Réf
70905
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
341
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8225/5372
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sursis à exécution, Rejet de la demande, Ordonnance de référé, Moyens de défense au fond, Faits antérieurs à la décision, Exécution des décisions, Difficulté d'exécution, Confirmation de l'ordonnance, Cause postérieure à la décision
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait une double difficulté, l'une factuelle tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, l'autre juridique relative à une prétendue irrégularité de la condamnation.
La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause née postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par l'appelant, qu'ils soient factuels ou juridiques, étaient antérieurs à l'arrêt et s'analysaient en réalité en des défenses au fond qui auraient dû être débattues devant la juridiction de jugement.
De tels moyens, qu'ils aient été ou non soulevés en temps utile, ne peuvent être invoqués au stade de l'exécution pour en paralyser le cours. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ص.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/2019 تحت عدد 4372 في الملف عدد 4405/8109/2019، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعته .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستأنف للمستأنفة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 23/09/2019 تقدمت شركة (ص.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه ايقاف التنفيذ المأمور به في القرار عدد 1173 الصادر بتاريخ 13/03/2019 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 74/8211/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية ، وذلك إلى حين البت في النقض المرفوع من طرفها ، مع الاستماع إلى التصريح ببطلان إجراءات التنفيذ التي قد يقع القيام بها بمقتضى القرار المذكور . مرفقة المقال بنسخة قرار، ونسخة عريضة النقض، و نسخة انذار .
وبعد اعمال مقتضيات الفصل 151 من ق.م.م ، صدر الامر المشار اليه اعلاه .
استأنفته شركة (ص.) ، وابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، أنها اقامت دعواها بناء على الفصل 436 من ق.م.m لوجود صعوبة واقعية و قانونية ، مما جعلها تلتمس ايقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله ، و ليس بناء على مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م الذي يوقف التنفيذ إلا في الحالات التالية وهي الاحوال الشخصية ، و الزور الفرعي ، و التحفيظ العقاري. وأن العلب المحكوم باتلافها لم تبقى بحوزة العارضة و اصبحت في حوزة شركة (ت.) المنتجة و المدخلة في الدعوى ، مما يتعين معه التصريح بأن الصعوبة الواقعية موجودة و يتطلب الأمر إيقاف تنفيذ الحكم (رفقته نسخة من وصل الارجاع رقم F2018001) . وأنه كما جاء بعريضة العارضة أن الحكم الابتدائي قضى بالتعويض عن الضرر الذي لم تطلبه المدعية بالمقال الابتدائي ، و الذي تم تأييده استئنافيا مما تكون معه الواقعة القانونية متوفرة . ملتمسة الحكم بوجود صعوبة واقعية و قانونية تعيق تنفيذ الحكم المطعون بالنقض ، و الاستماع إلى ايقاف التنفيذ المأمور به في القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه إلى حين البت في النقض ، و التصريح ببطلان اجراءات التنفيذ الذي قد يقع القيام بها بمقتضى القرار المذكور .
و ارفقت المقال بنسخة من الامر المطعون فيه .
وحيث أدلت المستأنفة عليها الأولى بجلسة 03/12/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها، أن مبرر المستأنفة لايقاف التنفيذ لا يعتبر صعوبة واقعية ، بل وسيلة للتهرب من التنفيذ و للتستر على إرتكابها لجريمة تبديد محجوز و لتبريرها . ملتمسة الحكم برفض الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف ، و ابقاء الصائر على المستأنفة .
وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 24/12/2019 بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي ، مضيفة أن تبديد المحجوز لم يظهر إلا عند جواب المستأنف عليها بهذا الملف ، و هذا يؤكد بوضوح على اعترافها بجلاء العلاقة التي نفتها ابتدائيا و استئنافيا في الملف المطعون فيه بالنقض ، وهذا يوضح بجلاء التواطئ بين المستأنف عليهما يجعل المسؤولية كاملة على عاتق العارضة ، إذ أن ما جاء بمذكرة المستأنف عليها الأولى كانت ترفضه ابتدائيا و استئنافيا . ملتمسة الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي و المذكرة الحالية .
و ارفقت المذكرة بنسخة من مذكرة تعقيب مع ملتمس برفض مقال ادخال الغير في الدعوى جلسة 17/09/2018 .
وحيث أدلت المستأنف عليها الثانية بجلسة 24/12/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها ، أنها تود الاشارة إلى أن الاسباب المعتمدة في الصعوبة عبارة عن دفوعات تم الدفع بها خلال سريان الدعوى الابتدائية و تمت الاجابة عنها سلبا أو ايجابا ، وبالتالي لم تعد تشكل مبررا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ . ملتمسة الحكم برفض الطلب ، و تحميل المستأنفة الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 14/01/2020 حضر خلالها الاستاذ (غ.) عن الاستاذ (ل.) عن المستأنف عليها الأولى ، و الاستاذ (ه.) عن الاستاذ (ص.) عن المستأنف عليها الثانية، و تخلف الاستاذ (ف.) عن المستأنفة رغم الاعلام و امهاله للجواب ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إن البين أن الاسباب المعتمدة من طرف المستأنفة في الصعوبة كانت حاصلة قبل صدور القرار المستشكل في تنفيذه ، بل وقد تمت اثارتها أمام المحكمة المصدرة له ، وبالتالي فإنها لا تشكل أية صعوبة في التنفيذ ، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض بمقتضى قرار جاء فيه « أن الاشكال في التنفيذ الذي يمكن أن يعتمد في صعوبة التنفيذ هو الذي يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، اما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى ، واصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به أم لم يقع (قرار عدد 1324 صادر بتاريخ 04/05/2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000) .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس والأمر المطعون فيه في محله، ويتعين تأييده و إن بعلة أخرى.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025