة شركة (م. م.) التي يربطها عقد النقل مع المستأنف عليها حسب ما هو ثابت من العقد المؤرخ في 18/03/2015 ، وان البضاعة المذكورة لحقها عوار حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة المنجزة من قبل مكتب الخبرة (أ. ت.) المنجزة بتاريخ 03/06/2015 والذي حدد قيمة العوار في 3.422,29 اورو ، كما أدلت الطاعنة بما يفيد أدائها لفائدة المؤمن لها مبلغ 38.403,42 درهما حسب ما هو ثابت من وصل الحلول ، وبذلك يبقى من حقها استرجاع المبلغ الذي دفعته للمؤمن لها مما يتعين معه الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 38.403,42 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وتحميلها الصائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها

-في الشكل:

- في الموضوع : باعتباره وإبطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأداء شركة (و. ن. و. ل.) لفائدة شركة (ت. س.) مبلغ 38.403,42 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile