Rectification d’erreur matérielle : L’omission du numéro de registre de commerce d’une société dans un arrêt justifie sa rectification pour en permettre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70889

Identification

Réf

70889

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

38

Date de décision

09/01/2020

N° de dossier

2019/8223/5478

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de compléter les données d'identification d'une partie pour permettre l'exécution de la décision. La société requérante, bénéficiaire d'un arrêt d'appel infirmant une ordonnance de référé qui avait suspendu les effets d'une assemblée générale, s'était heurtée au refus du conservateur du registre de commerce de procéder à l'inscription de la décision, au motif que le numéro d'immatriculation de la société n'y figurait pas.

La requérante sollicitait, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, l'ajout de cette mention indispensable à la publicité et à l'opposabilité de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et notamment de l'extrait du registre de commerce, que le numéro d'immatriculation est avéré et que son omission dans le corps de l'arrêt initial fait effectivement obstacle à son exécution.

Elle retient dès lors que l'intérêt de la partie qui a obtenu gain de cause commande de compléter les données d'identification omises afin de garantir la pleine effectivité de la décision rendue. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne l'ajout du numéro de registre de commerce dans le corps de son précédent arrêt.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. م. ج. ب. م.) بواسطة محاميها بمقال رام إلى تفسير حكم مؤدى عنه بتاريخ 08/11/2019 تلتمس من خلاله تفسير القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3349 بتاريخ 08/07/2019 ملف عدد 804/8223/2019 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر

في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول

في الموضوع :

حيث تقدمت الطالبة شركة (س. م. ج. ب. م.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 08/11/2019 عرضت فيه انه سبق لشركة (س. م. ج. ف. ب. ل.) ان تقدمت بمقال استعجالي رام إلى ايقاف تنفيذ العمل بمقررات محضر الجمعية العامة الإستثنائية لشركة (س. م. ج. ف. ب. م.) المنعقد بتاريخ 21/02/2016 أمام القضاء الإستعجالي، وبتاريخ 05/07/2016 صدر أمر عدد 3055 ملف عدد 2242/8101/2016 قضى وفق الطلب ، تم استئنافه من قبل شركة (س. م. ج. ب. م.) والسيد فلاديمير (س.) ، وصدر على إثره القرار الإستئنافي عدد 3349 بتاريخ 08/07/2019 ملف عدد 804/8223/2019 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وانه لما سارع العارضان إلى تنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي المذكور بمصلحة السجل التجاري للشركة تمت مواجهتهما بأنه لا يتضمن رقم السجل التجاري للشركة الطالبة ، وأن الأمر يتطلب تضمين القرار المذكور لرقم السجل التجاري لشركة (س. م. ج. ب. م.) لتنفيذه ، سيما وان العارضة تعتبر مدعى عليها في الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع القرار الإستئنافي وليست مدعية وغير ملزمة بالبيانات الضرورية للتعريف بالشركة أمام القضاء ، وان مصلحتها هي تنفيذ القرار الإستئنافي السالف الذكر لوضع حد لمقتضيات الأمر الإبتدائي القاضي بإيقاف العمل بمقررات محضر الجمعية العامة الإستثنائية لشركة (س. م. ج. ب. م.) المنعقد بتاريخ 21/02/2016 ، والذي تم إلغاؤه استئنافيا ، وان السجل التجاري للشركة العارضة الذي تم اعتماده لتقديم الدعوى معرف به بشكل كامل بالمقال الإفتتاحي ، وأن كل محكمة مختصة بالنظر فيما يتعلق بتفسير وإصلاح الأخطاء المادية للأحكام والقرارات الصادرة عنها طبقا للفصل 26 من ق.م.م ، وان التعريف بالشركة من خلال الإشارة إلى رقم سجلها التجاري مسألة تابعة لا أثر لها على منطوق القرار الصادر في النازلة ، كما ان الإشارة إلى سجلها التجاري لا يضر بمصلحة أي طرف ، والتمس القول بتفسير القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 08/07/2019 في الملف عدد 804/8223/2019 تحت عدد 3349 وذلك استكمال البيانات التعريفية لشركة (س. م. ج. ب. م.) ، من خلال ذكر رقمها بالسجل التجاري عدد 174475 وتحميل الصائر لمن يجب . وأرفق المقال بصور من قرار استئنافي وأمر ابتدائي ونموذج "ج" وصورة من مقال

وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/01/2020 حضر لها دفاع الطالبة وتخلفت المستأنف عليها ، وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/01/2020

محكمة الإستئناف

حيث يرمي طلب الطالبة إلى تفسير قرار استئنافي وذلك باستكمال البيانات التعريفية لشركة (س. م. ج. ب. م.) بذكر رقم سجلها التجاري

وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف ، يلفى من خلال السجل التجاري للطالبة " شركة (س. م. ج. ب. م.) " بأنها مسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت الرقم التحليلي عدد 174475 ، كما ان المطلوب ضدها شركة (س. م. ج. ف. ب. ل.) سبق لها ان تقدمت بتاريخ 21/02/2016 بمقال رام إلى ايقاف العمل بالمقررات المتخذة بالجمعية العمومية المنعقدة لشركة (س. م. ج. ب. م.) المسجلة بالسجل التجاري عدد 174475 ، وان المقال المذكور بلغ إلى مصلحة السجل التجاري بتاريخ 24/03/2016 وتمت الإشارة إليه به حسب ما هو مضمن بنموذج "ج" ، وبذلك يبقى من مصلحة الجهة الطالبة استنادا لمقتضيات الفصل 26 من ق.م.م لتنفيذ القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 08/07/2019 في الملف عدد 804/8223/2019 تحت عدد 3349 استكمال البيانات التعريفية لشركة (س. م. ج. ب. م.) بإضافة رقم سجلها التجاري لبيانات الحكم ، مما يتعين معه الحكم باستكمال البيانات التعريفية لشركة (س. م. ج. ب. م.) وذلك بإضافة رقم سجلها التجاري عدد 174475 لبياناتها موضوع القرار الإستئنافي السالف الذكر وتحميلها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق الطالبة وغيابيا في حق المطلوبة .

في الشكل:

في الموضوع : باستكمال البيانات التعريفية لشركة (س. م. ج. ب. م.) بالقرار الإستئنافي عدد 3349 الصادر بتاريخ 08/07/2019 ملف عدد 804/8223/2019 وذلك بإضافة رقم سجلها التجاري عدد 174475 لديباجة القرار المذكور وتحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile