Option de juridiction – Le non-commerçant qui assigne un commerçant peut valablement choisir de porter son action devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70740

Identification

Réf

70740

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

846

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2020/8227/923

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en restitution de fonds intentée par un non-commerçant contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la qualité de demandeur civil devait emporter la compétence du tribunal de première instance, juridiction de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. En saisissant cette dernière, l'intimé n'a fait qu'exercer le choix que lui confère la loi, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 30 يناير 2020 تقدمت بنك (ش. ع. م. ل.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 2095 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2019 في الملف عدد 9628/8203/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للبت في النزاع .

في الشكل :

حيث إن الأستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن جيرار (ب.) تقدم بتاريخ 24 شتنبر 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه الوارث الوحيد لجورج (ب.) الذي كان لديه حساب بنكي لدى بنك (ش. ع. م. ل.) وكالة (ل.) و هو حساب مشترك بينه و بين زوجته أولكا (ر. ف.) و أن موروثه استأجر لدى هذه الأخيرة صندوقا حديديا يحمل الرقم الترتيبي عدد 46 منذ سنة 2003 كما كان له حساب بنكي لدى نفس الوكالة ، و من بين العمليات التي قام بها موروثة إيداعه بالحساب مبلغ مليون أورو بتاريخ 07/12/2005 بموجب تفصيلة تسليم القيم عدد 726148 بمقتضى شيك مسحوب على بنك (ك. ل.) تحت عدد 652 614 و هي عملية لم يظهر لها أثر في البيانات الحسابية للهالك الذي توفي بتاريخ 16/06/2011 بمدينة الدار البيضاء بعد أن ترك وصية لفائدته و التمس لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليها بإرجاع الشيك له المبين مراجعه أعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

و حيث بعد جواب المدعى عليها بما يرمي للحكم بعدم الإختصاص النوعي ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن هذه الأخيرة و ذلك للأسباب التالية :

أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستانف في قضائه فإن إقامة الدعوى من طرف شخص مدني يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإبتدائية المدنية صاحبة الولاية العامة و أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من ق.م.م يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الدعوى و الحكم تبعا لذلك بإحالة الملف على المحكمة لابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .

و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اختصاص نوعي للمحكمة التجارية .

و حيث أدرج الملف بجلسة 17/02/2020 تخلف عن حضورها الطرف المستأنف عليه رغم الاستدعاء ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/02/2020 .

حيث إن الإختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه ، و في النازلة الماثلة يتبين أن الطرف المدعى عليه شركة تجارية و بالتالي فإن المستأنف عليه اختار مقاضاة الطاعنة أمام المحكمة التجارية و ليس أمام المحكمة المدنية و بالتالي يكون و كما ذهب الحكم في تعليله عن أساس قد مارس حق الخيار الذي منح له بمقتضى القانون و أن المحكمة المطعون في حكمها لما قضت باختصاصها النوعي للبث في النازلة لم تخالف في ذلك أي مقتضى قانوني ، مما يتعين التصريح تبعا لما ذكر برد الإستئناف و تأييد الحكم المتخد فيها قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح هذه وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل: ب

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile